موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قواعد و احكام الاعارات

قواعد و احكام الاعارات

الطعن رقم  0395     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 190

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اعارة

فقرة رقم : 2

فى حالة الندب تختص الجهة التى ندب الموظف إليها بمساءلته تأديبياً و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 إذ الندب لا يكون إلا من جهة حكومية لأخرى حكومية فإختصاص الجهة المنتدب إليها بإعتبارها هى المشرفة على عمل الموظف فعلاً أمر منطقى يتفق و طبائع الأشياء .  كما يتفق مع العلاقة التى بين الموظف و الحكومة فهى باقية مع الحكومة بقطع النظر عن كونه يعمل فى هذه المصلحة أو تلك و لا فقدان للضمانات التى كفلها نظام المحاكمات التأديبية الأمر الذى يحدث فى حالة الإعارة من الحكومة لجهة خاصة و مساءلة الموظف تأديبياً بواسطة هذه الجهة الخاصة . و يبين مما تقدم أنه و لئن كانت الإعارة لجهة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية إتصال الجهة المستعيرة و المنتدب إليها على السواء بالأمور الموجبة للجزاء و كلها جهات حكومية تتفق أجهزة التأديب فيها و تحقق الضمانات للموظف المعار أو الندب ، إلا أنه فى حالة الإعارة لجهة خاصة فالأمر جد مختلف ، إذ الموظف بإعارته لجهة حكومية لا يفقد تبعيته للحكومة و لا يصبح موظفاً أهلياً فتسرى عليه اللوائح و القوانين كسائر موظفى الحكومة تماماً بما تخضعه طبيعته للنظام التأديبى المقرر فى الحكومة تمكيناً لعلاقة الموظف بالحكومة و تحقيقاً لإشرافها و إعمالاً لسلطتها فضلاً عن كفالة العدالة و الضمانات له بما لا يتوافر فى الجهات الخاصة مما يستتبع لزوماً إختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الموظف المعار لجهة أهلية ، و ما على الجهة الخاصة إلا أن تبلغ الأمر للجهة الحكومة المعيرة لتتولى إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المعار .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى