موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البيع بالعربون

 

البيع بالعربون

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 508

بتاريخ 05-04-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 1

متى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً و حدد مقداره و الحالة التى تبيح للمشترى استرداده و تلك التى تبيح للبائع الإحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن و شرط استحقاقه فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار العدول هو تكييف سليم ، و لايعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من أنه ,, عقد بيع نافذ المفعول ،، ما دامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه و من بينها أن حق المشترى فى العدول عن العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التى حددها الطرفان لإنتهاء خيار العدول .

 

( الطعن رقم 327 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 26-02-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة103 من القانون المدنى ، أن دفع العربون وقت ابرام العقد ، يدل على جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له و جزءا من الثمن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 457

بتاريخ 23-02-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل على أنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول ، إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين … ، … من عقد البيع – و قد جاء صريحاً فى أن ما دفعه المشتريان هو ” عربون ” – و الذى ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائى و يتضمن الثانى الشرط الفاسخ الصريح إنتهى إلى أن نية المتعاقدين إستقرت على أن يكون العقد باتاً – و هو إستخلاص موضوعى سائغ – ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق فى خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020

بتاريخ 18-04-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 2

إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فإنه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1992

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 103 من التقنين المدنى على أن ” دفع العربون وقت أبرام العقد يفيد أن لكل من التعاقدين الحق فى العدول عنه ، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل على قيام قرينة قانونية – قابلة لإثبات العكس تقضى بأن الأصل فى دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا إتفق الطرفان صراحة  أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت و التأكيد و البدء فى تنفيذ العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 944

بتاريخ 11-05-1988

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدنى على أن ” دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على إنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك ، و المرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه فى القانون و أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقين من ظروف الدعوى و وقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون فى بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 132

بتاريخ 21-03-1946

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع بالعربون

فقرة رقم : 2

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائى ، و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه . و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها فى إعطاء العربون حكمه القانونى .

و على ذلك فإذا إستخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه إنعقدت على تمامه ، و أن المبلغ الذى و صف فيه بأنه عربون ما هو فى الواقع إلا قيمة التعويض الذى إتفقا على إستحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما إلتزم به ، و كان ما إستظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/21 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى