موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16508لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 20/1/2008م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                  نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــس المحكـــــــــمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيدحسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد جمال محمدالسباعي                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان                              مفـــــوض الـــــــــــدولة

وسكرتارية السيد                         / طارق عبد العليم تركي                      أميــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 16508لسنة 54ق

المقامة من :

ورثة المرحوم اللواء / عبد الرحيم كامل عبد الحميد وهم :

1 – ناهد محمود حسن عيسى   2 – محمد كامل عبد الرحيم كامل عبد الحميد

3 – حنان عبد الرحيم كامل عبد الحميد   4 – مروى عبد الرحيم كامل عبد الحميد

ضـــــــد

1 – رئيس الجمهورية    2 – وزير الداخلية

الإجراءات

 

أقام مورث المدعين هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2000 ، طلــب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 810 لسنة 2000 الصـــــادر بتاريخ 1/8/2000 من المدعى عليه الثاني بإحالته الى المعاش ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهــــــــــة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى له التعويض المناسب لجبر ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء القــــــــــرار المطعون فيه ، والمصروفات .

وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/1/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها  ، وعلى مــــــــــــدار الجلسات قدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، بينما أودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفــاعه طلب في ختامها الحكم : اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم ، واحتياطيا : رفض الدعوى بشقيهــــــا العاجل والموضوعي .

واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الدعوى رات فيه لأسبابه الحكم : أولا : بعدم قبــــول طلب الإلغاء شكلا لعدم سابقة التظلم ، ثانيا : بقبول طلب التعويض شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في اقتضاء التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء صدور القرار المطعون فيــه رقم 810 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بالإحالة الى المعاش برتبة اللواء اعتبارا من 1/8/2000 ، والــــزام جهة الإدارة المصروفات .

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وفيها قـــــدم ورثة المدعى صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بأسمائهم ومذكرة بدفاعهم صمموا فيها على الحكم لهم بالتعويض المناسب الجابر للضرر المادي والادبى الذى لحق بمورثهم ، وبجلسة 11/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الدعوى رقم 16508لسنة 54ق

 

” المحكمـــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعين الختامية في هذه الدعوى هى الحكم : بقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى لهم التعويض المناسب والجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بمورثهــــم لإحالته الى المعاش برتبة اللواء بالقرار رقم 810 لسنة 2000 ، والمصروفات .

ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والتعويضات التى تدخل في ولاية القضاء الكامل لهذه المحكمة والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهــــى مقبولة شكلا.

ومن حيث ان مورث المدعين أقام هذه الدعوى على سند من القول ان المدعى عليه الثاني أصدر القـــــــــرار المطعون عليه رقم 810 لسنة 2000 بإحالته للمعاش دون توخى وجه المصلحة العامة ومنحرفا في استعمال السلطة لإهداره الكفاية التى يتمتع بها وتميزه الظاهر في جميع النواحي على النحو الثابت بملف خدمته ، بما يجعله حريــــــا بالإلغاء مع أحقيته في التعويض لتوافر مناط مسئولية جهة الإدارة التقصير ية عما لحقه من أضرار مادية وأدبية .

ومن حيث ان من المقرر قانونا ان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الصادرة منها ، هو قيــام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وان يــــحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فان المادة 17 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنـــــــة 1971 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 1998 تنص على ان ” مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون تكــــون الترقية الى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد …. “.

وتنص المادة 19 من القانون المذكور على ان ” تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمــــــدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية الى رتبة عميد .

وتكون الترقية الى رتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة عميـــد ألا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته الى المعاش .

وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فـــــــى الترقية الى رتبة لواء .

وتكون الترقية الى رتبة لواء بالاختيار ، ومن لا يشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة لواء ، ألا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته الى المعاش وتكون الخدمة في رتبــــة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها الى درجة ماليــــــة أعلى وتكون الترقية الى الرتب الأعلى بالاختيار “.

كما تنص المادة 71 من ذات القانون على ان ” تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية :

1 – بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية .

2 – إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في اى من رتبتـــى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم احالته الى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون ………. “.

ومن حيث ان مفاد هذه النصوص ان المشرع قد حدد أسباب انتهاء خدمة الضابط بهيئة الشرطة وهى بلـــوغ سنة ستين سنة ميلادية أو قضائه في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها دون صدور قرار بمد الخدمة أو صدور قرار بتخطيه في الترقية الى رتبة عميد أو لواء عامل أو بقضائه سنة في اى من الرتبتين دون مد الخدمة له فيتحقـــق اى من هذه الوقائع في حق الضابط العامل تنتهي خدمته طبقا للقانون .

كما ان مفاد هذه النصوص وحسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة ان المشرع قد خول جهة الإدارة فـــى المادة 19 من قانون هيئة الشرطة سلطة تقديرية في الترقية على رتبة عميد وما يعادلها وترك لها – حسب ما تقـدره وتطمئن إليه باعتبارها القوامة والمسئولة عن مرفق الأمن ومتطلباته وحسن سير العمل فيه – الاختيار الكامل لمـــن توكل إليه المناصب القيادية والرئاسية في هذا المرفق لما تستلزمه هذه المناصب من توافر درجة عالية من الكفايـــة

تابع الدعوى رقم 16508لسنة 54ق

 

والقدرة على القيادة وقوة الشخصية وغير ذلك من ملكات حتى يكون زمام الأمن في يد أفضل العناصر المؤهلة للقيام بأعباء هذه الوظائف العليا ، ولا شك ان أجهزة وزارة الداخلية بما لها من احتكاك بكافة ضباطها ووقوفها على تاريخ هؤلاء الضباط في ماضيهم أو حاضرهم وبما يتجمع لها من معلومات سواء أكان وعائها ملفات الخدمة أو مصدرهـا قيادات جهاز الشرطة أو الأجهزة الرسمية المتخصصة لاستجماع هذه البيانات والمعلومات ما يكفل اختيار الاجــــدر بشغل هذه الوظائف من بين عناصر قد يتسم معظمها بالكفاية – وهو أمر طبيعي تدفع إليه جهة الإدارة إزاء تعــــــدد كفاءات ومحدودية وظائف قيادية – توصلا الى اختيار عناصر قادرة وملبية لمتطلبات شغل هذه الوظائف وحســـــن أدائها بما ينعكس إيجابا على حسن سير مرفق الأمن ، وإذا كانت جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فــــــــــى اختيارها وتقديرها في حالات الترقية الى رتبة العميد أو اللواء العامل على النحو السالف الإشارة إليه فان هذا التقدير الى رتبة العميد أو اللواء العامل على النحو السالف الإشارة إليه فان هذا التقدير أو الملائمة يكون خاضعا للرقابــــــة القضائية في حالتين :

أولاهما : حالة ما إذا قامت جهة الإدارة بإبداء أسباب لقرارها – على خلاف القاعدة من ان جهــــة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قرارها ما لم يلزمها القانون بهذا التسبيب وباعتبار ان القرار الادارى محمول بحسب الأصل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك – ففي هذه الحالة تكون الأسباب التى تبديها جهة الإدارة خاضعـــــــة لرقابة القضاء الادارى للتحقق من مطابقة هذه الأسباب للقانون أو عدم مطابقتها ومدى قيام هذه الأسباب في الواقــــــــــــــع واستخلاصها من اصول تنتجها وما يؤدى إليه ذلك من صحة النتيجة التى انتهى إليه قرارها .

ثانيهما : حالة انحراف الإدارة بسلطتها عن الغاية التى استهدفها القانون وهو تحقيق الصالح العام ومـــــــــن المستقر عليه ان إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يشوب القرار الادارى ويقع عبء إثباته على من يدعيه بأن يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات أو أهداف لا تمت للصالح العام بصلة كالنكاية أو الأضرار أو تعمد المحاباة أو الإخلال بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمتكافئة .

ومن حيث ان المقارنة والمفاضلة بين المتزاحمين والمتنافسين على الترقية على وظيفة لواء عامل توصـــلا الى اختيار الأجدر من بينهم – وقد يكون معظمهم كفء لا يجوز ان تقتصر وترتكز على عنصر واحد أو أكثر مــن العناصر المتعددة ويتعين على جهة الإدارة ان تضعها في اعتبارها حينما تمارس سلطتها التقديرية في هذا الاختيار ، وذلك بأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المتزاحمين على البقاء في خدمة هذا الجهاز المنى شديد الحساسية دون الاكتفاء بالاحتماء وراء ما تتمتع به من سلطة تقديرية غير معصومة من رقابة قاضى المشروعية الذى يزن الأمور بميزان الحق والعدل والقانون حماية لحقوق الأفراد والصالح العام والأمن العام الذى هو أسمى الغايات التى تتحقـق بتربع مبادئ العدل وتكافؤ الفرص على عرش الحياة الاجتماعية والسياسية والوظيفية لتأكيد الشعور بالانتمـــــــــاء الوطني للوطن ولرجاله .

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان مورث المدعين دخل الخدمة يهيئـــــــــة الشرطة بمرتبة ملازم تحت الاختبار في 2/8/1972 .

واستمر في خدمة هيئة الشرطة حتى انتهت خدمته بالاحلة الى المعاش بالقرار الوزاري 810 لسنة 2000 اعتبارا من 1/8/2000 ، مع انه حاصل على نوط الامتياز من الطبقة الثالثة ، وان جميع تقارير كفايته وعددهــــا واحد وعشرين تقريرا بدرجة ممتاز وانه حصل على فرقة القيادة الوسطي بتقدير جيد جدا ، وفرقة القيــــــــــادات الأولى بدرجة ممتاز ، ولم تقوم جهة الإدارة ما ينزل من هذا التميز الظاهر ، مع تمتعه بحالة صحية جيدة تمــــكنه من الأداء الوطني وحصوله على ثلاث علاوات تشجيعية أعوام 1979 ، 1988 ، 1990 ، وان الثلاث جــزاءات الموقعة عليه فقط طوال حياته الوظيفية من إنذار الى خصم يومين عن مخالفات انضباطية ، وهو ما يزيد من قدره

في ميزان الكفاية بالمقارنة بزملاء له استشهد بهم مدت خدمتهم دونه وهم اللواء/ أسامة محمد عبد المنعـــم الحريرى والذي وصلت الجزاءات الموقعة عليه الى ثمانية جزاءات وصل البعض منها الى خصم عشرة أيام مـــن راتبه عن ادعاءات كاذبة ، وكذلك اللواء / عبد المعطى عبد الخالق سيد احمد عبد المنعم والذي بلغت تقارير كفايته طوال حياته الوظيفية تسعة عشر تقريرا بدرجة ممتاز وثلاثة جيد ، وحالته الصحية متردية منـــــذ 15/1/1979 ، بما يطمئن المحكمة الى ان مورث المدعين ظاهر الكفاية وليس اقل من أقرانه الذين شملهم المد في الخدمة العاملة

 

تابع الدعوى رقم 16508لسنة 54ق

 

بما يصم القرار المطعون فيه رقم 810 لسنة 2000 بمخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة بما يتوافر معـــه ركن الخطأ ، وان هذا الخطأ الحق ضررا ماديا وأدبيا بمورث المدعى لحرمانه من البقاء في الخدمة العملة والحصول على المزايا الوظيفية المالية وتكبده مصاريف التقاضي للحصول على حقه وشعوره بالأسى والحزن على جهد وعرق السنين وتبدد آماله المشروعة في خدمة الوطن من خلال عمله وإذ تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بمـــــــا يتوافر معه مناط مسئولية الجهة الإدارية ، بما يتعين معه القضاء بإلزامها بتعويض المدعين بمبلغ مقداره عشرين الف جنية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من مرافعات .

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بــــــأن تؤدى للمدعين تعويضا مقداره عشرين الف جنية ، وألزمتها بالمصروفات .

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى