موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 2396 لسنة 37 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى و محمد أحمد محمود محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  مفــوض الدولــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

                                        أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 2396 لسنة 37 القضائية عليا

المقام من
                                رئيس هيئة مفوضى الدولة

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافية

بجلسة 16/3/1991 فى الطعن رقم 130 لسنة 7ق.س

المقام مـن

جودة عبد الرازق على

ضــــــــــد

  • وزير الداخلية ” بصفته “
  • رئيس لجنة الطعون بمديرية أمن الشرقية ” بصفته “
  • مدير أمن الشرقية ” بصفته “
  • محمد عوض عبد الرحمن ( خصم متدخل )

                             ————————–

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 14/5/1991 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2396 لسنة 37 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضـــاء الإداري بالمنصورة بهيئة استئنافـــية بجلســـة 16/3/1991 فى الطعن رقم 130 لسنة 7ق.س والقاضى منطوقه ” بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة للفصل فى موضوعها وأبقت الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الطعن”.

 

وطلب رئيس هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تقرير مبدأ قانونى فى مدى جواز قبول الدعوى فى الحالة المعروضة أمام القضاء الإداري رغم عدم التظلم من قرار لجنة الطعون أمام وزارة الداخلية خلال الموعد المحدد بقانون العمد رقم 58 لسنة 1978، ومدى توافر شرط المصلحة فى المدعى واستمرار قيامه رغم انتهاء مدة العمدية قبل الفصل فى الدعوى.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً (بمراعاة إعلان التقرير) وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وإلزام الطاعن المصروفات.

 

هذا ولم يبين من الأوراق إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده جودة عبد الرازق على.

 

وقد عينت دائرة فحص الطعــــون لنظر الطعن جلســـــة 21/2/2000 وبجلسـة 3/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـــــا ( الدائـــرة الأولـــى – موضوع ) لنظره بجلسة 23/9/2001 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم فيما عدا المطعون ضده جودة عبد الرازق على على الرغم من إعلانه قانوناً بتاريخ 27/6/2002، وبجلسة 4/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 ومذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

المـحـكـمــــــــــــــة

 

**********

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

 

ومن حيث إن المادة (12) من قانـــــون مجلس الدولــة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ” لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية”.

 

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى، وإن لفظ ” الطلبات ” الواردة بالمادة (12) المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضاً الطعون المقامة فى الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن، وإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمتــه – شكلاً وموضوعاً – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون، وبما للقاضى الإداري من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة، وصفة الخصوم، والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جواز الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها.

 

ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل ينصب على مدى مشروعية القرار الصادر من لجنة الطعون بمديرية أمن الشرقية بجلسة 27/2/1984 بحذف اسم المطــــــعون ضده / جودة عبد الرازق على ( مدع أصلا ) من كشف المرشحين المقبولين لعمدية سندنهور مركز بلبيس شرقية , ولما كانت المادة (13) من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 تقضى بأن يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها …… وإذ صدر قرار وزير الداخلية بتاريخ 1/10/1984 باعتماد تعيين المدعى عليه / محمد عوض عبد الرحمن الشحات لمدة خمس سنوات تنتهى فى 30/9/1989 , وإذ انتهت هذه المدة بإجراء انتخابات لدورة جديدة عام 1989 , الأمر الذى يستفاد منه إنه لا جدوى من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه , بحسبان أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , وإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى , مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها , ومن ثم فإن مصلحة الطاعن فى الطعن رقم 130 لسنة 7 ق. س ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) فى الاستمرار فى هذا الطعن والصـــادر بجلسة 16/3/1991 تكون قد زالت عند صدوره , ويكون الحكم الطعين , وإذ قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بقبول الدعوى شكلا ًو إعادتها إلى المحكمة الإدارية بالمنصورة للفصل فى موضوعها …….. فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى هذا الشق حرياً بالقبول مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الطعن رقم 130 لسنة 7 ق.س لزوال المصلحة فيه .

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمــة :

 

               بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن رقم 130 لسنة 7 ق. س لزوال المصلحة , وألزمت المطعون ضده المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                  رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى