موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 /2

 

الطعن رقم 47 19 لسنة 39 ق ع جلسة 11/4/1999

 صحافة مكافأة نهاية الخدمة- مدة الخدمة التى تحسب ضمن المدة التى تحسب عنها المكافأة هى مدة الخدمة الفعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة التى يعمل بها الصحفى أو فى صحيفة  أو مؤسسة صحفية أخرى .

المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشان نقابة الصحافة رقم 76 لسنة 1970 والمادة 35 ،44 منسلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 ، قرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1987 فى 12/2/1987 . ان اساس منح مكافاة نهاية الخدمة للصحفى هو ماتضمنته المادة 110 من قانون نقابة الصحافة  والتى قررت عند انتهاء عقد عمل الصحفى تحسب المكافاة نهاية الخدمة  على اساس  شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد  ومن ثم يستوجب النص المذكور  لصرف تلك المكافاة ان  يكون مستحقها صحفيا وان يكون مقيدا بنقابة الصحفيين  وعن السنوات التى عمل فيها صحفيا  ذلك هو المستفاد من  النص المذكور فى قانون نقابة الصحفيين وكان من وراء  هذا النص هو  رعاية الصحفى الذى ينتهى عقد عمله الفردى بمنحه  مكافاة نهاية الخدمة  تعادل شهرا عن كل سنة من سنوات قيامه بالعمل  وهو نوع من الرعاية الاجتماعية بالنظر الى طبيعة عمل الصحفى  حيث جعل عقد العمل الفردى هو اساس علاقة العمل والتى يكون عرضة  للانقطاع فاوجب  قانون نقابة الصحفيين تعويضه  بمكافاة نهاية الخدمة  على النحو السالف حتى يتمكن من ابارم  عقد عمل جديد فى جهة صحفية اخرى  وعلى ذلك فان المجلس الاعلى للصحافة  وبالرجوع الى اختصاصاته المحددة فى القانون رقم 148 لسنة1980  يبن انه لايندرج  بينهاثمة اختصاص للمجلس المذكور  فى تقرير تلك المكافاة  او تحديد المستحقين لها  وانما  يقتصر اختصاص المجلس  فى وضع الضوابط اللازمة  لتطبيق نص المادة 110 دون ان يتجاوز  ذلك الى مد نطاق  سريانها الى من عدا الصحفيين ومتى كان ذلك المستفيد من  النص المذكور هو الصحفى  الذى يعمل  باحدى المؤسسات الصحفية او بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980  بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية والصحف ومن ثم استوجب فى البند رابعا من قرار  المجلس الاعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التى تحسب عنها المكافاة المشار اليها ان تكون  مدة خدمة فعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة  التى يعمل بها الصحفى  او فى صحيفة اومؤسسة صحفية اخرى .

 

 

الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999

طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم اساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الاساسى .

المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975  والمادة 188 من  اللائحة المشار اليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة  1981  معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 ان القانون الخاص  بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الاساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الاساسى الالزامى بدلا  من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الاعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها  هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الاساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الاساسى  يتعين ان تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك ان تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام  ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الاساسى.

فى ذات المبدا الطعن رقم 4749 لسنة41 ق ع جلسة14/3/1999، الطعن رقم 4751 لسنة 41 ق ع جلسة 7/3/1999 ،الطعن رقم5624 لسنة41 ق ع جلسة 7/3/1999 ،الطعن رقم 2548لسنة 41 ق ع جلسة 10/1/1999

 

الطعن رقم1257 لسنة41 ق ع جلسة 11/4/1999

(ا) وقف التنفيذ أركان وقف التنفيذ الاستعجال والمشروعية

ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الاداريه  مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها  مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس  وزنه بميزان القانون وزنا  منا طه مبدأ المشروعية  فوجب على القضاء الإدارى  إلا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حساب الظاهر من الأوراق  ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء  عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : الأول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها  والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان  قائما على أسباب جدية وكلا الركنين  من الحدود القانونية التى  تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا

(ب)أشغال طريق الترخيص بأشغال الطريق رخصة مؤقتة  لاوجود لمبدأ التجديد الضمنى للرخصة ومرور خمسة عشرة يوما على تقديم الطلب للترخيص أو التجديد دون استجابة من الجهة الإدارية يعتبر رفضا للطلب ولايعد موقفا سلبيا.

المواد 2،6 ،8،9 ،10،13 من القانون رقم 140 لسنة1956 بشان أشغال الطريق .ان الترخيص بأشغال الطريق هو رخصة مؤقتة محددة المدة يجرى تجديدها وفقا للشروط والضوابط التى حددها القانون  وذلك ان الترخيص بشغل الطريق العام  إنما هو انتفاع غير عادى بالمال العام  لان هذا الانتفاع لا يتفق مع الغرض الأصلي الذى خصص له هذا المال  وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع  بسلطة تقديرية واسعة  بحيث يكون لها إلغاء الترخيص  فى اى  وقت حسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة كمان القانون قد حدد الحالات التى  يجوز فيها للإدارة عدم تجديد الترخيص بأشغال الطريق العام أو حتى إلغائه  إذا كان فى وجود الأشغال  مخالفة لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة إلى جانب ان القانون لا يعرف  فكرة التجديد الضمنى للترخيص وان مضى خمسة عشرة يوما من تقديم الطلب  للترخيص أو تجديده  دون استجابة من الجهة الإدارية  يعتبر رفضا للطلب يوجب التظلم منه والطعن قضائيا عليه ولا يعتبر سكوت الجهة الإدارية فى هذه الحالة  موقفا سلبيا بالامتناع عن التجديد  يجوز الطعن عليه فى اى وقت  وانما ينبغى  الالتزام بالمواعيد التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1956 وكذلك ما نص علية قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  بشان رفع دعوى الإلغاء  فالأملاك العامة ومنها الطرق مخصصة فى الأصل للمنفعة العامة  لذا فان شغلها  لا يكون ألا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون وهو أمر لا يستفاد من  مجرد الاستمرار فى شغل الطريق العام بعد انتهاء مدته حيث لاوجود لمبدأ الترخيص الضمنى  مهما طالت مدة هذا الأشغال بل يعد فى هذه الحالة تعديا على الأملاك العامة ويحق لجهة الإدارة  بل من واجبها التصدى له فى كل وقت بطريق الإزالة الإدارية تحقيقا لمقتضيات الصالح العام .

 

 

الطعن رقم 2142 لسنة 33 ق عليا جلسة 18/4/1999

( أ )الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – اختصاصهابنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين  الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض 

المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أنه عن مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر النزاع الماثل . وذلك بحسب أن الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام يتعين القضاء به فى أية درجة من درجات التقاضى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها – ولما كان اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طبقا لنص المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين  الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية فى هذه المنازعات ملزما – والمنازعة التى ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هى المنازعة حول حق قانونى ويفترض ذلك بالضرورة وجود التزام سابق متنازع فى وجوده أو فى الوفاء به ويستوى أن يكون مصدر هذا الالتزام عقدا أو إرادة منفردا أو إثراء بلا سبب أو نصا فى القانون إذا انتفى  مصدر الالتزام الذى يحكم العلاقة بين الطرفين فى أمر فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الآمر

( ب ) توجيه وتنظيم أعمال البناء –تعديل خط التنظيم – توافر أمرين معا موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وصدور قرار من المحافظ -موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  على تعديل خط التنظيم  ركن جوهرى لا قيام له بدونه تخلف هذا الركن وصدوره من المحافظ فقط معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين إلغائه

         ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده لقرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى المحلى المختص فى شأن اعتماد خطوط التنظيم أو تعديلها ليس أجزاء شكليا وانما هو التطبيق لحكم القانون شرط موضوعى لقيام القرار ومن ثم يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر الأمرين معا موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وصدور قرار من المحافظ فإذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  على تعديل خط التنظيم فان القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف فى شأنه ركن جوهرى لا قيام له بدونه ومن ثم يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين إلغائه

الطعن رقم 3945 لسنة 41 ق عليا جلسة 18 / 4 / 1999

محال صناعية وتجارية إلغاء الترخيص صدور قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط فى منطقة معينة  يترتب عليه عدم الترخيص وإلغاء التراخيص السابق أصدرها إذا تصبح المحال التى صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان

أن مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة من بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة بالقانون إن المشرع تقديرا منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وأفراد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز إقامتها أو  إدارتها إلا بترخيص وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات منها أولا : وجود المحل فى موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلال لراحة السكان وثانيا : ضرورة توافر اشتراطات معينة لاقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر فى هذا المحل المقدم عن طلب الترخيص ” يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1402 لسنة 39 ق عليا بجلسة 26/7/1998 م .

و قد قرر المشرع فى المادة 16 من القانون المشار إليه إلغاء الترخيص فى حالات محددة ومنها إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات من حيث الموقع والمكان الذى يدار فيه النشاط وخولت المادة 1 / 2 من القانون وزير الشئون البلدية والقروية والمحافظ حاليا أن يعين بقرار منه الأحياء أو المناطق التى يخطر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها . كما أجازت المادة 9 إصدار تراخيص مؤقتة يجوز تجديدها بعد أداء رسوم المعاينة . ومؤدى ذلك  أنه يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط فى أحد الأحياء أو إحدى المناطق عدم جواز التراخيص بإقامة  أو أدارة المحال التى حددها وإلغاء التراخيص السابق إصدارها وذلك تطبيقا للمادة 16/7 من القانون إذ تصبح المحال التى أصدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث المكان والموقع .

 

الطعن رقم 4331 لسنة 40 ق جلسة 18/4/1999

(ا) مرور الأخطار عن أى تغير يطرأ على أجزاء المركبة الجوهرية- عدم الأخطار يرتب اعتبار الرخصة ملغاة- ولا يعد الامتناع عن تجديد رخصة السيارة قرار سلبيا فى هذه الحالة

 

(ب)دعوى –إثبات – قرينة صحة الإدعاء نظر لنكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى – إسقاط تلك القرينة  بتقديم المستندات أثناء الطعن

قرينة صحة الإدعاء نظر لموقف الجهة الإدارية السلبى بنكولها عن الوفاء بالتزامها القانونى فى إيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى موضوع الدعوى  فإنه متى نشطت الجهة الإدارية وعادت جادة إلى الصواب ووضعت الأوراق والمستندات تحت نظر المحكمة  فيغدو من المتعين إسقاط تلك القرينة

الطعن رقم 4140 لسنة 38 ق ع جلسة 2/5/1999

رى وصرف حظر إقامة اى منشات أو أجراء اى عمل فى الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى والتى لها سلطة تقدير مدى خطورة الأعمال التى تتم أقامتها فى المناطق المحظور إجراء أعمال بها باعتبار ذلك من الأمور الفنية .

المادة 1،5،9،98 من القانون رقم12 لسنة1984  بشان  الرى والصرف .ان المشرع  حظر إجراء اى عمل  أو إقامة أية منشات فى الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف  دون ترخيص من وزارة الرى وإلا اعتبر ذلك تعديا ، ويكون لمدير عام الرى ازالتة إداريا كما حظر المشرع من إجراء اى عمل  بالاراضى المحملة بخدمة الأغراض العامة للرى والصرف أيا كان مالكها  سواء الدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والتى تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف  لمسافة عشرين مترا الابعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى وناط القانون  بمفتش الرى المختص دخول الاراضى والتفتيش على ما يجرى بها من أعمال  ووقف الأعمال المخالفة وازالتها إداريا على نفقة المخالف ، وان المشرع ناط بوزارة الرى وأجهزتها الفنية سلطة  تقدير مدى خطورة الأعمال التى تتم أقامتها فى المناطق المحظور إجراء أعمال فيها وماتنطوى عليه من المساس بسلامة الجسور وان رقابة القضاء الإدارى فى هذا الشان لا تمتد إلى الموازنة والترجيح فى الأمور الفنية.

 

الطعن رقم 1639 لسنة 39 ق ع جلسة 2/5/1999

أثار حظر الترخيص بالبناء فى المواقع والاراضى الأثرية حظر مطلقا  – ولا يجوز للأفراد  إقامة منشات أو غيرها من الأعمال فى المناطق التى تعد منافع عامة للآثار أو فى الاراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتى يتم تحديدها طبقا للمادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار.

المواد أرقام 17 ،19 ،20 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار .ان المشرع حظر الترخيص بالبناء فى المواقع والاراضى الأثرية حظر مطلقا وهى المواقع والاراضى التى  عرفها القانون المشار إليه وخاصة فى المواد الأربعة الأولى منه  كما حظر على الأفراد  إقامة منشات أو مدافن أو شق قنوات  أو أعداد طرق أو الزراعة فى المناطق التى تعد منافع عامة للآثار أو فى الاراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتى يتم تجديدها طبقا للمادة 19 من القانون كما لا يجوز فى هذه المناطق كذلك غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو اخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والاراضى ألا بترخيص من الهيئة وتحت أشرافها  ويسرى هذا الحكم على الاراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع التى تعد من المنافع العامة للآثار أو الاراضى  الداخلة ضمن  خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كليو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة . ومؤدى ذلك ان الحظر المشار إليه فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة20 من القانون سالف البيان  يسرى بشان الأفراد على الاراضى المملوكة لهم  واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد  قبل الشروع فى اى عمل من الأعمال المشار إليها بالفقرات الثلاث سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار ويتم العمل تحت أشرافها .

 

الطعن رقم 2337 لسنة 39 ق ع جلسة 2/5/1999

طرق عامة –  حظر إقامة أية منشات على جانبى الطرق السريعة والرئيسة والإقليمية فى المسافات المحددة قانونا بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق .

المادة 10 ،12 من القانون رقم 84 لسنة1968  بشان الطرق العامة، المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة. ان المشرع قد حظر إطلاقا إقامة أية منشات على جانبى الطرق السريعة لمسافة خمسين مترا والطرق الرئيسة لمسافة خمسة وعشرين مترا والطرق الإقليمية لمسافة عشرة أمتار كما حظر البناء بغير موافقة الجهة المشرفة على الطرق السريعة فى الخمسين مترا المجاورة للخمسين مترا الأولى المحظور البناء عليها  وفى الخمسة وعشرين مترا الملاصقة للخمسة وعشرين مترا المجاورة للطرق الرئيسية.

 

الطعن رقم 3595 لسنة 41 ق ع جلسة 2/5/1999

(أ)طرق عامة –  حظر إقامة أية منشات على جانبى الطرق السريعة والرئيسة والإقليمية فى المسافات المحددة قانونا بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق .

المادة 10 ،12،13،14،15 من القانون رقم 84 لسنة1968  بشان الطرق العامة ان الغرض الرئيسى لقانون الطرق العامة الذى استهدفه المشرع هو تامين الطرق العامة والمحافظة عليها  مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق وتحقيقا لذلك فقد قسم القانون الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع  وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وجه يكفل  توفير الأمان عليها  وعدم تعطيل حركة المرور بها  ومنع تعرضها للتلف  ولتوفير اكبر قدر ممكن من الحماية  للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه والاشتراطات  والقيود التى يكفل هذه الحماية  فوضع قيودا قانونية على ملكية الاراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة  للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه وحظر استغلالها فى اى غرض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الاراضى بإقامة منشات عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الاراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن  فى أجزاء الطرق المارة باراضى زراعية ومن ثم فان مخالفة هذه الاشتراطات والقيود  والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام خول القانون الجهة المشرفة على الطريق أزالته ادرايا.

(ب)حكم قوة الشىء المحكوم به للحكم جنائى متى كان قد فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى للفعل  ونسبته إلى فاعله.

المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،102 من قانون الإثبات . انه فى ضوء المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ،102 من قانون الإثبات فان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان  قد فصل فيها فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون  للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها  ويتعين عليها ان تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له إلا ان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه ودون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.

 

الطعن رقم 5060 لسنة 42 ق ع جلسة 2/5/1999

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

مادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم علاقة العامل بجهة عمله فيما يتعلق بشغل المساكن المصلحية المخصصة لانتفاع العاملين بالجهات التى يعملون بها لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 232 لسنة 41 ق ع جلسة 2/5/1999 – والطعن رقم 243 لسنة 42 جلسة 2/5/1999

 

الطعن رقم 6670 لسنة 42 ق ع جلسة9/5/‏1999‏

تعريف القرار الإدارى-واختصاص القضاء الإدارى بالحكم على توافر أركانه  أو عدم توافرها  أو صحته شكلا وقانونا ا و غاية

ان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها  من سلطة  بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى  معين  إنشاء أو تعديلا  أو إلغاء  متى كان ذلك ممكنا وجائز  وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ويكون الحكم على توافر أركانه  أو عدم توافرها أو صحته شكلا وقانونا ا وغاية من اختصاص القضاء الإدارى دون القضاء المدنى

 

الطعن رقم 1855 ،1959 لسنة 42 ق ع جلسة 9/5/‏1999‏

حكم سقوط الحق فى  تنفيذ الحكم والتعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذه بمضى 15 عاما-مدة التقادم تجدد بصفة تلقائية طالما ظلت جهة الإدارة فى الاستمرار فى الامتناع عن التنفيذ

ان سقوط الحق فى التعويض عن القرار السلبى  بالامتناع عن تنفيذ الحكم بدعوى مرور 15 عاما من تاريخ صدوره مردود عليه بان عدم تنفيذ الحكم من جانب جهة الاداره يعتبر من القرارات الإدارية السلبية التى تمثل موقفا مستمرا منها بالامتناع  عن اتخاذ يستوجبه القانون  وانه من غير الجائز قانونا  ان تفيد من هذا التصرف  بالادعاء فى سقوط الحق فى الامتناع عن تنفيذ الحكم بل ان مدة التقادم تتجدد بصفة تلقائية طالما استمرت جهة الإدارة فى الاستمرار فى الامتناع عن التنفيذ ومن ثم إذ ما دفعت جهة الإدارة بتقادم الحق فى تنفيذ الحكم أو الحق فى طلب التعويض عن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذه يعتبر غير قائم على سند صحيح من القانون .

 

الطعن رقم 4257 لسنة 41 ق ع جلسة 9/5/1999

(ا)القواعد القانونية العامة تلتزم الجهة الإدارية بتطبيقها على الحالات الفردية.

ان القواعد التنظيمية العامة  التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد  تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الخالات الفردية مالم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة

(ب)طالب-جامعة مركز الطالب هو مركز تنظيمى عام- ليس للطالب حق فى تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة إذا عدلت عنها الجامعة لقاعدة تنظيميه أخرى.

ان مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمى عام يجرى تغييره فى اى وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر ومن ثم فان للجامعة أن تضع تنظيما عاما فى شان المواد المقررة على الطلاب كما ان لها تعديل هذا التنظيم  طبقا لما تراه محققا للصالح العام  ضمانا لحسن سياسة التعليم فى الجامعة ولا يكون للطالب اصل حق فى تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة إذا عدلت عنها الجامعة إلى قاعدة تنظيمية أخرى ولاتثريب عليها  إذ امتنعت عن تطبيق  القاعدة التنظيمية السابقة التى تم العدول عنها وأضحت من ثم غير قائمة وتغدو المطالبة بتطبيق القاعدة  السابقة بعد العدول عنها إلى قاعدة جديدة غير قائمة على سند من القانون

 

الطعن رقم 2887 لسنة 36 ق ع جلسة 9/5/1999

جمارك-القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية لوجود نقص فى الشحنة للسفينة-قرار منعدم

المادة 37،38،117،119من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963  ان المحكمة الدستورية العليا فد قضت فى القضية 72 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37 ،38 ،117،119 من القانون رقم 66 لسنة1963

ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية بما يلى:

أولا بعدم ما تضمنته المواد 37،38،117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى  عدد الطرود المفرغة أو محتويتها عما ادرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها مستوجبا فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 من هذا القانون  مالم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص

ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير عام الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة الجمركية المشار إليها

ثالثا ك بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها  والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة

ومؤدى ذلك ان القرار الصادر من مدير عام الجمارك  بفرض الغرامة الجمركية لوجود نقص فى شحنة السفينة  عما هو مدرج بقائمة الشحن  عند وصولها إلى ميناء الوصول يعتبر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان  صادرا على غير سند سليم من أحكام  القانون مما يصمه بعيب عدم المشروعية الجسيم لما ينطوى عليه من غصب للسلطة  وينحدر به إلى درجة الانعدام .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 801 لسنة 42 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن رقم 2156 لسنة 42 ق ع جلسة 14/3/1999

 

الطعن رقم 4198 لسنة 39 ق ع جلسة 9/5/1999

(ا) دعوى للمحكمة المختصة ان تعطى للدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح.

ان التكييف القانونى للدعوى  ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون  الصحيح على واقع المنازعة  ويخضع بهذه المثابة  لرقابة القضاء الذى ينبغى علية فى هذا السبيل  ان يتقصى طلبات الخصم ويمحصها ويستحلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقة من وراء إبدائها  وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح على هذى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 906 لسنة 44 ق ع جلسة9/5/1999

(ب)دعوى اختصاص اختصاص القضاء الإدارى بالطعن فى القرار الإدارى النهائى الصادر من لجنة التحكيم الجمركى باعتباره قرار إدارى نهائى صدر من لجنة إدارية ناط بها القانون الفصل فى النزاع الذى يثور بين الجمارك وصاحب البضاعة حول قيمتها أو نفسها أو نوعها.

 

الطعن رقم6311 لسنة 42 ق ع جلسة 9/5/1999

دعوى عدم قبول الدعوى المقامة ابتداء أمام محكمة التنفيذ المختصة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية متى أحيلت إلى القضاء الإدارى للاختصاص-لعدم الاقتران بطلب موضوعى مالم تكن محكمة التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع

انه قد اطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة  1972على إن قيام  المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على ان المدعى  اقام دعواه وحدد طلباته إمام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء  ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء ان يكيف طلبات الدعوى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .والأحكام المقررة فى شانها. ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها  لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا ان إعماله والأخذ به مقيد بضرورة ان تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها  طلب وقف التنفيذ  تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها  المنوط بها قانونا  وبمعنى آخر ان تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه.

فى ذات المبدأ الطعن رقم 6837 لسنة42 ق ع جلسة 4/4/1999

 

الطعن رقم 906 لسنة 44 ق ع جلسة 9/5/1999

اختصاص اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنزاع الذى يحمل فى طياته عناصر المنازعة الإدارية التى تدخل فى اختصاصه دون الوقوف عند حد مطالعة نصوص العقد واستظهار ما يغلب على تلك النصوص من شروط

انه إذا لجأت جهة الإدارة إلى استخدام وسائل القانون ومظاهر السلطة العامة بحكم  السلطات المخولة لها فى هذا الشان  وجاء تعبيرها عن هدفها فى صورة قرار له مقومات القرار الإدارى بكافة عناصره مما لا يجوز معه والحالة هذه  أن يغل يد القاضى الإدارى من ان يفصل فى النزاع المعروض عليه بوصفه من المنازعات الإدارية مادام أن النزاع يحمل فى طياته عناصر المنازعة الإدارية التى تختص بها سائر محاكم مجلس الدولة دون الوقوف عند حد مطالعة نصوص العقد واستظهار ما يغلب على تلك النصوص من شروط.

 

الطعن رقم 1981 لسنة 39 ق جلسة 16/5/1999

جامعات طالب المرحلة الانتقالية للطلاب الراسبون بجامعة الأزهر عام 1987 /1988

المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر أن المستفاد من عبارة المرحة الانتقالية على النحو الوارد بمذكرة الجامعة المؤرخة فى 27 يناير 1988 تطبيقها على فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 87 / 1988 يؤدون امتحانهم من الخارج .

الفئة الأولى :وتشمل الطلاب الذين يعتبر عام 1987 /1988 بالنسبة لهم هو الفرقة الرابعة الاستثنائية لادائهم الامتحان من الخارج .

الفئة الثانية  : وتشمل الطلاب الذين كانوا مقيدون بالكلية خلال العام الدراسى المذكور وأدوا امتحان الفرقة الأولى من الخارج بعد استنفاذهم من الرسوب من الداخل فهذه الفئة الأخيرة تكون هى المعينة بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا بفرصة أخرى من الخارج فى السنة التالية 88 / 1989 وبذل يتحقق مفهوم القاعدة التى عبرت عنها الجامعة بأنها مرحلة انتقالية ومن ثم لا يجوز مخالفة هذه القاعدة التنظيمية التى وضعت لتنظيم مرحلة انتقالية  تمهيدا للعدول عما سبق أن وضعته الجامعة وجرت على تطبيقه قبل العودة إلى القاعدة الحاكمة لذلك الواردة بنص المادة ( 220 ) المشار إليها .

 

الطعن رقم 460 لسنة 42 ق جلسة 16/5/1999

دعوى شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء- أن يكون الشخص فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله مؤثرا فيه تأثيرا مباشرا من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائيا

إن الفقه و القضاء الإدارى – مستقر على انه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية أو مباشرة مادية أو أدبية فى طلب إلغائه بان يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله مؤثرا فيه تأثيرا مباشرا

فى ذات المبدأ  الطعن رقم 1581 لسنه 40 ق عليا جلسة 7/2/1999.

 

الطعن رقم 2935 لسنة 43 ق جلسة 16/5/1999

المجالس المحلية الشعبية – شروط الترشيح- أن يكون للمرشح محل أقامة فى نطاق الوحدة التى يريد تمثيلها وأن تكون موطنه الانتخابى أو مقيدا بجدوال الانتخاب بها

المادة 75 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979  ، أ،ه يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بأن يكون للمرشح الذى يرغب فى تمثيل الوحدة المحلية  محل إقامة فى نطاقها  وأن تكون موطنه الانتحابى أو مقيدا بجداول الناخبين بها ، وذلك بهدف إيجاد صلة دائمة بين الناخبين  وهو ينوب عنهم فى المجلس المحلى ولذلك ربط المشرع بين القيد والإقامة فى ذات الوحدة المحلية  كشرط للترشيح فى المجلس الشعبى المحلى الذى يمثلها

 

الطعن رقم1453 لسنة43 ق جلسة16/5/1999

دعوى اختصاص اختصاص القضاء الإدارى بالمنازعات الخاصة بالطعن على إلغاء تخصيص الوحدات السكنية التابعة للمحافظة

إنه فى ضوء تعريف القرار الإدارى وهو إفصاح جهة الإدارة عن أرادتها بقصد إحداث أثر قانونى ،ولما كان القرار الصادر من المحافظة بسحب أو طرد المخصص له وحدة سكنية من مساكن المحافظة قد صدر من جهة إدارية وهى المحافظة وإحداث اثر قانونى وهو تعديل المركز القانونى للطاعن على الوحدة السابق تخصيصها له ومن ثم يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار وبغض النظر عن طبيعة المركز القانونى الذى صدر القرار المطعون فيه لإنهائه أو تعديله

 

الطعن رقم 3888 لسنة 41 ق جلسة 16/5/1999

توجيه وتنظيم أعمال البناء- اعتماد خطوط التنظيم موافقة المجلس المحلى المختص تمثل ركنا جوهريا وإجراء قانونيا لابد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك من المحافظ المختص

المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، إن ولئن كان المحافظ المختص هو السلطة التى ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم إلا إن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبى المحلى المختص بمعنى أن الموافقة تمثل ركنا جوهريا وإجراء قانونيا ضروريا لابد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك من المحافظ المختص

الطعن رقم 2378 لسنة 40 ق جلسة 16/5/1999

ترخيص  – باعة متجولين – للجهة المختصة بالأسواق القيام بالحصر والمسح الميدانى وتسكين الباعة المتجولين ومنحهم التراخيص اللازمة

 المواد 1،2،8 ،9 من القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين والمادة 2 ،5 ،6 من لائحة تنظيم الأسواق والباعة الجائلين بالأحياء المعمول بها طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 ، أن اللائحة المشار إليها قد أسندت للجهة الإدارية المختصة بالأسواق القيام بالحصر والمسح الميدانى وتسكين الباعة المتجولين ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة الحرفة بعد التيقن من توافر الشروط المطلوبة فيهم دون الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3464 لسنة 40 ق جلسة 13/6/1999

الطعن رقم 4394 لسنة 37 ق جلسة 16/5/1999

حيازة زراعية بطاقة الحيازة الزراعية اختلاف الورثة فمن يتولى الإدارة منهم يوقف العمل بالبطاقة الزراعية ويصرف تصريح خدمات مؤقت لواضع اليد الفعلى

المواد 3 ،10 ،19 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26 /1/1985 ،أن بطاقة الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى ، وأنه فى حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، اختلف ورثته فى تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم فأنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث وان يصرف تصريح خدمات زراعية  مؤقت لواضع اليد الفعلى

 

الطعن رقم 1944 لسنة 41 ق ع جلسة23/5/1999

ضرائب عقارية – تلتزم بتقدم الجهة الإدارية المختصة ما يفيد  معاينته العقار محل الدعوى  بمعرفة لجنة التقدير ومن بعدها مجلس المراجعة للوقوف على صحة ذلك والواقع

المادة 1،3،9،15،16 من القانون 56 لسنة 1954 والذى قرر أن تحصر العقارات حصرا عاما كل عشر سنوات وفى ذات الوقت يحصر فى كل سنة العقارات حصرا عاما المستجدة وواقع الحال أن تقدم الجهة الإدارية المختصة ما يفيد  معاينته العقار محل الدعوى  بمعرفة لجنة التقدير التى يتعين عليها أن تجرى وصفا عاما لمساحته وحالته الإنشائية وتحديد عناصر تقدير إيجارات ومن بعدها مجلس المراجعة – ويخضع ذلك لرقابة المحكمة للوقوف على المستندات التى تدل على صحة ما رأته اللجنة المختصة .

الطعن رقم 3831 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999

رى وصرف إزالة التعدى بالبناء على جسور النيل بدون ترخيص من وزارة الرى أن المحكمة عن بحث مشروعية القرار الصادر بالإزالة لا تفصل قضائيا فى أصل الملكية                                                                            

المادة 1،5،7،8،9 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف ،أن المشرع اعتبر مجرى النيل وجسوره من الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف وأدخل فى ذلك جميع الأراضى الواقعة بين تلك الجسور وبالنظر إلى ما قد يتخلل تلك الأملاك العامة من أراضى أو منشآت تكرر مملوكة ملكية خاصة الدولة أو مملوكة لغيرها استثنائية المشرع – الخضوع للنظام القانونى للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف إلا أنه بالنظر إلى موقعها وتداخلها فى تلك الأملاك فقد أخضعها المشرع لجملة قيود القصد  منها حماية مرفق الرى والصرف ما قد يتهدده إخطار من إجراء ما يترتب على استعمال الملك الخاص المتداخل مع منافع الرى من أضرار كما قرر جملة حقوق ارتفاق إدارية على تلك الأراضى لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – فالمركز القانونى للمالك أرض تقع بين جسور النيل قد تدخل المشرع لتحديه بالقدر اللازم لحماية مرفق الرى والصرف ففرض من القيود وقرر من الارتفاقات ما يلزم لضمان سلامة هذا المرفق الحيوى ، بيد أن المشرع لم يصل فى تنظيمه لأوضاع الأراضى المملوكة ملكية خاصة سواء للدولة أو لغيرها – والمتداخلة فى منافع الرى والصرف إلى حد المساواة بينها وبين الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف ، فالمادة التاسعة سالفة الذكر تحظر بصفة عامة ومطلقة إجراء عمل خاص داخل حدود تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من وزارة الرى لمدة لا تزيد عن عشر سنوات قابلة للتجديد ، فان الآمر يختلف بالنسبة للأملاك الخاصة المتداخلة فى تلك الأملاك حيث وضع المشرع تنظيما لما يتم فيه من أعمال ، فإذا كانت تلك الأراضى من النوع الأخير مملوك للدولة فانه لا يمكن حتى زراعتها أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة الرى فالمادة الخامسة المشار إليها تستلزم الحصول على ترخيص من وزارة الرى عند إجراء أى عمل أو حفر بتلك الأراضى من شأنه تعريض سلامة الجسور فى الخطر أو التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى فان الهدف من استلزام ذلك هو التأكد من أن العمل الذى يجرى فى تلك الأملاك الخاصة لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الرى والصرف وسلامة منشأته . وعلى ذلك يكون على المالك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (5) أن يلجأ إلى جهة الرى المختصة للأذن له بالأعمال التى يزعم القيام بها وتقديرا ما لذا كان العمل أو الحفر المطلوب إجراؤه يدخل فى عداد الأعمال المحظورة أو الجائز الترخيص بها ليسر لصاحب الشأن الذى يتم العمل لمصلحته وفى ملكه إنما لوزارة الرى التى يتعين الرجوع إليها قبل المشروع فى ذلك العمل أو الحفر ويكون قيام المالك مباشرة بمثل هذا العمل مخالفة لقانون الرى والصرف مما يحق معه أن تتخذ مواجهته الإجراءات التى نص عليها القانون ومنها الإزالة على نحو ما تنظمه أحكام المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1984 سالف الذكر .  وأنه من المقرر أن المحكمة وهى بصدد بحث مدى مشروعية القرار الإدارى لا تفصل قضائيا فى أصل الملكية وسندها وحدود الملكية باعتبار أن ذلك مما يخرج عن اختصاص

 

الطعن رقم1836 لسنة41 ق جلسة 23/5/1999

بناء على ارض زراعية العلاقة بين قانون الزراعة وقانون التخطيط العمرانى  -أن التعدى على الأرض الزراعية أو غيرها من الأراضى يمثل فى ذات الوقت مخالفة واعتداء على التخطيط العمرانى ويخول للجهات المختصة ( الوحدات المحلية ) اتخاذ ما نص عليه القانون رقم 3لسنة1982  ومنها وقف الأعمال المخالفة والإزالة بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون .

المادة  2،59 ،60 ،61،62 ،63،64 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ، والمادة152 ،156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ،

ومن حيث إن المستفاد من نصوص المواد 59 ، 60 ، 61 ، 62 ، 62 ، 63 ، 64 من قانون التخطيط العمرانى السالف الإشارة إليها أن للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن توقف بقرار مسببا الأعمال المخالفة لأحكام القانون على أن تحيل تلك الجهة إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (59 ) موضوع الأعمال المخالفة التى تقضى الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ فى شأنها إجراءات الوقف ولم يتخذ على أن تصدر اللجنة المذكورة قرارها أما بالإزالة أو بتصحيح الأعمال المخالفة خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية فان امتنعوا أو تراخوا عن ذلك كان للجهة الإدارية أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات . وأن البين من الاطلاع على نص المادة (152) من قانون الزراعة المشار إليها أنها رددت ذات الأحكام الواردة فى المادة 2 من قانون التخطيط العمرانى سواء فى القاعدة التى قررتها بحظر إقامة أى مبانى أو منشآت على الأراضى الزراعية أو الاستثناءات والتى تتعلق بوجوب صدور ترخيص من المحافظ المختص طبقا للقواعد التى يضعها وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ولم تتضمن المادة (152 ) المشار إليها أحكاما جديدة سوى أنها أخضعت الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة ( أ ) لشرط الترخيص المسبق  من المحافظ المختص وجعلت سلطة الموافقة على تحديد المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى لوزير الزراعة بعد أن كانت لمجلس الوزراء

ومن حيث أن القانون رقم 116 لسنة 1983 لم ينص سوى على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه فانه لا يكون من ثم قد ألغى إلغاء صريحا حكم المادة (2) من قانون التخطيط العمرانى ، كما أنه جاء ترديدا وتأكيد للأحكام التى تضمنتها المادة الثانية المشار إليهما بما لا وجه للقول بأنه يتعارض فيما تضمنه من أحكام المادة الثانية المذكورة بما يتعذر تطبيقها معا وأخير فان المشرع لم يستهدف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سوى تقرير مزيد من الحماية وعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها ولم يستهدف تنظيما شاملا للتخطيط العمرانى حتى يمكن القول بأن المشرع قد استهدف إعادة تنظيم مسألة معينة بما يتبعه ذلك من إلغاء ضمنى للتنظيم السابق ، وإذا كان المشرع قد أعطى لوزير الزراعة سلطة وأسباب المخالفة وللأجهزة والقائمين على تطبيق قانون الزراعة سلطات الضبطية القضائية بالنسبة ما يقع من مخالفات منصوص فى هذا القانون باعتبارهم القائمين على حماية التربة والرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها إلا أن التعدى على الأرض الزراعية أو غيرها من الأراضى يمثل فى ذات الوقت مخالفة واعتداء على التخطيط العمرانى وما يقوم عليه من ضرورات وملائمات بيئية واقتصادية وعمرانية ويحول للجهات المختصة ( الوحدات المحلية ) اتخاذ ما نص عليه من إجراءات لازمة نص عليها القانون رقم 3لسنة1982  ومنها وقف الأعمال المخالفة والإزالة بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون .

 

الطعن رقم 2140 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999

طالب القيد بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه مضى أكثر من ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء

أن قيد الطالب بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه ، وأن كان القرار معيبا إلا أن هذا العيـــب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ،ومن ثم فإن مضى ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء ، وذلك لكفالة الاستقرار  وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ، وعلى ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد مواعيد السحب إلا إذا  كان قد صدر بناء على غش أو تدليس ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالفا للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشا أو تدليسا من صاحب الشـأن ولا ينال من ذلك ما تقرره الجهة الإدارية من أن الخطأ الذى شاب القرار المطعون عليــه  لا يعدو أن يكون عملا ماديا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة  بالنجاح ،ذلك أن إعلان النتيجة  لا يتم إلا بعد دراسة حالة الطلبة وفحص الأوراق والدرجات ومراجعتها ثم تطبيق قواعد الرأفة وهى إجراءات تتم على مراحل زمنية متعاقبة ومن موظفين عديدين بالجهة الإدارية تتفاوت تخصصاتهم ودرجاتهم

 

الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 23/5/‏1999‏

أملاك دولة عامة انقضاء الدعوى الجنائية فى الاتهام المنسوب بالبناء على ارض مملوكة للدولة بدون ترخيص لا يحوز أية حجية فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة

أن انقضاء الدعوى الجنائية فى الاتهام المنسوب بالبناء على ارض مملوكة للدولة بدون ترخيص فأن الحكم الجنائى بذلك لا يحوز أية حجية فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة ، وانما حجيته قاصرة على سقوط الحق فى أقامة الدعوى الجنائية لمضى المدة التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة

 

الطعن رقم 5442 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999

سكن إدارى سداد مقابل الانتفاع –  المطالبة بسداد هذا المقابل هو مطالبة بتنفيذ التزام يفرضه القانون وليس على سبيل التعويض لا يسقط هذا الالتزام فلا بمضى خمسة عشر عاما  من تاريخ نشوء الالتزام

أن التكييف الصحيح للمطالبة بمقابل الانتفاع بالسكن الإدارى ليس بتعويض نتيجة الإثراء على حساب الغير  وانما هى مطالبة تنفيذ التزام يفرضه عليه القانون حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 قد تضمن التزام المرخص له بالسكن الحكومى بدفع مقابل انتفاعه بهذا السكن وبالتالى يكون مصدر هذه الالتزام هو القانون ولا يسقط هذا الالتزام  إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ نشوء الالتزام

 

الطعن رقم 822 لسنة 42 ق جلسة 23/5/1999

ترخيص بالانتفاع بالمال العام- الانتفاع غير العادى وهو الذى لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله- يكون من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح لجهة الإدارة سلطتها التقديرية فى إلغاء هذا الترخيص

إن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان الانتفاع عاديا أو غير عاديا ويكون الانتفاع عاديا إذا كان يتفق مع الغرض  الأصلى الذى خصص المال من أجله ، ويكون الانتفاع غير عاديا إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى له ، ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح ، وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع  بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه محققا للصالح العام

 

الطعن رقم 2226 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999

مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل والبكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا قرار وزير الصحة بإضافة شروط لم ترد فى القانون  يعد تجاوز الاختصاص المنوط به بوضع القواعد التنفيذية التى لا تعدل أو تعطل أو تعفى من تطبيق القانون

المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم  دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 حين نصت على آن يخصص سجل للباثولوجيين الأطباء البشريين ثم جاءت الفقرتان  ب،ج من المادة الثالثة المشار إليها  فآخذنا فى الاعتبار ما تقدم  فلم تنص الفقرة (ب) على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية وتضمنت هذه الفقرة شروط القيد فى السجلات الثلاثة الأخرى وهى : سجل الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيين ، سجل  الباثولوجيين  على حسب الأحوال  واشترط القانون للقيد فى هذه السجلات الثلاث الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة  من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية للقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين  وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة وكذا على درجة  أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية  أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترويوجيا أو الباتولوجيا وذلك للقيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،و البكتريولوجيين ، و  الباثولوجيين  على حسب الأحوال ،وقد ناط القانون  باللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 منه تقدير قيمة درجات وشهادة التخصص ،كما ناط فى المادة89 منه بوزير الصحة تنفيذ أحكام القانون

 

الطعن رقم1588 لسنة 43 ق جلسة23/5/1999

قرار إدارى ركن السبب للقضاء الإدارى إعمال رقابة على  الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب.

أن للقضاء الإدارى دور فى إعمال رقابته للتأكد من صحة الخالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار فإذا كانت النتيجة مستخلصة  استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحا  إما إذا كانت مستخلصة من أصول  موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقد لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفا للقانون

 

الطعن 1596 ،1642 لسنة 41 جلسة23/5/1999

 (ا ) دعوى -وقف التنفيذ أركان وقف التنفيذ الاستعجال والمشروعية

ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية  مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها  مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس  وزنه بميزان القانون وزنا  منا طه مبدأ المشروعية  فوجب على القضاء الإدارى  إلا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حساب الظاهر من الأوراق  ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء  عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : الأول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها  والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان  قائما على أسباب جدية وكلا الركنين  من الحدود القانونية التى  تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا

(ب)دعوى – الصفة فى الدعوى – نقابة المهن الرياضية – صاحب الصفة فى تمثيل النقابة شخص النقيب أو من يقوم مقامه فى بعض اختصاصاته

المادة 28 من قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة1987،أن صاحب الصفة فى الدعوى هو منم يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث بأسمه كما الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار

 

الطعن رقم 8007 لسنة 44 ق عليا جلسة 30/5/1999

طالب – يجب أن يتحلى بحسن السير والسلوك داخل لجان الامتحانات وخارجها   جزاء الاعتداء على العاملين بلجان سير الامتحانات – حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء

المادة14 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988  المواد  1،2،7 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 112 لسنة 1996 ،قرر المشرع إلغاء امتحان الطالب فى حالة الاعتداء على العاملين المنتدبين بلجان سير الامتحان سواء بالقول أو بالفعل داخل للجنة أو خارجها و أجاز حرمانه من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء على أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب وذلك نظر لما يجب أن يتحلى به فى هذا النطاق من حسن السير والسلوك وواجباته كتلميذ تجاه مرفق التعليم وتجاه مدرسيه ومربيه

 

الطعن رقم 1701 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999

( أ )جمعيات التعاون الإسكانى رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء لأعمال هذه الجمعيات ووقف ما يصدر عنها من قرارات مخالفة للقانون واللوائح

المواد 31 ،46 ،65 ، 86 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قرر المشرع أن الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية الإسكانية منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية ، وأن لهذه الجهة بقرار مسبب منها أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذا له

( ب )دعوى اختصاص – توزيع الاختصاص بنظر المنازعات التى تصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى شأن الجمعيات التعاونية الإسكانية التابعة لها بين محكمتى القضاء الإدارى والإدارية

المادة 65 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قد حددت المادة المشار إليها الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر عن الجهة الإدارية بأن يكون نظرها من اختصاص المحكمة الإدارية وناطت بمحكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون الخاصة بالقرارات التى تصدر عن الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى

 

الطعن رقم 1113 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999

جمارك – غرامة جمركية – قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – انعدام

قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون المشار إليه وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.

وإن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117  قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963  قد قام على أساس أن فى ذلك  تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية  الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه – تطبيق.

 

الطعن رقم 826 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999

دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات على البحوث الدوائية بفرض تحصيل مصاريف لتسجيل وأعادة تسجيل المستحضرات الصادر بجلسة 17/12/1988

المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة  1979والمادتين 40 ،119 من الدستور  أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

 

الطعن رقم1285 لسنة 41 ق جلسة30/5/1999

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق  إزالة أى مخالفات تقع عليه.

المادة10،12،15 من قانون  الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . إن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع  وفر ض قيودا معينه على الأراضى  الواقعة على جانبى تلك الطرق وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غر ض الزراعة  واشترط عدم إقامة أى منشات عليها للمسافة المحددة لكل طريق وخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات  بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

 

الطعن رقم 808 لسنة37 ق جلسة 30/5/1999

ملكية – سلطة وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها التعليمية – عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم – عدم مشروعية القرار الصادر فى هذا الشأن

قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها التعليمية فقد ذهبت المحكمة إلى أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار على أن تعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة وإذا صار هذا الاتفاق متعذرا  تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم أن تتخذ الجهة الإدارية التى يقتضيها نزع ملكية العقار وقد اعتنق ثانيهما هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو عقب ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب – فإن هذا التنظيم العام بسلطة الاستيلاء على العقار حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها يعارض استمرار أثرها إلى غير حد ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها فلا يكون ترابها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها بل منافيا للأصل فيها ويعد عملا بنزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.

بيد أن القانون رقم 521 لسنة 1955 نقض هذا الأصل فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم ومعاهدها فخول وزير التعليم سلطة الاستيلاء دون تقيد بزمن معين ومفصحا عن هذا الاتجاه من خلال إلغاء القانون الصادر عليها وهذا القانون السابق عليه وهو القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى جعل مدة الاستيلاء غابتها سنة واحدة…. فإن الاستيلاء على العقار طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير جد وموكولا انتهائه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم فلا يبقى من الأموال التى ترد عليها شيئا من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيد عن القواعد الإجرائية التى رسمها مما يعتبر غصبا لها يجعل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها باتخاذه الشرعية قوسا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا – تطبيق

الطعن رقم 3458 لسنة 35 جلسة 30/5/1999

مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا شروط قيد الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة فى سجلات الكيميائيين الطبيين

المادة 1 ،3،4،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية.  إن المشرع قد اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة فى السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى (1) بالإضافة إلى  هذا المؤهل أن يكون حاصلا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباتولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التى شكلها فى المادة الرابعة منه حيث يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة الدرجة أو شهادة التخصص  وتحديد ما إذا كانت  كافية فى العلم والخبرة  للقيد فى السجل المطلوب  وعلى ذلك إذ ما قدرت اللجنة  كفاية شهادة التخصص للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة بممارسة المهنة فإن تقديرها يكون بمثابة القاعدة التنظيمية  العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد  وبالتالى تصبح واجبة الأتباع فى صدد ما صدرت بشأنه ولا يجوز لهذه اللجنة العدول عن هذه القاعدة إلا لأسباب  تستجد وتكون حقيقة تبرر ذلك وتحمل على تغير رأيها وتعديل قرارها  ومؤدى ذلك إن هذه اللجنة وأن كانت تتمتع أيضا باختصاص واسع فى التقدير إلا أنها سلطتها هذه تجد حدها الطبيعى  فى عدم مخالفة القانون أو القاعدة التنظيمية التى أقرتها  وأن تلتزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد بنفس المعاملة فى جميع الأحوال التزاما بمبدأ المساواة بين  ذوى المراكز المتماثلة

الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999

دعوى إعلان صحف الدعوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها -عدم انعقاد الخصومة فى حالة توجيه الإعلان لهيئة قضايا الدولة فى هذه الحالات

 المادة 13 من قانون المرافعات والمادتين 3 ،4 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 4 منه،أن المشرع قد أوجب إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس ا لإدارة فى مركز إدارة الجهة ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات ومن ثم فإن توجيه الإعلان فى هذه الحالات لهيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها

الطعن رقم1046 لسنة 37 ق جلسة6/6/1999

(ا ) أملاك دولة قرار إزالة التعدى عليها- تقف رقابة القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.

ان القضاء الإدارى فى فحصه لمدى مشروعية القرار الإدارى  بإزالة التعدى على أملاك الدولة لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح بينهما لان ذلك من اختصاص القضاء المدنى  الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية وانما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.

(ب)أملاك دولة خاصة –إزالة التعدى عليها-ربط الحكومة الأرض المغتصبة بمقابل انتفاع واقتضاء المقابل النقدى لا يسقط حق جهة الإدارة فى التخلص من الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 مدنى

أن قيام الحكومة بربط الأرض  المغتصبة بالإيجار واقتضاء المقابل النقدى من المتعدى على أرضها  هو أجراء للمحافظة على حق الدولة المالى نظير التعدى على أرضها دون أن ينطوى ذلك  على معنى الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب مما يجعله عملا غير مشروعا  أو إنشاء علاقة إيجاريه ممتدة أو مستمرة تحكمها نصوص أتفاق رضائى متبادل لعدم إمكان افتراض هذا الاتفاق افتراضا من مجرد اقتضاء مقابل  انتفاع بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول ، ولا يجوز أن يترتب على حرص الجهة الإدارية فى اقتضاء مقابل الانتفاع من الغاصب لملك الدولة سقوط حق جهة الإدارة الأصيل فى التخلص من هذا الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 من القانون المدنى

(ج) أملاك دولة خاصة –إزالته التعدى عليها- الحكم الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى على أملاكها

أن حصول المتعدى على حكم بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرر عقوبات والتى أضيفت بالقانون رقم34 لسنة1984 ،ذلك أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 المشار إليها هى مجرد جريمة عمدية يتعين أن يتوافر الفعل المكون لها القصد الجنائى فى حين أن معنى التعدى فى المجال الإدارى يختلف اختلافا بينا عن معناه فى المجال الجنائى فهو فى المجال الإدارى يتحقق مادام أن وضع اليد أو الحيازة مجردة عن السند القانونى وحتى ولو كان بحسن نية أو عن طريق الخطأ غير المقصود ومن ثم فلا حجية للحكم الجنائى بالبراءة الذى صدر بشأن المتعدى من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى

 

الطعن رقم1046 لسنة 32 ق جلسة 6/6/1999

أملاك دولة خاصة إزالة التعدى عليها-يعتبر خروجا عن المألوف مما يستوجب على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها فى الإزالة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها سند جدى فى الأوراق يؤكد ادعائها بالملكية

إن أسلوب إزالة التعدى على الأموال المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى يعتبر خروجا على المألوف باعتبار أن حق الملكية من الحقوق المدنية  ، وكان يتعين اللجوء إلى القضاء المدنى المختص بالفصل فى هذا النوع من الملكية وحمايته ، ومن ثم فإن المشرع فى تقريره لهذه الوسيلة الاستثنائية لجهة الإدارة للدفاع عن أملاكها وإضفاء حماية خاصة عليها تفاديا لدخولها فى خصومة ومنازعات قضائية يستوجب عليها عند استعمالها لهذه الرخصة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها فى ادعائها بالملكية سند جدى له اصل ثابت فى الأوراق حتى يقال أن القرار الصادر بإزالة التعدى قد قام على مبرراته وأستوى على عوده وصادف صحيح القانون

الطعن رقم 4295 لسنة 41 ق جلسة 6/6/1999

رى وصرف حظر إجراء عمل أو تعديل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى -مخالفة شروط الترخيص يحق للجهة الإدارية المختصة منع العمل به أو إلغائه

المادة9 ،12 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، إن المشرع قد حظر أقامة أى أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف  إلا بترخيص من وزارة الرى  وطبقا للشروط التى يحددها الترخيص  وأناط المشرع بالمرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة، كما الزمه بإجراء كل ترميم أو تعديل قد ترى الوزارة ضرورته وفى الموعد الذى تحدده الوزارة  وبالمواصفات التى تقررها  وأجاز للوزارة فى حالة تخلف المرخص له عن القيام بالترميم أو التعديل قيام الوزارة به على نفقته ،كما تعرض المشرع لحالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص فأجاز للوزارة إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذ لم يقم المخالف منع المخالفة أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

الطعن رقم 833 لسنة 40 ق جلسة 6/6/1999

دعوى الحكم فى موضوع الدعوى  ينهى أثر الحكم فى الشق العاجل ومؤدى ذلك أن الطعن على الشق العاجل يعتبر غير ذى موضوع  والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه

أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وأن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه حكم وقتى بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فى موضوع الدعوى ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه فى الشق العاجل  من الدعوى يكون قد أنتهى أثره ويغدو الطعن عليه  غير ذى موضوع  والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه

 

الطعن رقم 2236 لسنة 42 ق . عليا    13/6/1999

طالب  –فقد أوراق الإجابة لا يترتب عليها منحه الدرجات النهائية فى مواد الامتحان

أنه إزاء عدم وجود نص فى القانون يقرر منح الدرجة النهائية فى الامتحان للطالب الذى تفقد كراسة إجابته ، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها فى مثل هذه الحالة ، من ثم فانه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تقرر هذه القاعدة وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها ، إذ آن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة على خلاف على ما ستقر عليه القضاء الإدارى ، من أنه لا يجوز فرض أو إصدار  أوامر إلى الجهة الإدارية وفضلا عما سبق  فان إقرار القاعدة المتقدمة من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواء على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله أو على مستوى المجتمع فقد يترتب على ذلك أن يبرز طالب ضعيف المستوى فى أى مرحلة تعليمية حتى الجامعية منها ، أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته فى الامتحان ، ويحظى بما يخوله منح الدرجات النهائية فى الامتحان من مزايا فى الحالات المختلفة من تعليم ووظائف وغير ذلك بالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من المبادئ الأساسية فى الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون .

ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن غياب التنظيم القانونى الذى يواجه مثل الحالة المعروضة أو غيرها مما يتعلق بفقد أو سرقة أوراق إجابة أحد الطلبة كلها أو بعضها أو تحقق ذلك بالنسبة لعدد من الطلبة قل أو كثر دون أدنى مسئولية منهم وأنه من الواجب وضع التنظيم الذى يكفل التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الطلبة ويغلق الباب نهائيا أمام أية محاولة للإفادة من غياب ذلك التنظيم .

الطعن رقم 3186 لسنة 37 ق. عليا  13/6/1999

دعوى وقف التنفيذ أركانه المشروعية والاستعجال مفهوم ركن الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها

المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطتها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية من حيث مطابقة هذه القرارات للدستور والقانون فالمشرع إذ خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إذا استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذها مع الحرص فى الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فينبغى على القضاء الإدارى إلا يلغى قرارا إداريا إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل وإلا يقف تنفيذ القرار إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب معينة والثانى قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وينبغى توافر كلا الركنين فى طلب وقف التنفيذ فان تخلف إى من الركنين وجب القضاء برفض الطلب وكلا الركنين يقفا على قدم المساواة وهما من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى فى وقف تنفيذ القرار الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

وإن المقصود بالنتائج التى يتعذر تداركها والتى يقوم عليها ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بأنها تلك التى يستحيل أو يمتنع معها إصلاحها عينا بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو النتائج التى يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أما إذا كان الآمر يتمخض عن مجرد حقوق مالية بحتة فان هذه الحقوق لا يقتضى الحصول عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

الطعن رقم 2345 لسنة 37 ق. عليا  20/6/1999

جامعات مراحل منح درجة الدكتوراه  -صدور قرار لجنة الحكم على الرسالة – لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها  ولما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة  القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار .

المادة 33،41،55،172 ،196من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة98 ، 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – قد انتهت فى الطعن رقم 373 لسنة  42 ق بجلسة 7/5/1998 –بعد أن استعرضت نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحة التنفيذية – إلى آن قرار منح درجة الدكتوراه هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره وإذا كانت عملية إعداد الرسالة لنيل الدرجة العلمية تبدأ بتسجيل الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فان جهات أربع تشارك بعد تحضيرها فى منح الدرجة العلمية أولها الأستاذ المشرف على الرسالة الذى يقرر صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملا من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحبها وتقدير مرتبة النجاح وثالثها ورابعها قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة وأنه إذا كان مجلس الجامعة هو الذى يمنح الدرجة العلمية طبقا للمادتين 23، 172 من القانون فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه ودون أن يخل ذلك بكل هيئة إدارية نص عليها القانون وأو كانت فى المراحل الأدنى لاعداد القرار وترتب عليها القرار بوصفها من مكوناته الإدارية والعلمية اللصيقة به غير المنفصلة عنه وإذا كانت مراتب تكون القرار عير مراحله الأربع سالفة الذكر توجب النظر فى الأهمية النسبية لكل مرتبة عليها فى تشكيل القرار فان الحاصل أن تقرير لجنة الحكم  هو حجر الزاوية الرئيسى فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات مقصودة بها أن يتخذ القرار سمته الإدارى وفقا للوحدات العلمية الإدارية الأساسية التى يتكون فيها البيان العلمى والجامعى وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمى  متكامل ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوى العام ذو الطابع العلمى الثقافى الجامع ذلك أن تقرير لجنة الحكم ينظر فى صحيح العملية البحثية العلمية وهو يشمل التخصص العلمى للبحث المعد والمناقشة الفينة العلمية له من الأساتذة ذوى التخصص العلمى والفنى الدقيق وهذا هو جوهر التقويم العلمى للجهد المبذول ومن ثم فلا يجوز لآى من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة التحكيم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التى حددتها تلك اللجنة وانما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار .

وقد انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى انه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار . ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لمجلس القسم أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم على الرسالة لما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة  القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وان تعرض بعض أساتذة القسم  للرسالة أمر يفتقر إلى آى سند من قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية .

 

الطعن رقم 2771 لسنة 35 ق.جلسة 20/6/1999

تخطيط عمرانى تقديم مستندات ملكية الأرض المطلوب تقسيمها عدم تقديم المستندات لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب وإصدار قرار فيه ولا يمثل امتناعها فى ذلك قرار سلبيا بالامتناع

المادة 12 ،13 ،14 ،15 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والمادة 33   من لائحته التنفيذية ،أن المشرع لم يجز تنفيذ مشروع تقسيم إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية وقد أوجب المشرع على المالك عند تقدمه بطلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة أن يرفق بطلبه المستندات والرسومات والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية ومنها المستندات المثبتة لملكية الأرض و أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط أن تحيل مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر إذا ما كان مستوفيا المستندات والشروط التى تطلبها القانون وإذا ما كان غير مستوف تعين إخطار مقدم طلب التقسيم بتقديم المستندات المتطلبة قانونا أو إجراءات التعديل المطلوب وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب كما أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط تقديم مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال شهرين من استيفاء مقدم الطلب المستندات اللازمة .

ومن حيث أن القرار السلبى لا يجوز القول بقيامه وامكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا اثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قد قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وذلك بان يكون صاحب الشأن قد توافر فى شأنه الشروط والضوابط التى استلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون .

ولما كان قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية قد تطلبا لاعتماد التقسيم أن يرفق مقدم الطلب مستندات معينه منها سند الملكية ومؤدى ذلك آن المدعى بصفته حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه واقامة طعنه عليه لم يتقدم إلى جهة الإدارة بالمستندات الرسمية المثبتة لملكية أرض التقسيم رغم إخطارها له بوجوب تقديمها فانه لا يكون ثمة قرار سلبى يتمثل فى امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب عليها القانون اتخاذه

 

الطعن رقم 438 لسنة 41 ق . عليا 20/6/1999

 (ا) مسئولية أركان المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية

أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو أن يكون هناك خطأ من جانبها بان يكون شاب القرار عيب  أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1976 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

(ب ) ملكية خاصة –الاستيلاء عليها  لحاجة تموين البلاد -الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة لا يبررها إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون – لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها

المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، انه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعى وهو طريق التعاقد مع الأفراد ومن ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة مما يتعين معه على الجهة الإدارية خلال هذه المدة أن تقوم على تدبير آمرها بالوسائل التى أتاحها القانون سواء عن طريق التعاقد أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن .

وانه متى كان ذلك فانه يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء تحقق الهدف الذى تغياه المشرع صراحة فى المرسوم بقانون الخاص بالتموين وثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الاستيلاء على عقارات الأفراد أو منقو لاتهم ذلك لان الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة وعبئا عليها لا يبرر إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون ومن ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها فيكون فى هذه الحالة أمام ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام شريطة أن تقدر هذه الضرورة بقدرها وإلا تتجاوز حدودها .

(ج ) تعويض –تقدير التعويض- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض وفقا لما يعرض عليها  من عناصر الضرر الناجمة عن الخطأ وعلاقة السببية

إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض وتزنه بميزان القانون وفقا لما يقدم إليها من ادله وبيانات لذا يكون حكمها صحيحا فيما قدرته طالما أحيطت علما ودراية بكافة عناصر الضرر الناتج عن الخطأ وتحققت من قيام رابطة السببية بين ما يكون وقع فعلا من خطأ وأحدثه هذا الفعل الخاطئ من ضرر .

(د) تعويض –   إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض

انه من المبادئ المستقر عليها إن إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض فإذا تبين عدم مشروعية القرار الآمر الذى يجعل الحكم بالتعويض صحيحا ولا ينال من صحته إلغاء الحكم القاضى بإلغاء قرار الاستيلاء متى كان الإلغاء قائما على سبب شكلى لا يرتبط بالموضوع .

 

الطعن رقم 5102 لسنة 41 ق. عليا    20/6/1999

دعوى قرار إدارى – المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد -وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .

 أن القضاء الإدارى مستقر على أن هناك من القرارات ما يفتقر أثره على الإدارة ذاتها ولا يقصد الإدارة من ورائه ترتيب آثار معينة فى مواجهة الأفراد ويندرج فى هذه الطائفة من القرارات المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد ولا تتضمن بالنسبة إلى الأفراد أى تغيير فى أوضاعهم القانونية وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .

الطعن رقم 2999و3009 لسنة 41 ق جلسة 20/6/1999

دعوى اختصاص عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص اختصاص القضاء العادى

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/2/1996 فى الدعوى رقم 10 لسنة 17ق تنازع بأن البين من نص المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 أن القرار الصادر من مدير عام الرى بتمكين الشاكى وغيره من المنتفعين بالمسقاه هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره دون تقصى لتوافقها  أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا فى شأن المسقاة ليكون بالضرورة قرار مؤقتا  ومتوقفا مصيرا على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المذكورة وانتهت إلى إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808 ، 809 من القانون المدنى ، سواء نظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التى يقتضيها حق الملكية أم باعتبارهما من حقوق الأرتفاق التى تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وانه لما كان من المقرر إن كل قرار يصدر من هيئة إدارية لا يعتبر بالضرورة قرار إداريا مما يختص القضاء الإدارى بإلغائه بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحسب موضوعه ، وأنه ليس كذلك القرار الصادر فى مسألة من مسائل القانون الخاص ومثله كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكى مؤقتا من الانتفاع بمسقاة خاصة وكذلك القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها فى شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها  لمن يدعيها أو لغيره يتعرضان كلاهما  لاوضاع ولحقوق تقع جمعيها فى منطقة القانون الخاص الصادر استناد إلى المادة 23 من قانون الرى والصرف  والتى لا يدخل الاختصاص بشأنها للقضاء الإدارى إلغاء أو تعويضا  بل تتولى الاختصاص بها جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة ومؤدى ذلك إن القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص إلغاء أو تعويضا  فإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بها المروى موضوع النزاع إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا والمادة 43 من قانون المرافعات المدنية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2138 لسنة 41 ق جلسة 7/2/1999

 

الطعن رقم 593 لسنة 43 ق جلسة 20/6/1999

حالة مدنية تصحيح اسم  – إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل الامتناع من جانب جهة الإدارة يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يتعين إلغاءه

المادة 11،39 ،41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965،أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية  ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ، والزم كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ، ولم يجز المشرع أى تغير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض  طبقا لنص المادة 41 من هذا القانون  ومؤدى ذلك أنه ,أن كان لتغير الاسم طبقا  اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف الذكر ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح إلا انه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الاسم  وعليها استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح  وذلك حفاظا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم  وإذ امتنعت جهة الإدارة عن  إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل ومن ثم يغدو قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء

الطعن رقم 1055 لسنة 43 ق عليا   27/6/1999

ضرائب مبيعات – تقرير رئيس مصلحة الضريبة المذكورة  بعض القواعد الإجرائية بزيادة بعض أسعار  فئة الضريبة على بعض المنتجات دون  سند من الدستور أو القانون فأن ذلك ينطوى على غصب لسلطة التشريع 

المادة 119 من الدستور والمادة 2،3 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة 43 من لائحته التنفيذية ، أن الدستور حظر إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها والإعفاء منها إلا بقانون وأنه لا يجوز تكليف أحد بأداء الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون وأنه بصدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يتعين الالتزام بما نصت عليه أحكام ذلك القانون من ناحية الواقعة المنشئة للضريبة والخاصة بتحقيق بيع السلعة أو أداء الخدمة ومن ناحية سعر الضريبة على السلع والخدمات وجواز إجراء تعديل الجدولين رقمى 1،2 المرافقين للقانون بقرار من رئيس الجمهورية على أن تتخذ بشأنه الإجراءات التى يتطلبها القانون كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أجازت لرئيس مصلحة الضريبة المذكورة تقرير بعض القواعد الإجرائية اللازمة لتيسير تطبيق أحكام ذلك القانون بما يتمشى مع طبيعة نشاط بعض المنتجين أو المستوردين أو مؤدى الخدمة بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها .  ومؤدى ذلك أن تقرير رئيس مصلحة الضريبة المذكورة  بعض القواعد الإجرائية بزيادة بعض أسعار  فئة الضريبة على بعض المنتجات دون  سند من الدستور أو القانون فأن ذلك ينطوى على غصب لسلطة التشريع الذى أوكل إليه الدستور الاختصاص بفرض الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها آو الإعفاء منها فهو اختصاص محجوز للتشريع دون آى أداة ادنى لما له من أهمية وتأثير على الحياة العامة والاقتصادية فى المجتمع .

 

الطعن رقم 4584 لسنة 35 ق. عليا    27/6/ 1999

دعوى معياد الطعن بالإلغاء عدم تتوفر  الأهلية الكاملة والإرادة الواعية الحرة للمدعى التى تمكنه من الطعن على القرار خلال المعياد المقرر -يترتب عليه اعتبار الدعوى مقامة فى المعياد

أن صاحب الصفة فى الدعوى كان مريضا بمرض عقلى وظل تحت العلاج والرعاية الطبية حسبما أوضحته الأوراق الرسمية والقرارات الوزارية الصادرة فى شأنه وبالتالى فانه لم تكن تتوفر فيه الأهلية الكاملة والإدارة الواعية الحرة التى تمكنه من الطعن على القرار الصادر فى شأنه خلال المواعيد القانونية الآمر الذى تعتبر الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى لوجود هذا الظرف القهرى .

 

الطعن رقم 1813 ،1815 لسنة 39 ق جلسة 27/6/1999

( ا )دعوى للمحكمة المختصة ان تعطى للدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح.

أن التكييف القانونى للدعوى  ولطلبات الخصوم هو من الأمور الداخلة فى اختصاص المحكمة بما لها من هيمنة على طلباتهم فى الدعوى تقصى حقيقة مرماهم منها ومقصــدهم من وراء إبدائها فتصبغ عليها وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5225 لسنة 42 ق جلسة20/6/1999

(ب )قرار إدارى – تقاعس الجهة الإدارية أو امتناعها دون حق عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل قرار سلبيا يجوز لكل ذى مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال

(ج )دعوى – أشكالات التنفيذ –اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة عنها

أن منازعة التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى تعتبر منازعة متفرعة من أصل المنازعات الإدارية التى فصلت فيها المحكمة ، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع  ومن ثم  فأن لاختصاص لقاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه المنازعات ويكون رفعها إليه غير ذى أثر

(ب)دعوى –اختصاص – اختصاص القضاء الإدارى بالطعن فى القرار الإدارى النهائى الصادر من لجنة التحكيم الجمركى باعتباره قرار إدارى نهائى صدر من لجنة إدارية ناط بها القانون الفصل فى النزاع الذى يثور بين الجمارك وصاحب البضاعة حول قيمتها أو نفسها أو نوعها.

 

الطعن رقم 2435 لسنة 36 ق جلسة 27/6/199

(ا) قرار إدارى تعريف القرار الإدارى-لا يشترط فى القرار أن يفرغ فى شكل معين إلا إذ تطلب القانون ذلك

إن القرار الإدارى هو إفصاح من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون  بقصد إحداث أثر قانونى معين  متى كان ذلك ممكنا وجائز قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة ،كما انه من المستقر عليه أن إفصاح جهة الإدارة لا يشترط فيه –كقاعدة عامة أن يفرغ فى شكل محدد إلا إذ تطلب القانون أن يتخذ القرار شكلا معينا

(ب) دعوى – تظلم – التظلم الذى يقطع المعياد المقرر لرفع دعوى الإلغاء هو التظلم الذى يقدم إلى جهة الإدارة مصدرة القرار أو إلى السلطات الرئاسية لها والتى تملك أيا منها سلطة سحب القرار غير المشروع ومؤدى ذلك إن البلاغات لا تعد تظلما بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة

الطعن رقم 1813 ،1815 لسنة 39 ق جلسة 27/6/1999

( ا )دعوى للمحكمة المختصة ان تعطى للدعوى وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح.

أن التكييف القانونى للدعوى  ولطلبات الخصوم هو من الأمور الداخلة فى اختصاص المحكمة بما لها من هيمنة على طلباتهم فى الدعوى تقصى حقيقة مرماهم منها ومقصــدهم من وراء إبدائها فتصبغ عليها وصفها الحق وتكيفها القانونى الصحيح

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5225 لسنة 42 ق جلسة20/6/1999

(ب )قرار إدارى – تقاعس الجهة الإدارية أو امتناعها دون حق عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ يمثل قرار سلبيا يجوز لكل ذى مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال

(ج )دعوى – أشكالات التنفيذ –اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة عنها

أن منازعة التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى تعتبر منازعة متفرعة من أصل المنازعات الإدارية التى فصلت فيها المحكمة ، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع  ومن ثم  فأن لاختصاص لقاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه المنازعات ويكون رفعها إليه غير ذى أثر

 

(ب)دعوى –اختصاص – اختصاص القضاء الإدارى بالطعن فى القرار الإدارى النهائى الصادر من لجنة التحكيم الجمركى باعتباره قرار إدارى نهائى صدر من لجنة إدارية ناط بها القانون الفصل فى النزاع الذى يثور بين الجمارك وصاحب البضاعة حول قيمتها أو نفسها أو نوعها.

 

الطعن رقم2109لسنة42 ق جلسة27/6/1999

أملاك دولة خاصة – إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات – المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

سلطة الإدارة فى  إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون  المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له  أو محاولة غصبه  ولايتاى ذلك إلا ذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى  لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب  تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار  وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد  فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع  اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء  أو إزالة غصب على أملاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهى منفردة  فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين  وحسم النزاع للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .

فى ذات المبدأ الطعن رقم2392 لسنة 40 ق جلسة20/6/1999،والطعن رقم1983 و2176 لسنة37 ق جلسة30/5/1999، والطعن رقم1453 لسنة43 ق جلسة16/5/1999

تطبيق :1- قيام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل الانتفاع لا ينشئ لواضع اليد  مركز قانونيا  حيال العقار محل التعدى ولا ينفى عنه صفة الغصب .

2- عقود البيع الابتدائية فى مجال البيوع وان كانت من العقود الرضائية التى تنتج أثارها بمجرد توافق إرادة الطرفين  المتعاقدين  وسائر الأركان الأخرى المتطلبة  فيها إلا إن الأثر الناقل للملكية فيها يظل مرتبطا بإتمام عملية الشهر طبقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 1946

3-اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية قبل تعديل المادة 970 مدنى بالقانون 147 لسنة1945 وثبوت ذلك بالفعل ينفى صفة الغصب

(ب)أملاك دولة خاصة –عبً إثبات السند الجدى الذى يحول دون لجوء جهة الإدارة  إلى إصدار قار إزالة التعدى هو أمر يقع على عاتق من يدعى وجود هذا السند

الطعن رقم2392 لسنة 40 ق جلسة20/6/1999

 

الطعن رقم 64 لسنة 42 ق جلسة 27/6/1999

محال صناعية وتجارية-غلق المحل – وان كانت جهة الإدارة  تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى  تتدخل لمواجهتها فانه يجب أن تكون ثمة وقائع محددة من شانها ان تنبئ عن ثمة خطر ا يهدد الصحة العامة أو الأمن العام .

المادة 12 ،16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956    1954  فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة أن المشرع قد أجاز لجهة الإدارة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام  نتيجة إدارة محل من المحالات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 اتخاذ الأجراء اللازم  فى ضوء ما إذا كان هذا الخطر يمكن تداركه  من عدمه  وإذا كان المشرع قد أعتبر أن الأجراء اللازم فى حالة الخطر الداهم الذى يتعذر تداركى  هو إلغاء الترخيص فإن مناط تحقق الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام وأن يكون هذا الخطر نابعا من إدارة المحل  ونتيجة لهذه الإدارة وإذا كانت جهة الإدارة  تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى يصبح لها أن تتدخل لمواجهتها بإلغاء الترخيص فأنه يشترط بان تكون ثمة وقائع محددة من شانها أن تنبئ فى التقدير المنطقى السليم للأمور بان ثمة خطر ا يهدد الصحة العامة أو الأمن العام وبان الاحتياط له يقتضى التدخل من هذه الأجهزة  بالإجراء الضبطى المناسب الذى أناط القانون القيام بها

الطعن رقم2297 لسنة 34 ق جلسة 27/6/1999

جنسية-القرارات الصادرة باعتبار الشخص مصرى الجنسية لا تتحصن بانقضاء ستين يوما على صدوره

من المستقر عليه أن التحقيقات التى تجريها الإدارة لبيان مدى توافر الشروط اللازمة لاعتبار الشخص مصريا ،لا يمكن أن يوصف القرار الصادر بناء عليها بأنه من القرارات التى تقوم على السلطة التقديرية للإدارة ,إنها تتحصن بفوات المواعيد القانونية ،بل أن القرار الصادر فى هذا الشأن إنما هو مجرد إقرار بتوافر الشروط أو بعدم توافرها فإذا قام الدليل على عدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون  والمستمدة منه مباشرة كان من المتعين إلغاء القرار لمخالفته للقانون  دون التقيد بأى وقت

 

الطعن رقم 827 لسنة 44 ق. عليا   27/6/1999

 تأديب طلاب الجامعات – قرارات مجلس تأديب الطلاب – ليست أحكاما تأديبية بل من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى – ينعقد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة بطلب إلغائها لمحكمة القضاء الإدارى  وليس للمحكمة الإدارية العليا

المادة 180 ، 182 ،183 ،184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1981،أن القرارات التى يصدرها مجلس تأديب الطلاب هى قرارات تأديبية تتساوى فى المرتبة مع القرارات الصادرة من السلطات التأديبية الرئاسية كما أن مجلس التأديب الأعلى الذى استحدثه القانون 155 لسنة 1981 وان التعديلات التى دخلت بهذا القانون لم يترتب عليها تغيير الطبيعة الإدارية لقرارات تأديب الطلاب ذلك أن السلطة التى خولها المشرع أمر تأديب الطلبة هى محض سلطة إدارية تتمثل فى مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية وبالتالى فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية كما أن مجلس التأديب الأعلى الذى أنيط به استئناف النظر فى قرارات مجلس تأديب الطلاب لا يغير فى طبيعته القانونية الطبيعية الإدارية للمجلس الذى ينظر فى قراراته وممارسته مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته فى صدد هذه المهمة أحكاما تأديبية بل تعد بحسب التكييف السليم لها من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى مما ينعقد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة بطلب إلغائها لمحكمة القضاء الإدارى عملا بنص البند ” ثامنا ” من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة . ومؤدى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر مثل هذه الطعون .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 828 لسنة 44 عليا جلسة 27/6/1999

 

الطعن رقم 4020 لسنة 41 ق عليا    27/6/1999

ترخيص باعة جائلين – إدارة الأسواق بالحى القيام بالمسح الميدانى للباعة الجائلين وتسكينهم ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة الحرفة بعد التيقن من توافر الشروط المطلوبة فيهم والمساواة بين أصحاب المراكز المتمثلة

المادة 6 من لائحة تنظيم الأسواق والباعة الجائلين الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 12لسنة 1984 ، أن الباعة الجائلين الذين يمارسون حرفتهم بالأسواق و قدموا للجهة الإدارية طلبات لمنحهم تراخيص مزاولة حرفة بائع متجول فان رفض الجهة الإدارية  منحهم تلك التراخيص على سند من القول بان المنطقة مكتظة بالباعة الجائلين فان هذا لا ينهض سببا مشروعا لرفض منحهم الترخيص خاصة وان الجهة الإدارية لم تدحض الادعاء بان هؤلاء الباعة يزاولون الحرفة منذ مدة طويلة كما أن اللائحة أسندت إلى إدارة الأسواق بالحى القيام بالمسح الميدانى للباعة الجائلين وتسكينهم ومنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة الحرفة بعد التيقن من توافر الشروط المطلوبة فيهم وهو الأمر الذى لم تسلكه جهة الإدارة وانما قررت رفض منحهم التراخيص لمجرد أن المنطقة مكدسة بالباعة الجائلين على حين منحت التراخيص لغيرهم مما يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ويجعل القرار المطعون فيه فاقدا سببه المبين له قانونا بما يتعين إلغاء القرار السلبى  للحى  بالامتناع عن منح الباعة المتقدمين تراخيص مزاولة حرفة بائع متجول .

 

الطعن رقم 4568 لسنة 44 ق عليا جلسة 27/6/1999

جبانات الانتفاع بالمدفن-تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة1966 فى19/1/1966- يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع قبل العمل بالقانون المذكور

المادة 1،2 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ،و المادة 1،2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، أن الجبانات المخصصة لدفن الموتى القائمة فعلا وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 فى 19/1/1966 تعد جبانة عامة وأراضيها من الأموال العامة ، وذلك أيا أن كان مالكها فى  الأصل ويقتصر حق المالك فى هذه الحالة على الانتفاع بالدفن فيها ولا يستطيع من هذا التاريخ التصرف فيها وذلك تعظيما لحرمة الموتى وحفاظا لوفاتهم ومن أجل ذلك ألزم القانون ولائحته التنفيذية المجلس المحلى المختص بحصر جميع الجبانات العامة وقيدها فى سجلات خاصة تتضمن مساحة الجبانة وحدودها وبيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وأرقام وتواريخ التراخيص الصادرة بالأحواش ومساحتها إذا كانت بالأحواش مساحة زائدة عن حد معين كان للمجلس المذكور تخصيص المساحة الزائدة إذا لم تكن مشغولة بمقابر لمنتفعين جدد وتأسيسا على ما تقدم فان تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور إنما يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع .

 

الطعن رقم 3752 و 3800 لسنة 37 عليا جلسة 27/6/1999

(ا )ملكية خاصة سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد استناد إلى الفقرة (ه) من المادة 1 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين انعدام القرار الصادر بالاستيلاء لعدم دستورية هذه الفقرة

المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 الفقرة (ه )، أن المحكمة الدستورية العليا فقد ذهبت فى خصوص البند (ه ) سالف الذكر إلى صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أنه لا يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عن أجزائها ولا أن ينتقص من اصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيتها ولا أن يكون من شانها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لا يصون حرمتها ولو ظل سند ملكيتها بين أصحابها ولما كان الاستيلاء وفقا لنص المادة 1 / هـ، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير حد ولا يجوز إنهاؤه ومؤدى ذلك أن تخرج الأموال التى تعلق بها من يد أصحابها فلا يباشرون سلطتهم عليها بل يصدون عنها ويجردون من الانتفاع بعناصرها بما يعطل خيار اتهم التى يرتضونها لاستغلالها  ويجعل الاستيلاء معادلا  فى أثره لنزع ملكيتها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون وعلى غير الأسس التى حددها وبعيدا عن القواعد الإجرائية التى رسمها ودون تعويض يقابل قيمتها الحقيقية فى تاريخ نزع ملكيتها وكان اغتيالها على هذا النحو يحيل اصلها عدما فان الملكية التى كفل الدستور صونها لا تكون فى إطار النص المطعون عليه إلا سربا فالملكية وان كان يجوز تنظيمها إلا أن هذه السلطة التنظيمية لا يجوز أن تجاوز الحدود اللازمة لضبطها وإلا اعتبر إطلاقها من عمالها وتجرد من كوابحها أخذا للملكية من أصحابها وانتهت المحكمة إلى أنه متى  كان المشرع قد نقض بالنص المطعون عليه الأحكام التى تضعها المواد 13 ، 32 ، 34 ، 40 من الدستور فان تقرير بطلانها يكون لازما وقضت بعدم دستوريتها ما تضمنه البند من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التعين من جواز الاستيلاء على أى عقارا أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ( حكم الدستورية العليا بجلسة 1/9/19997 فى القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية دستورية .

(ب )محكمة دستورية –أحكام المحكمة بعدم الدستورية وتاريخ سريانها – للحكم الصادر بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة فالحكم الصادر  ينسحب إلى يوم صدوره

المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1972 ، أن الأحكام الصادرة فى  الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها إنما ينصرف أثرها إلى الكافة وجميع سلطات الدولة كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ألا يقتصر ذلك على المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة فالحكم الصادر بعدم دستورية نص يعدم قيمة هذا النص بأثر رجعى  ينسحب إلى يوم صدوره .

 

الطعن رقم 896 لسنة 44 ق عليا جلسة 27/6/1999

 (ا )دعوى القرارات السلبية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها- بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا اتخاذ القرار فإذا لم يكن ثمة التزام عليها  فان سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة

أن اختصاص الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر الطعن فى القرارات الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا اتخاذ القرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفا إيجابيا ولم تقم باتخاذه فان سكوت جهة الإدارة لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالى لا تكون من صدد قرار إدارى سلبى مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة ومؤدى ذلك أنه لما كان لا يوجد ثمة إلزام قانونى على وزير الداخلية بتنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المحامين أصدرت قرار بتشكيل اللجنة المؤقتة فتتولى مسئولية استلام مبنى النقابة ، ومن ثم فان امتناعه عن تمكين الطاعن من استلام مبنى النقابة  لا يعد قرارا سلبيا مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

ومن حيث انه من ناحية أخرى فانه يبين من الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له أن النقابة مؤسسة مهنية ثقافية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها من طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة ولم يرد فى القانون المذكور ما يشير ع ن قريب أو بعيد لأى دور لوزير العدل فى التدخل فى ممارسة النشاط النقابى ولم يناط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين كما أن  الطاعن لم يستظهر قانونا أخر أو لائحة يلتزم وزير العدل بموجبها باتخاذ موقف إيجابى إزاء ما طلبه عنه الطاعن وعلى هذا فان امتناع الوزير عن الاستجابة لطلب الطعن لا يشكل كذلك قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى .

(ب ) نقابة المحامين –القرارات الصادرة من الحراس القضائيين -ليسوا سلطة عامة أو جهة إدارية تصدر قرارات إدارية أو تمتنع عن إصدار قرارات فى شأن من شئون النقابة بحسب الأصول المقررة قانونا فالحراسة مفروضة بحكم قضائى وهى إدارة أموال النقابة وانفاقها فى وجهاتها الصحيحة – ولا تعتبر المنازعة الخاصة بذلك من المنازعات الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى  واختصاص القضاء العادى

أن القرار الإدارى بتعريفه المستقر عليه قانونا وقضاءا هو الذى يصدر عن الجهة الإدارية صاحبة السلطة العامة بقصد أحداث أثر قانونى معين وانه يعتبر فى حكم القرارات الإدارية امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه . والحاصل فى النزاع الماثل أن الحراس القضائيين ليسوا سلطة عامة أو جهة إدارية تصدر قرارات إدارية أو تمتنع عن إصدار قرارات فى شأن من شئون النقابة بحسب الأصول المقررة قانونا فالحراسة مفروضة بحكم قضائى وهى بطبيعتها مؤقتة وتنتهى اتفاقا أو قضاء وأن مهمة الحراس تم تجريدها بالحكم الصادر بفرض فان امتناع الحراس القضائيين من تسليم اللجنة المؤقتة بمنى النقابة  لا بشكل فى حد ذاته قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة ولا يشكل ذلك منازعة إدارية ذلك أن المنازعة الإدارية هى التى يكون  – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة منشؤها ملك أخذته الجهة الإدارية فى نطاق القانون العام  وتبدى فيها واضحا  وجه السلطة العامة ومظهرها وبمعنى أخر هى إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة من تسيير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقا للقانون العام وأساليبه

 

الطعن رقم 224 لسنة 40 ق عليا جلسة 27/6/1999

دعوى وقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تنفيذ ما طلبته المحكمة بتقديمه من مستندات

المادة 99 من قانون المرافعات  رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات طلبت من الجهة الإدارية المدعية تقديم بعض المستندات اللازمة للفصل فى الطعن وأجلت نظر الطعن  العديد من الجلسات لهذا السبب وتقاعست المدعية عن تنفيذ ما طلب  منها فانه إعمالا لحكم المادة ( 99 ) سالفة الذكر فان المحكمة لا ترى مندوحة عن إيقاف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر .

 

الطعن رقم 2414 لسنة 42 ق عليا جلسة 4/7/1999

 نقابات عمالية انتهاء عضوية العامل فى المنظمة النقابية ببلوغ سن الستين حسب النظام القانونى لإنهاء الخدمة بجهة عمله – إذا استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فان العامل يبقى متمتعا بالعضوية الكاملة فى النقابية ،ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 23 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية

المادة 7 ،19 ،23 ،36 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ،أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه  انتهاء عضوية العامل فى المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله فيها بيد أنه رغبة منه فى إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التى ينظمها التنظيم النقابى أ جاد له الاستثناء الاحتفاظ بعضويته فى المنظمة النقابية بشرط الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقا لنظام التوظف الخاضع له وأورد المشرع قيدا فى هذا الصدد مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية ، وانه وأن كان نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 ونظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قضيت بانتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين حد أدنى لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل حيث تقضى الفقرة الرابعة من المادة 52 منه فانه لا يجوز إنهاء الصفة للتقاعد من العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام القانون التأمين الاجتماعى وبذلك فأن ليس ثمة ما يمنع من أن تبقى علاقة العمل قائمة بين العامل ورئيس العمل رغم تجاوز العامل سن الستين .

ولما كانت أحكام قانون النقابات العمالية تسرى وفقا لنص المادة الثانية منه على العاملين بالقطاع الخاص ومن ثم فانه إذا استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فان العامل يبقى متمتعا بالعضوية الكاملة فى النقابية ،ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 13 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية لأن هذا الحظر لا يتأتى أعماله إلا إذا كان العضو متعطلا أو متقاعدا والعبرة فى تحقق ذلك بما هو واقع فعلا وليس ببلوغ سن الستين والأمر فى ذلك كله مرجعه إلى النظام القانونى الذى يخضع إليه العامل فإذا كانت علاقة العمل قائمة وفقا لهذا النظام أو طبقا للواقع الفعلى والعملى لممارسة المهنة فلا يجوز الاستناد إلى بلوغ هذه السن سبيلا للانتقاص من حقوق العضوية فى النقابات العمالية التى كفلها الدستور ونظمها القانون .

 

الطعن رقم 3935 لسنة 42 ق عليا جلسة 4/7/1999

رسوم محلية   -يجوز فرض الرسوم المحلية من المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى حالة الخلاف مع المحافظ فيعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  – وفى الخلاف بين الأخير والمحافظ فيعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا

51،53 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981  أن المجلس الشعبى المحلى للمدينة يجوز له فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة 1 وأنه يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أى من هذه الرسوم أو إلغاؤها أو تقصير أجل سريانها وإذا رفض المجلس الشعبى المحلى للمدينة طلب المحافظ  ،عرض الأمر على المجلس الشعبى  المحلى للمحافظة  ، لإصدار قراره فى هذا الخلاف  وإذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبى المحلى وبين المحافظ عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا

 

الطعن رقم 2337 لسنة 43 ق عليا جلسة 4/7/1999

أشغال طريق الترخيص  بالانتفاع مقترنة بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغيرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها – يحق للجهة الإدارية ممارسة سلطتها المخولة لها فى هذا الشأن وفى إطار المصلحة العامة وبسببها .

المادة 2 ،9 من قانون أشغال الطريق رقم 140 لسنة 1956أنه ،ولئن كانت الجهة الإدارية تملك منح الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام كما تملك تعديله أو إلغائه إلا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة ولكنها مقترنة بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغيرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها أن يحق لها ممارسة سلطتها المخولة لها فى هذا الشأن وفى إطار المصلحة العامة وبسببها .

الطعن رقم 4805 لسنة 43 ق عليا جلسة 4 / 7 /1999

الهيئة العامة للآثار –  الأراضى التى تعد أثرية -حظر إقامة أية منشآت أو مبانى أو شق قنوات أو إقامة مدافن أو إعداد طرق للزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه إزالة التعدى على أراضى الآثار  عقد المشرع هذه السلطة لرئيس المجلس الأعلى للآثار دون غيره

المادة3،17،20،43من القانون رقم117 لسنة 1983 ، والمادة 1،4،15من قرار رئيس الجمهورية رقم82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، أن المشرع أوضح ما يعد أرضا أثرية والقيود المترتبة على ذلك  فحظر إقامة أية منشآت أو مبانى أو شق قنوات أو إقامة مدافن أو إعداد طرق للزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار كما لم يجز بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه – غرس أشجار بهذه الأراضى أو قطعها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رفع أنقاض وأجاز المشرع لرئيس هيئة الآثار المصرية ومن بعده رئيس المجلس الأعلى للآثار – وبناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار – إزالة التعدى على موقع أثرى بالطريق الإدارى ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء .ولما كان المجلس الأعلى للآثار قد حل محل هيئة الآثار المصرية مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 وحل رئيس المجلس الأعلى للآثار محل رئيس الهيئة الملغاة فى الاختصاص بإصدار القرارات التى نص عليها القانون على أن تصدر من رئيس الهيئة ومنها قرارات إزالة التعديات التى تقع على أراضى الآثار أو على أى موقع أثرى أو المنافع العامة للآثار  ولما  كان القانون لم يخول أمين المجلس الأعلى للآثار أو غيره من موظفى المجلس سلطة إصدار قرار بإزالة التعدى على أراضى الآثار بل عقد المشرع هذه السلطة لرئيس المجلس الأعلى للآثار دون غيره فمن ثم يكون القرار الصادر من هؤلاء قد صدر من غير مختص لإصداره حقيقيا بالإلغاء .

ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 88 لسنة 1994 بتفويض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تمثيل رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى فيما يرفع من المجلس الأعلى أو عليه من دعاوى قضائية فى تمثيل رئيس المجلس للأمين العام فى مباشرة اختصاصاته الأخرى الواردة فى القوانين واللوائح المنظمة للآثار وأعمال المجلس كما أنه لا يوجد للاحتجاج بقرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار بموجب المادة 17 من قانون حماية الآثار فى تقرير الإزالة لآى تعدى على موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى

 

 

الطعن رقم 5120 لسنة 41 ق جلسة 4/7/1999

مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا

المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثالثة –الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم مستقلا دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 إلى تخصيص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين  أما الفقرة ج من المادة الثالثة  فإنها خاصة بالحاصلين على شهادات أجنبية معادلة ولم تخرج عن التنظيم السابق  بصدد القيد فى السجلات الأربع المنظمة بالقانون وعلى ذلك  يكون المشرع قد أوجد تفرقة بين ممارسة الباتولوجيا الأكليبيكية و الباتولوجيا فحسب فجعل ممارسة الأولى مقصورة على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة طبقا للفقرة ا من المادة الثالثة واجاز ممارسة الثانية للحاصلين على المؤهلات الأخرى المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة المذكورة ، والتزم بهذه التفرقة بهذه التفرقة فى  الفقرة ج الخاصة بالحاصلين على الدرجات والشهادات الأجنبية المعادلة للشهادات والدرجات المصرية

 

الطعن رقم 5223 لسنة 41 ق جلسة 4/7/1999

طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم أساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الأساسى .

المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975  والمادة 188 من  اللائحة المشار إليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981،ونصوص اللائحة الخاصة بالكلية والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة  1981  معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 ان القانون الخاص  بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الأساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الأساسى الإلزامى بدلا  من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الإعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها  هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الأساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى  يتعين أن تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك إن تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام  ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الأساسى.

فى ذات المبدأ الطعن رقم1926 لسنة 41 ق جلسة 18/4/1999 ، والطعن رقم 4750 لسنة 41 ق جلسة 14/2/1999 ، والطعن رقم 2547 لسنة 41 ق جلسة 7/2/1999

 

الطعن رقم4278 لسنة 39 ق جلسة4/7/1999

دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -بالمنازعات الخاصة بالطعن على القرارات الصادرة من  لجان تقدير مقابل التحسين .

المواد 6،8،9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل التحسين .ان اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه وان كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائى واحد وأغلبية أعضائها من العناصر ألا دارية آلتي تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون  من ضمانات التجرد والحيدة فلا تعتبر هذه اللجنة جهة قضاء وانما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائى ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن فى قرارات تلك اللجان  ولا وجه للمحاجة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق ع تنازع جلسة 3/6/1976 الذي اعتبر تلك اللجان جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين  فان هذا الحكم لم يعتبر تلك اللجان محاكم قضائية بل لجان ذات اختصاص قضائى وذلك فى حدود بيان مناط توافر حالة التنازع الإيجابي المقبول وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965،فالقرارات الصادرة من لجنة الفصل فى الطعون المقدمة من ذوى الشان فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين هي قرارات نهائية فليس المقصود بهذا الوصف القرار الحصين من الإلغاء أو الذي لا تختص به محاكم مجلس الدولة فبعد إن وصف المشرع هذه القرارات الصادرة من تلك اللجنة بأنها نهائية تطلب فى ذات الوقت إن تكون مسببة كإجراء شكلي لازم لإصدارها حتى يكون لمحاكم مجلس الدولة إمكانية بسط رقابتها عليها .تطبيق :

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1599 لسنة 36 ق جلسة 6/6/1999 ، والطعن رقم2891 لسنة 42 ق جلسة 30/5/1999 ،والطعن رقم 966 لسنة 42 ق جلسة 14/2/1999

(ب)خبير سلطة المحكمة فى الأحد بما جاء بتقرير الخبير

من المقرر أن المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى المطروحة عليها وأنه يدخل فى سلطتها الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المنتدب أو طرح ما جاء فى ذلك التقرير  إذ ما تبين من الأوراق الأخرى المقدمة فى الدعوى ما يدعوا إلى ذلك الطعن رقم2891 لسنة 42 ق جلسة 30/5/1999

 

الطعن رقم 4945 لسنة 42 ق جلسة 4/7/1999

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة  بالمرافق  والمنشات الحكومية  والتى تخصص  لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981  وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها  من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة  يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها  أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 337 لسنة 42 جلسة 20/6/1999 ،والطعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 20/6/1999 ، والطعن رقم 3292لسنة 41 ق جلسة 13/6/1999  ، والطعن رقم6425 لسنة 42 ق جلسة 6/6/1999 ، والطعن رقم5391 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999 ، والطعن رقم309 لسنة41 ق جلسة 23/5/1999  ، والطعن رقم5440 لسنة42 ق جلسة23/5/1999  ، والطعن رقم6281 لسنة42 ق جلسة 16/5/1999 ، والطعن رقم1367 لسنة41 ق جلسة14/2/1999 ، والطعن رقم279 لسنة41 ق جلسة14/2/1999 ، والطعن رقم6412 لسنة42 ق جلسة7/2/1999

 

الطعن رقم 2659 لسنة 42 جلسة4/7/1999

رى وصرف مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة  وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها-سداد مقابل الانتفاع عن المبانى والمنشآت المقامة على المنافع المتعدى عليها لا يكسب المنتفع حقا قانونيا فى وضع يده

من المقرر أن تقاضى الجهة الإدارية لمبالغ مقابل الانتفاع بوضع اليد على أملاكها لا يقيم علاقة قانونية يترتب عليها عدم إزالة وضع اليد بالطريق الإدارى لا يكسب المنتفع حقا قانونيا فى وضع يده

 

الطعن رقم 2579 لسنة 42 ق جلسة 4/7/1999

جنسية الجنسية المكتسبة منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازى لوزير الداخلية  وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975  بشان الجنسية المصرية . إن منح الجنسية المصرية  عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو  يخوله سلطة تقديرية فى  منحها إذا توافرت  الشروط المقررة أو منعها  وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة  وهذه الرخصة تعد امتداد  لما درج عليه المشرع المصرى  من إفساح كامل لجهة الإدارة  فى مجال التجنس رغبة منه  فى الحفاظ على هوية المواطنين  فى الدولة بتخير المنضمين إليها  حسب  سياستها المرسومة  دون إلزام عليها فى ذلك ولو توافرت الشروط المقررة ولا يحد من سلطة الإدارة فى منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس إلا قيد عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

 

الطعن رقم3082 لسنة42 ق جلسة 11/7/1999

رى وصرف مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة  وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها لمهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى تكليف المخالف بإعادة الشىء لا صله وإلا جاز للمختص إزالة التعدى عليها .

إن المشرع اعتبر مجرى النيل والرياحات والترع العامة والمصارف وجسور هذه المجارى المائية وكذا جميع الأراضى الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ، وخول وزارة الرى سلطة الأشراف الكامل على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ،كما حظر إجراء أى عمل أو أقامة منشآت عليها إلا بعد موافقة الوزارة المذكورة وبناء على ترخيص منها فى الشأن طبقا للشروط والقيود الواردة فى هذا القانون  المذكور وكما حمل الأراضى المملوكة ملكيه خاصة للدوله أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد والمحصورة بين  جسور النيل أو الترع العامة والمصارف العامة وكذلك  الأراضى خارج جسور النيل  لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف وذلك بغير ترخيص من وزارة الرى   وخول المشرع وزارة الرى عن طريق مهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى إن بكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لا صله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته .وإذ لم يقم خلال الموعد المحدد جاز إصدار قرار بإزالة التعدى إداريا

فى ذات المبدأ الطعن رقم 5489 لسنة 41 ق جلسة13/6/1999 ،والطعن رقم2267لسنة42 جلسة13/6/1999،والطعن رقم3278 لسنة 41ق جلسة 30/5/1999

(ب)رى وصرف –سلطة جهة الإدارة فى ممارسة سلطتها فى إزالة التعدى على منافع الرى والصرف-وقف تنفيذ العقوبة الجنائية لا يحول بين الجهة الإدارية وممارسة الاختصاص المقرر لها

فى ذات المبدأ الطعن رقم 2374 لسنة 39 ق جلسة 23/5/1999

 

الطعن رقم2291 لسنة 40 ق جلسة11/7/1999

أملاك دولة خاصة – إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات – المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

سلطة الإدارة فى  إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون  المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له  أو محاولة غصبه  ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى  لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب  تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار  وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد  فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع  اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء  أو إزالة غصب على أملاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهى منفردة  فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين  وحسم النزاع للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية كما أنه من غير الجائز كذلك فى ضوء الهدف  الذى شرع من أجله حق السلطة العامة فى إزالة التعدى على أملاك الدولة  وبعض الأشخاص الاعتبارية إداريا إذ أن مرد هذا الحق – الذى ورد على خلاف  الأصل العام وجود عدوان ظاهر على تلك الأموال وغصب لها بمعنى أنه كلما كان وضع اليد غير مقترن  بسند جدى يبرره فإن ذلك يعد عدوانا وغصبا يحق للإدارة التصدى له ، وأما إذا كان مشفوعا بسند من هذا القبيل  ومقرونا بدليل يظهر أن لواضع اليد أصلا يبرره فإن ذلك لا يعد غصبا ولا عدوانا يبرر الإزالة بالطريق الإدارى ولكنه يعتبر – إذا كان للإدارة حق تدعيه –نزاعا بين الأطراف المتمسكة بحقوقها يجب على من يرغب فى إنهائه اللجوء بشأنه إلى القضاء المختص للفصل فيه

الطعن رقم 4851 لسنة 41 ق جلسة 11/7/1999

(ا)دعوى تقديم المذكرات والمستندات –  القبول المحظور  للمذكرات والمستندات

المادة 171 مرافعات ،للمحكمة أن تعين لكل من الأطراف ميعادا ليقدم مذكراته وان كان لا يلزم أن تكون المواعيد متساوية وما يلزم أن تبدأ بالمدعى فى الدعوى فقد تبدأ بمبدى لدفع و القبول المحظور والمقصود فى حكم هذه المادة قبول المحكمة مستند  أو دفاع يبديه الخصم وتعول عليه فى حكمها أو تؤسس عليه مانتهت إليه من نتيجة أما إذا التفتت المحكمة عن هذا الدفاع أو المستند فلا يجوز القول ببطلان الحكم  أو إلا خلا ل بحق الخصم فى الدفاع .

(ب)ملكية خاصة – الاستيلاء عليها – التفرقة بين الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر تمهيدا لنزع الملكية للمنفعة العامة  وبين الاستيلاء المؤقت فى حالة الضرورة والاستعجال- يعد خارجا عن نطاق الاستيلاء المؤقت المبين فى المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة  الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة مهما بلغت أهميته والحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة .

المادة1،2،14 ،15،16من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة ,المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 1991 بتعديل القرار رقم 190 لسنة 1991  باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ،  أن المشرع فى قانون نزع الملكية قد فرق بين الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشرة على العقارات التى يتقرر لزومها للمنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكيتها وقد بين المشرع إجراءات الاستيلاء فى هذه الحالة وأوضح ضرورة صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية أومن يفوضه وان ينشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية مع الإشارة إلى القرار السابق بتقرير المنفعة العامة وبين الاستيلاء المؤقت على العقارات فى حالة الضرورة والاستعجال طبقا للمادة (15 ) بأن الاستيلاء فى هذه الحالة يكون بقرار من الوزير المختص وبناء على طلب الجهة المختصة و يكون ذلك فى حالة حصول عزق أو قطع أو جسر أو تفشى وباء وسائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة وتجد سلطة الوزير المختصة حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لأجراء أعمال الترميم أو الوقاية وهى أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين  إلى المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائج وتعذر التحكم فى أثارها ، وإذا كان المشرع لم يبين الأحوال الطارئة المستعجلة إلا أن فيما أورده  من أمثلة لتلك الحالات ومنها حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء إنما يكون قد أفصح عن مراده فى وجوب تحقيق الخطر المحدق أو الظرف الطارئ فى تلك الأحوال ومتى كانت هذه هى حدود السلطة الاستثنائية التى يمارسها الوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فانه يعد خارجا عن نطاق الاستيلاء المؤقت المبين فى المادة 15 الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة مهما بلغت أهميته والحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة .

 

الطعن رقم 486 لسنة 40 ق جلسة 11/7/1999

الترخيص بالانتفاع بالمال المملوك للدولة -تصرف موقوت بمدته -لا يخول المرخص له حقا ثابتا ونهائيا  -يرتبط فى التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وشروط وقيود يترتب علي تغيرها أو اقتضاء مدتها أو الإخلال بقواعدها جواز انتهاء

أن الترخيص الصادر من أحد الأشخاص الإدارية العامة بالانتفاع بمال مملوك للدولة هو بطبيعته تصرف موقوت بمدته تحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وطبيعة المال المنتفع به فهو لا يخول المرخص له حقا ثابتا ونهائيا وانما هى فترة مؤقتة ترتبط فى التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وشروط وقيود يترتب علي تغيرها أو اقتضاء مدتها أو الإخلال بقواعدها جواز انتهاء هذه الميزة دون أن ينعى على قرار جهة الإدارة الصادر فى هذا الشأن بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة .

 

الطعن رقم 5059 لسنة 41 ق عليا جلسة 11/7 /1999

ترخيص صيدلية شرط المسافة مائة متر بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها- لا يتطلب هذا الشرط  فى حالة نقل ترخيص صيدلية لتهدم المكان أو

الاحتراق الطارئ والخارج عن إرادة صاحب الصيدلية المطلوب نقلها

المادة 14 ،30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ، أن الشرط الذى تطلبه القانون المتعلق بالمسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها واجب إعماله عند الترخيص المبتدأ للصيدلية وليس فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احتراق وذلك مراعاة لحالة الضرورة التى وجد بها صاحب الصيدلية المطلوب نقل ترخيصها ، بيد أن ظرف التهدم أو الاحتراق يجب وفقا لقضاء هذه المحكمة  أن يكون طارئا وخارجا عن إرادة صاحب الصيدلية المطلوب نقلها  بحيث إذا  تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك حتى يتوصل لنقله إلى مكان أخر لا يتوفر فيه شرط المسافة فان ذلك لا يترتب عليه الأثر القانونى المطلوب من ناحية  الاستناد من توافر الشرط لمذكور  .

 

الطعن رقم 1449 لسنة 41 ق عليا جلسة 11/7 / 1999

مؤسسات وجمعيات خاصة -المحافظ  هو المختص بتعين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك -ممارسة الجهة الإدارية للأشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغى أن يكون منتظما ومحددا بضوابط تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها دون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاط ت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها  .

المادة27 ،28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والمادة 8 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، بأن المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع فى ممارستها للاختصاصات المقررة قانونا لأشراف الجهة الإدارية والتى تمثل فى أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة وأن المحافظ  هو المختص بتعين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك إلا أن ممارسة الجهة الإدارية للأشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغى أن يكون منتظما ومحددا بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل فى الإدارة بأن تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها وأن تقوم اعوجاجها من البداية وان تقبلها من عثرتها ودون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاط ت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها  .

 

الطعن رقم 2309 لسنة 42 ق عليا جلسة 11 / 7 /1999

 ترخيص أسلحة وذخائر – الترخيص فى حيازة أو إحراز أو عمل الأسلحة النارية – سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا معقب عليها فى هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف وإساءة استعمال السلطة .

انه من المستفاد من إطلاق عبارة المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1981  أن المشرع خول  جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة أو إحراز أو عمل الأسلحة النارية فاجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه مؤقتا أو إلغاؤه بحث يعتبر ذلك من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتاب الأمن العام بناء عيلى ما تطمئن إليه من الظروف والاعتبارات التى تصدرها برفض منح الترخيص أو سحبه أو بإلغائه لا معقب عليها فى هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف وإساءة استعمال السلطة .

 

الطعن رقم 4130 لسن 42 ق جلسة 11/7 /1999

(ا )ملكية خاصة -الحالات الاستثنائية التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة بالأفراد-تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء الموقت عليها وأخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة-فإذا دلت الظروف أو وقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس للملكية الفردية بغير مقتضى

المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 252 من القانون رقم 252 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ، أن المشرع حدد الحالات التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة بالأفراد والتى صانها الدستور وذلك باستعمال وسائل استثنائية بهدف خدمة الصالح العام ومن هذه الوسائل تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء الموقت عليها وأخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة ومن ثم فان مناط هذه السلطات وثبوت استمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل وثبوت لزوم العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق  ذات المنفعة العامة التى حددتها الإدارة وقررت أن تحقيقها لا يتم إلا بتلك الوسائل الاستثنائية وعلى ذلك المساس بالملكية الخاصة بالأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة ولتلبية حاجة الإدارة الملحة لاقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها فإذا دلت الظروف أو وقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس للملكية الفردية بغير مقتضى وبما يتناقض الحماية التى أسبغها عليها  الدستور والقانون وما استقر قضاؤها على أن المشرع ترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة للمشروع كامل التقدير وفى تحديد العقارات اللازمة له الأمر الذى يصدق على أن  أى مشروع تتوسم فيه هذه السلطة وجه المنفعة العامة ولوسائل مشروعات  خاصة صدورا  منها عما تسهم به الدولة فى الوفاء بحاجات الجماهير كما يصدق أيضا على مثل هذا المشروع سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطوره ارتقاء وذلك بصرف النظر عن طريقة استغلاله مباشرة أو غير مباشرة مادام هدفها فيه تحقيق المصلحة العامة  دون تنكب لها أو انحراف عليها .

(ب ) نزع الملكية للمنفعة العامة – سقوط القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة -أن قرارات النفع العام لا تسقط إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل لهذا التعديل أم بعده .

 

الطعن رقم 4983 لسنة 41 ق عليا جلسة 18 / 7 /1999

 الملكية الخاصة – نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن –  بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن  المشرع حرص على نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة بالطريق الطبيعى كما أمكن ذلك فإذا لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم ووقع كلا منهم على النموذج الخاص بالبيع وأودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص ليقوم هذا الإيداع مقام شهر عقد البيع فإذا لم توضع النماذج أو القرار الإدارى المشار إليه مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن إلا أن المشرع قد عدل فى هذا الاتجاه بإضافة تحفظ لورده فى المادة 29 مكررا بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مفاده أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

 فى ذات المبدأ الطعن رقم 5917 لسنة 42 ق عليا جلسة 18/7 /1999

الطعن رقم 4645 41 ق عليا 18/ 7 /1999

 

اعتقال_ضررادبى

أن نص ا لمادة 57 من الدستور الصادر عام 1971 تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وان مؤدى ذلك أن دعاوى التعويض عن قرارات الاعتقال غير المشروعة لا يسقط الحق فى إقامتها سواء اكتملت مدة التقادم بشأنها أو لم تكتمل قبل صدور دستور عام 1971.

(ب ) الضرر الأدبى  -الضرر الأدبى هو الضرر الذى يقع على غير مصلحة مالية للمضرور يكون من وقع عليه مثل هذا الضرر  أن يطالب بتعويضه عما لحقه من أضرار

أن الضرر الأدبى هو الضرر الذى يقع على غير مصلحة مالية للمضرور فيصيب الشرف والاعتبار ويؤذى السمعة أو حط من كرامة الإنسان أو يمس مشاعره وأحاسيسه الإنسانية فيدخل إلى قلبه الحزن والأسى أو يحط من قدره بين أقرانه أو محيط حياته ومجتمعه وبالتالى يكون من وقع عليه مثل هذا الضرر الأدبى أن يطالب بتعويضه عما لحقه من أضرار فلا مجال لاعمال نص المادة 222 من القانون المدنى من أن  التعويض الأدبى لا ينتقل إلى الغير عدا الأزواج والأقارب إلى للدرجة الثانية إلا إذا طالب به الدائن أمام القضاء.

 

الطعن رقم 1808 لسنة 41 ق جلسة 18/7/1999

رى وصرف – إلغاء مأخذ من مأخذ المياه الخاصة برى أرض معينة لا يتم تنفيذ إلا بعد تدبير مصدر أخر لرى تلك الأرض

المواد39 ،40 ،42 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 إن المشرع قد قرر لأجهزة وزارة الرى أن توسع أو تضيق أو تلغى مأخذا من مأخذ المياه المرخص بها ، استهدافا لعدالة توزيع مياه الرى وتحقيق الصالح العام لكافة المستفدين من تلك المياه وبشرط أن تتم التعديلات فى وقت مناسب ولا يتم تنفيذ إلغاء مأخذ من مأخذ المياه الخاصة برى أرض معينة إلا بعد تدبير مصدر أخر لرى تلك الأرض

 

الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق جلسة 18/7/1999

تعليم – الزى المدرسى- قرار وزير التربية والتعليم  بتوحيد الزى المدرسى صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم  ويجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ولا يتعارض مع حرية العقيدة.

   المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1981بشأن التعليم  المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988  قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 انه طبقا للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعى فإن الرسالة التعليمية هى علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية والتلاميذ الذين يبلغون بعده مرحلة التعليم الجامعى  فجمعيهم بحسب الأصل من القصر  غير كاملى الأهلية الذين  يقعون فريسة الأغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم فى كافة الأنظمة القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر فى ظل إرادة فى درو التكوين وبالتالى فانه لا تثريب على  وزير التعليم تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم  قبل الجامعى وهو القوام بنص القانون  على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة ان يفرض الخطوط الرئيسة لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط  فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء  ليكون الجميع فى دور العلم سواء لا تميز بين تلميذ واخر ألا بتفوقه الدراسى ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده بالمدرسة دون ان يشكل ذلك  مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء  خارجها ولا يعدو القرار المذكور  ان يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم  وهو حق  لامراء فيه يجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس ألا على للتعليم  ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى  كفلها الدستور  ولا يخل بحق الفتاه المسلمة فى ارتداء الحجاب إذ ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاث  التزاما  بأحكام دينها لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما ستقر عليه جمهور المسلمين

الطعن رقم936 لسنة41 ق جلسة 18/7/1999

(أ)أملاك دولة خاصة –إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر – وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص أو من يفوضه

المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة  والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و أعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة  وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى  إلا أنه وان كان لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة بإزالة التعدى بالطريق الإدارى  مناط مشروعيتها فى هذا أن يوجد اعتداء ظاهر على ملك الدولة له  أو محاولة غصبه  ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من اى سند قانونى  لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب  تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار  وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد  فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع  اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء  أو إزالة غصب على أملاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا

فى ذات المبدأ الطعن رقم2724 لسنة41 ق جلسة11/7/1999

(ب)أملاك دولة – إزالة وضع اليد على هذه الأملاك الغير مستند إلى مستندات جدية تبرره – رقابة القضاء الإدارى لا تتعدى إلى الملكية.

إن القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا يفصل فى النزاع حول الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة منها بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى وإنما تقف الرقابة التى تسلطها المحكمة عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية بالملكية سند جدى ظاهر ومشروع و له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا.

 

الطعن رقم 3232لسنة36 جلسة14/8/1999

تنظيم وتوجيه أعمال البناء- خط التنظيم –بمجرد اعتماد خط التنظيم يحظر أجراء أعمال بناء أو تعلية فى الأجزاء البارزة عن حط التنظيم – مخالفة ذلك يوجب على الجهة الإدارية المختصة إزالة المخالفة بالطريق الإدارى

المادتين 13 ،16 من قانون توجيه وتنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، ان المشرع قد قرر أنه بمجرد اعتماد خط التنظيم يحظر أجراء أعمال بناء أو تعلية فى الأجزاء البارزة عن حط التنظيم وأن مخالفة هذا الحظر توجب على الجهة الإدارية  إزالة المخالفة بالطريق الإدارى، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بنزع ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم من عدمه أو كانت قد عوضت أصحاب الشأن أم لا

 

 

 

الطعن رقم 6873 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999

محال صناعية وتجارية –  لا يجوز الترخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات

وأن القانون رقم 106 لسنة 1976  فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  حظر الترخيص بأى نشاط تجارى فى المكان المخصص فى العقار – لإيواء السيارات  وقد ناط بالجهة الإدارية حق إزالة المخالفة المتعلقة بإيواء السيارات دون العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من ذلك القانون  ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إصدار أى تراخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات بغض النظر عن المالك أو المستأجر لهذا المكان

الطعن رقم 3415 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999

 (ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية

أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها رهين بأن يكون القرار معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها قانونا ، مما يشكل ركن الخطأ  وأن ينجم عن صدوره ضرر ، وأن تقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ

(ب ) الامتناع أو التعنت عن تنفيذ الحكم _ أقامة إشكالا فى تنفيذ الحكم أو الطعن عليه لا يعد امتناعا أو تعنتا فى تنفيذ الحكم

أن إذا أقامت الجهة الإدارية إشكالا فى تنفيذ الحكم أو طعنا فيه فإن ذلك لا يمثل تعنتا من الجهة الإدارية أو امتناعا عن تنفيذ الحكم لأن اللجوء إلى الوسائل التى أتاحها القانون لوقف تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها هو حق مكفول لكل ذى شأن ، يستعمله بالقدر الذى يرى  أن فيه تحقيقا لمصلحته أو درءا لما قد يحيق من خطر من جراء التنفيذ  ، إلى إن يصبح الحكم نهائيا أو يغدو الحكم لا تعتوره أية عقبات مادية تنمع تنفيذه ، حينئذ يمتثل ذوى الشأن لحكم القانون الذى يقضى بضرورة تنفيذه بحسبانه عنوان الحقيقة ويضحى عدم التنفيذ موجبا للمسئولية الجنائية والمدنية إذا توافرت عناصرها

 

الطعن رقم 4748 لسنة 41 ق جلسة 25/9/1999

طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم أساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الأساسى .

المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975  والمادة 188 من  اللائحة المشار إليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981،ونصوص اللائحة الخاصة بالكلية والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة  1981  معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 إن القانون الخاص  بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الأساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الأساسى الإلزامى بدلا  من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الإعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها  هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الأساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى  يتعين أن تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك إن تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام  ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الأساسى.

الطعن رقم 1362 لسنة 40ق جلسة 25/9/1999

(أ)أملاك دولة خاصة –إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر – وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص أو من يفوضه

المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة  والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و أعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة  وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى

الطعن رقم 6873 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999

محال صناعية وتجارية –  لا يجوز الترخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات

وأن القانون رقم 106 لسنة 1976  فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  حظر الترخيص بأى نشاط تجارى فى المكان المخصص فى العقار – لإيواء السيارات  وقد ناط بالجهة الإدارية حق إزالة المخالفة المتعلقة بإيواء السيارات دون العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من ذلك القانون  ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إصدار أى تراخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات بغض النظر عن المالك أو المستأجر لهذا المكان

الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999

جامعات –طالب – التيسير على الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب – يتعين على مجلس جامعة الأزهر  الالتزام بما جاء بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 – ا التعديل الوارد فى القرار المشار إليه  يتناول طلاب الفرقة النهائية دون غيرهم -الخروج على ذلك يمثل غصبا للسلطة

المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقرار الجمهورى ، وكذلك بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 ، إن المشرع فى المادة 220 المشار إليها سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها  أورد قاعدة عاما وحكما ثابتا لم يتغير بالنسبة لطلاب الفرق المختلفة  عدا الفرقة النهائية ، فلم تجز بقاء الطالب أكثر من سنتين  بفرقته إ لا إنها أجازت لمجلس الكلية المختص  الترخيص للطلبة فيما عدا  طلبة السنة الإعدادية والأولى  فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية – فى التقدم للامتحان  من الخارج فى السنة التالية ، وعلى ذلك  فإن التعديل الذى أدخله المشرع بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 تناول طلاب الفرقة النهائية دون غيرهم حيث تضمن التعديل منح  طلاب هذه الفرقة فرصتين متتاليتين إذا كان  رسوبهم فيما لا يزيد عن نصف مقررات التخلف من سنوات سابقة بعد أن كان منح فرصة أخرى لهؤلاء الطلاب قاصرا على من تخلف فى مقررا أو مقررين  ومؤدى ذلك  فإن قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 237 المعقودة بتاريخ 5/2/1992 أو بجلسته رقم 348 فى 9/2/1994 والتيسير على الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب يتعين أن يلتزما أحكام القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992  وبما لا يتضمن خروجا على أحكامه أو تعديلا أو مد هذه الأحكام على طوائف أخرى لا تسرى عليهم وإلا عدا منطويا على غصب لسلطة رئيس الجمهورية

 

 

الطعن رقم 1240 لسنة 42 ق جلسة 26/9/1999

جمارك – غرامة جمركية – قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 – انعدام

قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون المشار إليه وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.

وإن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117  قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963  قد قام على أساس أن فى ذلك  تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية  الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه – تطبيق.

 

الطعن رقم 3410 لسنة 39  ق جلسة 26/9/1999

 

دعوى _ اختصاص  –  خروج رقابة القوانين وقفا وإلغاء والتعويض عنها  من رقابة المشروعية التى يمارسها  مجلس الدولة  وذلك باعتبارها من الأعمال التشريعية  وفى هذه الحالة يتعين الحكم بعدم الاختصاص

– المادة 172 من الدستور ، المادة 10 / البند العاشر والرابع عشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  ، إن رقابة المشروعية التى يباشرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى تنصب أساسا على الأعمال الإدارية سواء كانت فى صورة منازعات إدارية أو قرارات لإدارية أى تلك التى تكون فيها الإدارة طرفا بوصفها سلطة عامة تقوم على تيسير مرفق عام ومؤدى ذلك فإنه يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة الطعون التى تنصب على القوانين  باعتبارها من الأعمال التشريعية التى تنأى بطبيعتها  عن رقابة الإلغاء ، وتبعا لذلك فإن ما يخرج عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلغاء يخرج عن ولاية تعويضا

-إن رقابة المشروعية التى يباشرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى تنأى عن رقابة القوانين إلغاء ويقف اختصاص مجلس الدولة وفقا للمادة العاشرة منه بهيئة قضاء إدارى عند حد النظر فى الطعون التى تقام ضد  القرارات الإدارية  بطلب إلغائها  أو النظر فى شأن المنازعات الإدارية ومن ثم يقف اختصاصه عند حد نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية أو المنازعات الإدارية بحيث إذا ما كان الطعن ينصب على طلب التعويض عن قانون صدر غير دستورى فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة

 

الطعن رقم 4167 لسنة 39 ق جلسة 26/9/1999

طالب- الانتساب فى الجامعات لحملة المؤهلات العليا  – ضرورة استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومنها موافقة السلطة المختصة للقيد فى الكلية المراد الانتساب إليها  ( إذا كان من العاملين )

المواد 63 ،64 ، 75 ،77 ، 91  من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ،  أن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تسرى على الطلاب المنتظمين والمنتسبين فيما لا يتعارض مع أحكامه أو مع طبيعة نظام الانتساب  وذلك وفق صريح نص المادة 91 وتطلبت اللائحة لكى يقيد الطالب المنتظم أو المنتسب أن يقدم طلب لقيده وكافة الأوراق اللازمة لأجراء القيد  ، كما تتطلب المادة 75 شرطا لقبول الطالب المنتظم أو المنسب بأن يقدم شهادة تثبت حصوله على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها وبترخيص  الجهة وموافقتها على انتظام الطالب فى الدراسة أنما جعل للموازنة ما بين حاجة الجهة لجهد العامل فى أداء عمله وبين سماحها له بالحصول على قدر أكبر من التعليم والحصول على شهادة علمية ، تجرى الجهة التى يعمل بها وعلى الأخص السلطة المختصة فى تلك الجهة المشار إليها فإذا رأت الموافقة على انتظامه فى الدراسة فتصدر موافقتها الصريحة فى هذا الشأن

 

الطعن رقم 2719 لسنة 44 ق جلسة 26/9/1999

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق  إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء

المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون  الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى أربعة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات  الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور فى المادة العاشرة منه والتى منعت البناء على جانبى الطرق للمسافة المبينة فى النص المذكور ، وقصر استغلال هذه الأراضى فى الزراعة فقط ، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيد والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام خول المشرع للجهة الإدارية فى المادة 15 منه إزالة المخالفة إداريا على نفقة المحالف وهو نص قاطع فى إقرار هذه السلطة لتلك الجهة عند وقوع أى مخالفة لأحكام القانون

 

 

 

 

الطعن رقم 4537 لسنة 444 ق جلسة 27/9/1999

أكاديمية الشرطة طالب الشرطة فقد شرط حسن السمعة والسيرة سواء قبل  الالتحاق بالكلية أو بعدها  يترتب عليه فصل الطالب من الكلية

المادة 10 البند 2 ,المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ، أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يظل محمود السيرة حسن السمعة ما بقى طالبا بالكلية ، وأنه لا يجوز أن يبقى بالكلية إذا فقد هذا الشرط أثناء وجوده بالكلية أو إذا تحقق للكلية أنه كان فاقدا لهذا الشرط قبل دخوله الكلية  ومؤدى ذلك  إن إدلاء الطالب أو ولى أمره على غير الحقيقة فيما دوناه بنموذج الأقارب فإن ذلك يفقده حسن السمعة

 

الطعن رقم 1482 لسنة 40 ق جلسة 27/9/1999

حكم وقف التنفيذ-  طبيعة حكم وقتى يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى   – بصدور حكم فى موضوع الدعوى يترتب عليه أنتها ء الخصومة  فى الطعن فى الحكم بوقف التنفيذ

أن الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار وأن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا  إلا  أنه حكم وقتى يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى حيث أنه من هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الوقتى غير ذى موضوع إذ أن القضاء فيه لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الذى يبقى قائما له وخصائصه ومقوماته القانونية مما يقتضى الحكم بأنتها ء الخصومة  فى الطعن فى الحكم بوقف التنفيذ

 

الطعن رقم 4859 لسنة 42 ق جلسة27/9/1999

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة  بالمرافق  والمنشات الحكومية  والتى تخصص  لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981  وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها  من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة  يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها  أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

وفى ذات المبدأ الطعن رقم1581لسنة41 ق جلسة 27/9/1999  ،والطعن رقم 3542 لسنة 41 ق جلسة 25/9/1999 ، والطعن رقم 357 لسنة 43 ق جلسة 25/9/1999

 

 

 

الطعن رقم 1650 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999

أملاك دولة خاصة – إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات – المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

أنه يتعين لمباشرة سلطة الإدارة فى  إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون  المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له  أو محاولة غصبه  ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى  لوضع يده وان هذا التعدى أو محاولة الغصب  تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار  وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد   أما إذا أستند واضع اليد  بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعا جديا بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى  بالنسبة للعقار  فإنه تنتفى حالة الغصب والعدوان أو الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى أو بطريق التحايل الموجب لأداء الإدارة لواجبها واستعمالها لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصبا ماديا ومن ثم يتعين أن تكون فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعديا أما إذا كان متجردا  من مثل هذا السند أو المركز القانونى على تلك الأموال يعد غاصبا يمكن إزالة وضع يده بالطريق  الإدارى حتى ولو نازع فى ملكية الدولة أو أدعى لنفسه حق عليها ولو أقام بهذا الإدعاء دعوى أمام القضاء

الطعن رقم 4974 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999

سكن إدارى سداد مقابل الانتفاع –  المطالبة بسداد هذا المقابل هو مطالبة بتنفيذ التزام يفرضه القانون

المادة 1 ،3 ،6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة  بالمرافق  والمنشات الحكومية  والتى تخصص  لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981  وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والتى بموجبها يلتزم المنتفع  بإخلائها  بمرور ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع عنها طبق للمقرر فى ترخيص شغلها فضلا عن قيمة استهلاك المياه والكهرباء وذلك كله حتى تاريخ الإخلاء

فى ذات المبدأ الطعن رقم 6574 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى