المحاماهالموسوعة القانونية للمواعيد الاجرائية

استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف

 في نظر الدعاوي

المادة الثالثة

 تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى