الصك سند الدعوى الحاليه لا يعتبر شيكاً – فى مفهوم أحكام الماده / 337 عقوبات لتعليق أمر الوفاء الوارد به على شرط خارج عن نطاقه الأمر المقنن با
الصك سند الدعوى الحاليه
لا يعتبر شيكاً – فى
مفهوم أحكام الماده / 337 عقوبات
لتعليق أمر الوفاء
الوارد به على شرط خارج عن نطاقه
الأمر المقنن بالمادتين
473 ، 474 بقانون التجاره الجديد
***
ففى مرجع القانون التجارى المصرى –
الأوراق التجاريه – للأستاذ الدكتور / محمد شفيق – الطبعه الأولى – ( ص / 710 ) فى الحديث فى إنشاء
الشيك ومقوماته – لقرأ :-
” الكتابه الذاتيه : الشيك أداه وفاء
تقوم مقام النقود ، ولا يستطيع الشيك تأديه هذه الوظيفه إلا إذا كانت البيانات التى يتضمنها كافيه
بذاتها لتعيين الإلتزام الثابت فيه ،- فإذا أحالت هذه البيانات على وقائع أو
إتفاقات خارجه عن نطاقه ، بحيث أصبح الإلتزام الثابت فيه مرتبطاً بها ومعلقاً
عليها ، فقد الشيك صفته ، وخرج تبعاً لذلك
عن زمرة الأوراق التجاريه ، ولو كان محرراً بمناسبه عمل تجارى .
وفى الحديث عن أركان جريمة الشيك كما هى
معرفه فى الماده / 337 عقوبات يقول سيادته ( ص / 789 المرجع السابق )
” إذا خلا الشيك من أمر منجز صادر إلى المسحوب عليه بالدفع فلا تتحقق الجريمة ، وعلى هذا الأساس لا جريمة
إذا كان أمر الدفع لامعلقاً على شرط .
وقد قنن المشرع هذه الأحكام فى قانون التجاره
الجديد رقم 17/1999 ، – وهو وإن كانت الأحكام الخاصة بالشيك فيه مؤجله ،- إلا أنها
تطبيق صحيح لأراء الفقه وقواعد العداله ،.
فقد
نصت الماده / 473 من قانون التجارة الجديد على أنه :-
يجب
أن يشتمل الشيك على البيانات الآتيه :-
أ- …………….
ب-
أمر غير معلق
على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوب
………..
ونصت
الماده / 474 منه على أن :-
” الصك الخالى من أحد البيانات
المذكوره فى الماده / 473 من هذا القانون
لا يعتبر شيكاً إلا فى الأحوال
الأتيه :-
أ- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء إعتبر مستحق الوفاء
فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى
للبنك المسحوب عليه .
ب-
إذا خلا من
بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى منطق الساحب .
ومؤدى صريح هذه النصوص – التى هى تقنين
للفقه وقواعد العداله الساريه قبل صدورها – الصك يفقد صفته كشيك إذا تضمن تعليق
الوفاء به على شرط .
وثابت فى الصك سند البنك المدعى – فى
الدعوى الحاليه أنه مذكور على صلبه ” عباره ” تأمين بقفيمه مستندات
الإعتماد رقم 384 . Z. E. R. ومؤدى هذه العباره المحرره على الصك تعليق حق البنك فى صرف قيمة
الشيك على شرط تخلف شركه نولوجى عن تسليم مستندات الشحن للبنك . فإذا قامت شركة نولوجى بتسليم هذه المستندات سقط حق البنك
فى تحصيل قيمة الشيك . وهذا يخرج الصك من عداد الشيكات ويحوله الى سند دين عادى ،
– تتخلف معه صفه الشيك وبالتالى فلا جريمة .
وفى هذا يقول المرجع السابق ( ص 792 ) فى ركن الإعطاء :
”
لم تقصد الماده / 337 عقوبات إلا
حمايه التعامل بالشيك بوصفه أداه وفاء
تقوم مقام النقود ، ولذا أشارت إليه وحده ( الشيك ) دون غيره من الصكوك الأخرى ،
ولما كان المجمع عليه عدم التوسع فى تفسير النصوص الجنائيه ، فمن الواجب قصر
الجريمة على الشيك ، بحيث إذا ثبت أن الورقه التى أصدرتها المتهم ليست لها صفه
الشيك ، تعين الحكم ببرءاته ، وعلى محكمه الموضوع عند الحكم بالأدانه أن تبين
السباب التى تنستند إليها لأعتبار الصك المعروض عليها شيكاً .
نقض
21/5/1946 – مجموعه القواعد القانونيه ( جنائى ) ص 157 رقم 162
ومع أن الصك سند الدعوى الحاليه لا يعتبر
شيكاً قبل وبعد صدور قانون التجاره الجديد ، فإن الثابت من مستندات حافظتنا 1 ، 2
وعلى الأخص المستند / 5 – بحافظتنا / 1 – إقرار البنك وموافقته على إعاده الشيك
للمتهم فور إستلام الحصيله ،- وثابت بالمستند / 7 – بحافظتنا /1 – إقرار البنك بأن
الدفعه الأولى من الإعتماد رقم 384 Z. E. R.
الصادر عنها الصك ( شيك الضمان ) موضوع القضيه الحاليه .
–
قد تم
سدادها فى 17/10/2000 أغلبها نقداً من البنك المرسل والباقى مستندات شحن سلمت
للبنك المدعى من شركة نولوجى .
–
وعلى ذلك
فإن شيك الضمان ( الصك ) موضوع القضيه الحاليه
بتمام السداد يصبح تحت يد البنك المدعى بصفه أمانه يتعين عليه رده إقامة البنك
الدعوى الحاليه ينطوى على إخلاص بعقد الأمانه الذى يلزم أحكامه برد الصك إلى
المتهم .
–
نصت الفقره
الثالثه من الماده / 486 من قانون التجاره الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنه 1999 –
على أنه : ” 3 الشيك المشروط دفعه
لشخص مسمى – والمكتوب فيه بعباره ليس بالأمر أو أيه عباره أخرى بهذا المعنى لا
يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حواله الحق المنصوص عليها بالقانون المدنى – مع ما
يترتب على هذه الحواله من أثار .
–
وما أورده
هذا النص الواجب التطبيق منذ إصدار قانون التجاره ونشره بالجريده الرسمية بالعدد /
19 مكرراً – الصادر 17/5/1999 ( نقض الهيئه العامه للدوائر مجتمعه النقض جلسه 10/7//1977 – فى الطعن 9098 / 64 ق ) هو فى
واقع الأمر تقنين لما كانت قد جرت عليه أحكام محكمه النقض بإطراد
على مدى سنوات طويله .