موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 38498 لسنة 59ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيل  مجـلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم 38498 لسنة 59ق

الـمـقامـــــة مـــــن

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ……(بصفته)

ضــــــــــــد

1-    حسن حامد محمود بطيجة

2- محضر تنفيذ محكمة عابدين

 

الوقائع

أقام المستشكل بصفته الإشكال الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 28/9/2004 حيث طلب في ختامها القضاء له أولاً : بقبول الإشكال الماثل لرفعه قبل تمام التنفيذ شكلا.

ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 13736 لسنة 54ق قضاء إداري مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالاستئناف رقم 9169 لسنة 70 ق إداري والشق المستعجل المشتمل عليه.

ثالثا : عدم الاعتداد بإعلان صورة الحكم المستشكل فيه لمخالفته لأحكام القانون مع الحكم إلزام المستشكل ضدهم ماعدا الأخير بالمصاريف.

وذكر المدعي شرحاً لاستشكاله أنه بتاريخ 21/3/2004 صدر الحكم في الدعوى 13736 لسنة 54ق من محكمة القضاء الإداري الذي قضي منطوقه أولاً: بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول والثاني.

ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الثالث بصفته وفي الموضوع بإلزام البنك المدعي عليه بأن يؤدي لورثة المدعي / السيد العربي همام تعويضاً مقداره عشرة ألاف جنيه ( 10.000) وتعويضاً مقداره 15000 (خمسة عشر ألف جنيه) لكل من ورثة سعيد علي آدم وورثة صالح حنفي محمود يوزع بينهم بحسب الأنصبة الشرعية لكل منهم وتعويضاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه لكل من أحمد فتحي موسي وفؤاد عبد الحميد أحمد وبيومي أحمد السيد       وعبد الرحمن عبدالعزيز السكوت وفتحي محمد حلمي وعبد الحميد أحمد حسين وإبراهيم عباس السيد و الصادق       عبد الحميد وفاروق نجيب جيد وعربي محمد عبد العال ومحمد صديق وأحمد مجاهد محمد وعبد المنعم حامد  وجورج سلواني وأحمد محمد حسن وعبد الله محمد حسن ووحيد محمد مصطفي ومحمد وحيد رجب وكمال عبد الهادي عطوة ومدحت محمود محمد ومحمد صلاح الدين حنفي وسعيد عبد الله جودة وإبراهيم مطاوع وحسين حامد وحمدي محمود منصور ويوسف عبد اللطيف ومحمد علي محمد وسيد فرح سعد وخطاب أحمد فتح الباب، وطارق أحمد فتح الباب وعادل محمد رفعت وعبد الحميد توفيق ونجيب سيد موسي ومشعل محمد محمد حسني ومحمد ناجي حسين وممدوح أحمد محمد ومحمد عباس عبد الناصر وفرج عباس عبد الناصر وبدر عبد الحميد وتعويضاً مقداره أثنتي عشر ألف جنيه (12000) لكل من المدعيين الباقيين المذكورين بصدر الحكم وألزمت الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

تابع الحكم في الإشكال رقم 38498 لسنة 59ق

 

وقرر المستشكل أن إشكاله متعين القبول لرفعه قبل تمام التنفيذ وطلب وقف تنفيذه الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن رقم 9169 لسنة 70ق الشق المستعجل.

وأختتم المستشكل صحيفة إشكاله طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوول نظر الإشكال لدي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 12/7/2005 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال من إحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري لنظره بجلسة 15/9/2005 وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ونفاذا لذلك فقد ورد الإشكال الماثل إلي قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا الحكم وبجلسة 21/5/2006 أودع الحاضر عن البنك المستشكل حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 18/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/12/2007 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 13736 لسنة 54 ق بجلسة 21/3/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله وتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات لمسلك المستشكل غير المبرر بإقامة هذا الإشكال غير المبرر بإقامة هذا الإشكال بداءة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بهدف إضاعة الوقت وتعطيل تنفيذ الحكم المستشكل فيه بلا سند سليم مما يؤدي إلي إهدار طاقات القضاء والجهات المعاونة له.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال، وتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى