موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيانات الحكم

بيانات الحكم

الطعن رقم  0813     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 167

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : حكم

لئن صح ما ينعاه طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة على الحكم المطعون فيه من ورود إسم ” وزارة المواصلات ” به بإعتبار أنها هى المدعية فى حين أن الدعوى إنما رفعت من ” وزارة الزراعة ” ، إلا أن هذا الخلاف فى إسم الوزارة صاحبة الشأن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً ظاهر الوضوح ، و إن وقع فى منطوق الحكم كان سائغ التصحيح طبقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، و من باب أولى إذا وقع فى ديباجته فحسب وكان تحديد طرفى المنازعة واضحاً دون لبس من الأوراق و من الحكم ذاته ؛ إذ أن التظلم رقم 2800 لسنة 1 القضائية مقدم إلى اللجنة القضائية لوزارات التجارة و الزراعة و التموين من المدعى ضد وزارة الزراعة ضد المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى و هو موضوع الدعوى رقم 6268 لسنة 8 القضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيها حالياً ، و هذا كله ظاهر و مردد على وجهه الصحيح فى كل من وقائع الحكم و أسبابه ؛ ومن ثم فهو خطأ كتابى محض قابل للتصحيح لا يعيب الحكم عيباً جوهرياً و لا يفضى إلى بطلانه .

 

( الطعن رقم 813 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 27

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بيانات الحكم

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و قضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم – مؤدى ذلك: أن مجرد النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم لا يكفى لترتيب البطلان و إنما يتعين أن يكون النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك فى حقيقتهم و إتصالهم بالمنازعة – إذا ذكر الحكم إسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا فى المنازعة و إستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر فليس من شأن ذلك التشكيك فى حقيقة الخصوم و إتصالهم بالمنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1198

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : بيانات الحكم

فقرة رقم : 1

لئن كان قرار اللجنة القضائية بمثابة حكم قضائى ، فيجب إشتماله على البيانات الواجب إشتمال الأحكام عليها بما فى ذلك أسماء الخصوم و صفاتهم ، إلا أن النقض أو الخطأ فى ذلك يجب – لكى يبطل الحكم طبقا للمادة 349 مرافعات – أن يكون جسيماً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان من شأنه تجهيل الخصوم و عدم إمكان تعيينهم ، حرصا من المشرع على الإبقاء على العمل القضائى و عدم إبطاله إلا للضرورة الملجئة ، و هى لا تقوم إلا إذا كان النقص جسيما لا يمكن تداركه . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية و إن لم ينص فى ديباجته بالذات على اسم المتظلم ، إلا أنه يحمل فى الوقت ذاته البيان بأنه صدر فى تظلم معين قيد برقم معين باسم شخص معين و آخرين ، و من الممكن بهذا البيان تعيين هؤلاء الآخرين الذين يعنيهم الحكم و يشملهم ، و ذلك بالرجوع إلى عريضة التظلم ذاتها ، و هى تتضمن اسم المتظلم من بين الذين قدموه ، فليس ثمة – و الحالة هذه – نقص جسيم من شأنه أن يبطل قرار اللجنة .

 

( الطعن رقم 970 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/10 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى