موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص باقامة دور العبادة

الترخيص باقامة دور العبادة

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترخيص

إن الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب تتمتع فى مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية ، و ذلك وفقاً لأحكام الإسلام و تعاليمه السمحة ، و قد رددت ذلك نصوص الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير سنة 1856 ، و من بعده نصوص الدساتير المصرية التى أصدرت منذ سنة 1923 حتى الآن . و يتفرع عن ذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها الدينية من كنائس و بيع و أديرة و معابد ، إلا أنه لإعتبارات تتعلق بالصالح العام قضت نصوص الخط الهمايونى بوجوب الحصول على ترخيص فى إنشاء تلك الدور ، و أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف و التقاليد فى هذا الشأن من قديم الزمان ، و هى التى دونتها وزارة الداخلية فى 19 من ديسمبر سنة 1933 ، و درج العمل على مقتضاها عند النظر فى هذا الشأن . و قد أريد بذلك كله أن تتوافر فى إنشاء تلك الدور الشروط التى تكفل إقامتها فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية و طهارتها ، و البعد بها عما يكون سبباً لإحتكاك الطوائف الدينية المختلفة و إثارة الفتن بينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص باقامة دور العبادة                       

فقرة رقم : 2

إذا كانت الإدارة قد أبانت الأسباب التى دعتها إلى رفض الترخيص فى بناء الكنيسة فى المكان الذى أصر المدعى على بنائها فيه ، و هى تتلخص فى قرب هذا الموقع من مسجدى القرية و مدرستها و قربه من مساكن المسلمين الذين عارضت أغلبيتهم فى إقامتها مع قلة عدد المسيحين فى القرية نسبياً الذين درجوا من قديم الزمان على إقامة الشعائر فى كنيسة ميت خاقان المجاورة لقرية الوزير ، و تلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير فى ضوء الصالح العام ، توقياً من حصول الفتن و الإحتكاكات بين المسليمن و الأقباط ، مما قد يخل بالنظام و الأمن العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص فى الموقع المذكور ، و لم تنحرف فى ذلك بسلطتها العامة ، و لم ينطو قرارها على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة . و آية ذلك أنها عرضت على المدعى الترخيص له فى إقامة كنيسة فى أى موقع آخر من البلدة ينأى بسكانها – أقباطاً و مسلمين – عن حصول الإحتكاك أو الفتن بينهم للأسباب التى فصلتها الإدارة ، مطابقاً للقانون خالياً من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه – إذ ذهب غير هذا المذهب – قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، مع أن هذه دعوى لا تستند إلى أى أساس سليم من الواقع أو القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن الموقع الذى يصر المدعى على إقامة الكنيسة فيه ، و ما قد يترتب على ذلك – فى نظر الإدارة – من إضطراب حبل الأمن فى القرية ، و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى