موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 13 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / أحمد مرسي حلمي                                  نائب رئيس مجلس الدولــة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / أحمد عبد الراضي محمد                           نائب مجلـــــس الدولـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / صبحي علي السيد                                   نائب مجلــــس الدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ربيع حماد                                          مفـــــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                           / رأفت إبراهيم                                              أمين الســـــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13 لسنة 56 ق

المقامة من/

محمد قناوي عبد الرحمن قناوي

ضـد/

وزيــــــــر الداخلــــــية…………….. “بصفته”.

الوقائع: –

بتاريخ 1/10/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعي تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله – والمصروفات.. وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 24/2/1993 تم اعتقاله وحتى الآن.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون، فضلاً عن الانحراف بالسلطة – وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضًا مناسبًا لما أصابه من أضرار فترة اعتقاله – والمصروفات.

وتحدد لنظر الدعوى جلسة 31/5/2004 وقد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع خلص فيها لأسبابها إلى طلب الحكم برفض الدعوى.

وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

– المحكمة –

بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية.

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة، فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 24/2/1993 حتى 5/1/2003.

وذلك على النحو الموضح تفضيلاً بحافظة المستندات.

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدًا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موصومًا بالمخالفة للقانون.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 13 لسنة 56 ق

ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة أمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن العام – فضلاً عن الألم النفسي الذي

كان يكابده لدى الاعتقال. الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الأضرار على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن جهة الإدارة قد خسرت الدعوى فإنها تلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهــذه الأسبـــاب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره ثلاثون ألف جنيه والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود/ ….

روجع/ ناصر

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى