موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اشتراط الكتابة فى العقود

 

اشتراط الكتابة فى العقود

=================================

الطعن رقم  26       لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 491

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اشتراط الكتابة فى العقود

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن إشتراط الكتابة فى العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتعاقدين من اشتراط تعليق انعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له ، إذ ليس فى هذا لإتفاق ما يخالف النظام العام ، و استخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه يطالبه برد ما دفعه إليه من تأمين و بتعويضه عما لحقه من ضرر و ما فاته من ربح من جراء فسخ العقد المقول بإبرامه بينهما ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى فى خصوص التعويض قد أقام قضاءه على أن من بين شروط المناقصة التى قبلها الطاعن أن التعاقد لا يتم بين الطرفين إلا بتوقيع الطاعن العقد الخاص بها و أنه هو الذى تخلف عن توقيع العقد و تكملة التأمين رغم التنبيه عليه مرتين من المطعون عليه بالحضور لهذا الغرض  مما أضطر هذا الأخير إلى إلغاء المناقصة ، و أن العقد لم يتم بين الطرفين ، و أن الطاعن هو المتسبب فى عدم إتمامه لا يكون محقا فى طلب التعويض – متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإن الطعن عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 26  لسنة 19 ق ، جلسة 1951/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 925

بتاريخ 26-10-1965

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : اشتراط الكتابة فى العقود

فقرة رقم : 1

الأصل أن إشتراط الكتابة فى العقود الرضائية إنما يكون لمجرد إثباتها ، إلا إنه ليس ثمه ما يمنع الطرفين من إشتراط تعليق إنعقاد العقد على التوقيع على المحرر المثبت له إذ ليس فى هذا الإتفاق ما يخالف النظام العام .  و إستخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط هو مما يستقل به قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الطرفين قد علقا إنعقاد العقد على الكتابة و أن العقد لم يتم بينهما بسبب إمتناع الطاعن عن التوقيع على الخطابات المتضمنة شروط التعاقد وهو إستخلاص سائغ فإن النعى على الحكم الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 487 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/10/26 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى