موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الترخيص بإقامة كنيسة

الترخيص بإقامة كنيسة

الطعن رقم  1416     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : ترخيص

إن معارضة وزارة الداخلية فى إقامة الكنيسة على المكان الذى أذن بتأجيره مجلس الوزراء إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليه و ذلك بالقرار الصادر فى 1954/4/21 إنما كان مردها – على حد قولها – إلى أمور تتعلق بالأمن و السكينة لقرب الكنيسة المراد إقامتها من المدارس و المساكن و الجوامع و المحلات العمومية مما قد يتسبب عنه إحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة و إقلاق راحة السكان و إزعاج المنشآت العامة و هى كلها أمور تخضع لتقديرها عند النظر فى الترخيص من عدمه و لا يحد من سلطتها هذه قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى هو بحسب طبيعته ينصب على تأجير الأرض بالإيجار الإسمى دون ما تعرض لوضع آخر بل أنه إشترط توافر الشروط اللازمة للتصريح فهو لا يعتبر تصريحاً بإقامة الكنيسة و ليس من شأنه أن يلزم الوزارة بإصدار ترخيص بإنشاء هذه الكنيسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بإقامة كنيسة                             

فقرة رقم : 3

إذا كان ما ساقته الوزارة تبريراً للقرار المطعون فيه هو خشية الفتنة لإحتمال حدوث إحتكاك بين المسلمين و الأقباط فإنه قول غير سديد ذلك أنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط و أخرى خاصة بالمسلمين بل أنهم جميعاً يعيشون جنباً إلى جنب و توجد كنائس فى أحياء غالبية سكانهم العظمى من المسلمين كما و أن هذه الكنائس مقامة فى وسط أمكنة آهلة بالسكان و بالقرب من المدارس و المؤسسات العامة و المنشآت الخاصة بل و بعضها مقام بجواز الجوامع و مع ذلك فلم تقع الفتنة أو حصل من إجراء هذا أى إخلال بالنظام أو الأمن و هذا راجع إلى سماحة الدين الإسلامى و التفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت الجمهورية العربية المتحدة على تقريرها و إعلانها فى كل مناسبة … و المكان الذى ستقام عليه الكنسية موضوع النزاع يقع فى منطقة توجد بها كنائس لطوائف أخرى أقل عدداً من طائفة الأقباط الأرثوذكس و على مقربة من الكنيسة المراد إقامتها و أن الشكويين اللتين قدمتا للإعتراض على بناء هذه الكنيسة قد إنحصر فيهما سبب الإعتراض على الجرس الذى سيدق فيها مما يتسبب عنه إزعاج و بعد أن وضح للشاكين حقيقة الأمر بالعمل على منع أى إزعاج لهم تنازلوا عن شكواهم على النحو السابق ذكره ، هذا إلى أن الكنسية المراد إقامتها تقع فى قسم أول بورسعيد و هو خال من كنائس لطائفة الأقباط الأرثوذكس و يبلغ عددهم فى هذا الحى حوالى 4 آلاف و أما الكنيستان الأخريان للطائفة المذكورة فتقع فى أقسام أخرى و تبعدان عن هذه الكنيسة بحوالى كيلو مترين و أن مجموع أفراد الطائفة المذكورة فى مدينة بورسعيد حوالى تسعة آلاف . لكل ما تقدم يكون القرار الصادر بعدم الترخيص فى إقامة الكنيسة على المكان المصادر بشأنه قرار من مجلس الوزراء فى 1954/4/21 قد صدر مخالفاً للقانون و بناء على أسباب لا تؤدى إلى المنع أو عدم الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة .

 

  ( الطعن رقم 1416 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/30 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى