موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5173 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة السابعة (أ)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / أحمد مرسي حلمـــــــــي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي عــــــــــلى السيد                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعيــــــــــــــر                         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                            / رأفت إبــــــــــــــــــراهيم                          أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5173 لسنة 56 ق

المقامة من

محمود سيد عبد المجيد

ضـــد

  • محافظ القاهرة
  • رئيس حي البساتين ودار السلام …… بصفتهما

الوقائـــــع

بصحيفة أودعت في 10/1/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي الدعوى الراهنة طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره ثلاثة ملايين جنيهاً تعويضاً – والمصروفات. وذلك على سند من القول بأنه يمتلك العقار رقم 2 شارع الدكتور عوض قسم البساتين، وصدر بشأنه قرار الإزالة رقم 10 في 25/2/98 وتم تنفيذه بالمخالفة لصحيح القانون، وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية جسيمة تناولتها تفصيلاً عريضة الدعوى .

واستند المدعي في طلباته إلى المادتين 163 ،172 من القانون المدني وخلص إلى سالف الطلبات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلى الحكم برفض الدعوى.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، والمداولة القانونية.

من حيث أنه لما كانت المادة “129” من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أن “في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في

تابع الحكم في الدعوى رقم 5173 لسنة 56 ق

موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم…”.

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أقام الدعوى – رقم 7783 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 10 لسنة 98 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل الإزالة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار.

وبجلسة 24/1/99 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقد قام المدعي بالطعن على الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بالطعن رقم 3040 لسنة 45ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بجلستها المنعقدة في 30/6/2002 بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم 10 لسنة 98 المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.

ومن حيث أنه لما كان الفصل في الدعوى الراهنة يتوقف على الفصل في موضوع الدعوى رقم 7783 لسنة 52ق المشار إليها بحكم نهائي الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى رقم 7783 لسنة 52 قضاء إداري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بوقف الدعوى تعليقاً حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى رقم 7783 لسنة 52ق قضاء إداري بحكم نهائي.

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى