موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 4438 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق13/3/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة    

                                                                             مفوض الدولــــة             

                                                                           

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعن رقم 4438 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقــــام من :

 

عبد الفتاح محمد محمد الخرباوى .

 

ضـــــــــــــد

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ” بصفته ” .

 

*******************

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 23/1/2000 فى الدعوى رقم 1393 لسنة 48 ق .

 

الإجـــــــراءات :

************

        فى يوم الخميس المـــوافق 23/3/2000 أودع الأستــــاذ / عبد الفتـــاح سليمان أبو شنب المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4438 لسنة 46 ق . عليا , وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 23/1/2000 فى الدعوى رقم 1393 لسنة 48 ق . والقاضى منطوقه ” بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات ” .

 

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم إلغاء الحكم المطعون فيه .

 

       وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق .

 

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً , مع إلزام الطاعن المصروفات .

 

        وقد عينت الدائرة الثالثة فحص طعون لنظر الطعن جلسة 6/3/2002 حيث حضر الخصوم وبجلسة 7/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة – موضوع ) لنظره بجلسة 4/2/2003 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 31/8/2003 قررت المحكمة إحالته للدائرة الأولى عليا للاختصاص , حيث ورد لهذه الدائرة وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 13/12/2003 حضر الطاعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/3/2004 ومذكرات فى شهر .

 

        وخلال الأجل قدم الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات .

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

 

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

 

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص فى أنه بتاريخ 5/12/1993 أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 29/9/1993 باعتماد قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة . وذلك على سند من  القول إنه بتاريخ 4/11/1975 تقدم بطلب إلى الهيئة المدعى عليها لشـراء

مساحة  2س  22ط  بحوض الثروة بمحافظة الجيزة لاستغلالها فى عده مشروعات منها مسجد , ودار تحفيظ القرآن الكريم , ومركز للعلاج الطبيعى مع استعداده لسداد الثمن الذى تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة , وقد قامت الهيئة بإخطار اللجنة العليا المذكورة لتقدير ثمن هذه المساحة مع تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت فى 15/11/1975 , وتم سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بذات التاريخ وتعهد المدعى بسداد باقى الثمن وفقا لتقدير اللجنة العليا , وبتاريخ 27/5/1976 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (25) بالموافقة على بيع المساحة المشار إليها لإقامة مسجد ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم وعيادة طبية ومركز علاج طبيعى على أن تستغل فى الغرص الذى سلمت من أجله وإلا اعتبر التصرف باطلاً والتزم المدعى بإعادة الأرض للهيئة وعلى أساس سعر عشرة جنيهات وفقا لتقدير اللجنـــة العليا، وتم توقيع العقــد الابتدائى فى 15/2/1979، ثم فوجئ المـدعى بالـقـرار رقم (222) الصـــادر من الهيئــــة فــى 6/12/1980 بتعديل القرار رقم (25) المشار إليه إلى الموافقة على بيع مساحة (1518م2) فقط لإقامة المشروعات آنفه الذكر مع سريان باقى الشروط الواردة بالقرار رقم (25) واعترض المدعى على تجزئة البيع وتقرر تشكيل لجنة لمعاينة المشروع والتى تحققت من أن المدعى أوفى بالتزاماته بالنسبة لمساحة المبانى.

 

وأضاف المدعى أنه بتاريخ 30/10/1993 ورد إليه كتاب رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة متضمناً صدور قرار مجلس إدارة الهيئــــة رقم (4) بتاريخ 29/9/1993 باعتماد ما انتهت إليه اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة من إعادة تقدير ثمن الأرض المباعة له ومقدارها 2س  22ط  بمحضرها المؤرخ فى 27/5/1993 على النحو الآتى:

أولا:  تقدير ثمن المساحة التى استعملت فى إقامة المسجد ومكتب تحفيظ القرآن والعيادة الطبية ومركز العلاج الطبيعى وقدرها 1584م2 والمقام عليها المبانى بواقع 400 جنيه للمتر المربع.

ثانيا: باقى المساحة وقدرها 35/2283م2 بواقع 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المقامة عليه المبانى.

 

 

 

 

واستطرد المدعى ‘لى أنه لما كان تنفيذ القرار المشار إليه من شأنه أن يؤدى إلى أضرار جسيمة يتعذر تداركها لا سيما أنه قد أقام دعوى موضوعية أمام القضاء العادى بصحيفة معلنة فى 5/8/1993 للمطالبة ببراءة ذمته من فروق ثمن الأرض محل النزاع.

 

        وبجلسة 23/1/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

        وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد الهيئة العامة للإصــــلاح الزراعى ( المدعى عليها فى الدعوى الماثلة ) طالباً الحكم ببراءة ذمته من ثمن البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/2/1979 حيث قضت المحكمــــة بجلســــة 24/4/1996 برفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب – الذى أخذت به المحكمة محمولاً على أسبابه – أنه أشار إلى صدور القرار رقم (5) من مجلس إدارة الهيئة فى 24/9/1992 بتحديد سعر المتر للمساحة المقام عليها المشروع الخيرى والبالغة 1584 م2 بواقع عشرة جنيهات وأن يضاف إليها قيمة تبدأ مع استغــــلال الأرض رقم (4) فى 29/9/1993 بتقدير السعر للمتر من الأرض المقام عليها مشروعات خيرية بمبلغ 400 جنيه وباقى المساحة بـ 500 جنيه للمتر المربع وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا , ولما كان المدعى فى الدعوى الماثلة يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتماد تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضى فيما تضمنه من تقرير سعر المتر من الأرض المقام عليها مشروعات خيرية بواقع 400 جنيه للمتر , وباقى المساحة بواقع 500 جنيه للمتر , ولما كانت هذه الطلبات محل الدعوى الماثلة هى  ذات طلباته فى الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 مدنى كلى جيزة وكانت قائمة على ذات السبب وبين ذات الخصوم الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1116 لسنة 1993 المشار إليها .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى سابقه الفصل فى موضوع الدعوى بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 مدنى كلى جيزة وهذا غير صحيح لاختلاف السبب فى الدعويين , فالدعوى محل الطعن الماثل تتمثل طلباته فيها بطلب إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم (4) المؤرخ فى 29/9/1993 , أما الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 فكان طلبه فيها ببراءة ذمته من ثمن البيع المحرر عنه العقد المؤرخ فى 2/2/1979 لقيامه بالوفاء بالثمن المتفق عليه كاملاً وكان ذلك فى 4/5/1993 أى قبل صدور القرار رقم (4) المؤرخ فى 29/9/1993 محل الدعوى التى صدر فيها الحكم محل الطعن الماثل , هذا بالإضافة إلى أن ثبوت الحجية للحكم القضائى يستلزم أن يكون صادراً من محكمة تابعة لجهة قضائية لها ولاية الفصل فى نوع المنازعة التى صدر فيها الحكم وهذا لم يتحقق حيث إن الحكم الأول صدر من محكمة مدنية والحكم الثانى من محكمة القضاء الإدارى , وبالتالى فإن الحكم الأول لا تكون له حجية أمام محاكم مجلس الدولة .

 

        ومن حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه إذا صدر حكم من جهة قضاء ليس لها ولاية الفصل فى النزاع فإنه لا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج به أمام المحكمة المختصة .

 

        ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قد قضت بجلســـة 2/1/1997 فى الطعن رقم 154 لسنة 34 ق بأن العقود التى تبرمها جهة الإدارة مع الغير بشأن استثمار الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والكائنة بالمركز السياحى الجديد بمدينة الغردقة تعتبر عقودًا إدارية يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنها وما يتفرع عنها باعتبار أن قاضى الأصل هو   قاضى الفرع باعتبار أن العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً , ومتصلاً نشاطه بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص .

 

        ومن حيث إنه باستعراض نصوص العقد المبرم بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها والمؤرخ فى 15/2/1979 أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد باعت إلى الطاعن مساحة 2  س  22 ط والكائنة بناحية كفر نصار مركز الجيزة – والتى آلت إليها بالاستيلاء قبل إبراهيم وجاك شمعون الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 والصادر بشأنها قرار الاستيلاء النهائى رقم 967 بتاريخ 21/8/1975 – وتم هذا البيع مقابل سعر المتر 10 جنيهات كتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وعلى أن تستغل المساحة فى الغرض المطلوبة من أجله الأرض حيث روعى هذا الغرض أثناء التقدير وهى لإقامة مسجد ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم وعيادة طبية ومركز علاج طبيعى وأن يلتزم الطاعن باستعمال الأرض فى الغرض الذى بيعت من أجله , ولا يتم تسجيل العقد إلا بعد تنفيذ المشروعات الخيرية المشار إليها وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه إذا لم يتم التنفيذ فى خلال خمس سنوات من تاريخ تسليم الطرف الثانى الأرض المبيعة والذى تم فى 15/11/1975 وأنه إذا أخل الطرف الثانى بأى التزام من الالتزامات الموضحة بالعقد فإنه يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أى إجراء وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى التعويضات المناسبة وإزالة ما عساه أن يكون على العين المبيعة من منشآت بمصاريف على حساب الطاعن وذلك إذا لم يقم بإزالتها خلال المهلة التى يحددها له الطرف الأول .

 

        ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن هذه المساحة بالكامل كانت مقسمة لبيعها بالمزاد العلنى وذلك طبقا لسياسة الهيئة المطعــــون ضـــدها لمثل هذه الأراضى

 

إلا أنها أخرجت من البيع بالمزاد العلنى بناء على الطلب المقدم عن الطاعن لإقامة مشروعات خيرية عليها وما أبدته محافظة الجيزة بأنه ليس لديها مانع حيث إن المنطقة فى حاجة لمثل هذه الخدمات .

 

        ومن حيث إنه يبين من استعراض بنود العقد المشار إليه أن الهيئة وهى شخص معنوى عام قد تعاقدت مع الطاعن فى شأن مشروع إقامة مسجد ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم وعيادة طبية ومركز علاج طبيعى لحاجة المنطقة لمثل هذه الخدمات وحددت مدة لتنفيذ هذا المشروع وفى حالة مخالفة الطاعن لمثل هذه الالتزامات يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه – أى أن هذا العقد قد احتوى على شروط استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص , فضلا عن أن الهيئة قد راعت الهدف من بيع هذه المساحة عند تحديد سعر المتر وهو إقامة مشروعات خيرية عليها , الأمر الذى يكشف عن نية جهة الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه فى هذا العقد وبناء عليه يعد هذا العقد من العقود الإدارية التى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عنه وما يتفرع عنه باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع , ولا يكون للقضاء المدنى ولاية فى الفصل فى المنازعات التى تنشأ بسبب هذا العقد أو تتفرع عنه .

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 مدنى كلى شمال الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية يطلب فيها الحكم ببراءة ذمته من ثمن البيع بين الطرفين بتاريخ 15/2/1979 حيث إنه قد قام بالوفاء بالثمن كاملاً وذلك على سند من القول أن الهيئة قد استبان لها أنه ( الطاعن ) قد قام بمخالفة شروط العقد والغرض من تخصيصها وعليه أصدرت قرارها رقم 22 فى 6/2/1980 بقصر المساحة المبيعة على 1518 م2 فقط لإقامة المشروع الخيرى ومن ثم تكون الهيئة قد عدلت العقد بإرادتها المنفردة ولما بدأ هذا الخلاف بينة وبين الهيئة ثم عرض الأمر على المستشار القانونى للهيئة والذى رأى أنه يتعين معاملة باقى مسطحات المساحة المبينة له نفس معامله المساحة التى أقيم عليها المشروع الخيرى وبذات السعر الوارد فى العقد وعليه صدر قرار الهيئة رقم 19 فى 28/10/1981 بالموافقة على رأى المستشار القانونى لها وهذا يعد تعديلاً للعقد الأصلى ولما تقدم بطلب السير فى إجراءات التسجيل وجـــد أن الهيئة تريد أن تحملـــه الفــــارق فى سعر الأرض بين السعـــر الســــائد فى 19/5/1981 والسعر الذى قدرته اللجنة العليا فى 11/5/1991 لمخالفته للغرض المخصصة له الأرض حتى تقوم بإجراءات التسجيل له مما دفعه إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفه الذكر .

 

وبجلسة 24/4/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى . وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/1/1997 فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 9821 لسنة 113 ق .

 

        ومن حيث إنه لما كان هذا الحكم قد صدر من محكمة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع كما سبق البيان فإنه لا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج به أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن هذا العقد .

 

        ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 29/9/1993 باعتماد قرار اللجنة العليا بتثمين أراضى الدولة بإعادة تقدير ثمن الأرض وذلك على النحو السالف بيانه فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما سلف بيانه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1116 لسنة 1993 المشار إليه والمؤيد استئنافياً , وذلك لعدم تمتع هذا الحكم الأخير بحجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة أول درجة , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

 

         ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها .

 

        ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم (4) قد صدر بتاريخ 29/9/1993 وذكر الطاعن أن الهيئة المطعون ضدها قد أخطرته به بتاريخ 30/10/1993 فأقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/12/1993 وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

 

        ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن بحث الشق العاجل منها .

 

        ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الاطلاع على العقد المبرم بين

الطاعن والهيئة الطاعنة أنها قد باعت له مساحة وقدرها   2س  22ط بسعر متر الأرض 10 جنيهات على أن تستعمل المساحة المبيعة فى الغرض المطلوبة من أجله وهى لإقامة مسجد ومكتب لتحفيظ لقرآن الكريم وعيادات طبية ومركز علاج طبيعى , وروعى هذا الغرض فى تحديد الثمن , وبلزم الطاعن باستعمال الأرض فى الغرض الذى بيعت من أجله ( إقامة المشروعات الخيرية ) ولا يتم تسجيل هذا العقد إلا بعد تنفيذ المشروعات الخيرية الواردة بقرار مجلس الإرادة وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى إنذار أو تنبيه إذ لم يتم التنفيذ فى خلال خمس سنوات من تاريخ تسليمه الأرض الحاصل فى 15/11/1975 , إلا أن الثابت أيضا من الأوراق أن الطاعن وإن قام بتنفيذ هذه المشروعات الخيرية وكما أقرت بذلك الهيئة المطعون ضدها , إلا أنه قد قام بمخالفة الإلتزامات العقدية الملقاة على عاتقه المشار إليها وقام بتشييد دار استشفاء عالمى مكونة من ستة طوابق فوق المشروع الخيرى وبجانبه دون أى موافقة من الهيئة فى هذا الشأن على الإطلاق وأخفى غرضه الاستثمارى عن الهيئة والذى بدأت تظهر آثاره عند زيارة اللجان المختصة للهيئة للأرض محل النزاع للتأكد من سير العمل فى المشروع الخيرى الذى بيعت الأرض من أجله والذى تلاحظ لهم وجود عدد من الأعمدة الخرسانية فى أماكن من الأرض ولأغراض لا تخدم المشروع الخيرى ولكن اتضح فيما بعد أنها أعددت لبناء المشروع الاستثمارى الذى عقد الطاعن نيته عليه .

 

        ومن حيث إنه من المقطوع به أن من شأن ما قام الطاعن به من مخالفات لنصوص العقد المبرم بينه وبين الهيئة أن يصبح العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع حق الهيئة – طبقا للبند الثانى عشر من العقد – فى التعويضات المناسبة وإزالة ما عساه أن يكون على العين المبيعة من منشآت بمصاريف على حساب الطاعن وذلك إذا لم يقم الطاعن بإزالتها خلال المهلة التى تحددها له الهيئة .

 

        ومن حيث إن الهيئة – وإن لم تر الالتجاء إلى هذا الطريق – فأبقت على العقد والمساحة المبيعة للطاعن ولكنها راعت فى هذا أن الطاعن لم يوف بالتزاماته العقدية ببناء المشروع الخيرى فقط ولكن تعداه إلى بناء مشروع استثمارى وذلك على النحو الموضح بتقرير الخبير المنتدب فى الدعــوى رقم 1116 لسنـــــة 1993 من أن الأرض

موضـــــوع النزاع مســـــاحتها  12 س 22 ط ومقام عليها سبعة طوابق على مساحة 3031.01  م2 الطابق الأرضى مخصص للمشروعات الخيرية وهى مسجد وملحقاته ومدرسة ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومركز للعلاج الطبيعى وباقى المساحة عبارة عن مداخل ومخارج وسلالم ومناور للمصاعد وجراج داخلى للسيارات ومخزن , أما باقى الطوابق الستة فهى مخصصة لدار استشفاء عالمية , وعليه صدر قرار الهيئة المطعون ضدها رقم (5) فى 24/9/1992 باحتساب المساحة التى استغلت فى إقامة المسجد ومكتب تحفيظ القرآن والعيادة الطبية ومركز العلاج الطبيعى وقدرها 1584 م2على أساس السعر المقرر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولـــــة بمحضرها المــــؤرخ فى 11/11/1975 بواقع 10جنيه للمتر المربع على أن تضاف له قيمه جديدة تتواءم مع استغلاله للمساحة المقام عليها المشروع الخيرى ببناء عمارة فوقها , أما باقى المساحة المسلمة له فيتم تقديرها بمعرفــة اللجنــــة العليــــا لتثمين أراضى الدولة طبقا للأسعـــــار الحالية , وبناء عليه قامت هذه اللجنة بإعادة تقدير ثمن هذه المساحة وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم (5) المشار إليه بمحضرها المؤرخ فى 27/5/1993 على النحو التالى :

 

أولا : بالنسبة للمساحة التى استغلت فى إقامة المسجد ومكتب تحفيظ القرآن الكريم والعيادة الطبية ومركز العلاج الطبيعى وقدرها 1584 م2 والمقام عليها مبان وفقا لقرار مجلس الإدارة بالإضافة إلى قيمة جديدة تتواءم مع استغلاله للمساحة المقام عليها المشروع بإقامة عمارة فوقها فقد رأت اللجنة أن تكون بواقع 400 جنيه للمتر المربع الواحد .

 

ثانيا : بالنسبة للمساحة المسلمة للمذكور والمطلوب تقديرها بمعرفة اللجنة العليا طبقا للأسعار الساندة حاليا وقدرها 2283.35 م2 فقد قدرتها اللجنة بواقع 500 جنيه لمتر المربع الواحد من الأرض المقام عليها المبانى .

هذا وقد ورد بمحضر اللجنة العليا أن المسجد ومكتب تحفيظ القــــرآن الكـــــريم والعيـــادة الطبية هى جزء من الطابق الأول من المبنى والمقــــام عليها عدة طوابق أخرى (7طوابق ) كما أشير بالمحضر إلى أنه اتضح من الطلبات المقدمة من المذكــــور ( الطاعن ) على أنه أقام دارًا للاستشفاء العالمى فوق المشروعات الخيرية المشار إليها . وعليه صدر القرار المطعون فيه رقم (4) بجلسة مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 183 المنعقدة بتاريخ 29/9/1993 باعتماد الأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بمحضرها المؤرخ فى 27/5/1993 .

 

        ومن حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأسعار الساندة فى تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تغيير الغرض الذى بيعت الأرض من أجله هى التى تتخذ أساساً لمحاسبة المشترى الذى قام بتغيير الغرض دون أية أسعار أخرى سابقة على تاريخ الموافقة على التغيير .

 

  ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 5 بجلسة 24/9/1992 أنه يستفاد منه موافقة مجلس الإدارة على تجاوز الغرض الخيرى المشار إليه واستغلال المساحة المبيعة أيضا فى المشروع الاستثمارى الذى أقامه الطاعن فعلاً بشرط إضافة قيمة جديدة إلى الثمن المقرر للمساحة المقام عليها المشروع الخيرى وهى 1984 م2 وذلك مقابل استغلالها فى مشروع استثمارى فوقها وكذلك إعاده تقدير باقى المساحة على أساس الأسعار السائدة حالياً , وهو ما قامت بمراعاته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة واعتمد تقديرها بالقرار المطعون فيه , ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض .

 

        ومن حيث إنه لا ينال من ذلك أو يغير منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه قد تم تعديل العقد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدهــــا رقم 19 الصـــــادر فى

28/11/1981 بالجلسة رقم (115) بالموافقة على رأى المستشار القانونى للهيئة من وجوب معاملة كامل مساحة الأرض المباعة معامله واحدة من حيث تقدير الثمن وذلك لوحدة الغرض , إذ إن هذا القرار ينصرف فقط إلى المساحات المتداخلة والتى تتخلل مبانى المشروع والتى هى من لوازمه الواجبة الترك حسب شروط التنظيم ولم يتضمن هذا القرار تعديل الغرض الخيرى الذى من أجله بيعت الأرض للطاعن ولم يضف إليه غرض الاستثمار , هذا فضلا عن أن الطاعن وقد ثبت أنه قد أخفى نيته الحقيقية عن الهيئة فى بناء مشروع استثمارى على الأرض المبيعة بجانب المشروع الخيرى وثبتت هذه النية عند البدء بتخطيط هيكل مشروعه الخرسانى ليخدم غرضه الاستثمارى منذ أن بدأ تنفيذ المشروع الخيرى , فإنه يكون قد أدخل الغش والتدليس على الهيئة المطعون ضدها مما يفسد رضاء الهيئة ويشوب إرادتها فى هذا الشــــأن ويكون القرار الصادر منها , وعلى فرض أنه تضمن معاملة الأرض الزائدة عن حاجة المشروع بذات أسعار العقد المبرم بينها وبين الهيئة فإنه لا يكون له أى حصانة تمنع الهيئة من إعاده تقدير ثمن الأرض وفقاً لقرارها المطعون فيه رقم (5) الصادر بتاريخ 29/9/1993 بعد أن تبين لها النية الحقيقية للطاعن من شرائه للأرض .

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184 ) مرافعات .

 

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

***********

حكمت المحكمة :

       

بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً , وألزمت الطاعن المصروفات .

       

       

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                                  رئيس المحكمـــــــــــة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى