صيغ العقود و اعمال الشهر

إعداد السجلات العينية

إعداد السجلات العينية

المبحث الأول

تحرير صحف الوحدات العقارية ورسمها

مادة (54)

       يجب قبل إجراء القيد الأول فى السجل العيني حصر المحررات التي تم شهرها من واقع الفهارس الشخصية الهجائية الموجودة بمكتب الشهر وكذلك استمارات التسوية التى تم التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها ، وقدمت للمكتب ولم تثبت بياناتها فى دفتر مساحة الملكية وذلك في الفترة ما بين تسوية هذا الدفتر وحتى اليوم السابق لسريان قانون السجل العيني بقيدها فى السجل العيني مباشرة .

مادة (55)

       يبين فى قسم الصحيفة المختص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها ومسطحها واللوحة المساحية الموجودة بها وسام الحوض ورقمه واسم الكتلة (البلوك) ورقمها وسام الشارع اسم القرية أو الشياخة والمركز أو القسم والمحافظة مع رسم كروكى يبين شكلها حسب الطبيعة وخرائط الملكية وحدودها والوحدات والتفاصيل الطوبرغرافية الملاصقة والمحطة بها .

مادة (56)

       يقيد فى قسم  الصحيفة الخاص بالملكة التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة أو الناسخة لها والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك ويتم القيد بكتابة اسم المالك كاملاً طبقاً لما هو وارد بالمحرر فى خانة ” المالكون ” ونوع التصرف محل المحرر فى خانة “سبب التملك ” ورقم وتاريخ قيد لمحرر بدفتر العرائض فى خانة “سند الملكية ” فإذا كانت ملكية الوحدة العقارية شائعة بين عدة شركاء أعطى لكل شريك رقم مسلسل قرين اسمه كما يذكر نصيبه فى الوحدة عقب الاسم .

مادة (57)

       يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماً وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك  وإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى الحقوق المقيدة فى السجل وجوداً أو صحة أو نفاذاً وصحف دعاوى استحقاق أي من الحقوق العينية العقارية والديون التى على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى .

مادة (58)

       تقيد حقوق الارتفاق فى القسم المخصص لها فى صحيفة العقار المخدوم وفى صحيفة العقار الخادم .

مادة (59)

       يفيد فى قسم الصحيفة الخاص بالحقوق التبعية والتكاليف جميع الحقوق العينية العقارية التبعية وما يتعلق بها من تغيير أو تحويل أو شطب كما يقيد به بيانات إجراءات التنفيذ العقاري .

مادة (60)

       يقيد فى قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالوحدة من بيانات لم ترد فى الأقسام الأخرى وعلى الأخص تلك التي لها صفة الأخبار كملحقات الوحدة وآلات الري وما إليها .

مادة (61)

       يقيد فى قسم الصحيفة الخاص بالتقديرات كل ما يتعلق بالوحدة من ثمن وضرائب .

مادة (62)

       إذا تصرف المالك فى الوحدة العقارية يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة × بالمداد الأحمر ثم يكتب على السطر الأبيض التالي مباشرة بالمداد الأسود البيانات المتعلقة بالمالك الجديد حسب التفصيل الموضح بالمادة (56) من هذه التعليمات وتؤخذ هذه البيانات من المحرر المثبت للتصرف .

مادة (63)

       إذا تصرف الشريك فى نصيبه كاملاً للغير فيؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة × بالمداد الأحمر ويكتب اسم الشريك الجديد بالمداد الأسود فى نهاية الأسماء مباشرة ويعطي للشريك الجديد الرقم التالي للأرقام المعطاة للشركاء السابقين مع كتابة اسم هذا الرقم بسطاً والشريك المتصرف مقاماً .

مادة (64)

       إذا تصرف أحد الشركاء فى جزء من نصيبه فى الوحدة العقارية أشر بالشطب بجوار اسمه على النحو المبين بالمادة السابقة ثم يعاد كتابة اسمه بالمداد الأسود فى نهاية الأسماء مباشرة عن الجزء الباقي له ، على أن يعطي الرقم المسلسل التالي بسطاً والرقم  الذى كان له مقاماً مع تمييزه بكلمة (باقي ) ثم يكتب اسم الشريك الجديد بعد ذلك بالكيفية الموضحة فى المادة السابقة .

 

مادة (65)

       يترتب على إدماج الوحدة العقارية فى وحدة أخرى أو تجزئها  إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التى أدمجت أو جزئت والاستعاضة عنها بصحائف أخرى بأرقام جديدة للوحدات التى جدت تستقى بياناتها من صحيفة الوحدة الملغاة والمحررات التى ترتب عليها الإدماج أو التجزئة ومن غير ذلك من المراجع .

مادة (66)

       تحفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالوحدات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير على بيانات الوحدات العقارية الجديد .

مادة (67)

       فى حال تجزئة الوحدة العقارية المخدومة ( المترفقة ) إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر فإن حقوق الارتفاق التى كانت قائمة قبل التجزئة تظل مقرر لصالح  الوحدات العقارية الجديدة وتنتقل بالتالى إلى صحائف هذه الوحدات الجديدة القيود الخاصة بهذه الحقوق وذلك بشرطين :

  • ألا يترتب على ذلك زيادة فى العبء الواقع على الوحدة العقارية الخادمة ( المرتفق بها )
  • أن تكون حقوق الارتفاق صالحة ومقيدة لجميع الوحدات العقارية الجديدة .

مادة (68)

       فى حالة تجزئة الوحدة العقارية الخادمة ( المرتفق بها ) إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر فإن حقوق الارتفاق التى كانت تنقل الوحدة العقارية قبل التجزئة تظل تنقل الوحدات العقارية الجديدة وتنقل بالتالي إلى صحائف هذه الوحدات الجديدة وبشرط أن يكون استعمالها ممكناً بالنسبة للوحدات العقارية الجديدة .

مادة (69)

       إذا تجزأت الوحدة العقارية المحملة بالرهن إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر فالقاعدة العامة أن تتحمل كل وحدة عقارية جديدة بالرهن كاملاً وينتقل إلى صحيفتها الجديدة حق الرهن كاملاً إلا إذا اتفق على تجزئة الدين بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا بقدر من الدين يحدده الاتفاق .

مادة (70)

       كل بيان يفيد فى صحائف السجل يجب أن يذيل بتوقيع مقروء من قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من أمين السجل .

مادة (71)

       لا يجوز أى تحشير أو كشط أو محو فى صحائف السجل العيني مهما كانت الأسباب .

 

مادة (72)

       تثبت بأرقام مسلسلة صحائف السجل فى دفتر يعد لضبطها ( نموذج رقم (2) ) عيني يوضح به أرقام كل صحيفة والغرض الذي وإذا ألغيت صحيفة بسبب سوء تحريرها أو بسبب تمزيقها أو تشويهها فيجب أن يتم الإلغاء بمعرفة أمين السجل على أن يشار فى الدفتر إلى لإلغاء وسببه وتحفظ الصحائف الملغاة خمس عشرة سنة يستغني عنها بعدها .

 مادة (73)

       فى حالة شطب الحقوق العينية التبعية شطباً كلياً يشطب القيد بالمداد الأحمر وتكتب عبارة بهذا المعنى على السطر الأبيض المتروك عقب كل تدوين فى خانة التكاليف والحقوق التبعية على الوحدة العقارية أما إذا تناول الشطب جزء بالمشاع فى الوحدة العقارية فتكتب عبارة تؤدى هذا المعنى فى خانة الملاحظات عقب أخر تدوين فيها مع بيان رقم وتاريخ المستند .

مادة (74)

       إذا تناول الشطب جزءاً مجدداً فى الوحدة العقارية فتراعي القواعد الآتية :

  • تستبدل الصحيفة المحررة للوحدة الأصلية بصحائف جديدة للجزء المشطوب وللجزء أو الأجزاء الأخرى التى لم يتناولها الشطب .
  • تكتب عبارة فى خانة الملاحظات فى صحيفة الجزء المشطوب تؤدى الغرض مع بيان رقم وتاريخ المستند فى الخانات المعدة لذلك .
  • تعاد كتابة البيانات القديمة المذكورة فى الصحيفة المستبدلة ع مراعاة التعديلات اللازمة على صحائف أجزاء الوحدة التى لم يتناولها الشطب .

مادة (75)

       إذا لم تكف ورقة واحدة من أوراق السجل العيني لقيد جميع البيانات الخاصة بالوحدة العقارية فيلحق بها أوراق أخرى حسب الأحوال وتعطى هذه الأوراق أرقاماً مسلسلة ويكتب بجوار رقم الوحدة ” تابع ما قبله ” ويكتفي ببيان الوصف الجغرافي للوحدة فى الأوراق الملحقة والتدوينات التى لم يتيسر قيدها على الورقة .

مادة (76)

       فى حالة طلبات القيد التي تقدم لمأموريات السجل العيني ويترتب عليها تجزئة للوحدة العقارية ، يجب على القلم الهندسي عمل رسم كروكي للجزء محل التصرف وللأجزاء الأخرى ويوضح به جميع البيانات اللازم لقيدها فى صحف الوحدات العقارية الجديدة من حيث المسطحات والحدود والأرقام الجديدة للوحدة ويرسل هذا الكروكي مع كشف التحديد للمأمورية ويعتبر من مرفقات مشروع المحرر لدي تقديمه لمكتب السجل العيني لقيده فى صحائف الوحدات على أن يقوم برسم هذه التجزئات فى الصحف أحد المراجعين المساحين بالمكتب .

المبحث الثاني

إعداد الفهارس الشخصية الهجائية

مادة (77)

       يلحق بكل سجل فهرس هجائي يكون فه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التى يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل .

مادة (78)

       يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل قسم مساحي يكون فيه لكل مالك صحيفة يبين فيها الوحدات التى يملكها فى القسم المساحي وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العيني .

مادة (79)

       يعد بكل من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها في المحافظة وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المقيدة فى السجل العيني وترسل نسخة من هذا الفهرس فى نهاية كل عام إلى إدارة المحفوظات

وتنفيذاً لما نص عليه قانون والسجل العيني ولائحته التنفيذية يراعي المواد التالية فى شأن إعداد الفهارس الهجائية وكيفية القيد فيها .

مادة (80)

       يعد فهرس القسم المساحي ( نموذج 4 عيني ) وفهرس المحافظة ( نموذج 3 عيني ) من نسختين لكل منها .

مادة (81)

       يحتفظ مكتب السجل العيني بنسخة من فهرس القسم المساحي وترسل الأخرى لدار محفوظات السجل العيني فور إعدادها كما تحتفظ بنسخة من فهرس المحافظة ويرجأ إرسال النسخة الأخرى من هذا الفهرس لدار المحفوظات حتى يتم تعميم نظام السجل العيني بالمحافظة .

مادة (82)

       يجري تعديل بيانات فهرس القسم المساحي الموجود بدار المحفوظات من واقع كشوف القيود التى ترسل أسبوعياً لدار المحفوظات ( نموذج 39 عيني)

 

مادة (83)

       تدون بيانات فهرس القسم المساحي فى خاناته المطبوعة من واقع البيانات المثبتة فى السجل العيني الخاصة بالقسم المساحي أما محل إقامة المالك فيدون من واقع المحررات التى تقبل لإجراء القيد فى السجل العيني بعد القيد الأول ومن واقع المحررات واستمارات التسوية والإخطارات التى ترسل للملاك تنفيذاً للمادة /15 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني وذلك قبل القيد الأول .

وإذا تصرف المالك فى كامل نصيبه فى الوحدة العقارية يشطب هذا التدوين بالمداد الأحمر ويفتح صحيفة جديدة للمالك الجديد بعد التحقق من عدم وجود فهرس له .

وإذا ترتب على التصرف تغيير فى أرقام الوحدات بسبب الإدماج أو التجزئة يتم شطب الرقم القديم ويدون رقم الوحدة والصحيفة الجديدين ، أما إذا تم التصرف فى جزء على الشيوع بالوحدة فيبقي التدوين كما هو بالفهرس الأصلي على أن يميز بكلمة ” ضمن ” ويفتح فهرس جديد للمالك الجديد ويجب على أن يتم القيد فى هذا الفهرس فور القيد فى صحف الوحدات العقارية .

مادة (84)

       يمسك الفهرس الشخصي ( نموذج 4 عيني ) حسب الترتيب الهجائي لاسماء الملاك فى الأغلفة الخاصة بها ( أغلفة اللوسليف الصغيرة ) المزودة بمجموعات دليل أبجدى ، فإذا كان الاسم  أوربياً حفظت الاستمارة بترتيب أول حرف من اللقب أمام إذا كان عربياً فيترتب أول حرف من الاسم مع مراعاة الترتيب الهجائي فى باقى أحرف الاسم ، وتخصص استمارة من هذا الفهرس لكل مالك أو شريك فى الملك ، أو منجم أو محجر أو منفعة عامة ، فإذا ملئت من الوجهين ألحقت باستمارة أخرى تعطي رقم /2 وهكذا ، وتحرر هذه الاستمارة بخط واضح بلا كشط وإذا نفذت جملة تعديلات أو شطوبات على فهرس القسم المساحي وتمت بعد ذلك  قيود بالسجل تستلزم إضافة بيانات جديدة على هذا الفهرس من شأنها إنشاء ملحق للفهرس المذكور منعاً من وجود عدة استمارات لشخص واحد ، يحسب درج البيانات الباقية فى الفهرس الأول الذى به جملة شطوبات على الصحيفة الثانية ( الملحق ) ثم يلغي الفهرس ويحفظ بالكيفية الموضحة بالبند اللاحق .

مادة (85)

       بمجرد تصرف المالك فى جميع ملكه الوارد بالفهرس الشخصي للقسم المساحي يلغي الفهرس الخاص به ويحفظ فى أغلفة خاصة لكل قسم مساحي على حدة بالترتيب الهجائى لأسماء الملاك .

مادة (86)

       لكل شخص أن يطلب الإطلاع فى مكتب السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر على الفهارس الشخصية الهجائية بعد قيد طلبات الإطلاع وما تم فى شأنها بدفتر طلبات الإطلاع على الفهارس ( نموذج 24 عيني)

المبحث الثالث

كشوف النشر وإخطارات الملاك

مادة (87)

       عند حلول كميعاد سريان السجل العيني فى الأقسام المساحية تعد كشوف من صحائف السجل ( نموذج 35 عيني ) من أصل وصورة ويوضح بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من حقوق عينية أو تكاليف تودع إحداهما فى مكتب السجل العيني والأخرى فى المأمورية السجل العيني الواقع فى دائرتها القسم المساحي لإطلاع أصحاب الشأن عليها .

مادة (88)

       كما يرسل إخطار (نموذج 18 عيني) بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم  فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم فى الطعن على هذه البيانات وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون والتى تختص دون ( المادة 15 من اللائحة ) غيرها بالنظر فى جميع الدعاوي والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون فى القسم المساحي لإجراء تغيير فى بيانات السجل العيني وإلى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة أنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى

مادة (89)

       على مكاتب السجل العيني تدوين عناوين أصحاب الشأن فى الإخطارات المشار إليها فى المادة السابقة من واقع المحررات المشهرة أو استمارات التسوية وفى الأحوال الأخرى يمكن الاستدلال عليها من مديريات المساحة المختصة .

 

 

 

 

 

المبحث الرابع

 

الخرائط المساحية

مادة (90)

       عند حلول ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية تعد خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبين بها جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي ورسوماتها ومواقعها وأرقامها وتودع صور منها فى كل من مكتب ومأمورية السجل العيني الواقع فى دائرتها القسم المساحي لإطلاع أصحاب الشان عليها .

مادة (91)

       تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التى أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية و مدينة واقعة فى دائرة اختصاصها ومبين على هذه الخرائط العقارات التى قيدت فى شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التى قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها

مادة (92)

       تؤشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد فى الجزء الذي يتعلق به الطلب وبعد إتمام القيد يؤشر فى الخرائط برقم قيد المحرر فى دفتر العرائض والسنة التى تم فيها ويستعمل فى هذين النوعين من التأشير مدادان مختلفا اللون .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى