موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8385 لسنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسى حلمي                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                          مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                                أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى”

في الدعوى رقم 8385 لسنه 56 ق

المقامة من :

صبري محمد الفولى عبد العزيز

ضد :-

  • رئيس الجمهورية ” بصفته “
  • وزير الداخلية ” بصفته “

الوقائع

—–  

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/3/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما ” بصفتيهما ” بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له التعويض المناسب جبرا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

 

وقال المدعى شرحا لدعواه انه قد تم اعتقاله بتاريخ 6/10/1998 حيث ألقت قوات الشرطة القبض عليه وتم ترحيله إلى سجن الاستقبال بطره وظل معتقلا به حتى أفرج عنه في 27/12/1998 0

ونعى المدعى على قرار اعتقاله مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة 0

وأضاف المدعى انه قد ترتب على اعتقاله إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية على النحو الوارد بصحيفة الدعوى والتي اختتمها بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان 0

 

وبعد أن تم تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما ” بصفتيهما ” بأن يؤديا للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله في الفترة من 16/10/1998 وحتى 27/12/1998 مع الزامهما ” بصفتيهما ” المصروفات 0

ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8386 لسنه 56ق بجلسة 8/2/2004 كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم اصليا :ــ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون 0 احتياطيا : رفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات في أي الحالتين 0

وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات حوت ملف الطلب رقم 622 لسنه 2001 والذي عرض على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية 0

 

تابع الدعوى رقم 8385 لسنه 56 ق

وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/11/2005 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 7/3/2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 2/5/2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/5/2006 لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث إن المدعى يطلب الحكم بالزم المدعى عليهما ” بصفتيهما ” بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعقتاله في الفترة من 6/10/1998 وحتى 27/12/1998 مع الزامهما ” بصفتيهما ” بالمصروفات 0

 

وحيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 فهو دفع سقيم يدحضه ما هو ثابت من الأوراق من أن المدعى لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 622 لسنه 2001 قبل إقامة دعواه الماثلة وإذ استوفت تلك الدعوى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنها من ثم تكون مقبولة شكلا 0

 

حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر قضاء أن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الصادر منها غير مشروع لصدوره مشوبا بعيب أو أكثر من العيوب المقررة قانونا وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وانه تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

 

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات 000 “

 

ومفاد هذا النص انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ سلطة إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا أن تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى بأن يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام 0 وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات  العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها 0 إذ أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيد بموجباته0 فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه 0 بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بأن يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0ومتى كان ذلك فان رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتحد حدها الطبيعي  في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى اليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا أو قانونيا ( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنه 45 ق عليا جلسة 9/2/2002 ) 0

 

وحيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق المودعة بملف الدعوى انه قد تم اعتقال المدعى خلال الفترة من 16/10/1998 وحتى 26/12/1998 وذلك لكونه وحسبما أفصحت جهة الإدارة في معرض ردها على الدعوى ينتمي إلى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام أعمال العنف بغرض زعزعة

الاستقرار والأمن ونظام الحكم 0

 

تابع الدعوى رقم 8385 لسنه 56 ق

بيد انه هذا السبب الذي ساقته الجهة الإدارية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من أي دليل مادي يسانده ويدعمه خاصة وان وصم الشخص بالخطورة على الأمن العام والنظام العام 0 وما يؤدى إليه ذلك من تأثير على حريته وسمعته يجب أن يكون مرتكنا على أسباب مستمده من أصول صحيحة تنتجها ماديا وقانونيا وهو ما يفتقده قرار الاعتقال الذي صدر في شأن المدعى مما يجعله بعيدا عن المشروعية ويتوافر بذلك ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية مصدره قرار الاعتقال0 وليس من شك في أن أضرارا عديدة لحقت بالمدعى من جراء اعتقاله تمثلت في غل يده فجأة عن إدارة شئونه وترتيب مقتضيات حياته0 وما تكبده من نفقات في سبيل العمل على دفع ما حاق به من الجور والحيف وتدبير أمر الدفاع عنه والسعي إلى إنهاء اعتقاله كل ذلك من شأنه حتما الأضرار ماديا به وإثقاله بمصروفات ما كان أغناه عنها لولا اعتقاله0 فضلا عن الضرر الادبى الذي أصاب شخصه من جراء اعتقاله والمساس بكرامته واعتباره والآلام النفسية التي صاحبت ذلك0 ووطأه الإحساس بالظلم والمعاناة وما يترتب على ذلك من إهدار للحرية  والمساس بها كأعظم ما يعتز به الإنسان 0

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن التعويض إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 16/10/1998 وحتى 26/12/1998 بمبلغ ألف جنيه يلتزم بأدائه للمدعى وزير الداخلية ” بصفته ” باعتباره مصدر قرار الاعتقال والمسئول عن تنفيذه 0

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلا0 وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ألف جنيه وألزمتها المصروفات 0

          سكرتير المحكمة                                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى