
نقض مشغولات ذهبية ( جديد 2025 )
السبب الاول : فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى البيان
من المقرر فى قضاء محكمة النقض « ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه»
نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م
قالت محكمة النقض فى حكم هام لها من العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولايصح اتهام الزوج بتبديدها وجاء باسباب الحكم …( وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه
الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة 24 أبريل سنة 2013
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق كون الطاعن قد عرض المنقولات الزوجية محل القائمة و تسلمتها المدعية بالحق المدنى كاملة غير منقوصه وقد دان الحكم المطعون فيه بقضاءه المشايع لحكم محكمة اول درجة لإسبابه الطاعن بجريمة التبديد لعدم عرض المشغولات الذهبية الواردة بالقائمة ولم يعبأ الحكم بدفاع الطاعن الجوهرى المتعلق بقيام المدعية بالحق المدنى بترك مسكن الزوجية ومعها متعلقاتها الشخصية وملابسها ومشغولاتها الذهبية وفقا للثابت من المحضر رقم ……. لسنة 2020 ادارى كرموز و اقوال الشهود الواردة بالمحضر بهذا الشأن وهو دفاع من شانه براءة الطاعن لإنتفاء التسليم بشأن المشغولات الذهبية ووضع يده عليها استقلالا .
وكان المتعارف عليه كون المشغولات الذهبية حلى للمراءة ومتعلقات شخصية لصيقة لها وهى بحوزتها إلى ان تثبت العكس ومن ثم فلم تنتقل حيازتها للطاعن بموجب قائمة المنقولات وكان المقرر انه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، وكان الحكم الطعين لم بفطن لدفاع الطاعن و سنده و كون المشغولات الذهبية وحلى الزوجة مما لا يسوغ حيازته لها واقعا او قانونا وقضى بإدانة الطاعن الامر الذى يوصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان ويتعين معه نقضه .
السبب الثانى : قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
من المقرر انه ” ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن تعتبر به وجه الرأي فيها ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحض عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه الطعن رقم ….. لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ../1/2020
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن امتلاكه للأراضي محل النزاع بموجب عقود مسجلة وصدور أحكام قضائية لصالحه ضد الشركة المجنى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 23/6/2018
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن من أنه توجد خلافات عائلية بينه وبين زوجته الشاهدة الوحيدة وأن بعض هذه الخلافات قضايا متداولة أمام المحاكم كما قرر بشكواه للنيابة العامة وبالتحقيقات أمامها وهو ما أكدته زوجته بجلسة المحاكمة بتاريخ ….. وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصرا
[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 16] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم الطعين لم يفطن لمؤدى مستندات جوهرية جازمة الدلالة فى نفى تهمة تبديد المشغولات الذهبية الواردة بقائمة المنقولات التى تسلمتها المدعية بالحق المدنى و بعضها مقدم منها بالاوراق و تحت سمع وبصر محكمة الموضوع وكانت محل دفاعا جوهريا من الطاعن ومنها المحضر رقم …….. لسنة ….. ادارى كرموز و المتضمن بلاغ المدعية بالحق المدني قبل والد الطاعن تتهمه بسرقة ملابسها و مشغولاتها الذهبية وكذا المحضر سالف الذكر رقم …… لسنة …… ادارى كرموز وبه بلاغ الطاعن بقيام المدعية بالحق المدنى بترك مسكن الزوجية واخذ ملابسها ومشغولاتها الذهبية والوارد به اقوال الشهود المؤيدة لما ذكر وكان مؤدى المستند الاول كون المشغولات الذهبية ليست فى حوزة الطاعن بإدعاءها سرقتها من قبل والد الطاعن وشقيقاتها و نفيها انه قد قارف جريمة التبديد بشانها سواء صح تسلمه لها او لم يصح ومن ثم فإن اتهام سواه بسرقتها من المسكن ينفى التبيديد بركنيه المادى والمعنوى فى حق الطاعن كما ان قيام الطاعن بالابلاغ عن تركها مسكن الزوجية و بحوزتها كافة مشغولاتها الذهبية و ملابسها وسماع الشهود بشان ذلك بالمحضر الاخر وعدم تعرض الحكم بالرد على تلك المستندات الجوهرية او ايراد ما يبين منه وقوف المحكمة على فحواها و اعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الاوراق ولم تبدى ثمة اشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب المدعية بالحق المدنى بما يناقض قناعة محكمة الموضوع ووجه استدلالها وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة لهه قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره فى تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع



