اشكال في تنفيذ حكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى / موضوع
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 1/11/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــــوض الدولــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 980 لسنة 35القضائية.عليا
المقـــام من
وزير التعليم ” بصفته “
ضــــــــــــــد
- أسامه حسن علوان
- كبير محضرى مجلس الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود الإدارية والتعويضات )
فى الإشكال رقم 1394 لسنة 41 ق بجلسة 1/1/1989
******************
الإجـــــــراءات :
*************
بتاريخ 2/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 980 لسنة 35ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود والتعويضات ) بجلسة 1/1/1989 فى الإشكال رقم 1394 لسنة 41ق والقاضى:” بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر فى الدعـــوى رقم 1489 لسنة 21ق بجلســــة 16/2/1969 فى مواجهة المستشكل وألزمت المستشكل ضده الأول المصروفات “.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال المطعون فى حكمه واحتياطياً: برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ وفى الحالتين بإلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحـــص الطـــعون جلسة 3/7/2002 وبجلســـة 2/12/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العلـــيا – الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 8/1/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 3/5/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/12/1986 أودع المستشكل ( المطعون ضده الأول ) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الإشكال رقم 1394 لسنة 41ق بصحيفة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات.
وقد شيد المستشكل إشكاله على أنه أعلن بالصورة التنفيذية للحكم المستشكل فى تنفيذه بتاريخ 1/7/1986 والقاضى بإلزامه وآخر بدفع مبلغ 7481.070 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية بها فى 21/7/1967 حتى السداد وإلزامهما المصروفات، وأنه يستشكل فيه للأسباب الآتية:
- أنه لم يكن طرفاً فى الدعوى رقم 1489 لسنة 21ق والتى صدر فيها الحكم المستشكل فيه بجلسة 16/2/1969 لأن الدعوى أقيمت ضد شقيقه والمرحوم والده فقط ومن ثم لا يجوز التنفيذ عليه.
- أن الحكم صدر بتاريخ 16/2/1969 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم قبل إعلانه فى 1/7/1986 ومن ثم يكون الحق قد سقط بالتقادم.
- أن الحكم يعتبر معدوما لصدوره بعد وفاة مورث المستشكل دون اختصام الورثة وأن التنفيذ سيترتب عليه ضرربليغ وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 1/1/1989 أصدرت المحكمة حكمها فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند أنه من الواجب أن تكون الأسباب التى يستند إليها فى الإشكال لاحقة على صدور الحكم لا سابقة له، وأن يبين أن من بين هذه الأسباب اللاحقة لصدور الحكم واقعة سقوط الحكم بالتقادم لعدم اتخاذ إجراء قاطع للتقادم منذ صدور الحكم فى 16/2/1969 وأعلن للتنفيذ فى 1/7/1986 أى بعد أكثر من خمسة عشر عاما لصدور الحكم ولم يثبت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد قامت بأى إجراءات موجهة ضد المدعى من شأنه قطع التقادم، كما أن المستشكل لم يكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الحكم، وأنه تبعاً لذلك فإنه ثمة مبرراً للحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه فى مواجهة المستشكل.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن قاضى الإشكال هو قاضى التنفيذ وأن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 و يســـقط فى 16/2/1984، وأنه قد أعلن للمستشكل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال عليه وتنبه عليه بالدفع ومن ثم فإن مدة التقادم تكون قد انقطعت قبل اكتمال مدة السقوط بخمسة أيام، أما بخصوص أن المستشكل لم يكن طرفا فى الدعوى التى صدر الحكم المستشكل فيه، فإن المستشكل أعلن بصفته وارثا للمدعى عليه الثانى ( حسن علوان ) وليس بصفة شخصية كما أن إجراءات التنفيذ كانت ستتخذ ضده فى حدود ما آل إليه من تركة مورثه.
وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث أنه لذلك فإن النعى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري يغدو غير قائم على أساس واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صـــدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطــــعون ضده ) وأن إعلان الحكـــــم المذكور إلى المطــعون ضـــــــــده ( المستشكل ) فى 10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهــــذه الأســــباب
حكمــت المحكمــة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة
نوال//