موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى  رقم 21482 لسنة 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  /  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى  رقم 21482 لسنة 56 ق

المقامة من :-

محسن عبده محمد إبراهيم

ضد :-

رئيس مجلس الإدارة بصندوق تمويل المساكن بصفته

 

المحكمة

—–

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعى الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/8/2002 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بالتعويض المادي جبرا للأضرار المادية والآلام النفسية والعصيبة التي لحقت بالمدعى من جراء إصدار المدعى عليه القرار رقم 12 بتاريخ 2/2/1999 فيما تضمنه من تخطيه في الحصول على العلاوة التشجيعية اعتبارا من 2/2/1999 وذلك على قول منه ، انه بتاريخ 29/4/2002 صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم 6029/53 ق بإلغاء القرار رقم 12 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الحصول على العلاوة التشجيعية اعتبارا من 2/2/1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار وقد لحقه من جراء ذلك القرار أضرار الأمر الذي  حدا به إلى أقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته 0

وحيث انه ولدى تحضير الدعوى أودع المدعي حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الطريق القانوني واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعويض المدعى مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت في محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها 0 وبجلسة 25/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/12/2006 مع مذكرات في اجل مسمى انقضى دون إيداع ، وبها مد اجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

وحيث أن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها تمهد لقضائها بأن المقرر قضاءا أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من عيوب عدم المشروعية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، والضرر هو الأذى المادي أو المعنوي الذي يلحق صاحب الشأن من صدور

 

تابع الدعوى  رقم 21482 لسنة 56 ق

 

القرار ، ويشترط للقضاء بالتعويض أن يكون القرار محقق الوقوع في الحال أو الاستقبال أي وقع بالفعل أو تأكد وقوعه حتما في المستقبل وعلى صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه فإذا تخلف الضرر انتفى مناط التعويض ” طعن رقم 4378/4412/35 ق0ع جلسة 31/5/1992

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل طلب التعويض بالدعوى المعروضة رقم 12 لسنه 1999 قد تم إلغائه قضائيا بموجب حكم محكمة القضاء الإداري ” الدائرة السابعة  تسويات ” في الدعوى رقم 6029/53 ق الذي خلت الأوراق مما يفيد الطعن عليه مما يجعله حيز تعويض للمدعى فضلا على أن المدعى لم يبين ماهية الأضرار التي حاقت به من جراء ذلك القرار0 ونظرا لأن التعويض عن الضرر يتطلب أن يلحق المدعى ضرر ما وهو الأمر الذي يتخلف في حالة الحرمان من العلاوات التشجيعية طالما قررت المحكمة استحقاقه لها بموجب قضائها في الدعوى المشار إليها ، ومتى كان ذلك فلا يوجد  ثمة ما يعوض عنه من ضرر مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

وحيث انه وعن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصاريف 0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى