موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9106 لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور              / محــمد عبد المجيد إسماعــــيـل               وكــيـــــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9106 لسنة 53ق

المقامة من

سعد مصري معتوق

ضد

  • وزير التعليم بصفته
  • رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بصفته
  • محافظة بني سويف           بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثل بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/1999 طالباً في ختامها القضاء له بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي له التعويض  المناسب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن نجله محمد سعد مصري معتوق تلميذ بمدرسة الجيزة الإعدادية ويشترك في نظام التأمين الصحي لتلاميذ المدارس وقد وقع للقاصر حادث نتج عنه وفاته، وقرر المدعي أن القرار الوزاري رقم 167لسنة1990 بتعديل القرار الوزاري رقم 164لسنة1988 في  شأن نظام التأمين الاختياري  على الطلبة ضد الحوادث قرر في المادة الرابعة منه إذا نشأ عن الحادث عجز كامل أو مستديم أو وفاة بصرف التأمين طبقاً للفئات التالية: 300 جنيه لتلميذ الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي، 3500جنيه لتلميذ الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي،  4000 جنيه لتلميذ المرحلة الثانوية وما يعادلها، وقد نصت الفترة الثانية من المادة التاسعة من ذات القرار على أن “وتعرض علينا جميع الحالات التي تتطلب  زيادة قيمة العلاج أو التأمين عن الفئات الموضحة بالمادة (4) من هذا القرار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

وأضاف المدعي  بأن المادة الرابعة من القرار السابق  قد حددت مقدار التعويض بالفئات  الموضحة بذات المادة وجعلت  مبلغ التعويض المحدد لكل  فئة هو الحد الأدنى وأن الفقرة الثانية من المادة التاسعة قد أجازت زيادة التعويض عن الفئات الموضحة بالمادة الرابعة، وقرر المدعي أن حالته المادية تؤهله لاستحقاق هذه الزيادة حيث أنه رقيق الحال من ذوي الحاجة فضلاً عن أن المدعي عليهم لم يقوموا بصرف التعويض لهم مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً القضاء  له بطلباته سالفة البيان.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني  ارتأت ف ي ختامه القضاء أولاً باختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع. ثانياً: ببطلان صحيفة الدعوى. ثالثاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني والثالث وأخراجهما منها بلا مصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوي رقم    9106 لسنة  53 ق

 

 

رابعاً : بصفة احتياطية بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 17/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/4/2007 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف  من دعواه الماثلة إلى القضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم التعويض المناسب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي  لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع والمبدي من المدعي عليهم فإن الثابت أن جهة الإدارة إبان  تسييرها  للمرافعة العامة ومنها بطبيعة الحال مرفق  التعليم الحكومي فإن ذلك يكون بوسيلتين هما العقد الإداري أو القرار الإداري أو الاثنين معاً، ومن حيث إن القرارات الوزارية المتعاقبة والتي وضعت علاقة تنظيمية لائحية يخضع لها  تلاميذ المراحل التعليمية المختلفة وهي أداة الجهة الإدارية في تسيير المرفق في هذه الناحية وما يرتبط بها من التأمين على الطلاب وقد صدرت القرارات الوزارية رقم 164لسنة1988، ورقم 167لسنة1990 الأمر الذي تكون معه المنازعة متعلقة بمسألة تنظيمية لائحية تنظمها القرارات الإدارية المتعاقبة وتندرج هذه المنازعة ضمن المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها حسب البند رابع عشر من المادة العاشرة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه القضاء باختصاص المحكمة بنظر النزاع والإلتفات عن الدفع الماثل.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي ببطلان صحيفة الدعوى فإن الثابت أن المادة (37) من قانون المحاماة رقم 17لسنة1983 تنص على أن المحامي المقيد بجداول محاكم الاستئناف  حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكمة وما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه وإلا  حكم ببطلان الصحيفة”.

ومن حيث إن الثابت أن يتعين لقبول صحيفة الدعوى لدى محكمة القضاء الإداري أن تكون موقعة من محام مقبول المرافعة لدى محاكم الاستئناف بحسبان ن هذا الإجراء الشكلي هو إجراء جوهرياً يتعين توافره وفي حالة تخلف هذا الإجراء فإن صحيفة الدعوى تكون باطلة، ولما كان الثابت أن المدعي قد أرفق  صورة التوكيل الرسمي العام في القضايا للأستاذة نبوية عباس أبو السعود وهي محامية مقبولة المرافعة لدى محاكم الاستئناف بحسب البين من صورة قيد نقابة المحامين رفق ملف التداعي حيث ثبت قيدها بالاستئناف بتاريخ 30/10/1996 الأمر الذي يكون معه هذا الدفع حقيقياً بالإلتفات عنه.

ومن حيث  إنه وعن الصفة وبالنسبة للدفع الذي أبداه المدعي عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم الأول والثالث فإن الثابت أن القرارات المتعاقبة الصادرة من وزير التعليم والتي رتبت هذا المركز التنظيمي  للمستفيد من أحكام هذه القرارات تجعله هو صاحب الصفة  أما بالنسبة للمدعي عليه الثاني رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومحافظ بني سويف فتنحسر عنهما الصفة في الدعوى الماثلة بحسبان أن الإدارة العامة للتأمينات على الطلب هي الجهة المنوط بها الإشراف على النظام التأميني للطلاب وهي تتبع وزير التعليم المدعي عليه الأول مما لا يكون معه محل من اختصام المدعي عليهما الثاني والثالث ويتعين إخراجهما من الدعوى بلا مصاريف ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول السيد / وزير التعليم في  غير محله حقيقياً الالتفات عنه.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

 

 

 

 

تابع الحكم في الدعوي رقم   9106  لسنة  53 ق

 

وإذ استوفت الدعوى سائر  أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما  كان الثابت بالأوراق أن نجل المدعي قد توفى إلى رحمة الله تعالى إثر حادث تعرض له بالغرق في القناطر الخيرية حيث تبين من الأوراق أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق بحسب البين من الكشف  الطبي الموقع على حية نجل المدعي، وقد ثبت من الشهادة المقدمة من مدرسة الجيزة الإعدادية للبنين الممهورة بخاتم النسر أن الوفاة حدثت أثناء رحلة شخصية لنجل المدعي إلى القناطر الخيرية ولم يثبت المدعي ما يفيد أن الوفاة حدثت أثناء رحلة مدرسية أو أثناء أحد المعسكرات المدرسية بحسب الأحوال التي تطلبها قرار وزير التعليم رقم (164) المؤرخ 16/7/1988 بشأن التأمين الاختياري على الطلبة ضد الحوادث والمعدل بالقرار رقم (167) في 27/5/1990 أنه يشترط في جميع الأحوال أن تكون الوفاة أو العجز  نتيجة حادث وقع أثناء التواجد في المدرسة أو أثناء الرحلات والمعسكرات المدرسية التي تنظمها المدرسة تحت إشرافها أو بسبب ممارسة أوجه النشاط العلمي أو الرياضي أو أثناء الذهاب أو العودة دون التوقف عن الطريق الطبيعي.

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الوفاة قد حدثت بالقناطر الخيرة خلال شهر إبريل عام 1997 وكان المدعي ونجله من القاطنين بأحد العقارات بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مراد بالجيزة وكان البين من التقرير المرفق بالأوراق أن المسافة للذهاب والإياب بين محل سكنهم ومدرسة الجيزة الإعدادية بنين التي كان مقيداً  بها نجل المدعي المتوفى إلى رحمة الله لا تستغرق سوى عشرة دقائق إلا أن الوفاة بحسب البين من الأوراق والتقرير الطب من مشرحة  مستشفى القناطر الخيرية قد حدثت بالقناطر الخيرية خلال شهر إبريل الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي خليقة بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع  برفضها  وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

الناسخ /  محمود أبو الخير

روجع /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى