موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة تقديرية – مرور موقف سيارات – ليموزين

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 14/2/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.                                                                         نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو

     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعنين رقمى 6411 و 6560 لسنة 42 القضائية عليا

 

المقام أولهما من :

 

1- وزير الداخلية     ” بصفته “

2- وزير السياحة    ” بصفته “

3- محافظ الجيزة     ” بصفته “

     ضــــــــــد

 

1- أيمن زكريا محمد            2 – عرفة محمد محمد سالم           3- إبراهيم محمد أحمد راضى

4- أحمد شحاتة مرسى         5- عبد الله السيد عبد الجليل          6- مصطفى محمد محمد السيد

7- فاروق أبو شعيشع عبد الرسول                                   8- محمد عبد الحميد عبد الوهاب

9- بدر عبد البارى بدر         10- أحمد عبد الخالق أحمد           11- سيد عبد الحميد أبو طالب 12- أحمد محمد منصور       13- إسماعيل محمد نجيب          14- على أحمد على دبوس 15- عبد الحليم محمود الليثى 16- فوزى عبد السيد جرجس             17- عادل عبد الفتاح

18- أحمد عبد الحليم أحمد    19- محمد السيد عبد الرحيم         20- مجدى محمود شريف

21- محمد محمد السيد حسنين  22- محمود حسين محمود ثعلب   23- رضا سعد جاد أبو النجا

24- سيد عبد الله مرسى       25- صبرى حسن حسين                     26- كمال محمد سيد أحمد   

27- أحمد إبراهيم عبد المجيد     28- عبد الله عبد القادر حسين  29- عبد الرحيم سيد أحمد

30- حسين محمد عبد الظاهر     31- قبارى محمد عبد الفتاح    32- صلاح عز النجا.

 

والمقام ثانيهما من :

عادل شريف بصفته مدير عام شيراتون القاهرة

ضــــــــــــد

1- أيمن زكريا محمد وآخرين       ( المطعون ضدهم فى الطعن الأول)

2- وزير الداخلية     ” بصفته “

3- وزير السياحة    ” بصفته “

4- محافظ الجيزة     ” بصفته “

5- حسن الرواس وسمير حسنين ” ممثلى شركة ترست تورز للنقل السياحى “

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الأفراد (ب)  

     فى الدعوى رقم 2441 لسنة 47 ق بجلسة 21/7/ 1996

   ——————————————–

 

الإجراءات:

————–

بتاريخ 7/9/1996 أودع وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 6411 لسنة 42ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى ” بقبول طلبات التدخل وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.

وطلب الطاعنون فى ختام تقريرهم – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى واحتياطياً  برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وبتاريخ 14/9/1996 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 6560 لسنة 42ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه.

وقد طلب الطاعن فى تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإيقاف الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله مع إلزام المطعون ضدهم حتى الثانى والثلاثين بالمصاريف والأتعاب.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/2/1999 وبجلسة 2/8/1999 قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

وبجلسة 3/3/2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظرهما بجلسة 22/3/2003.

وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات التالية, وبجلسة 12/11/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر.

وفى فترة حجز الطعنين للحكم قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بالطلبات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المحـكمــة

———–

 

        بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/7/1996 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من الأوراق والمستندات المقدمة من المدعين والمتدخلين وأنهم أبدوا أن القرارات السلبية بامتناع جهة الإدارة عن تخصيص موقف السيارات أمام شيراتون القاهرة والأماكن الأخرى المحيطة بالفندق لكافة سيارات الأجرة مخالفة للدستور والقانون ومشوبة بالتعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها وأن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوى واللازمة للفصل فيها وأنها تقاعست عن الرد على ما أثاره المدعون والمتدخلون من مثالب على هذه القرارات فمن ثم فإن مسلكها هذا يقيم قرينة لصالحهم مؤداها التسليم بصحة ما جاء بعريضتى الدعوى والتدخل وتكون هذه القرارات غير قائمة على أسبابها المبررة لها مخالفة لصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه إجابة المذكورين إلى طلبهم.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6411 لسنة 42ق. عليا أنه طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية لا يوجد موقف محدد لسيارات الأجرة بالعداد, وأجاز المشرع لإدارة المرور المختصة تحديد موقف لسيارات الأجرة بالقرب من المنشآت العامة تتناسب وحركة المرور, وأنه طبقاً لقانون المرور يكون لسيارات الليموزين عند التعاقد مع أى منشأة سياحية أو فندقية الأحقية فى تحديد موقف لها دون غيرها من السيارات وعلى ذلك منعت سيارات الأجرة بالعداد من الوقوف فى الموقف المعد للسيارات الليموزين لمنع تكدس وقوف السيارات الأجرة أمام مدخل الفندق بصورة تسئ لسمعة الفنادق العالمية وما يسببه ذلك من مشاكل, كما أن الحكم خلا من وجود مستندات تشير إلى أى مركز قانونى أو حق للمطعون ضدهم يحميه القانون فمجرد الزعم بسبق وجود لافتة أو لوحة مرورية تسمح بذلك لا يكفى لقبول دعواهم كما أن إدارة مرور الجيزة التابعة لوزارة الداخلية أصدرت تعليماتها فى 12/7/1990 طبقاً للقانون بوضع لافتة مرورية أمام الفندق الطاعن تفيد السماح لسيارات السياحة بالوقوف أمام الفندق دون غيرها ولم يطعن على هذا القرار فى الميعاد القانونى, كما أن وقوف سيارات الأجرة والتزاحم لا يحقق المصلحة العامة لأن عدم التنظيم يخلق فوضى تضر بالسياحة.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 6560 لسنة 42ق. عليا هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأنه لا يوجد التزام على جهة الإدارة بتخصيص أماكن للسيارات الأجرة فى الوقوف بالشوارع العامة ومن ثم لا يوجد قرار سلبى بالامتناع, كما أن الحكم قام على قرينة مؤقتة هى عدم تقديم مستندات من جانب الحكومة فى الدعوى فمن ثم تنتفى هذه القرينة بتقديم المستندات والرد على الدعوى.

 

ومن حيث إن مبنى الطعنين الأساسى هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .

 

ومن حيث إن الدعوى أقيمت أصلاً لإلغاء قرارات الإدارة السلبية بالامتناع عن إصدار قرارات بالسماح لسيارات الأجرة بالانتظار أمام فندق شيراتون القاهرة من ناحية شارع الجيزة, ومنع تخصيص شارع الدخولية ورصيف شارع النيل وأمام الفندق المذكور لسيارات الليموزين أسوة بسيارات السياحة.

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لإمكان القول بوجود قرار سلبى من الإدارة ينبغى أن يلزمها القانون باتخاذ القرار على نحو معين, وهو ما لا يستقيم وجوده فى حالة وجود سلطة تقديرية للإدارة فى شأن إصدار القرار من عدمه.

 

ومن حيث إنه كذلك قد استقر فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بسبب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادى ويكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففى الامتناع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح ويكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة.

 

ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور تقضى بأنه لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات أو إشارات المرور كما ينظم أماكن انتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها.

 

كما أن المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777/2000 تقضى بأن يكون انتظار المركبات فى الأماكن المخصصة لذلك, وأن المادة 68 من ذات اللائحة تقضى بأنه لا يجوز التوقف أو الانتظار فى الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقاً لتعليمات المرور.

 

ومن حيث إن تحديد أماكن وقوف وانتظار المركبات ومنعها هو مما تترخص فيه الجهة الإدارية ( إدارة المرور المختصة ) بما لها من سلطة تقديرية بموجب قانون المرور ولائحته التنفيذية دون معقب عليها فى هذا الشأن لضمان انتظام حركة المرور وتأمين سلامتها ما دامت قراراتها خلت من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنصى المادتين 184 و 273 مرافعات.

 

” فلهذه الأسباب “

********

حكمت المحكمة:

—————-

بقبول الطعنين شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

 

 

 

سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى