موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 1688 لسنة 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 1688 لسنة 56 ق

المقامة من :-

فائق نظير سابا يوسف

ضد :-

1) وزير التربية والتعليم           2) محافظ القاهرة         3) مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

4) مدير عام ادارة الساحل التعليمية بالقاهرة

                                                       ————-

الاجراءات

———  

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 3/11/2001 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام وزارة التربية والتعليم بدفع مبلغ ثلاثون الف جنيه تعويضا له عما لحقة من أضرار مادية وأدبية نتيجة نقلة من الشئون القانونية بمحافظه القاهره الى محافظة قنا ، والزام جهة الادارة بالمصروفات 0

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها 0

          وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى أرتات فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0

          وقد حددت المحكمة جلسة 3/11/2002 لنظر الدعوى ، وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكره بدفاتعه طلب فى ختامها رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ـ، وبجلسه 21/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الاجل قدم وكيل المدعى حافظه مستندات ومذكره بدفاعه صمم فيها على الحكم على جهة الادارة بتعويضه بمبلغ مقداره ثلاثون الف جنيه والزامها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماه

 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0

          ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى الختامية فى هذه الدعوى هى الحكم :- بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الادارة المدعى عليها بتعويضه بمبلغ مقداره ثلاثون الف جنية تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة نقلة من وظيفة مدير مساعد بالشئون القانونيهه بادارة الساحل التعليميه بمديرية التربيه والتعليم بمحافظه القاهرة الى مدير مساعد بديوان مديريه التربيه والتعليم بمحافظه قنا والزام جهة الادارة بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماه 0

 

تابع الدعوى رقم 1688/56ق

————————–

 

          ومن حيث أن هذه الدعوى من دعاوى الحقوق التى لا تتقيد رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الالغاء ، كما أن المدعى لجأ الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 167 لسنه 2001 التى أوصت بجلسة 15/10/2001 برفض الطلب ، وقد أستوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه الماثله على سند من القول انه فوجىء بصدور قرار وزارة التربيه والتعليم رقم 227 فى 10/2/1999 بنقله الى محافظة قنا دون سبب مشروع بمقوله انه لصالح العمل وقام بتنفيذ هذا القرار وتسلم عمله بقنا كمدير مساعد للمخازن والمشتريات فاقام دعواه رقم 4926/53ق التى قضى فيها بجلسة 29/11/1999 بوقف تنفيذ قرار النقل مع مايترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان وتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وتسلم عمله السابق فى 8/12/1999 ونظرا لبلوغه سن الاحالة الى المعاش فى 31/7/2000 فقد قضى فى موضوع دعواه بعدم قبولها لزوال المصلحة ولم يتم الطعن فى الحكم الصادر لصالحة فى الشق العاجل امام المحكمة الادارية العليا وقد اصابه القرار الصادر بنقله الى محافظه قنا باضرار مايدة تتمثل فى تكبده مصاريف الانتقال والاقامه بمحافظه قنا بعيدا عن اسرته وحرمانه مقابل رئاتته للجنة القانونيه ومكافات اخرى كان يتقاضاه بمحافظه القاهره ومصاريف الدعاوى التى اقامها للحصول على حقوقه المشروعه بما قيمته عشرة الاف جنيه كما اصابه اضرار ادبية ونفسيه لوضعة فى موضوع الشكوك والظنون والحرج بين زملائه بما يستوجب تعويضة بمبلغ مقداره عشرون الف جنيه 0

          ومن حيث انه من المقرر ان مناط مسئولية الجهة الاداريه عن القرارات الادارية الصادره منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يلحق بصاحب الشان من جراء هذا الخطا ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

          ومن حيث انه عن ركن الخطا /:- فان المستفاد من حكم المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ان نقل العامل سواء كان نقلا مكانيا من جهة لاخرى او كان نقلا نوعيا من عمل لاخر داخل الوحدة او الى وحدة اخرة من الملاءمات المتروكه لتقدير جهة الادارة تلجا اليه وفقا لما تراه محققا لحسن سير العمل وانتظامه فى المرفق شريطه الايترتب عليه تنزيل درجه العامل الوظيفيه او ان يكون من شانه تفويت دوره فى الترقية بالاقدمية مالم يكن ذلك بناء على طلبه والاتنحرف الادارة بالسلطه المخوله لها عن الغاية التى شرع لها وبشرط موافقة لجنه شئون العاملين وان يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفة المنقول اليها 0

          ومن حيث الدرجه والمسمى والمجموعه النوعية التى تنتمى اليها فاذا خالف قرار النقل هذه الضوابط كان مووصوما بالبطلان لمخالفته القانون0

          ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الاوراق ان قرار نقل المدعى الى محافزظه قنا مديرا مساعدا بديوان عام مديريه الترلبيه والتعليم مر ابعادة عن الشئون القانونيه دون تحديد المجموعه الوظيفيه والوظيفة التى يمارسها مخالفا بذلك الاساس الموضوعى الذى انتهجة القانون رقم 47/1978 كما ان هذا القرار صدردون موافقه لجنتى شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بمايصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وهو ما يتوافر معه ركن الخطا فى حق الجهة الادارية المدعى عليها وان هذاا الخطا الحق بالمدعى اضرار مادية تتمثل فى النفقات التى تكبدها للانتقال الى محافظه قنا والبقاء فيها لحين حصوله على حكم بعودته الى عمله الاصلى وما تكبده من مصروفات التقاضى وحرمانه من بدلات اللجان التى كان يحضرها فى جهة عمله الاصليه بحكم وظيفته اما ذكرة بصحيفة دعواه ولم تنكره الجهة الادارية ) فضلاعما لحقه من اضرار ادبية ومعنوية لحقت به من جراء نقله لشهوره بالاسى والحزن وعدم القدره على مواجهة قرار ادارى غير مشروع وتركه اولاده واسرته لاسباب غير مفهومه وصفته موضوع الشماته والتساؤل بين زملاء العمل وجيرانهخ فى المسكن مع توافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر وبما تقدر معه المحكمه تعويضا له مقدارة سبعة الاف جنيه مع

 

 

 

تابع الدعوى رقم 1688/56ق

————————–

الزام جهة الادارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وبالزام وزارة التربية والتعليم بأن تؤدى للمدعى مبلغا مقداره سبعة ألاف جنيه عما لحقه من اضرار مادية وادبية لما سلف بيانه بالاسباب والزمت جهة الادارة المصروفات 0

         سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ……….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى