موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 11069 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 11069 لسنة 55 ق

المقامة من /

السيد عبد الحميد السيد الصفطي

ضــــد /

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائــع”

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/8/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله لسنوات طويلة ونعي المدعي علي قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب علي ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية علي النحو الموضح بعريضة الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، ومن باب الاحتياط : قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر حيث مثل وكيل المدعي بموجب توكيل ثم إثباته بمحضر الجلسة ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، واحتياطياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، ومن باب الاحتياط : رفض الدعوى .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة .

ومن حيث إن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها قد نصت علي أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة” .

وتنص المادة (الحادية عشرة) من القانون المذكور علي أن : “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام

تابع الحكم رقم 11069/55ق.

هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”.

كما تنص المادة (الرابعة عشر) من القانون سالف الذكر علي أن : ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000″.

ومؤدي ذلك أن الدعاوى التي تقام – في غير المسائل المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر سالفة الذكر – قبل تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة تكون غير مقبولة شكلاً لعدم إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الإشارة إليه .

ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الماثلة ليست ضمن الدعاوى المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ولم يقدم المدعي ما يفيد تقديمه طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة قبل إقامة الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى