موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ى الدعوى رقم 143 لسنة 48 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / متولي محمد الشرانى                      نائب رئيس مجلس الدولة

و  /أحمد عبد الراضي محمد                   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق الفيل                                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / / رأفت إبراهيم محمد                                                               أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

ى الدعوى رقم 143 لسنة 48 ق

المقامة من

جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني ويمثلها محمد الحسيني خليل

ضد

1- رئيس حي مصر الجديدة          2- محافظ القاهرة     3- وزير الداخلية-  بصفاتهم

الإجراءات :-

أقامت السيدة/ مارجريت إدوارد شنودة الدعوى رقم 6946 لسنة 1990 مدني كلي شمال القاهرة ضد الجمعية المدعية طالبة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بينهما بشأن الوحدة السكنية رقم 4 بالطابق رقم 18 بمبني برج السلام المقام على العقار رقم 7 شارع الأهرام مصر الجديدة الملوك للجمعية وإلزام الجمعية برد الثمن المدفوع وبان تؤدى للمذكورة تعويضا مقداره مائتان وخمسون ألف جنية 0

وإبان نظر تلك الدعوى قدم المدعى بصفته في هذه الدعوى صحيفة دعوى فرعية مختصما فيها المدعى عليهم وتدوولت بجلسات المحكمة المذكورة حتى قضت بجلسة 27/5/1993 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وباحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للإختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى  قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت برقمها الحالي وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بوقف أعمال البناء في العقار محل التداعي مع إلزامها المصروفات 0

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 14/11/1999 وفيها نظرتها وبجلساتها التالية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت تاجيل الدعوى عدة مرات لحضور الجمعية المدعية والعضوة مارجريت إدوارد شنودة للمناقشة في عناصر الدعوى دون جدوى 0

وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 19/4/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0

من حيث أنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لمدة شهر كجزاء إجرائي على تخلف المدعى عن القيام باحد الإجراءات التي طلبتها منه  0

ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المحكمة وهي بصدد نظرها للدعوى توطئة للفصل  فيها قد قررت تاجيلها عدة مرات لمناقشة المدعية في طلباتها في صور الحكم الذي صدر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم1680 لسنة 1984 بمنع تعرض الجهة الإدارية للجمعية المدعية حال قيامها بتنفيذ أعمال البناء بموقع العقار المذكور الإ انه لم يمثل

 

 

تابع الحكم فى الدعوى 143 لسنة 48ق

أمام المحكمة من يمثل الجمعية أو مرجريت إدوارد العضوة بها الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مهيأة للفصل فيها  بحالتها بناء على تخلف الجمعية المدعية عن القيام بالإجراء المطلوب ويتعين والحالة هذه وقف الدعوى لمدة شهر 0

فلهذه السباب  

حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر 0

سكرتير المحكمة                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

هدى/000

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى