في الدعوى رقم 18571 لسنه 56 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمــــــــــــة
أصدرت الحكم الآتي
—
في الدعوى رقم 18571 لسنه 56 ق
المقامة من : فتحية أحمد مهران والدة خالد عبد اللطيف على
ضد / وزير الداخلية ( بصفته )
الوقائع
أقام أ / مجدى عبد الحافظ أحمد المحامى الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/7/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها اعتبارا من 24/8/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنه تم اعتقال نجلها المدة اعتبارا من 24/8/ 1994 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .
وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون ضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0
وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصابت المدعية من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجلها والإساءة إلي سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار مباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه , الأمر الذي حدا بها إلي عرض النزاع على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 7257 لسنه 2002 .
واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية التعويض المناسب والمصروفات .
وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 31/1/2006 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم نائب الدولة بجلسة 9/5/2006 حافظة مستندات معلاه .
وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث أن الأستاذ / مجدى عبدالحافظ أحمد المحامى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعية التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التىأصابتها من جراء أعتقال نجلها خالد عبداللطيف على المدة من 24/8/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى والزامها المصروفات .
حيث أن المادة ( 3 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنصعلى أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي “
وحيث أن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات المدنية والتجاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أنه ” يجب على الوكيل أن يقرر حضور عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر “
وحيث أن المادة ( 57 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 تنص على أنه ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة “
وحيث ان مفاد هذه النصوص انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلس اثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع الحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهدده بالإلغاء , كما ان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى محضر المرافعة على الأكثر , ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإن تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامى سند وكالته أو اثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنه 30 ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 فى الطعن رقم 2703 لسنه 45 ق ) .
وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة اقيمت بموجب صحيفة أودعها الاستاذ مجدة عبدالحافظ أحمد المحامى كارنيه نقابة رقم 218593 بتاريخ 11/10/2000 بعد أن وقع إقرارا على يد محضر ايداعها تعهد بمقتضاه بأن يقدم سند وكالته عن المدعية فى أول جلسة .
وحيث ان الدعوى جرى تداولها بجلسات التحضير وكذلك بجلسات المرافعة دون أن يقدم المذكور سند وكالته عن المدعية حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات والمحاماه سالفى الذكر . الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديم سند الوكالة والزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتيرالمحكمة رئيس المحكمة
صبحى / ..