اثبات خبرة
الطعن رقم 1013 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 308
بتاريخ 09-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
أن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك أمره للمحكمة أصلا و للقاضى الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو أخفاق فى طلباته .
( الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 10 مكتب فنى 16 صفحة رقم 301
بتاريخ 22-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 1
أن عدم الإستجابة من المحكمة إلى طلب إحالة الديون إلى خبير يناقش و يبحث كافة عناصر الأصول و الخصوم فى تاريخ معين و على أساس ميزانية معينة ، و قصر المحكمة المهمة الموكولة فى البند رابعاً من حكمها إلى الخبير على بعض العناصر من الأصول أو الخصوم لا يعنى إلتزام المحكمة فى النهاية عند إصدار حكمها فى موضوع الدعوى بتقدير لجنة التقييم المتعلقة بالعناصر الأخرى التى لم تكلف الخبير ببحثها ، كما أن ذلك الحكم لا يقف فى سبيل مهمة المحكمة من اصدار حكم تمهيدى آخر مستقبلاً بإجراء هذه الإحالة إستجابة لمتطلبات بحثها أو تحت تاثير ما أشير إليه مؤخراً من واقعات و مستندات جديدة لم يكن قد أشير إليها من قبل ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الحق الأصيل فى التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً و عدلاً من رأى لأهل الخبرة و أن لها بغير جدال أن تنبذ آراء لجنة التقييم أو أهل الخبرة الذى عينتهم فى حكمها أن رأت مسوغاً لديها و مقنعاً بذلك بغير حاجة أو إلتزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوى الخبرة فالمحكمة هى صاحبة الرأى الأول و الأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية و منازعات تدخل فى إختصاصها و هى التى تقدر بمطلق إحساسها و كامل مشيئتها و فى الوقت الذى تراه مناسباً مدى حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج فى تقديرها الموضوعى لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية فى هذا الخصوص ، و من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة فى إحالة الدعوى إلى خبير . و على هذا الأساس فإن الحكم فى قضائه بالبندين الرابع و الخامس موضوع هذا الطعن لم يتضمن من قضاء منهياً للخصومة كلها أو بعضها .
( الطعن رقم 1265 لسنة 10 ق ، جلسة 1971/5/22 )
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 2
أن عملية تحقيق الخطوط La verification d’ecriture هى مجموع الإجراءات التى رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة أهل الخبرة فى الخطوط أو بإحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر بإجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برأيهم فى عملية المضاهاة .
=================================
الطعن رقم 1351 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 439
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، “علم الجرافولوجيا” حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 2
أن الخبرة “expertise” هى طريق من طرق التحقيق ، يتخذ فى الدور الإبتدائى كما يتخذ فى الدور النهائى منه . و قد أجاز قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الإستعانة بأهل الخبرة فى دور التحقيق الإبتدائى فأجازه لرجال الضبط القضائى ، و أعضاء النيابة و قضاة التحقيق . و لكنه سكت عن ذلك فى دور المحاكمة . و من المسلم أن للمحكمة أن تنتدب خبيراً أو أكثر للإستنارة برأيهم فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة ، و تنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و أوجب هذا القانون أن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته على أن يؤديها بالذمة ، “المادة 86” من قانون الإجراءات الجنائية . و من المسلم أيضاً أن الخبير يجب أن يحلف يميناً أمام المحكمة على أداء مأموريته بالذمة قبل أن يباشرها ، إذا لم يكن سبق له حلف اليمين لتقريره أمام المحاكم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . و يترتب على إغفال حلف اليمين بطلان الحكم الذى ينبنى على تقرير الخبير الذى لم يؤدها لأنه يشترط لصحة الأخذ بالدليل أن يكون قد إستحصل عليه وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 3
إن القواعد المتعلقة بتأديب الموظفين سواء جاءت فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، أم فى قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 أم فى قانون هيئات البوليس رقم 234 لسنة 1955 لم تتضمن نصوصاً تنظم أعمال الخبرة لدى مجالس التأديب و كل ما توجبه هذه القواعد بصفة عامة هو أن يجرى التحقيق الإدارى أو التأديبى و تتم المحاكمة فى حدود الأصول العامة للمحاكمة و التماثل ظاهر بين المحاكمة الجنائية و المحاكمة التأديبية ، فكلها تطبق شريعة عقاب سواء فى مجال الدولة بأكملها أم فى مجال الوظيفة العامة وحدها . و لا جدال فى أن لهيئات التأديب الإستعانة بآراء الخبراء و إن إنتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجرءات التحقيق . و ليس فى القواعد التى تنظم تأديب الموظفين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهة فنية متخصصة فى الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى الصواب . سواء أكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم الإدارى الوزارة التى أحالت الموظف إلى المحاكمة التأديبية أم لا تتبعها و ليس فى تلك القواعد ما يرتب جزاء البطلان على شئ من ذلك . و لا يمكن الإستناد إلى قواعد المرافعات المدنية و التجارية فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى مجال التأديب . ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص أما إجراءات المحاكمة التأديبية و هى أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لصالح عام و روعى فيها سير المرفق العام .
=================================
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463
بتاريخ 23-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : 4
من المسلم به علمياً أن البصمات تولد مع الإنسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة “Ridges” التى تحاذيها خطوط أخرى منخفضة “Furraws” التى تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين و الكفين من الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات أصابع و راحة اليدين من أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان و يرجع ذلك إلى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توأمين من بويضة واحدة . و قد أخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام 1896 إلى جانب طرق المقاسات البدنية التى إبتكرها “برتليون” ثم إعتمدت عليه إعتماداً رسمياً كلياً لتحقيق الشخصية من عام 1901 .
=================================