موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6202 لسنه 54ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                        ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 6202 لسنه 54ق

المقامة من :-

مصطفي سيد محمد عبد المجيد

ضد :-

1- رئيس جامعة حلوان  ( بصفته )           2- مدير عام البنك الأهلي المصري – فرع مصر الجديدة ( بصفته )

3-  الممثل القانوني للبنك الأهلي المصري ( بصفته ) 0

                                                  ————— 

الوقائع

——

          أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/3/2000 طالبا في ختامها الحكم بإلزام الجامعة المدعى عليها الأولى بدفع ورد مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائي الذي الزمنه الجامعة بإيداعه بحسابها ببنك القاهرة والفوائد القانونية لهذا المبلغ في السداد ورد قيمة خطاب الضمان وقدره خمسه وأربعون ألف وثلاثمائة وستون جنيها وإلزامها بدفع مبلغ مائه ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من إجراء الإجراءات التي قامت بها الجامعة ضده بالمخالفة للقانون وإلزام المدعى عليهم المصروفات   0

وقال المدعي شرحا لدعواه أن جامعة حلوان أعلنت عن مزايدة التأجير بعض محلات المركز التجاري بالحرم الجامعي بعين حلوان وتم أساء المزايدة الخاصة بالمحل رقم 13(ب) بمساحة 120 متر عليه بعد أن قام بإيداع مبلغ خمسة ألألف جنسه وتسلم خطاب ضمان ساري من البنك الأهلي المصري بتاريخ 5/9/1995 ساري المفعول حتى 4/9/2000 وذلك تطبيقا للبند الثالث الوارد بكراسة الشروط الصادرة من جامعة حلوان وذلك للتعاقد عن المدة من 15/9/1999 وتنتهي في 15/6/2000 ( عام دراسي ) إلا أن الجامعة المدعى عليها لم تقم بتسليمه المحل موضوع التعاقد ولم تسلمه صوره من العقد بعد التوقيع عليه طبقا للفقرة العاشرة من البند الخامس من كراسه الشروط الأمر الذي اضطره إلى إنذار الجامعة برقم 24950 في 27/10/1999 طالبا استرداد التأمين الابتدائي وقدره خمسه آلاف جنيه وكذلك خطاب الضمان إلا أن فوجي بخطاب من البنك الأهلي المصري ( فرع مصر الجديدة ) بتاريخ 1/2/2000 بان البنك قام بتسبيل خطاب الضمان بناء على طلب الجامعة 0

          وأضاف المدعي أن ما قامت به الجامعة مخالف للقانون للأسباب سالفة الذكر 0

 واختتم المدعي صحيفة دعوا ه بطلباته سالفة البيان 0

ولقد تدو ولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقرير بالرأي القانوني ارتأت في ختامة الحكم : أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير زى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما

ثانيا : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0

          ولقد تدو ولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة وبجلسة 30/4/2003 قدم الحاضر عن المدعي عليهما الثاني والثالث حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم أولا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لمدير البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة 0

وثانيا :- برفض الدعوى بالنسبة للبنك الأهلي المصري لرفعها على غير سند من القانون والواقع مع إلزام المدعي في جميع الحالات المصروفات وبجلسة 29/5/2005   قدم الحاضر عن المدعي مذكره بدفاعه طلب في ختامها الحكم له بطلباته وبجلسة 16/10/2005 قدمت الجامعة المدعي عليها مذكره بدفاعها طلب في ختامها الحكم أولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي علية الأول وثانيا بعدم قبول الدعوى موضوعا وثالثا  برفض طلب التعويض وإلزام لمدعي المصروفات 0 وبجلسة 5/3/2006 قدم الحاضر عن المدعي مذكره بدفاعه طلب في ختامها القضاء له بطلباته 0

          وبجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبالجلسة الأخيرة قررت إعادة الدعوى للمرافعة  لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبذات الجلسة تم النطق بالحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام جامعة حلوان المدعي عليهما الأولى بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنية قيمة التأمين الابتدائي وخمسه وأربعون ألف جنيها قيمة خطاب الضمان عن تأجير المحل رقم 13ب بالمركز التجاري بجامعة حلوان ويدفع مبلغ مائه ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأشرار المادية والأدبية التي لحقت المدعى من جراء الإجراءات  التي قامت بها الجامعة حياله مع إلزامها المصروفات 0

          ومن حيث انه وعن صفة المدعي عليهما الثاني والثالث في الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الوراق أن المدعي قد تعاقد مع جامعة حلوان على تأجير المحل رقم “13 ب” بالمركز التجاري بالحرم الجامعي وفقا للشروط الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية موضوع التعاقد فإن اختصام المدعي عليهما الثاني والثالث على الرغم من انهها ليسا طرفا في العقد الإداري محل التداعي ليس له محل به صحيح أحكام القانون  الأمر الذي يعد معه اختصاما لغير ذي صفه ويتعين لقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما لرفعها على غير ذي صفه 0

          ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فأنها تكون مقبولة من حيث الشكل 0

          ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد تعاقد مع جامعة حلوان لتأجير المحل رقم 13ب والمسمى باسم كافيتريا الشروق بالمركز التجاري بالحرم الجامعي بالدور الأرضي لمدة عام دراسي واحد اعتبارا من 15/9/1999 وحتى 15/6/2000  وقد نص البند السادس من العقد على أن المدعي يلتزم بدفع تأمين نهائي قيمته 30% من الإيجار السنوي وقد سدد بموجب خطاب ضمان علي البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة برقم 1052/99/2000 م ساري حتى 4/9/2000بقيمة إجمالية  مقدارها 45360 جنيها  على ألا يتم صرفة للطرف الثاني إلا بعد انتهاء مدة العقد وبعد خصم ما يكون مستحقا للطرف الأول من مبالغ في ذمته وفى حالة إخلال الطرف الثاني – المدعي – ببنود العقد فالطرف الأول الجامعة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين 0000 “

وقد نص البند الثالث عشر من العقد أن للجامعة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين إذا ارتكب المدعي أو أحد عماله جريمة رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معهم أضرارا بالصالح العام وارتكابه احد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما قد سبق كل ذلك إقرار من المدعى بأنه اطلع على كراسة الشروط وانه موافق على ما جاء بها من شروط 0

          ومن حيث انه ما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد تسلم المحل رقم (13ب) سالف الذكر ووضع بع المعدات والاجهزه اللازمة لاستعماله بعد أن عاينه قبل التعاقد إلا انه وقد ثبت بالأوراق بشهادة كل من مستا جرى كافيتريا الخطيب وكشري أمين وكافيتريا بركه وعامل السنترال قام المدعى بإخراج المعدات والآلات والأثاث مستعملا صوره تصريح خروج غير صحيحة وقد تم عمل محضر ادارى بإثبات الحالة بتاريخ 23/10/1999 ووقع عليه موظفي المركز التجاري ومستا جرى المحلات المذكورة الأمر الذي يعد سلوكا غير سليم من جانب المدعى وذلك باستعماله أساليب احتيالي تزويره صوره للتصاريح لإخراج المعدات والأجهزة الموجودة بالمحل المؤجر مما يعد أخلالا جسيما منه في تنفيذ العقد ويترتب عليه أحقية جهة الاداره في تطبيق البند رقم 13 من العقد المبرم بينها وبين المدعى وذلك لفسخ العقد ومصادرة التامين فضلا عن عدم سداد المدعى القيمة الايجاريه المستحقة اعتبارا من 1/10/1999 مؤكدا سلوكا في ذلك بطلب استرداد مبلغ التامين وقيمه خطاب الضمان بالإنذار الموجة للجامعة بتاريخ 27/10/1999 0

          ومن حيث أن المستقر في قضاء المحكمة الاداريه العليا أن تنفيذ العقود الاداريه يجب أن يتم وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية فضلا عن أن العقود الاداريه تخضع للقاعدة الاصوليه الراسمة في القانون المدني بان العقد شريعة المتعاقدين ولما كان ذلك وكان المدعى قد اخل بالتزاماته العقدية مع الجهة الاداريه المدعى عليها الأولى الأمر الذي يكون معه فسخ العقد ومصادرة التامين من جانبها قد جاء موافقا لأحكام العقد المبرم بينهما ولأحكام القانون 89 لسنه 1998 والذي نص المتعاقدان على أن جزءا لا يتجزأ من أحكام العقد 0

          ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) مرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- أولا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث وإخراجهم من الدعوى بلا مصروفات 0

ثانيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0

             سكريترالمحكمة      

              رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى