موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسجيل العقد

 

تسجيل العقد

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 821

بتاريخ 30-05-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تسجيل العقد

فقرة رقم : 2

إذا كان الملك لإخوة متعددين و لم يبع للمشترى منهم إلا بعضهم فحصة الآخرين باقية لهم بداهة . و لا يستطيع المشترى بتسجيل عقد مشتراه أن يخلق لنفسه علاقة بهؤلاء الآخرين يمنعهم بها من التصرف فى ملكهم الباقى لهم تصرفاً إنشائياً أو بطريق الإجازة و لا أن يجبرهم كلما تصرفوا أو كلما أجازوا عمل فضولى أن يسجلوا تصرفهم أو إجازتهم حتى يكون أيهما حجة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 975

بتاريخ 12-12-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تسجيل العقد

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 تقضى بأن جميع العقود التى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها ، و أن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول ، لا بين المتعاقدين أنفسهم و لا بالنسبة لغيرهم ، و أنه لا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين المتعاقدين ، و أن هذه الأحكام تعتبر مقيدة للنصوص الخاصة بإنتقال الملكية و الحقوق العينية الأخرى بمجرد الإيجاب و القبول بين المتعاقدين .

فما لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة التى تمضى من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . و فى تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكاً تاماً ، فإذا أدرك هذا الشخص الآخر و سجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول فقد خلصت له – بمجرد تسجيله – تلك الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما للأول ، حتى و لو كان المتصرف و المتصرف إليه الثانى سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة . و إذن فلا يقبل من أى إنسان لم يكن عقده مسجلاً ناقلاً الملك فعلاً إليه أن ينازع من آل إليه نفس العقار و سجل عقده من قبله مدعياً أن له حقاً عينياً على العقار يحتج به عليه ، كما أنه لا يقبل مطلقاً الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية فعلاً بتسجيله ، لا بسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 975

بتاريخ 12-12-1935

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تسجيل العقد

فقرة رقم : 4

إن المادة 118 من القانون المدنى تشترط فى كل من الصورتين الواردتين بها ، و هما كون العين مملوكة للمتعهد وقت التعاقد أو كون ملكه لها حدث من بعد التعاقد ، ألا يكون قد ترتب للغير حق عينى عليها . فإذا كان العقار الذى هو موضوع التعهد مملوكاً للبائع وقت تعهده للمتصرف إليه الأول ، ثم تعلقت به ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً ، فهذا مانع من إجراء حكم المادة 118 فيه .

 

( الطعن رقم 35 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 554

بتاريخ 01-02-1945

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : تسجيل العقد

فقرة رقم : 1

إذا كان العقدان المختلف على تكييفهما صريحين فى التملك المنجز إذ نص فيهما على أن المشترين وضعوا اليد على المبيع و لهم حق التصرف فيه بصفتهم مالكين له و عليهم دفع الضرائب عنه ، كما نص على أن البائع أقر بقبض الثمن و إلتزم بضمان خلو المبيع من جميع الرهون و الحقوق العينية ، و فضلاً عن ذلك كانا مسجلين قبل وفاة البائع ” المورث ” ، و مع كل هذا إعتبرتهما المحكمة وصية ، مستندة فى أن الملك لم ينتقل إلى المشترين قبل وفاة المورث البائع إلى بضع قرائن ذكرتها قائلة إن المستفاد من مجموعها هو أن العقدين لم يدفع عنهما ثمن و لم يقصد بتحريرهما إيثار المشترين دون باقى الورثة ، مما لا ينتج فى إستخلاص قصد الإيصاء ، و أغفلت التحدث عن وضع اليد و هو أهم ما كان يجب أن تتكلم عنه لتعرف حقيقه التصرف ، كما أغفلت التحدث عن الآثار التى ترتبت على تسجيل العقدين و عما هو ظاهر من إرادة المورث نقل الملكية إلى المتصرف لهم حال حياته فإن حكمها يكون مشوباً بقصور أسبابه .

 

( الطعن رقم 45 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/1 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى