موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13623 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                             مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                                 أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى”

في الدعوى رقم 13623 لسنه 56 ق

المقامة من :-

حسنيه حسن عبد الله عبد المقصود

ضد :-

وزير الداخلية ” بصفته “

الوقائع

—– 

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2002  أقامت المدعية هذه الدعوى طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى لها التعويض العادل الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 14/2/1988 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0

 

وقالت المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 14/12/1988 تم اعتقال زوجها حيث ألقت قوات الشرطة القبض عليه وتم اقتياده مكبلا بالأغلال معصوب العينين إلى سجون وزارة الداخلية ومنذ ذلك التاريخ وحتى رفع الدعوى وهو يدور في رحى الاعتقالات على الرغم من صدور العديد من القرارات القضائية بالإفراج عنه 0

 

ونعت المدعية على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقها من جراء اعتقال زوجها العديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتي اختتمها بالطلبات سالفة البيان

 

وتم تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات حويت على

1- شهادة رسمية صادرة من مكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال زوج المدعية خلال المدة المبينة بها 0  2- إيصال باستلام الطلب الذي عرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية   

3- صورة ضوئية من وثيقة عقد  زواج المدعية بالمعتقل 0

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة وإلزامها بالمصروفات 0

 

وعينت  المحكمة لنظر الدعوى جلسة 28/6/2005 وجرى تداولها بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات وبجلسة

تابع الدعوى رقم 13623 لسنه 56 ق

 

14/3/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/5/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/5/2006 لإتمام المداولة 0

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يدفع لها التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال زوجها خلال الفترة من 14/2/1988 وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مع إلزامه ” بصفته ” المصروفات 0

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0

 

وحيث انه عن موضوع الدعوى انه بتاريخ 30/4/1994 تم اعتقال زوج المدعية المدعو / محمد عبد الوهاب محمد وتكررت قرارات اعتقاله حتى أفرج عنه في 16/1/1998 وذلك لكونه وحسبما أفصحت جهة الإدارة في معرض ردها على الدعوى – ينتمي إلى جماعة سرية مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام أعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

 

وحيث انه من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

 

وحيث انه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-  1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال والاقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام والنظام العام واعتقالهم 000 “

 

وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجه في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام0 وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها 0إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه0 ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة0 ومن ثم فان رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا 0

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يثبت أن زوج المدعية المدعو / محمد عبد الوهاب محمد نصر قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا0 ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والأمن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا اللفظ الأمر الذي يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الواقع والقانون

 

تابع الدعوى رقم 13623 لسنه 56 ق

فاقدا ركن السبب0 مما يصمه بعدم المشروعية ويجعله مكونا لركن الخطأ في حق الجهة الإدارية خاصة وان ما ساقته تلك الجهة من أسباب لاعتقال زوج المدعية لم يقم عليه ثمة دليل يسانده أو يدعمه 0

وحيث انه عن ركن الضرر فانه مما لامراء فيه أن اعتقال زوج المدعية قد أصابها بأضرار مادية تمثلت في حرمانها من مصدر نفقتها وإعالتها والنفقات التي تكبدتها حال زياراتها المتعددة له وهو في غياهب المعتقل فضلا عما أصابها من أضرار أدبية تمثلت فيما حق في نفسها من حزن وألم وشعورها بالمذلة والهوان بسلب حرية زوجها وحرمانها من عطفه وحنانه وحقوقها الشرعية دون مقتضى بالإضافة إلى الآلام النفسية الأخرى نتيجة نظره أقرانها اليها كزوجة المعتقل والإساءة إلى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعي بين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادي والادبى 0

 

وحيث إن تلك الأضرار إنما هي نتيجة مباشر ة لاعتقال زوج المدعية مما يتوافر معه علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية وما لحق بالمدعية من ضرر الأمر الذي تكتمل معه عناصر مسئولية جهة الإدارة 0

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره0 فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 30/4/1994 وحتى 16/1/1998 ( تاريخ الإفراج عنه ) بمبلغ أربعة ألاف جنيه 0

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا0 وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعية تعويضا مقداره أربعة ألاف جنيه 0وألزمته ” بصفته ” المصروفات 0

               سكرتير المحكمة                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى