موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4900  لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

 

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي النادى                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور  السيد الأستاذ المستشار    / محمد مصطفى عنان                                              مفوض الدولة

وسكرتارية  السيد                          / طارق عبد العليم تركي                                           أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4900  لسنة 52 ق

المقامة من /

رئيس المجلس الأعلى للآثار

ضد /

محمود عبد السلام إبراهيم

الواقعات

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت أبتداءً قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 11/11/1997 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغا مقداره سبعة الآف وستمائة جنية والفوائد القانونية والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة شمال القاهرة الابتدائية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم وكيل المدعي بصفته حافظة مستندات وبجلسة 25/12/1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى  وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه، وجرى تحضيرها لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/10/1998 تقرر حجز الدعوى للتقرير بحالتها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقداره سبعة ألاف وستمائة جنية، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/1/2004 قدم وكيل المدعي عليه حافظة مستندات ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 42 لسنة 98 مدني جزئي الدرب الأحمر لصيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا ولاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وتأجلت الدعوى العديد من الجلسات ليرد المدعي على الدفع إلا أنه لم يحضر أي جلسة من الجلسات رغم أخطاره بذلك، وبجلسة 1/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادته للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم أخر الجلسة وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغا مقداره سبعة الآف وستمائة جنيه والفوائد القانونية والمصروفات.

من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع أضفى على الأحكام القضائية النهائية حجية الأمر المقضي فيه بمقتضاها يكون للحكم حجته فيما قضى به ولا يجوز للخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم العودة

تابع الحكم في الدعوى رقم 4900  لسنة 52 ق

 

إلى المنازعة في الحق الذي صدر فيه الحكم سواء من ناحية المحل أو من ناحية التصرف القانوني أو الواقعة المادية أو القاعدة القانونية التي يستند إليها هذا الحق أي أن هذا الدفع يشترط لإعماله وحده الخصوم والسبب والمحل فإذا اختلف ركن من هذه الأركان فلا محال لأعماله.

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى رقم 42 لسنة 1998 مدني جزئي الدرب الأحمر مطالبا بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مقابل أنتفاعه بالعين محل النزاع والتي قضى له فيها بجلسة 25/6/2000 بطلباته، ولم يرتض المدعي عليه هذا الحكم فأقام الاستئناف رقم 857 لسنة 2000 مدني مستأنف جنوب القاهرة ولم يحضر جلسة 3/1/2001 فشطب الاستئناف ولم يحدد حتى الان وصار الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى نهائياً وباتاً0

وإذ كان المحل والسبب والخصوم في الدعويين واحد بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعي بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم /….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى