موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 5038 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة -عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق  18/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حـــمـــدي يـــاســـيــــن عكـــاشـــــــة                     نائب رئيس مجلس الدولة

رئــــــيــــس الـــمحكــمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ســــعــــيـــد حـــسيــــن محمد المهدي                    نائب رئيس مجلس الدولة

/ خـــالد جـــمال محـمد الســــباعـي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / مـــحمـــد مصـــطـــفـــى عــــنــــــان           مـــــــــــفــــــوض الدولة

وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد           / طارق عبد العليم تركى                            أمــــيـــــن الـــــــســـــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 5038 لسنة 53 ق

المقامة من

1- إبراهيم رفعت الجندي- بصفته مدير شركة كونكريت للإنشاءات

2- وزير الدفاع                              3- مدير إدارة الأشغال العسكرية

4- مــــدير إسكان إفـــراد القــــوات المسلحـــة بـــــوزارة الــدفاع

والدعوى الفرعية المقامة من

بنك فيصل الإسلامي المصري

ضــــــــــــــد

1- مدير شركة كونكريت للإنشاءات ………………………… بصفته

2- وزير الدفاع …………………………………………….. بصفته

3- مدير إدارة الأشغال العسكرية ……………………………. بصفته

4- مــــدير إسكان أفراد القوات المسلحة بـوزارة الــدفاع ……..بصفته

الوقائع :-

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/3/1999 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه جملة مستحقاتها عن العقد المبرم عن المشروع رقم 41523 إسكان اقتصادي للضباط، مع إلزام  جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع جهة الإدارة المدعى عليها على عملية تنفيذ المشروع رقم 41523 خلف دار المشاة بالقاهرة لصالح صندوق أفراد القوات المسلحة طبقاً للعقد وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه العملية، وعلى الرغم من أن الشركة المتعاقدة قد نشطت في تنفيذ التعاقد رغم العراقيل التي صادفت التنفيذ وأخطرت بها جهة الإدارة والتي كان في مقدمتها عدم إنهاء التعاقد بشأن بعض البنود الحاكمة وإجراء تعديلات كبيرة وجوهرية بالمشروع مما أدى إلى زيادة قيمة التعاقد بالتجاوز عن الحد المسموح به وبغير موافقة الشركة المتعاقدة لتجاوز إمكانيات الشركة، فضلاً عن التوقف عن صرف مستحقاتها واجبة الصرف أثناء تنفيذ العملية والأكثر فجيعة للشركة المتعاقدة اقتحام قوات جهة الإدارة المتعاقدة لموقع العمل والاستيلاء عليه دون أي إنذار وطرد عمالها وإيقاف العمل بالمشروع ومصادرة ما فيه من معدات وتشوينات لحسابها دون صرف مستحقات الشركة على الرغم من موافقة جهة الإدارة على الفسخ الاتفاقي طبقاً لكتاب الصندوق رقم 1810 المؤرخ 21/1/1996، وقد أجرى الفرع المالي للصندوق تسوية مالية من وجهة نظره بالمخالفة للثابت من جهة الإدارة وبالتالي يتوافر مناط مسئوليتها العقدية ويستوجب دفع المبالغ المبينة بصحيفة الدعوى وبالقدر المطالب به.

تابع الحكم في الدعوى رقم 5038 لسنة 53 ق

وتدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

كما أقام بنك فيصل الإسلامي المصري دعوى فرعية بطلب عارض بموجب صحيفة معلنة طلب في ختامها الحكم : – بإلزام المدعي والمدعي عليهم بأن يؤدوا له متضامنين مبلغاً مقداره سبعمائة ألف جنيه على سند من القول أن شركة الجندي للإنشاءات قد تنازلت في 27/11/1995عن كافة مستحقاتها قبل وزارة الدفاع عن العملية موضوع الدعوى الأصلية، وإذ قامت هذه الشركة بتسليم المشروع بموجب محضراستلام مؤرخ 30/5/1998 بعد إنهاء الأعمال إلا أن جهة الإدارة صرفت إلى شركة كونكريت المبلغ محل المطالبة من مستحقات شركة الجندي عن الأعمال المنفذة بمعرفة هذه الأخيرة والتي تعتبر طبقاً للتنازل حقاً للبنك، بما يحق للبنك التمسك بهذه المطالبة في مواجهة المدعي بصفته والمدعي عليهم في الدعوى الأصلية متضامنين.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات ومذكرتين بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته المبداة بأصل صحيفة الدعوى، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بسعر البنك المركزي، وبجلسة 30/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات خلال أسبوعين، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتبدى هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني في الدعوى والحكم آخر الجلسة، حيث رأت هيئة مفوضي الدولة الحكم : – أولاً : – بقبول الدعوى الأصلية شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مستحقاتها المالية الناشئة عن عقد النزاع والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، والمصروفات.

ثانياً: – بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وبرفضها موضوعاً لعدم إثبات البنك للعلاقة التي يتمسك بها مع الشركة المدعية، وإلزامه بالمصروفات.

حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي بصفته الختامية من هذه الدعوى هي الحكم :- بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه جملة مستحقاتها عن العقد المبرم عن المشروع رقم 41523 إسكان ضباط اقتصادي، مع الفوائد القانونية بالسعر السائد لدى البنك المركزي عند التعاقد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والتعويض عما لحقه من أضرار مادية من جراء أعمال جهة الإدارة، مع إلزامها بالمصروفات.

ومن حيث إن المدعي بصفته في الدعوى الفرعية يهدف من دعواه إلزام المدعي بصفته والمدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره سبعمائة ألف جنيه والمصروفات.

ومن حيث إن هذين الدعويين من دعاوى الحقوق والعقود الإدارية التي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت كل من الدعويين سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بما يقتضي معه والحالة هكذا باللجوء إلى أهل الخبرة لحصر كافة مستحقات الشركة عن العملية موضوع النزاع طبقاً لمستخلصات الأعمال التي قامت بتنفيذها، مع بيان معوقات التنفيذ التي صادفت الشركة المتعاقدة والتعديلات الجوهرية التي أدخلتها جهة الإدارة المتعاقدة على المشروع وقيمة الأعمال التي طلبتها من الشركة المتعاقدة كأعمال إضافية ونسبتها للأعمال الأصلية للمشروع، مع بيان المعدات والتشوينات التي تكون قد استولت عليها جهة الإدارة وقيمتها، وتحديد أسباب التوقف عن العمل، وتحديد عناصرالضررالمادي التي لحقت بالشركة المتعاقدة حتى تاريخ إنهاء العقد وتحقيق كافة عناصر الدعوى طبقاً لطلبات الشركة المدعية وأوجه دفاعها ودفاع جهة الإدارة وتحقيق كافة عناصر الدعوى الفرعية وإثبات المبالغ التي صرفت للبنك

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 5038 لسنة 53

من جملة مستحقات الشركة المدعية في الدعوى الأصلية، والمبالغ الباقية والمستحقة للشركة عن هذه العملية وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف الدعوى ومستندات الخصوم، وأية مستندات يراها لازمة لأداء مهمته وتقديم تقرير بنتيجة ما تسفرعنه مهمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : تمهيدياً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى طرفي الخصومة وموقع النزاع لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف الدعوى واستيضاع طرفي الخصومة والإطلاع على مستنداتهم وأية مستندات أخرى يراها لازمة لأداء مهمته مع تحقيق عناصر الدعوى الفرعية وتحديد مستحقات البنك وكلفت الشركة المدعية بإيداع أمانة مقدارها ألفين جنيه على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له فوراً دون إجراءات، وحددت جلسة 3/7/2008 في حالة عدم أداء الأمانة وجلسة 3/9/2008 في حالة أدائها، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله في الدعوى قبل الجلسة الأخيرة، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ : حنفي محمود

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى