موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2393 لسنة 47القضائية.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 13/12/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                         مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                             سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 2393 لسنة 47القضائية.عليا

 

المقـــام من :

السيد/ الدامى عبد العزيز الدامى

ضــــــــــــــد

  • السيد/ أحمد حمودة محمد نعامة
  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • رئيس لجنة الاعتراضات على الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة البحيرة

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة

فى الدعوي رقم 6 لسنة 55 ق بجلسة 9/10/2000

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

                     

        فى يوم الاثنين الموافق 4/12/2000  أودع الأستاذ/ عمر لطفى عبد الفتاح المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ الدكتور/ محمد على الكيك المحامى بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة فى الدعوى رقم 6 لسنة 55ق بجلسة 9/10/2000 والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً، وبقبول تدخل الخصم المتدخل فى الدعوى خصماً منضماً لجهة الإدارة وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر من لجنة فحص الاعتراضات بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من تعديل صفة المدعى من عامل إلى فئات، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بإدراج اسم المدعى بكشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عام 2000 بالدائرة رقم 11 ومقرها مركز الدلنجات بصفة عامل، و ألزمت جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، و إعداد تقرير بالرأى القانونى مسبباً فى الموضوع”.

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب فى الدائرة (11) بمحافظة البحيرة ومقرها مركز الدلنجات، مع الاعتداد بصفة المطعون ضده الأول باعتباره فئات، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة عن هذا الشق العاجل.

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.

 

        ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/7/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/5/2003 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 21/6/2003 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11/10/2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن واحتياطياً برفضه موضوعاً.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 

                                 

 

                                    المحكمـــــــــــــة

 

*************      

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أمام محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة بتاريخ 1/10/2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص الاعتراضات فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2000 بمديرية أمن البحيرة بتعديل صفته من عامل إلى فئات، وما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وإلزام الإدارة المصروفات، وذلك للأسباب المبينة بعريضة دعواه ، ورددها الحكم المطعون فيها، والتى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار.

 

وبجلسة 9/10/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه لما استظهرته من الأوراق من أن المدعى ( المطعون ضده الأول ) من غير حملة المؤهلات العالية، وبالتالى فإن قيده فى نقابة المهن التعليمية لا يحول دون توافر صفة العامل بشأنه… وبالتالى يكون قرار لجنة فحص الاعتراضات بتعديل صفته من عامل إلى فئات قد صدر بالمخالفة لحكم القانون مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع… فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها، خاصــة وقد تحدد لإجراء الانتخــابات لعضوية مجــلس الشعب بمحــافظة البحيرة يوم 18/10/2000.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يجعله جديراً بالإلغاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.

 

ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة النائبة عن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما قد أوردت بمذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 20/10/2003 أن المطعون ضده الأول المطعون فى صفة ترشيحه قد خاض الانتخابات المذكورة بصفة عامل تنفيذاً للحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والذى ألزم جهة الإدارة بإدراجه ضمن كشف المرشحين فى الدائرة رقم (11) ومقرها مركز الدلنجات بصفة عامل، وقد قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وخاض المطعون ضده الانتخابات فى الموعد المحدد لها وأسفرت نتيجتها عن فوزه بمقعد العمال فى تلك الدائرة وأصبح عضواً بمجلس الشعب وذلك كله قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000 .

 

ومن حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.

 

لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.  

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

                                      فلهــــذه الأســــباب

**********

حكمــت المحكمــة:

         

          بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات. 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى