موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن فى القرار الادارى

 

الطعن فى القرار الادارى

====================

الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 1

إن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الإعلان أو النشر ، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً بمؤدى القرار و محتوياته ، و أن يثبت ذلك فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى وزير العدل فى 29 من مايو سنة 1954 ، ثم قدم ملتمساً بعد ذلك فى 15 من يولية سنة 1954 يطلب فيه إفادته عما تم فى تظلمه ، فتأشر على ملتمسه فى التاريخ نفسه بأن ” شكوى الطالب كتب عنها مذكرة بتاريخ 6 من يولية سنة 1954 بتقرير حفظها و يفهم الشاكى بذلك ” ، ثم أشر مرة أخرى بأنه ” فهم عند حضوره ” دون بيان تاريخ ذلك حتى يبدأ منه تاريخ رفع الدعوى – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى على مقتضى حكم المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذى تمت الواقعة فى ظله ، و ذلك بأن ترفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 507

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الوظيفة أو الدرجة الأعلى ،أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية ، أو من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن ، فيجب أن يكون القرار الإدارى فى هذه النواحى المتعددة المركز القانونى موزوناً بميزان القانون فيها جميعاً ، و إلا كان مخالفاً للقانون ، كما يجب أن يقدم الطعن فى القرار المذكور لمخالفته للقانون فى أى ناحية من تلك النواحى فى الميعاد القانونى ، و إلا كان غير مقبول . و متى كان الثابت من الأوراق أنه و إن كان المدعى و زملاؤه قد رقوا جميعاً فى 9 من أكتوبر سنة 1946 إلى وظيفة مساعدى مديرى أعمال و وكلاء هندسة من الدرجة الرابعة ، إلا أنه فى ترتيب الأقدمية بينهم وضع المدعى بعد زملائه ؛ إذ إتجهت نية الإدارة إلى ذلك للموازنة بينهم على أساس هذا الترتيب ، فكان يتعين على المدعى أن يطعن بالإلغاء فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، أياً كان الأساس الذى إستند إليه هذا القرار فيما ذهب إليه من ترتيب فى الأقدمية ، و لو كان مخالفاً للقانون ، أما و هو لم يطعن فيه فى الميعاد فقد أصبح حصيناً من الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 507

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 2

فى الطعن فى ترتيب الأقدمية يجب التفرقة بين وضعين : الأول إذا كان القرار قد حدد ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد ، و كان هذا الترتيب مقصوداً ينتج أثره فى خصوص الأسبقية بين الزملاء ، فليس من شك عندئذ فى أن هذا القرار قد أنشأ هذا المركز الذاتى فى ترتيب الأقدمية قصداً ، و يتعين الطعن فيه فى الميعاد ، و الوضع الثانى ألا يصدر مثل هذا القرار الفردى المحدد لأسبقية الأقدمية بين الزملاء ، و إنما قد توضع كشوف بترتيب الأقدميات على أساس قرار تنظيمى عام دون أن يصدر قرار فردى محدد لهذه الأسبقية بين الزملاء ، فيجوز لصاحب الشأن إذا ما صدر بعد ذلك قرار فردى بترقية أن يطعن فيه فى الميعاد دون الإحتجاج عليه لا بسبق صدور القرار التنظيمى العام و فوات ميعاد الطعن فيه و لا بكشوف ترتيب الأقدمية ، ما دامت الدعوى تنصب بالذات على إلغاء القرار الفردى المتضمن تحديد الأقدمية بين الأقران ، كما يجوز الطعن فى القرارات التنظيمية العامة بأحد طريقين : إما بالطريق المباشر ؛ أى بطلب إلغائها فى الميعاد القانونى ، أو بالطريق غير المباشر فى أى وقت عند تطبيقها على الحالات الفردية ، أى بطلب عدم الإعتداد بها لمخالفتها للقانون ، و ذلك عند الطعن فى القرارات الفردية بالإلغاء ، كما أن كشوف ترتيب الأقدميات التى لم يصدر بها قرار إدارى ينشئ المركز القانونى فى خصوص تحديد الأقدمية ممن يملكه لا ترقى إلى مرتبه القرار الإدارى و لا تعدو أن تكون مجرد عمل مادى .

 

( الطعن رقم 912 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 256

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تقضى بأنه إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد . فإذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد أبلغ إلى الوزارة فى 16 من يونية سنة 1953 ، و قبل أن ينقضى ميعاد الستين يوماً المحددة لنظر الطعن نشر القانون رقم 377 لسنة 1953 فى 30 من يولية سنة 1953 واقفاً ميعاد الطعن لمدة سنة تبدأ من 22 من يولية سنة 1953 ، ” تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 ” ، فإن إيداع عريضة الطعن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى 15 من أغسطس سنة 1954 ، يكون – و الحالة هذه – قد تم فى الميعاد القانون محسوباً على مقتضى الضوابط و القواعد المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون المرافعات ، و بمراعاة سنة الوقف التى تتخلله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1209

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى القرار الادارى

فقرة رقم : 1

الأصل – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ” و هو الذى كان نافذاً وقت أن رفعت هذه الدعوى فى 29 من يناير سنة 1955 ” ، و لنص المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة – أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . و يجرى النشر عادة بالنسبة إلى القرارات التنظيمية العامة أو اللائحية ، و الإعلان بالنسبة إلى القرارات الفردية ، إلا أنه يقوم مقام الإعلان – فى صدد هذه القرارات الأخيرة – علم صاحب الشأن بها بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الإعلان بالفعل . بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه – من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء – يجب أن يكون علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا إفتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ، و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه ، و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ، دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء الإدارى ، فى إعمال رقابته القانونية ، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه ، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له ، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية ، و تزعزع إستقرار المراكز القانونية الذاتية التى إكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات . و من ثم إذا ثبت من الأوراق و مما أكدته جهة الإدارة ” و هو ما لم يدحضه المدعى بحجة إيجابية و لم يقم الدليل على عكسه ” أن حركة الترقيات المطعون فيها بعد مضى أكثر من ستين يوماً قد أذيعت فى حينها بنشرها فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمصلحة المدعى عليها ، و وزعت على جميع أقسام هذه المصلحة وقت صدورها ، فإن هذا النشر و التوزيع – و إن لم يعتبرا آنئذ أداة لإفتراض العلم حتماً – الا أنهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس . و قد إعتد المشرع فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الإخبار بالقرار الإدارى ، و رتب عليها ذات الأثر الذى رتبه على النشر فى الجريدة الرسمية أو على إعلان صاحب الشأن بالقرار ، مؤكداً بذلك مبدأ العلم .

 

( الطعن رقم 549 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى