موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

 

شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 3

إن تأصيل الموظف المعين تحت التمرين فى وظيفته بعد إنتهاء مدة التمرين المقررة قانوناً منوط بتأكيد مقدرته أى بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة المسندة إليه . و مدة التمرين هذه وعدتها سنتان إن هى الا فترة إختبار رأى الشارع أن يجعل منها مرحلة تجربة لأهلية الموظف و إستعداده ، و محكماً لسير مواهبة و كفايته ، و و سيلة للحكم على مدى قدرته على الإضطلاع بواجبات وظيفته و مسئوليتها . و جعل مركزه القانونى خلالها معلقاً غير بات ، و بقاءه فى الوظيفة مشروطاً بصلاحيته لها و رهيناً بثبوت هذه الصلاحية ، فإذا تخلف هذا الشرط حقت تخليته عنها . و ترك للإدارة أمر تقدير قيام الصلاحية أو إنعدامها . فإذا ثبت عدم مقدرة الموظف أى عدم صلاحيته خلال مدة التمرين كان للجهة الإدارية حق تسريحه و الإستغناء عن خدمته بوصفها المهيمنة على تسيير المرافق العامة و المسؤلة عن قيام الموظفين ، و هم عمال هذه المرافق ، بواجبات وظائفهم على وجه يحقق المصلحة العامة ، إذ أن لها حق إختيار من تأنس فيه الصلاحية لهذا الغرض ، و حرية إقصاء من تراه منهم غير صالح لذلك . و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بما لا معقب عليها فيه ما دام قرارها قد تجرد عن الغرض و خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى وجه المصلحة العامة . فإذا إستعملت الإدارة سلطتها القانونية المخولة لها فى هذه الحالة بتسريح الموظف المعين تحت التمرين خلال مدة تمرينه لما ثبت لها بوسائلها من عدم مقدرته على النهوض بأعباء الوظيفة العامة الموكولة إليه على وجه يحقق حسن سير المرفق المنشأة لخدمته ، فإن تسريحه على هذا الوجه لا يكون فصلاً بالطريق التأديبى تملكه الإدارة إعمالاً لسلطة شرعية تستمدها من القانون لحكمه تتصل بالمصلحة العامة ، و هى صالح الوظيفة فى حالة تسريح الموظف المعين تحت التمرين كما نصت على ذلك المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين ، و ما يراه مجلس الوزارء من أسباب يعود إليه تقديرها عدا هذه الحالة كما نصت على ذلك المادة 85 من القانون ذاته . و إذا كان مرجع التسريح فى الحالة الأولى إلى فقدان الصلاحية ، و هو أمر تنفرد الإدارة بتقدير ثبوته بوسائلها الإدارية ، فإن لها أن تكون عقيدتها و إقناعها فى هذا الشأن بحسب وجدانها مما يتوافر لديها من عناصر أو شواهد أو قرائن أحوال أو وقائع أو أدلة إثبات ، ما دامت تستمدها من أصول صحيحة لها وجود فى الواقع أياً كانت وسائل الإثبات التى تقضى بها إلى هذا التقدير و الإقتناع ، دون إلزام عليها من القيام – فى مقام هذا الفصل غير التأديبى – بأن تجرى تحقيقاً على وجه معين مرسوم ، أو أن تقوم بإستجواب أو مواجهة أو سماع شهود . و لا رقابة و لا تعقيب عليها فيما تكون منه عقيدتها و إقتناعها أو ما تنتهى إليه من تقدير فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 4

إن الفصل القائم على سببه المستقل المتجرد من صفة التأديب و المستند إلى وقائع مادية و قانونية أساسها عدم الصلاحية فى مدة التمرين لا يعتبر إزدواجاً أو تكرراً للعقوبة السابق توقيعها على المدعى من مجلس التأديب من أجل وقائع مسلكية و أفعال أخرى تختلف فى طبيعتها و فى أثرها عن تلك التى بنى عليها قرار الفصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت أن تسريح المدعى بالقرار المطعون فيه قد تم قبل إنتهاء مدة تمرينه إعمالاً للحق المخول للإدارة فى هذا التسريح بمقتضى المادة 12 من قانون الموظفين الأساسى . و أن هذا القرار بنى على ما تضمنته الإشارة الخاصة بالمذكور من تقارير تفتيش التربية الدينية و رئيس الهيئة التفتيشية ، و هى التقارير التى سجلت عدم صلاحيته للمادة الأساسية التى عين لتدريسها و التى إنتهت إلى إقتراح صرفه من الخدمة لهذا السبب. و إذ كان الباعث على التسريح فى الواقع من الأمر هو عدم الصلاحية ، أى عدم المقدرة المنصوص عليها فى المادة 12 آنفة الذكر التى استند إليها القرار ، تلك الصلاحية التى هى شرط البقاء فى الوظفية بعد مدة التمرين ، و كانت هذه هى العلة الحقيقة التى قام عليها التسريح و التى تبرر مشروعيته قانوناً ، فإنه لا يغير من هذه الحقيقة فى شىء أن يكون القرار المطعون فيه قد عبر عما قصد به عدم المقدرة بعدم الكفاءة المسلكية ، إذ العبرة بالمعانى و بحقيقة الواقع لا بالألفاظ و المبانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

أن حسن السمعة و طيب الخصال هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و التى تعتبر جزءاً من الوظيفة العامة و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة و بذلك تختل الأوضاع و تضطرب القيم فى جميع نواحى النشاط الإدارى و غيره ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة و أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافرهما أو توافر أيهما ، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة و ذلك بمراعاة البيئة التى يعمل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 362

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى فقرتها الثانية فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون محمود السيرة و لما كان هذا شرط صلاحية تقتضيه طبيعة الوظيفة العامة فإنه لا يستلزم عند التعيين فيها إبتداء فحسب بل يتطلب توافره دواماً للإستمرار فى تقلدها و البقاء فيها و تقضى المادة 83 من القانون ذاته بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و إذا كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد صدر فى تاريخ لاحق لتاريخ إرتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه فإن هذا القانون لم يتضمن فى المادة 31 منه أى تعديل للجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها و منهم المتهم الذى يشغل الدرجة السادسة و كل ما قد إستحدثه فى هذه المادة إنما هو تنظيم لإختصاص المحاكم التأديبية فيما يتعلق بنوع الجزاءات التى توقعها كل منها على أساس إختلاف تشكيل هذه المحاكم تبعاً لما إذا كان الموظف المقدم للمحاكمة من الدرجة الثانية فما دونها أو من الدرجة الأولى فما فوقها . و بهذه المثابة فإن القانون رقم 117 لسنة 1958 بوصفه قانوناً إجرائياً فى هذا الخصوص متعلقاً بالتنظيم القضائى و بالإختصاص يسرى بأثره المباشر وفقاً للقواعد العامة و لنص المادة 47 منه على جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب و التى أصبحت بمقتضى أحكامه من إختصاص المحاكمة التأديبية و لا وجه للإحتجاج بعدم معاقبة المتهم بعقوبة قررها قانون لاحق على الفعل المراد تأثيمه ، ذلك أن العقوبة الواردة فى المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بالنسبة إلى فئة الموظفين التى ينتمى إليها المتهم هى بذاتها عين العقوبة المقررة فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى إرتكبت فى ظله الأفعال المسندة إليه و لا يزال حكم هذه المادة قائماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 2

إن السيرة الحميدة و السمعة الحسنة من شروط التعيين فى الوظيفة العامة و البقاء فيها . و تلك مجموعة من الصفات و الخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع . و تجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الخلق . و لا يكفى أن يكون الموظف متحليا بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة بل يجب أن يظل كذلك طوال مدتها . ذلك لما للوظيفة العامة من سلطة و مقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها ، و لا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها ما استطاع الى ذلك سبيلا . و أخذاً بهذا النظر فان سلوك الموظف العام الشخصى فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الاخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم الموظف فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار اذ لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الخاصة يمنع كل تأثير متبادل بينهما . و لا يسوغ للموظف العام ، و لو كان خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى ، أنه موظف تحوطه سمعة الدولة و ترفرف عليه مثلها . و الكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرا بليغاً عليها فى حسن سير المرفق و سلامته ، و منها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً فى كرامة الوظيفة و رفعتها . فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة و اعتبار الناس لها . و عليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التى تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الادارى الذى ينتسب اليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 192

بتاريخ 17-11-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة و للاستمرار فى الخدمة لأنطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التى يشغلها و أداء العمل الذى تتطلبه منه بحيث ينبنى على تخلف هذا الشرط فى أى وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة و وجوب إنهاء الخدمة دون ترخص فى ذلك من جانب الجهة الادارية التى تكون سلطتها فى هذا الشأن مقيدة يتعين أن تنزل فى استعمالها على حكم القانون و هذا الأصل العام و لئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة فى 1922 و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره الا أن أعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة و أوجب لزوما لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالادارة من طبيعة خاصة مبناها أعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به و أن طال قيامهم بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الأعتمادات المالية المخصصة لها ولائه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجرا عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه ، و أن يظل فى الخدمة مفروضا هكذا على الادارة ، مع أنه لو كان دائما و أثبت وضعا لما بقى فيها . و لا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960بشأن العمال المؤقتين و الموسميين الصادر فى 9 من فبراير سنة 1960الذى لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 69

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

إنه و قد إنكشف للمحكمة أن كفاية المدعى وفقاً لصحيفته قد أهلاه خلال عمله فى وزارة الخارجية للترشيح لعضوية العديد من المؤتمرات الدولية السياسية و الإقتصادية و العلمية و لم تتوقف الإستعانة به فى مثل هذه المؤتمرات بعد نقله إلى وزارة الخزانة و لم يقتصر الأمر على ذلك بل تقرر ندبه للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية للشئون العلمية بالإضافة إلى عمله و هو ما لا يتم دون تحريات واسعة و دقيقة عن ماضى الموظف و حاضره و التأكد بصورة قاطعة من أنه ليس ثمة ما يثلم صلاحيته لهذه الأعمال التى تتطلب قدراً ملحوظاً من الكفاية و الثقة الكاملة فى شخص من يقوم بها نظراً لصلتها الوثيقة بأمور لها حساسيتها و خطرها و هى فى هذا لا تقل شأناً عما يتطلبه العمل فى وزارة الخارجية من اعتبارات خاصة . و بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المدعى إلى أنه قد ترامى إليه أن إنتدابه للسفر من نيويورك إلى جنيف فى الفترة من 18 -21 من ديسمبر سنة 1961 لحضور إجتماعات اللجنة العلمية إنما جاء تحت ضغط و إصرار من جانب وزارة البحث العلمى مما لم يلق ترحيباً من جانب وزارة الخاجية و أثار حفيظتها فجعلها تقدم على التخلص منه و حررت مذكرتها فى هذا الشأن فى 22 من مارس سنة 1962 و صدر بناء عليها القرار المطعون فيه دون بيان الأسباب . فإن من شأن هذه الإعتبارات أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام القرار المطعون فيه على أسبابه و تنقل عبء الإثبات على جانب الحكومة .

 

( الطعن رقم 622 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23)

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 4

حسن السمعة و طيب الخصال، و هما من الصفات الحميدة المطلوبة فى كل موظف عام و بدون هذه الصفات لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة أو عدم طيب الخصال وجود دليل قاطع على توافر أيهما أو توافر أيهما، و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً من الشك المثير على أى من الصفتين المذكورتين حتى يتسم الموظف بعدم حسن السمعة .

 

( الطعن رقم 644 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 610

بتاريخ 19-04-1969

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

إن شرط عدم الحكم على الشخص الذى يعين فى خدمة الحكومة ، فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و الإستمرار فى شغلها و قد أعتبره المشرع من الشروط الجوهرية فأوجب توافره فى المرشح للتعيين فى خدمة الحكومة كما أوجب إنهاء خدمة الموظف إذا ما حكم عليه أثناء الخدمة فى جناية أو فىجريمة مخلة بالشرف على ذلك فإن المشرع لم يترك لجهة الادارة أى حرية فى الأختيار تجاه توافر هذا الشرط ، بل جعل سلطتها مقيدة فى شأنه ، و يترتب على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو أغفاله من شأنه أن يعيب القرار الصادر بالمخالفة له بعيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام و بذلك يجب على جهة الادارة نزولا على أحكام القانون أن تتدخل و تصحح الوضع متى أستبان لها مخالفة قرار التعيين للقانون دون أن تتقيد فى ذلك بأن يصدر القرار الساحب فى المواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية الباطلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 128

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

إن وظيفة طبيب كل الوقت هى وظيفة ذات ميزات نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1953 تمنح لشاغلها إذا ما توفرت فيه الشروط التى حددها هذا القرار و أن جهة الإدارة قد خولت سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل وظائف طبيب كل الوقت و ذلك بالنسبة إلى الأطباء كافة سواء منهم من كان مرخصاً له بمزاولة المهنة فى الخارج أو من سبق نقلهم إلى وظائف غير مصرح لشاغلها بمزاولة المهنة فى الخارج و هو ما يبين من سياق المادتين الأولى و السابعة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فإذا ما إستعملت الوزارة رخصتها فى شغل وظائف أطباء كل الوقت مما يعتبر بمثابة التعيين فى تلك الوظائف المتميزة فى الميزانية فإنه لا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تنحرف فى إستعمال سلطتها .

 

( الطعن رقم 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 752

بتاريخ 19-03-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل وظيفة ” مدير عام ” الحصول على مؤهل معين إلى جانب قضاء مدة بينيه فإن مقتضى ذلك أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً المدة البينية المطلوبة – لا وجه للقول بعدم الربط بين شرطى المؤهل و المدة المذكورة فهذا النظر يجافى منظق الأمور و طبائع الأشياء – أساس ذلك : أن المدة البينية شأن المدة الكلية ومدة الخبرة تستهدف كلها كفالة تحقق الخبرة اللازمة و التأهيل المناسب لتقلد مهام الوظيفة الأعلى – لا يتحقق ذلك ما لم يكن قضاء تلك المدد لاحقاً على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب – الهدف هو أن يضاف للؤهل النظرى خبرة عملية حتى لا يقتصر الأمر على التأهيل النظرى دون العلمى .

 

( الطعن رفم 499 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1510     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1013

بتاريخ 21-05-1989

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع وسائل شغل الوظائف و هى : التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب – يجب مراعاة إستيفاء الإشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة تبعاً للوسيلة التى يتقرر إتباعها – إختيار أى من تلك الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة – لا تثريب عليها أن إختارت وسيلة التعيين رأساً من الخارج طالما لم يقم دليل على الإنحراف بالسلطة أو أساءة إستعمالها – ينبغى التفرقة بين النقل والترقية و التعيين من الخارج فالنقل لا يكون الا بين من يشغلون مراكز قانونية فى ذات مستوى الوظيفة الشاغرة و الترقية لا تكون الا من بين شاغلى وظيفة أدنى من الوظيفة الشاغرة .

 

( الطعن رقم 1510 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1896     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1172

بتاريخ 26-04-1987

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 تنص على أن : ” تدمج الوظائف التى تتضمن واجباتها و مسئولياتها القيام بملاحظة أو تنفيذ أعمال فنية صحية فى المجالات الوقائية أو العلاجية تحت وظيفة واحدة باسم ملاحظ صحى فى الدرجة ”  300 – 500 ” ببداية 240 مليما المعادلة للدرجة التاسعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ” . و من حيث أن النص المشار إليه وضع معيارا اعتبر بمقتضاه كل من كان قائما بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجالى الوقاية و العلاج شاغلاً ملاحظ صحى ، و يلتزم وزير الصحة باعتباره الجهة الادارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التى ينطبق عليها ذلك الميعاد فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى فى أى وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التى ينطبق عليها الذى سنة القانون . و من حيث أن  لا مجال للاحتجاج بأن نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون ذلك ، بما نصت عليه من سقوط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ، ما لم يتقرر هذا الحق قضاء ذلك لأنه من خصوص النزاع الماثل فان قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 المشار إليه قد وضع معيارا لمن يعد شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى ، إلا أن هذه القاعدة لا تعد قابلة للتطبيق بذاتها بل . تتوقف على صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التى تدرج تحت هذه الوظيفة ، و بالتالى فان الحق لا يتكامل إلا من تاريخ صدور قرار الوزير المختص ، فإذا صدر القرار بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فلا يتأثر بحكم المادة 87 سالفة الذكر .

 

( الطعن رقم 1896 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 5

إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الإختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها . و تقليد الوظيفة العامة هو إسناد إختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و تعيين الموظف أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة ، و لا يرتب للموظف حق فيها ، على غرار حق الملكية مثلا ، إذ هى ملك للدولة ، و إنما يقتصر أثر التعيين على وضع الموظف فى مركز قانونى عام ، و إخضاعه لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة من قواعد و أحكام ، و إفادته من مزاياها . و لما كانت الوظيفة تكليفاً للقائم بها كأصل مسلم رددته المادة 28 من دستور جمهورية مصر ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحاً للقيام به ، فإن بقاءه فى الوظيفة – و هو رهين بهذا المناط – ليس حقاً ينهض إلى مرتبه الحقوق الدستورية ، تلك الحقوق المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور المذكور ، و يقاس على حق الملكية مثلا الذى صانته النصوص الدستورية بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتفصل من تراه أصبح غير صالح لذلك ، دون الإحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 446

بتاريخ 12-01-1963

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

إن ما ثبت فى حق المتهم الأول ، و هو قيام علاقة آثمة بينه و بين فراشة بالمدرسة ، فيه إخلال خطير بواجبه كمدرس مهمته الأولى تربية النشء على الأخلاق القويمة و أن يكون مثلاً حسناً يحتذى به فى نظر الكافة فإذا فقد شرط حسن السمعة و السيرة الحميدة فقد الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و تعين لذلك تنحيته عنها طبقاً للقانون ، و لا يغير من الأمر شيئاً وقوع الفعل برضاء من وقع عليه ، لأن مرد العقاب فى هذه الحالة هو الخروج على مقتضى الواجب الذى تفرضه عليه الوظيفة من ضبط النفس و تقويمها بالأخلاق الفاضلة ، و تقدير العقوبة عند ثبوت الفعل هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها و لا رقابة لهذه المحكمة عليها فى ذلك ما دامت العقوبة متلائمة مع الذنب الذى وقع . هذا و إذا كانت الوقائع تشير إلى أن الفعل قد وقع عليها برضائها الكامل ، فإن الوعد بالزواج – إن صح – لا يؤثر على مسئوليتها تجاه واجبها الوظيفى و ما كان ينبغى عليها من التمسك بالفضيلة و عدم التردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود سواء وقع هذا العبث فى المدرسة أو فى أى مكان آخر لأن المسئولية قائمة لا يحدها مكان ما دام الأمر فيها متعلق بفقدان حسن السمعة ، و هو شرط أساسى للخدمة إبتداء أو الإستمرار فيها : و لا جدال فى أن ما أتته هذه المتهمة يعد إخلالاً شديداً و خطيراً بحسن السير و السلوك و خروجاً على مقتضى الواجب الأمر الذى يفقدها شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

 

( الطعن رقم 1061 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 380

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : شروط صلاحية الموظف لتولى الوظيفة

فقرة رقم : 1

إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو 1922 . إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى ” لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض ” .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى