موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 3840 لسنة 53 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                         نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  عمرو فؤاد محمد                                            أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 3840 لسنة 53 ق

المقامة من

عاصم محمد زوين المسيري

ضد

وزير الداخلية    ………………………..   بصفته

الوقائع

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها س1بق أن أحاط بها الحكم الصادر  من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 17/10/1998 والحكم الصادر من هذه المحكمة فى 4/1/2004 والمحكمة تحيل عليهما فى شأن مبانها درء للتكرار إعمالا لجواز الإحالة ، وتوجز عناصرها لربط أوضاعها فى أن المدعي عقد الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 3/9/1997 وردت بجدولها تحت رقم 493/44ق أعلنت وفق صحيح القانون بطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له التعويض المناسب عما أصابه من ضرر مادي وأدبي وأن تؤدي له مستحقاته المالية ومرتبه الموقوف من تاريخ 19/4/1989 حتى 21/4/1996 وقت إحالته للاحتياط والمعاش حتى إعادته للخدمة ، والمصروفات وذلك على قول منه انه تم إعلانه بقرار وزير الداخلية رقم 223/1991 بإحالته للمعاش فقام بالطعن عليه بالدعوى رقم 228/39ق وبجلسة 21/4/1996 قضي له فيها بإلغاء القرار وتم إعادته للخدمة ، وكان قد حرم من راتبه ولحقت به أضرار مادية وأدبية مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بسالف طلباته. وبجلسة 17/10/1998 قضت تلك المحكمة بعدم  اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فى الدعوى  وبجلسة 4/1/2004 قضت هذه المحكمة – بهيئة مغايرة – بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن رقم 244/28ق وأبقت الفصل فى المصروفات ، وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت فى محضر الجلسات وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم حافظة طويت على صورة من الطعن رقم 244/28ق.س ومذكرة ، وبجلسة 4/5/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/6/2006 مع مذكرات خلال أجل مسمي انقضي دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

وحيث إن  المدعي  يطلب الحكم   بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء إحالته للمعاش وصرف مرتبه عن المدة من تاريخ إحالته للاحتياط والمعاش فى 19/4/1989 وحتى إعادته للخدمة فى 21/4/1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاع قبولها شكلا .

وحيث أن المقرر أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها تقوم علي أركان ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3840 لسنة 53 ق.

وحيث انه وعن ركن الخطأ وكان المدعي سبق وأن أقام الدعوى رقم 228 /39ق طعنا على القرار رقم 223 لسنة 1991 بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 5/3/1991 وقضي له فيها بجلسة 21/4/1996 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار  وأضحى هذا الحكم باتا باعتبار الطعن المقام عليه رقم 244/28ق كأن لم يكن وبذلك يكون الخطأ ثابتا فى جانب جهة الإدارة وانه عن ركن الضرر وكان ذلك القرار قد ألحق بالمدعي أضرارا مادية تمثلت فى حرمانه دون وجه حق من راتبه وملحقاته فضلا عن تكبده مصاريف التقاضي وكذا أضرار أدبية من معاناته النفسية طوال مدة إحالته للمعاش وشعوره بالحزن والآسي  وقد ارتبطت هذه الأضرار بخطأ جهة الإدارة برابطة السببية.

وحيث أن التعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما ويقدر بمقداره. وكان المقرر أن الأجر مقابل العامل فلا يكون الموظف مستحقا لمرتبه عن مدة فصله إذا ألقي هذا القرار وإنما يكون له الحق فى التعويض ، ومن ثم فان المحكمة تقضي بتعويض المدعي بمبلغ مقداره خمسة  وعشرين ألف جنيها عن كافة ما لحقه من أضرار أدبية ومادية جراء إحالته للاحتياط والمعاش تلزم بها المدعي عليه بصفته.

.وحيث انه عن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام  المدعي عليه  بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا مبلغاً مقداره خمسة وعشرين ألف جنيه ، وألزمته المصاريف.

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى