في الطعن رقم 698 لسنة 45 ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة ألا داريه العليا
الدائرة الثالثة
*****************
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار /
كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين /
محمود إبراهيم محمود على عطا الله و منير صدقى يوسف خليل
و مصطفى سعيد مصطفى حنفى و حسن سـلامه أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار مساعد /
محمود ميزار خليفه مــفوض الدولـــة
وسكرتارية السيـد /
محمد عويس عوض الله أميـن الســــــر
*************************
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 698 لسنة 45 ق عليا
المقام من
- محمد عبد الغنى أحمد صقر
- محمود عبد الغنى أحمد صقر
ضــد
رئيس مجلس أداره الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 254 لسنة 1994
بجلسة 7/9/1998.
الإجراءات :
********* في يوم الاثنين الثاني من نوفمبر 1998 أودع الأستاذ عزيز فهمي عطية المحامى بصفته
وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة ألا داريه العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء مجدداً أصليـاً: باستبعاد مساحة 6ط موضحه الحدود و المعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير مما استولى عليه قبل سيد احمد محمـود البلقينى وحامد محمود البلقينى طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنه 1952 واحتياطيا: بإلغاء القرار رقم 660 الصادر من المطعون ضده بصفته بتاريخ 29/8/1972 والمنفذ بتاريخ 6/7/1976 والذى قضى ” باعتماد فرز المشاع وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات “.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئه مفوضي ألدوله تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
أولا: بالنسبة للطلب الأصلي بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً.
ثانياً : بعدم قبول الطلب الاحطياطى .
ثالثاً : إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسـة 5/3/2003 أحاله الطعن للدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/3/2003 ، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 9/3/2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحـكمـة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه ألشكليه .
ومن حيث أن عناصر ألمنازعه تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن الطاعنين – المعترضين – قاما الاعتراض رقم 254 لسنة 1994 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بطلب استبعاد مساحه 6ط بحوض الوسطاني 10 قسم 2 ناحية قرموط صهبره مركز ديرب نجم شرقية من الاستيلاء عليها قبل سيد احمد و حامد محمود البلقينى طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 .
وقالا شرحا لاعتراضيهما إنه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 2/4/1950 ثبت تاريخه بطلب الشهر العقارى رقم 148 فى 28/1/1952 ديرب نجم ، اشترى مورثهما من كل من سيد احمد محمود البلقينى ، وحامد محمود البلقينى مساحة 12س , 16ط كائنه ضمن القطعة رقم 69 من34 من 12 أصلى بحوض الوسطانى نمره 10 قسم ثاني زمام قرموط صيره مركز ديرب نجم تشمل ارض التداعى وهى 6ط ، وقد فوجئا بقيام الإصلاح الزراعـى بالاستيلاء على المسطح مقار النزاع رغم ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
و بجلسة 8/4/96 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لأداء المأمورية ألمبينه بهذا القرار ، وبعد ورود التقرير أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة قضاءها على انه الإطلاع على صوره العقد سند المعترضين يبين أن بيانات العقد المشار إليه لم ترد ورودا كافيا فى طلب الشهر العقارى رقم 148 فى 28/1/1952 وذلك لاختلاف مساحة العقد البالغة 12ط عن المساحة الواردة فى طلب الشهر المشار إليه وقدرها 12س ، 16ط ،كما وان البائعين فى العقد المذكور هما سيد احمد ، و حامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر العقارى ضم سيد احمد محمود البلقينى فقط مما يقطع أن طلب الشهر العقارى سند المعترضين عن عقد آخر خلاف العقد المؤرخ 2/4/1950 ، وان هذا العقد لم يقدم دليل على ثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام الفانون رقم 178لسنة 1952 مما يضحى طلب المعترضين غير قائم على سند من القانون .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب ألآتيه
- الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب ذلك لأن اللجنة القضائية شيدت قرارها على اختلاف ألمساحه طرف مورث المعترضين عن النصف فدان البالغ ثلاث قراريط ونصف تحت العجز والزيادة تحت شرط ما يظهر بالمساحة فى الشهر العقارى ص2 ، ص3 من تقرير الخبير كما لا ينال من ذلك القول أن طلب الشهر العقارى تضمن احد البائعين دون الأخر ذلك القول أن كلاهما ضامنين للبيع .
- ونؤكد من ثبوت تاريخ العقد سابقه قيام إدارة الاستيلاء بالهيئة بالاعتداد بهذا العقد بعد استطلاع رأى مجلس الدولة وإخطار الخاضعين بهذا القرار بكتابها رقم 325فى 23/6/1958.
- اكتساب ملكيه الطاعنين لأرض التداعى بالتقادم الطويل لان وضع يدهما و مورثهما قائم منذ عام 1950 و الاستيلاء الابتدائي لم يتم إلا فى 5/5/1966 .
- عدم فهم واقع الدعوى مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث انه عن مدى الاعتداد بالتصرف طبقا للقانون رقم 178 لسنة 152 فان ألماده ألثالثه من ذلك القانون تنص على أن ……………………………. ولايعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون
أ –بتصرفات المالك ولا الرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23يوليو 1952 …………….”
وتنص المادة (15) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن ” لا يكون المحرر العرفى حجه على الغير فى تاريخ ثابت :-
أ ) من يوم أن يقيد فى السجل المعد لذلك .
ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقه أخرى ثابتة التاريخ.
ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص ……………….
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية – الذى تطمئن أليه المحكمة – أن عين النزاله ومساحتها 6ط تدخل ضمن سطح 12س ، 16ط ضمن القطعة رقم 34 من 12 أصليه اشتراها المرحوم عبد الغنى احمد صقر من السيدين / حامد ، وسيد احمد محمود البلقينى بعقد عرفى مؤرخ 2/4/1950 بمساحه 12س ، 16ط – الذى يدخل ضمن سطحه عين النزاع – ثابت التاريخ قبل 23/7/1952 لورود مضمونه وروداً كافياً في طلب الشهر العقارى رقم 148 بتاريخ 28/1/1952 ديرب نجم .
ولا وجه لما ذهب إليه قرار اللجنة القضائية المطعون فيه من أن بيانات العقد المذكور لم ترد ورودا كافيا فى طلب الشهر العقارى المذكور وذلك لاختلاف مساحة العقد البالغ قدرها 12ط فى حين أن المساحة موضوع طلب الشهر المذكور 12س، 16ط كما و أن البائعين فى العقد المشار إليه هما سيد احمد محمود البلقينى وحامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر ضم سيد أحمد محمود البلقينى وحامد محمود البلقينى بينما طلب الشهر فهذا القول مردود عليه بان الثابت من الإطلاع على الصورة لضوئية لعقد البيع المشار إليه (المراجع على الأصل بمعرفة الخبير ) انه وان كان قد ورد فى صلب هذا العقد أن ألمساحه المبيعية 12ط إلا انه ورد فى الصفحة الخلفية للعقد أن هناك زيادة فى ألمساحه المبيعيه طرف المشترى قدرها 12س ،3ط تحت العجز والزيادة ، كما جاء بتقرير الخبير ص6 انه بإطلاعه لدى المكتب الهندسي للشهر العقارى بدير نجم تبين أن المرحوم عبد الغنى احمد صقر قد تقدم بطلب برقم 148 لسنة1952 موضوع بيع لصالح عبد الغنى احمد صقر ضد سيد احمد البلقينى وآخر بمسطح 12س ، 16ط مشاعا ضمن القطعة 34 بحوضه مما يؤكد بأن طلب الشهر مقدم ضد شخصين هما سيد احمد محمود البلقينى وأخر – وهو بالقطع شقيقه حامد لأنهما المالكان لهذا السطح ولأن طردت لجال تدل على ذلك مما يتوافر التطابق بين بيانات عند البيع وبيانات طلب الشهر السالف الإشارة إليها ومؤكد هذا الأمر ويؤيده أن أداره الاستيلاء بالهيئة المطعون ضدها سبق إن اعتدت بعقد البيع المشار إليه ضمن بعض التصرفات الصادرة من الخاضعين المذكورين طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952لثبوت تاريخه قبل 23/7/1952 بعد استطلاعها إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأخطرت منطقه للإصلاح الزراعى الواقع بزمامها ارض النزاع –بهذا الاعتداد بكتابها رقم 2477949/4/1963 وكذا مفتش مساحه الزقازيق، كما تم إخطار الخاضعين بذلك حسبما هو ثابت من الإدارة وتقرير الخبير، مما ترى معه المحكمة الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 20/4/1950 المشار إليه و الذى يشمل مسطح المساحة مقار النزاع – طبقا لأحكام القانون 178 لسنة 1952، واستبعاد المساحة مقار النزاع و مساحتها 6ط مما يستولى عليه قبل سيد احمد، وحامد محمود البلقينى طبقا للقانون برقم 178 لسنة 1952، واز ذهب قرار اللجنة القضائية المطعون فيه عند هذا الترصى فأنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يقضى معه بإلغائه والقضاء بما تقدم وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات طبقا للمادة 178من قانون المرافعات.
فلــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون فيه وباستبعاد المساحة مقار النزاع وقدرها 6ط ( ستة قراريط )تقع ضمن 69 من34 من12 أصليه بحوض الوسطانى نمره 10 قسم ثان زمام قرية قرموط صهيره مركز ديرب نجم الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاسلاء قبل حامد، وسيد احمد محمود البلقينى طبقاً للقانون 178 لسنـة 1952 و ألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
نظر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1424هـــ ،
والموافق / /2004 ذلك بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة