موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 569 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضي محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

و/  محمد إبراهيم محمد                      مستشار مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل فؤاد                                             مفوض الدولـة

وسكرتارية السيــــــــد/ رأفت إبراهيم                                                     سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 569 لسنة 54 ق

المقامة من /

  • منير فهمى عبد الشهيد
  • على فهمى عبد الشهيد

ضد /

1 –  محافظ القاهرة   ” بصفته”

2 – رئيس حى الساحل  ”   بصفته”

 

الوقائع

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/10/1999 طالبين فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا لهما تعويضا مقداره عشرة مليون جنيه مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

وقال المدعيان شرحأ لدعواهما أن محافظ القاهرة كان قد أصدر قراره رقم 42 لسنة 1993 بإزالة السور والمبانى ألمقامه على قطعة الأرض المملوكة لهما بشارع دولتيان والمجاور لمدرسة حدائق شبرا للبنات وهو الأمر الذى حدا بهما الى اللجوء الى محكمة القضاء الادارى للطعن على قرار الإزالة المذكور بالدعوى رقم 7075 لسنة 47 ق وبجلسة 25/5/1996 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأن هذا الحكم قد تأيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5141 لسنة 42 ق.عليا .

وأضاف المدعيان أن قرار الإزالة رقم 42 لسنة 1993 قد ألحق بهما العديد من الأضرار المادية والأدبين على النحو الموضح تفصيلا بعريضة الدعوى وهو ما حملهما الى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان .

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على وجه غلافها  كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات صورة المستندات المبينة بواجهتها . كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 7075 لسنة 47ق مع إلزام المدعيين المصروفات. احتياطيا : وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم 8741 لسنة 1995 مدنى كلى مع إبقاء الفصل فى المصرفات. من باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لرفضها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرأ مسببا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا . وفى الموضوع بتعويض المدعيان التعويض المناسب جبرأ لما أصابهما من أضرار على النحو الذى تقدره المحكمة مع إلزام المدعى عليهما بصتيفهما المصروفات .

تابع الدعوى رقم 569 لسنة 54 ق

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات .

وبجلسة 6/1/2003 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/4/2002 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/4/2002 لإتمام المداولة وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 2/6/2002 لتقديم المستندات المشار اليها بطلب فتح باب المرافعة فى الدعوى والمقدمة من الحاضر عن الدولة بتاريخ 10/3/2002 ثم قررت المحكمة ( الدائرة السادسة ) إحالة الدعوى الى الدائرة الخامسة للاختصاص .

وتدوول نظر الدعوى أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى وبجلسة 8/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 31/1/2006 قم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 7/2/2006.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

و حيث أن المدعيين يطلبان الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان .

و حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية . ومن ثم فهى مقبولة شكلا .

وحيث أنه لما كان المدعيان يطلبان الحكم بتعويضهما عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما من جراء صدور قرار الإزالة رقم 42 لسنة 1993 وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم ترى المحكمة إظهارأ لوجه الحق فى الدعوى وقبل الفصل فيها الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم اعمالأ لحكم المادة (135) من القانون رقم 25 لسنه 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

وحيث أن هذا الحكم غير منه للخصومة فإن المحكمة ترجئ البت فى المصاريف لحين صدور حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافقات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه له الخصوم من مستندات أخرى وللانتقال إلى العقار الصادر بشأنه قرار الإزالة رقم 42 لسنة 1993 وبيان ما إذا كان هذا القرار قد تم تنفيذه على الطبيعة من عدمه. وفى حالة تنفيذه بيان المبانى والمنشآت التى تم إزالتها بموجبه . مع تحديد قيمتها وبالجملة بحث وتدقيق كافه عناصر الدعوى ودفاع طرفيها وللخبير فى سبيل أداء مهمته سماع أقوال من يرى سماعه من طرفى الخصومة وشهودهما دون حلف يمين والانتقال إلى اى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الاطلاع على ما بها من مستندات تفيد كشف وجه الحق فى الدعوى . وعلى المدعيين إيداع أمانة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه) على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير . وحددت جلسة 16/5/2006  لنظر الدعوى فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 20/6/2006 فى حاله إيداعها وعلى قلم الكتاب إخطار مكتب خبراء وزاره العدل لمباشرة المأمورية فى حالة إيداع الأمانة . وعلى الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة الأخيرة . وأبقت الفصل فى المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                                     رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى