موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 10223 لسنة 49 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ ادوارد غالب سيفين

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  عبد الله عامر ابراهيم            نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  د. سامى حامد ابراهيم عبده          نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد الشيخ على                             نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد لطفى عبد الباقى جودة                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد جابر                        مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ جمال عبد الحميد عبد الجواد         أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10223 لسنة 49 ق عليا.

المقام من

 1 – حسنة احمد نور الدين     2 – سميحة حامد القارح

3 – كريمة يحى عبد المنعم     4 – آمال محمد عبدالعزيز عامر

ضـــــــــد:

1 – محافظ المنوفية    2 – مدير عام الزراعة بالمنوفية

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنوفية ” الدائرة الثانية ” بجلسة 17/4/2003 فى الدعوى

رقم 11436 لسنة 1ق

الاجـــــــــــراءات  :

فى يوم السبت الموافق 14/6/2003 اودع الاستاذ / احمد كامل عبد القوى المحامى –  نائبا عن الاستاذ/ مطصفى امام السلكاوى ” المحامى ” – بصفته وكيلا عن الطاعنات –  قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10223 لسنة 49ق عليا فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الادارى بالمنوفية ” الدائرة الثانية ” بجلسة 17/4/2003 فى الدعوى رقم 11436 لسنة 1ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى والزام المدعين المصروفات .

وطلبت الطاعنات – للاسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بمبلغ 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار المشار اليه فى 25/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنات المصروفات  .

ونظرالطعن امام هذه المحكمة – بعد احالته اليها – من الدائرة الثامنة ” فحص ” – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .

وبجلسة 13/12/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

من حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في انه بتاريخ 23/2/1999 اقامت الطاعنات واخرون الدعوى رقم 2440 لسنة 6ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا طالبين الحكم بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى المقرر لهم اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بمبلغ 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنشر القرار المشار اليه فى 25/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه  .

وقالوا شرحا لدعواهم انهم يشغلون وظائف مهندسين زراعيين بمديرية الزراعة بالمنوفية ومقيدين بنقابة المهن الزراعية ويخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة ومن ثم يحق لهم صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعمالا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ، الا ان جهة الادارة امتعت عن صرف هذا البدل رغم احقيتهم فى صرفه ورغم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للصرف الامر الذى حدا بهم الى اقامة دعواهم .

واحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 11436 لسنة 1ق ، وبجلسة 17/4/2003 حكمت بعدم قبول الدعوى والزمت المدعين المصروفات .

واقامت قضاءها على انه ولئن كانت طلبات المدعين متماثلة الموضوع بيد ان لكل منهم مركز وظيفى قانونى خاص به مستقل وقائم بذاته ، كما ان المدعين لا يجمعهم وضع قانونى غير قابل للتجزئة او مصلحة جماعية مشتركة على نحو ما يفترض توجيه الخصومة فى صورة دعوى جماعية وبصحيفة واحدة وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها.

ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تفسيره حيث جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على ان وحدة مصلحة المدعين تكفى لجميع طلباتهم فى صحيفة واحدة دون ان يلحق بها البطلان ذلك ان البطلان لا يلحق الاجراء او العمل الا بنص صريح فى القانون ، وان يكون الاجراء قد شابه عيب جوهرى ، وقد توافرت احكام المحكمة الادارية العليا على انه يجفى لجمع اكثر من مدعى فى صحيفة واحدة وان تتفق مصلحتهم وتتحدد طلباتهم مهما اختلفت وتباينت درجاتهم طالما انها تدخل فى اختصاص ذات المحكمة ، ولما كان الثابت ان الطاعنات تشغلن جميعا وظيفة مهندس زراعى ومقيدات بنقابة المهن الزراعية ويتعرضن لخطر العدوى وطلباتهن واحدة ومن ثم فان الدعوى تكون مقبولة ويحق لهن صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القرار.

واذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون حليقا بالالغاء .

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان ن المستقر عليه انه يتعين كأصل عام ان يكون مقدم الادعاء او المدعى فى صحيفة واحدة فرد سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ، الا ان الجمع بين مدعين متعددين فى جهة واحدة فى عريضة واحدة يكون سائغا اذا كانت طلباتهم متحدة حتى لو اختلفت مراكزهم القانونية طالما كان يحكمهم جميعا سند قانونى واحد والمناط فى ذلك هو تحقيق المصلحة فى توجيه الخصومة على هذه الصورة ومرد ذلك يرجع لى تقدير المحكمة وفقا لما تراه حسب ظروف كل دعوى على حدة .

ومن حيث انه يبين من الاوراق ان الطاعنات حاصلات على بكالوريوس ازراعة ومقيديات بنقابة المهن الزراعية وتشغلن وظيفة مهندس زراعى فى جهة واحدة وتخفض جميعا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وطلباتهن واحدة متماثلة فى موضوعها ومن ثم فان ذلك يبرر قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية فى صحيفة دعوى واحدة ، وتغدو الدعوى محل الطعن الماثل – بالنسبة للطاعنات – مقبولة شكلا.

واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالالغاء فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنات .

ومن حيث انه لما كان من امسلم به انالطعن امام المحكمة الادارية العليا انما يطرح المنازعة برمتها امامها لتنزل عنها صحيح حكم القانون متى كان الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه .

ولما كان الطعن الماثل مهيأ للفصل فى موضوعه ، فانه لا وجه لاعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى ويغدو التصدى للموضوع – والحال كذلك – امرا سائغا.

ومن حيث ان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على ان ” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية :

60 جنيها سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى ” اطباء – كيمائيون – مهندسون “.

24 جنيها سنويا لموظفى الدرجة السادسة الفنية او الادارية او الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .

وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الامراض بقرار من الوزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة “.

ونصت المادة رقم 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على انه ” ……….. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى :

1 – بدلات تقتضيهاظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة 2 – ………………….   3 – ………..  ولا يجوز ان يزيد ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الاجر الاساسى “.

واعمالا لحكم المادة 42 سالف الاشارة اليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1624 لسنة 1992 ، 235 لسنة 1993 ، 272 لسنة 1993 ، 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للاطباء البشريين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها .

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على ان ” تكون فئة بدل العدوى ” بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ” للمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة “.

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على ان ” تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار كالاتى :

180 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها .

120 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .

96 جنيها سنويا لشاغلى الوظائف اقل من الدرجة الرابعة .

وذلك كله بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة “.
وتنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على ان ” تسرى احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه “.

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على ان ” ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره “.

وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 3/7/1996.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ان رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد مد نطاق تطبيق احكام قراريه رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار اليهما على جميع الصياجلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية ، وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه ، ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة او الهيئات التابعة لها كما كان عليه الحال فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 ومؤدى ذلك فقد اصبح من المقطوع به احقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى الحصول على بدل العدوى طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذى اطلق منح هذا البدل ، ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع عمل اى منهم ، واصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ويستحق البدل بالنسبة لهؤلاء اعتبارا من 4/7/1996 ” تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 “.

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنات حاصلات على بكالوريوس الزراعة ومقيدات بنقابة المهن الزراعية ويشغلن وظيفة مهندس زراعي بمديرية الزراعة بالمنوفية وتخضعن لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، فمن ثم يكون قد تحقق فى شأنهم مناط الحصول على بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 وهو ما يتعين معه القضاء بأحقيتهن فى الحصول على هذا البدل اعتبارا من التاريخ المشار اليه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية .

ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنات وبقبولها شكلا بالنسبة لهن وبأحقيتهن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية ، والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضى .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى