موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن فى الاحكام

 

الطعن فى الاحكام

=================

الطعن رقم  0770     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : طعن

فقرة رقم : 2

إنه ولئن كان لا يجوز أن يطعن فى الأحكام بطريق البطلان الأصلى و أنه إذا كان الحكم باطلاً و إنقضت مواعيد الطعن فيه أو استنفدت إعتبر صحيحاً من كل الوجوه و لا يجوز بأى حال من الأحوال التمسك بأى وجه من أوجه بطلانه طبقاً لقاعدة Voics de nullite n,not  Lien contre les  jugements إلا أن هذه القاعدة تخضع لعدة إستثناءات و هى ” 1 ” الأحكام التى تصدر من فرد أو أفراد عاديين ليس لهم ولاية القضاء ” 2 ” الأحكام الصادرة من محكمة لا وظيفة لها أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائى . ” 3 ” القرارات القضائية التى لا تفصل فى منازعة ما و لو إتخذت شكل الأحكام كالحكم الصادر برسو المزاد . ” 4 ” الأحكام التى تصدر فى الدعوى فى مواجهة شخص بدون إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفى ، ففى هذا الحال و أشباهها يكون الحكم باطلاً لبنائه على إجراءات باطلة .

 

( الطعن رقم 770 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 4

إن الحكم التمهيدى يشف عن اتجاه رأى المحكمة فى موضوع النزاع . و كان قانون المرافعات القديم الصادر سنة 1883 يجيز فى المادة “361” منه إستئناف الحكم التمهيدى دون التحضيرى – قبل صدور الحكم فى الموضوع كما جاز استئنافه مع الحكم فى الموضوع ، و قد جرت هذ المادة بالآتى :- ” أما الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى و الأحكام الصادرة بإجراء أمور مؤقتة فيجوز إستئنافها فى الحال كما يجوز إستئنافها عند إستئناف الحكم فى أصل الدعوى بدون أن يترتب على هذا التأخير فى ذلك سقوط حق طالب الإستئناف و لو سبق تنفيذ تلك الأحكام برضائه ” .

و مما قيل فى تبرير إستئناف الحكم التمهيدى فوراً و على إستقلال و قبل صدور الحكم فى الموضوع أنه يشتمل على الأمر بتنظيم سير الدعوى و إعدادها للفصل فيها أو تهيئة سبيل إثباتها – و هذا لا يسبب ضررا لأحد الخصوم كما يبين وجهة نظر المحكمة فى موضوع الدعوى . فهو إذن تهديد خطير للخصوم كاف لتبرير الطعن فيه فوراً . على الرغم من أن تأثيره على نتيجة الدعوى ليس كاملاً . لأن المحكمة تملك العدول عن مجرد الرأى ما دامت تثبته قضاء ، إلا أنه فى الواقع ذو تأثير كبير . و قد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات تعليقاً على جواز الطعن فى الأحكام التمهيدية دون غيرها ، و فور صدورها ” و فى الحق أنه لسرف و جزاف أن يباح الطعن بالإستئناف أو المعارضة على أساس مجرد إتجاه القاضى قبل أن ينطق بقضائه و يعرف حكمه ، و أن تعلق أهمية قانونية على ما يعتبره الخصوم إرهاصاً بالحكم فى الموضوع . و يجعل من هذا الإرهاص فيصلا للتمييز بين بعض الأحكام المتعلقة بالتحقيق و بعضها الآخر مع أنها كلها متفقة فى الطبيعة و الغاية ، و فى أنها كلها لا تقطع فى نزاع و لا تحدد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً أو نهائياً . بل ترمى إلى إعداد القضية للحكم فى موضوعها ” . و بسبب هذه التفرقة و ما يترتب عليها من قواعد تعطل الفصل فى الخصومات و تعقد إجراءات التقاضى مع ما يرتبه كل هذا من زيادة مصاريف الدعوى فضلاً عن أنه كثيراً ما يقصد من إستئناف هذه الأحكام مجرد المشاكسة حتى يكمل صاحب الحق عن الإستمرار فى دعواه . و ليس أدل على ما تسببه تلك القواعد الخاصة من تعقيد الدعوى و إجراءاتها من أنه قد يستأنف الحكم التمهيدى وحده و يطعن فيه بالنقض – طبقاً للرأى السائد فى فرنسا ،و الذى يجيز الطعن فىالأحكام التمهيدية قبل الحكم فى الموضوع و مع ذلك تبقى الدعوى الأصلية أمام قاضى الدرجة الأولى – و قد يصدر الحكم فى الموضوع قبل إتمام النظر فى الإستئناف المرفوع عن الحكم التمهيدى و أعجب ما فى الأمر أن الإحتفال بدلالة الحكم على إتجاه المحكمة يتضاءل حتى لينعدم عندما ينفذ الحكم التمهيدى . فأن المحكمة لا تتقيد بنتيجته و لها ألا تاخذ بما أسفر عنه التحقيق فى قليل أو كثير . ففى ظل المادة “361” من قانون المرافعات القديم لا توجد إلا مصلحة نفسية فقط تبرر ذلك الطعن إذ أن الحكم التمهيدى لا يمس فى الواقع حقوق الخصم ، و لا يسبب ضرراً و إنما هو يصور فقط فى ذهن الخصم المحكوم عليه أن المحكمة قد تأخذ بوجهة نظر خصمه فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 5

إن التشريعات الحديثة فى علم المرافعات قد إتجهت إلى إلغاء التفرقة بين إجازة الطعن فوراً فى الحكم التمهيدى دون الحكم التحضيرى فبعضها لا يجيز الطعن فى جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع كما هى الحال فى التشريع الألمانى و الإيطالى و بعضها يبيح الطعن فوراً كما فعل التشريع الفرنسى الحديث الذى أبطل الفارق بين الحكم التمهيدى و الحكم التحضيرى فلم يذكر هذين النوعين من الأحكام بإسميهما و أجاز الطعن بالإستئناف مباشرة فى جميع الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ” المادة 451 و ما بعدها من قانون المرافعات الفرنسى الحديث ” . أما القانون الإنجليزى فأنه لا يعرف الحكم التمهيدى كما يعرفه تشريعنا إذ يعتبر كل حكم لا يفصل فى طلبات الخصوم المتعلقة بالموضوع تمهيدياً و يصدر أما قبل الحكم فى الموضوع لمجرد تنظيم إجراءات الدعوى دون أن يفصل قطعياً فى المسائل المتنازع عليها  و أما بعد الحكم فى الموضوع فبين فقط كيفية تنفيذه للحصول على الحقوق التى قررها الحكم . و الحكم القطعى هو الذى يفصل فى موضوع الدعوى و يضع حداً لها بتقرير أن المدعى على حق و ليس على حق فى دعواه . و قد إختار المشرع المصرى الحديث مذهباً وسطاً فى القانون رقم “77” لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فإستحدث فى المادة 378″ قاعدة عامة من مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك قطعية كالحكم برفض دفع شكلى أو الحكم فى مسألة فرعية ، أم كانت متعلقة بالإثبات كالحكم بسماع الشهود أو بندب خبير أم متعلقة بسير الإجراءات كالحكم بضم قضية إلى قضية أخرى . أما الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ، كالحكم بعدم إختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى فيجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام على إستقلال. و على أساس ما تقدم صيغت المادة “378” مرافعات فجرى نصها بأن ” الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات . إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الأحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و تقول المذكرة التفسيرية فى تبرير هذا إلإتجاه المستحدث أن المقصود منها هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر فى أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك عن الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع . على أن للمشرع قد إستثنى من هذه القاعدة الأحكام الوقتية و الأحكام المستعجلة . و قد أجمع الشراع و إلتقت أحكام القضاء على أن نص المادة “378” مرافعات هى مادة ذات حكم عام ينتظم كل طرق الطعن فى الأحكام بدليل أن المشرع أوردها فى الفصل الخاص بالأحكام العامة التى تنظم سائر طرق الطعن ، و أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع.

و على هدى ما تقدم يكون الطعن على إستقلال و فور صدور الحكم التمهيدى قبل الفصل فى الموضوع ، بندب خبير هندسى لمعاينة الأعمال التى قام بها المدعى فى الوحدة “ج” يكون الطعن فى هذا الحكم على هذا النحو قد أغفل ما إستحدثه قانون المرافعات من أصول و أوضاع فى هذا الشأن و فاته الغرض الذى سعى المشرع إلى تحقيقه من الإتجاه الواضح الذى قدمنا أسبابه و من المسلم أن الطعن لا يعتد به أو يعول عليه و لا ينتج أى أثر ما لم يكن قد رفع صحيحاً بالتطبيق السليم لأحكام القانون .

 

( الطعن رقم  308 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/7 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 731

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تدخل فى الخصومة و هى قائمة أمام المحكمة ، و تقرر قبوله خصماً منضماً للجامعة فى طلب رفض الدعوى ، لأن الحكم الذى يصدر فيه قد يؤثر على المركز القانونى الذى ترتب له بالقرارات المطعون فيها ، و بذلك تتاح له الفرصة فى تبيان وجهة نظره ، شأنه فى ذلك شأن الخصوم الأصليين فى الدعوى ، و بهذه الصلة كان له حق الإطلاع و تبادل المذكرات ، فإذا ما صدر الحكم بعد ذلك فى مواجهته ماساً مصلحة قانونية و مادية له كان من حقه التظلم منه بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يعترض عليه بأن حقه فى الطعن لا يقوم ما دام الخصم الأصيل قد قبل الحكم ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى دعوى مصلحة له قانونية أو مادية ، حق الطعن فيه بكافة الطرق الطعن المقررة قانوناً حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها ، و الطاعن و قد ألغيت ترقيته بالحكم المطعون فيه فأنه يكون بذلك قد حكم عليه و لا ينفى هذه الصفة عنه أن الحكم لم يلزمه بمصاريف لأن الخصومة فى دعاوى الإلغاء هى خصومة عينية مردها القانون ، فليس بشرط لقيامها إعلان من تناولتهم القرارات الإدارية المطلوب الغاؤها ، بل يكفى فيها اعلان من تناولتهم القرارات الإدارية  مصدرة القرار و المتسببة فيه و أن الحكم الذى يصدر فيها يعتبر بحكم القانون حجة على الكافة ، و على ذلك إذا أصدرت الجهة الإدارية قراراً بترقية الطاعن ثم رفع بشأنه دعوى صدرت فيها حكم مغاير لوجهة نظر الإدارة فأن الذى خسر الدعوى هنا هو الجهة الإدارية و ليس الطاعن ، و من ثم فيتعين إلزامها وحدها بالمصروفات مع بقاء من ألغيت ترقيته فى الطعن فى هذا الحكم دون التقيد بقبول الجهة الإدارية من عدمه و حقه فى ذلك هو حق أصيل و ليس تبعياً . و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1004

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

أن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و مفاد هذا النص – بمفهوم المخالفة – أنه لا يقبل الطعن فى الحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق إلتماس إعادة النظر .

فإذا كان الحكم الملتمس فيه غير قابل للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر فإنه يتعين القضاء بعدم جواز قبول الإلتماس و إلزام الملتمسة بالمصروفات و لا وجه للحكم على الملتمسة بالغرامة فى هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 896 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 4

ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية أو مادية حق الطعن فيه حتى و لو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 5

من المسلم أنه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى أسبابه ما لم تكن تلك الأسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما أن الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى و الزامه المصروفات ليس من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه أن يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الرأى بالنسبة اليه لانعدام و لايتهما بمحاكمته لأن هذا الوجه ليس من الأوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها و ما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما أن يستند اليه حسبما سبق البيان .

 

( الطعن رقم 1304 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

إن قانون مجلس الدولة قد اقتصر فيما يتصل بتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام على بيان حالات الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية دون أن يشير إلى تقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن إلى الأحكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و أحكام لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى – و من ثم فإن المرد فى ذلك فى مجال المنازعة الإدارية إلى أحكام قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 2

إن المادة 378 من قانون المرافعات تنص على أن ” الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى و فى الأحكام الوقتية و المستعجلة قبل الحكم فى الموضوع . و لقد كان رائد المشرع فى تقرير القاعدة التى تضمنتها هذه المادة حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون هو ” منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى مع إحتمال أن يقضى آخر الأمر فى أصل الحق للخصم الذى أخفق فى النزاع الفرعى فيعفيه ذلك من الطعن فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع ” – و من المسلم أن حكم هذه المادة حكم عام ينظم كلطرق الطعن فى الأحكام و آية ذلك أن المشرع أورده فى الفصل الخاص بالأحكام العامة التى تنظم كل طرق الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 129

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 3

إن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها فى ضوء الحكمة التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية هى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الطلب الذى رفعت به الدعوى ، و الذى عبرت عنه المذكرة الإيضاحية ” بأصل الحق ” – و ذلك سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات أو بما أثير أثناء نظر الدعوى من مسائل متصلة بالموضوع و ذلك لتوافر حكمة المنع من الطعن على استقلال بالنسبة لها .

و على هدى ما تقدم فإنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد تضمن فى أسبابه تفسير بعض أحكام العقد على وجه معين و تأييد وجهة نظر بذاتها فى بعض أوجه الخلاف الذى قام فى هذا الشأن خلال نظر الدعوى إلا أنه و قد اقتصر هذا الحكم على ندب خبير حسابى لأداء المأمورية المبينة فى أسبابه فإنه يعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى لا تنتهى بها الخصومة ما دام أن الطلبات التى رفعت بها الدعوى و هى إلزام الوزارة بالمبالغ المطلوب الحكم بها لم يفصل فيها بعد – و من ثم فإن الطعن فيه فور صدوره و قبل الفصل فى الطلبات موضوع الدعوى يكون غير جائز بالتطييق لحكم المادة 378 من قانون المرفعات .

 

( الطعن رقم 1280 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 2

أنه طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر  دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة و ذوى  الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ….. ” و تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ” .

و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون  بأى طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التى تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التى تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 3

إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الاستثناء – فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .

 

( الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/11/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

و لئن كان الطعن رقم 268 لسنة 15 القضائية قدم فى 12 من يناير سنة 1969 عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى 9 من نوفمبر سنة 1968 ، أى أنه قدم بعد الميعاد المقرر للطعن و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم ، إلا أن الشركة المحكوم ضدها ” الطاعنة ” مقرها بالاسكندرية و الطعن قدم للمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة ، و طبقاً لما تقضى به المادة 16 من قانون المرافعات ” إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه و المكان الذى يجب الانتقال إليه ، و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ، و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ” و الانتقال المعنى فى هذه المادة و الذى تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم و هم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين و غيرهم ، و لما كان الثابت أن المسافة بين الاسكندرية و هى المكان الذى يجب أن تنتقل منه الشركة المحكوم ضدها ” الطاعنة ” و القاهرة و هى المكان الذى يجب الانتقال إليه للتقرير بالطعن تزيد على مائتى كيلو متراً ، فإنه يضاف إلى ميعاد الطعن الذى ينتهى فى 8 من يناير سنة 1969 ميعاد مسافة قدره أربعة أيام أى أنه يمتد إلى 12 من يناير سنة 1969 و هو اليوم الذى تم فيه التقرير بالطعن ، و من ثم يكون الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 436

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

أن طرق الطعن فى الأحكام طبقاً لأحكام قانون المرافعات تنقسم إلى نوعين الأول طرق الطعن العادية و هى المعارضة و الإستئناف و الثانى طرق الطعن غير العادية و هى إلتماس إعادة النظر و النقض و من المقرر أنه لا يجوز إستخدام الطرق غير العادية للطعن فى الأحكام إلا بعد إستنفاد الطرق العادية فإذا كان الحكم قابلاً للإستئناف وجب الطعن فيه بالإستئناف أولاً قبل الطعن فيه بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر ، و لا يجوز تنفيذ الأحكام بحسب الأصل إذا كان الطعن فيها بالطرق العادية ما زال مفتوحاً أما الطعن بالطرق غير العادية فالأصل أنه لا يوقف التنفيذ و يرفع إلتماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الإلتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، و يكون الإلتماس بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية إذ لا يقصد بالإلتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية و لكن يقصد به طرح العيوب التى أستند إليها الطاعن فى طعنه و لذلك يرفع الإلتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم بأعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها و إلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها و لكنه عرض لأسباب جديد تجيز الإلتماس و ظهرت بعد الحكم و من شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الإلتماس ، و يخلص من هذا التصوير للطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أنه لا يجوز الطعن من جديد فى الحكم الصادر برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس لأن المفروض أن الطعن بالإلتماس كطريق غير عادى للطعن قد رفع بعد إستنفاد الطرق العادية للطعن فى الأحكام و فى هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالإلتماس أى أن الطعن بإلتماس إعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية فى الأحكام و لكن المقصود به تمكين صاحب الإلتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذى يجيز له التقدم بإلتماسه و صدور حكم نهائى من المحكمة إما برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس و لا يجوز بعد ذلك الطعن فى أى من هذين الحكمين . و بتطبيق الأحكام السابقة على القرار موضوع النزاع يبين للمحكمة أن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الأول و الثانى قد قضى لهما بطلباتهما و أن الهيئة الطاعنة – بموجب الإعتراض رقم 368 لسنة 1971 – طلبت إلتماس إعادة النظر فى القرار الأول ، و بجلسة 1972/11/16 قررت اللجنة عدم قبول الإلتماس و من ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن فى هذا القرار لأن القرار الصادر برفض الإلتماس قرار نهائى لا يجوز الطعن فيه و قبول هذا الطعن معناه قبول إلتماس إعادة النظر مرة أخرى فى القرار الصادر برفض الإلتماس و هو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالإلتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس و لا يجوز أيضاً الطعن بالإستئناف فى هذا القرار و المحكمة الإدارية العليا تعتبر جهة إستئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 – إذ الغرض أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تفصل فى الدعوى نهائياً و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 19 لسنة 1971 أجاز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أمام هذه المحكمة إذ أن مجال ذلك أن يكون قرار اللجنة صادراً فى منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق إقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى مما تختص به اللجان القضائية أما المنازعة الحالية فإنها تخرج من هذا المجال إذ أنها طعن فى قرار صادر من اللجنة برفض إلتماس إعادة النظر فى قرار سابق صادر من إحدى هذه اللجان بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن .

 

( الطعن رقم 86 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

حكم المادة 213 من قانون المرافعات الذى أحالت إليه المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن الإجراءات التى لم يرد بها نص فى قانون مجلس الدولة على أن ميعاد الطعن فى الأحكام لا يجرى إلا من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع سير الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقدت أهليته للخصومة – و زالت صفته – نتيجة ذلك : سريان ميعاد الطعن فى هذا الشأن من تاريخ العلم اليقينى به سواء بإعلانه أو بأى وسيلة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 320

بتاريخ 07-02-1982

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

طعن هيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الإستئنافية على حكم المحكمة الإدارية الذى قضى بقضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً بنظر الدعوى – لا يجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة ألا بصدور الحكم المنهى للخصومة – الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم جواز الطعن فى حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه – أساس ذلك – المادة 212 من قانون المرافعات .

 

( الطعن رقم 853 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/2/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 97

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المشرع حدد فى المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 الأحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على سبيل الحصر – كافة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية يجوز الطعن فيها بإلتماس إعادة النظر – لا يجوز الإستناد إلى نص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك : إمتناع الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بإلتماس إعادة النظر قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مؤداه إمتناع الطعن فى هذه الأحكام بطريق إلتماس إعادة النظر بصفة مطلقة.

 

( الطعن رقم 88 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 202

بتاريخ 08-12-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسرى إلا من تاريخ علم الطاعن اليقينى بالحكم – حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم .

 

( الطعن رقم 584 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

حكم – الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى أحكام المحاكمة الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا – يستثنى من هذه القاعدة حالتان يجوز فيهما لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن و هما :

أ- إذا صدر الحكم مخالفاً لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .

ب- إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 413

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

المادتان 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و 241 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر – أساس ذلك : الإستناد إلى مفهوم المخالفة من نص المادة ” 51 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 – المحكمة الإدارية العليا بإعتبارها على رأس المحاكم التى تتكون منها جهة القضاء الإدارى فى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى – أثر ذلك : – إعتبار أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق إلتماس إعادة النظر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 873

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

الحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لآثاره فلا يجوز بحث أسباب العوار التى تلحقه الا عن طريق الطعن فيه الطرق التى حددها المشرع على سبيل الحصر – أحكام المحكمة الادارية العليا تصدر من أعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى و لا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها الا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يقترب الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية – يشترط لقبول دعوى البطلان الأصلية أن توجه إلى حكم صادر من محكمة تتبع جهة قضائية بما لها من سلطة قضائية .

 

( الطعن رقم 1028 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  3006     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1423

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3006     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1423

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 2

المركز القانونى لا يعتبر مستقراً فى حالة المنازعة القضائية – يتحقق هذا الإستقرار بحسم النزاع بحكم نهائى أو بإتفاق طرفى النزاع أو بتسليم من جانب أحد الخصوم بطلبات الخصم الآخر فى الحالة الأخيرة يقتصر الحكم الذى تصدره المحكمة على أثبات ما اتفق عليه الخصوم – أثر ذلك : – سريان مواعيد و إجراءات الطعن بالإلغاء على القرارات اللاحقة من تاريخ علم المدعى بانهاء النزاع بمعرفة جهة الإدارة قبل صدور الحكم أو من تاريخ الحكم بإثبات إقرار الخصم الآخر بطلباته .

 

( الطعن رقم 3006 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 4

من الأصول العامة فى مجال المحاكمة الا يضار طاعن بطعنه – إذا قبل الطعن و أعيدت الدعوى لإعادة المحاكمة فإن المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى لا يجوز لها تشديد الجزاء طالما أن الطعن فى الحكم كان بناء على حق المحال وحده – أساس ذلك : – لا يجوز أن ينقلب الطعن وبالاً على صاحبه .

 

( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/29 )

=================================

الطعن رقم  3838     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1703

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم – قبول الحكم قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا – يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تنازله عن حق الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1102     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1719

بتاريخ 10-05-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة “51” من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة – المادتان رقما 441 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية .

قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائية – نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين : – أولهما : المواعيد و ثانيهما : – أحوال الالتماس – ما عدا ذلك من قواعد مقررة فى قانون مجلس الدولة حرص على ترك الباب مفتوحاً فى هذا الشأن على نحو لا يغل يد القضاء التأديبى فى حالة التماس إعادة النظر بكل ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية و ذلك تقديرا للاختلاف من حيث التنظيم و طبيعة الخصومة بين القضاءين الجنائى و التأديبى – أسلوب التماس اعادة النظر فى حالة ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه يتم من خلال عمليه مركبة من إجراءين أولهما : – انفراد النائب العام بالاجراء و ثانيهما : نظر الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة ” 441 ” من قانون الاجراءات – وثانيهما هذه الإجراءات لا تنطبق الا على القضاء الجنائى – مؤدى ذلك : – عدم الالتزام بتلك الاجراءات أمام القضاء الذى يختلف فى تشكيله و تنظيمه عن القضاء الجنائى – أساس ذلك : – أن قانون مجلس الدولة أشار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام المحاكم التأديبية – لا وجه للقول بانفراد مدير عام النيابة الإدارية إلتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية قياساً على حكم المادة ” 443 ” من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1102     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1719

بتاريخ 10-05-1986

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 2

التماس اعادة النظر هو طريق طعن غير عادى قصد به المشرع اتاحة الفرصة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم لتدارك ما أعتور الحكم و تصحيحه أن كان لذلك محل و فى حدود الحالة التى انبنى عليها الالتماس .

 

( الطعن رقم 1102 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 171

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة “218” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية – يجوز إذا كان الحكم التأديبى صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته – إعمال هذه القاعدة فى مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبى الذى هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبى كفالة حسن سير المرافق العامة – لا يسوغ بالنسبة للإتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين و الثابتة فى مواجهتهم قيام الجزاء فى حق بعضهم و محوه بالنسبة للبعض الآخر .

 

( الطعن رقم 1545 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2222     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 371

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

مادة “18” من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها – المرض المفاجئ لوكيل الطاعنين لا يعتبر من قبيل الأعذار القهرية التى توقف سريان ميعاد الطعن – أساس ذلك : – أنه فى مقدور الطاعنين إسناد مهمة إيداع تقرير الطعن إلى محام آخر – مرض المحامى أمر على فرض صحته لا يتعلق بالطاعنين أنفسهم و هم ذوى الشأن فى الطعن – لا يترتب على ذلك وقف الميعاد أو إمتداده .

 

( الطعن رقم 2222 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1223

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

تنقسم طرق الطعن فى الأحكام إلى نوعين : طرق طعن عادية و طرق طعن غير عادية – الطرق العادية هى المعارضة و الإستئناف و لم يحصر المشرع أسباب الطعن بشأنها – و الطرق غير العادية و هى النقض و التماس إعادة النظر و لا يجوز ولوجهما إلا لأسباب معينة حصرها القانون – إذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب منها رفض طعنه شكلاً حتى لو كان الحكم مشوباً بعيوب أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 4

هيئة مفوضى الدولة ليست طرفا فى الخصومة و ليست لها طلبات يقضى فيها بالاجابة أو الرفض – يعرض مفوضى الدولة رأية القانونى فى واقعة النزاع – لا يخل ذلك بحق رئيس الهيئة فى الطعن فيما يصدر بعد ذلك من حكم فى الخصومة سواء كان قد أخذ بوجهة نظر المفوض أو خالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1340

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

المادة ” 241 ” من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية . ألغى المشرع الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة – أضاف قانون المرافعات المدنية و التجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر – مؤدى ذلك : – عدم جواز الطعن فى أحكام محكمة القضاء الادارى أمام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم – أساس ذلك : أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الادارى طبقا لنص المادة ” 51 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

( الطعن رقم 733 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة و بأوضاع خاصة ، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً إليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى أحكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام . و مقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الأصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه و من ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء < مجلس الدولة > ، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده – إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع و الإجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإدارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

إن قبول أو عدم قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل بالنظام العام ، مما يتعين معه التصدى للدفع و البت فيه ، و لو تنازل مقدمه عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بما لم يطلبه صاحب الشأن ، إنما أقام قضاءه بذلك على قاعدة قانونية مما يجيز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأوضاع المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، أستناداً إلى خطئه فى تطبيق القاعدة المشار إليها . هذا إلى أن المراكز القانونية فى مجال القانون العام إنما تستمد من قواعد تنظميمة مردها إلى القوانين و اللوائح التى يتعين على القاضى الإدارى إنزال حكمها على الوجه الصحيح فى المنازعة المطروحة عليه ؛ و من ثم يتعين رفض الدفع المؤسس على القول بأن الحكم المطعون فيه و قد قضى للمدعى بأكثر مما طلبه ، فما كان يجوز الطعن فيه إلا بطريق إلتماس إعادة النظر بالتطبيق للمادة 417 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 16 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 481

بتاريخ 11-02-1956

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن آخر ميعاد للطعن ، وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، هو يوم 15 من يولية سنة 1955 و هو يوم جمعة ، و كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية هذه المحكمة فى 16 من يولية سنة 1955 ، فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى ، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 45

بتاريخ 10-11-1984

الموضوع : طعن

الموضوع الفرعي : الطعن فى الاحكام

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن فى الأحكام ستون يوماً – المرض النفسى أو العصبى على فرض تحققه لا يعتبر قوة قاهرة و بالتالى لا يصلح أن يكون سبباً لإنقطاع الميعاد أو إمتداده .

 

( الطعن رقم 560 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/10)

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى