موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العربية للتصنيع

 

الهيئة العربية للتصنيع

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1076

بتاريخ 30-05-1989

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن إنشاء هيئة التصنيع العربية النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975 .  أوكل المشرع مهمة الفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين هيئة التصنيع العربية و العاملين فيها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى النظام الأساسى بالهيئة – ينعقد الإختصاص لهذه اللجان وحدها و دون غيرها بنظر سائر المنازعات المشار إليها حتى بعد إنتهاء خدمة العاملين مؤدى ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر تلك المنازعات – لا وجه لاعمال المادة ” 110 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب على المحكمة متى قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة – أساس ذلك أن اللجان القضائية المشار إليها لا تدخل فى عداد المحاكم .

 

( الطعن رقم 1222 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/30 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى