موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بدل طبيعة العمل

بدل طبيعة العمل

الطعن رقم  0509     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 38

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : بدل

يبين من استقراء نص قرار اللجنة العليا للسد العالى رقم 21 لسنة 1961 ، الذى يقضى بإستحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين و العمال الدائمين باللجنة العليا و المعارين و المنتدبين إليها ، و كذلك نص القرار الوزارى رقم 42 لسنة 1963 الذى يقضى بمنح هذا البدل لموظفى هيئة السد العالى المقيمين بصفة دائمة بأسوان ، أن مناط إستحقاق هذا البدل أن يكون الموظف قائماً بالعمل فعلاً فى السد العالى ، و لا يكفى أن يكون شاغلاً لوظيفة من وظائف اللجنة العليا أو هيئة السد العالى ، بل أنه لا يهم – طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 21 لسنة 1961 – أن يكون شاغلاً لمثل هذه الوظيفة ، إذ أن هذا البدل يمنح بمقتضى هذا القرار للمعارين و المنتدبين للعمل بالسد فالعبرة فى إستحقاق هذا البدل ليست بالإنتماء إلى اللجنة العليا للسد أو هيئة السد و إنما بالعمل فعلاً فى السد ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة و هى أن هذا البدل أريد به أن يكون تعويضاً للعاملين فى السد العالى عن الأعباء و الجهود غير العادية التى يبذلونها وسط طبيعة قاسية شاقة فى سبيل إنجاز هذا المشروع الحيوى الهام فى المواعيد المحددة له ، فلا يمكن أن ينشأ حق فى هذا البدل لمن لا يتحملون هذه الأعباء .

    و لئن كان ندب الموظف ندباً كاملاً من السد العالى للعمل بجهة أخرى لا يقطع صلة الموظف بوظيفته الأصلية إلا أنه يحول بينه و بين القيام فعلاً بأعباء هذه الوظيفة لأنه يقوم بأعباء الوظيفة المنتدب إليها ، و طالما أن إستحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين بالسد مرتبط بمباشرة أعمال الوظيفة مباشرة فعلية ، فإن المنتدبين ندباً كاملاً من السد العالى إلى جهات أخرى لا يستحقون هذا البدل على حين يستحقه المنتدبون من هذه الجهات إلى السد طبقاً لما يقضى به صريح نص قرار اللجنة العليا للسد رقم 21 لسنة 1961 .

 

                      ( الطعن رقم 509 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 773

بتاريخ 29-05-1983

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمنح العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل موحد بنسبة 25% من راتبهم – هذا القرار من العمومية و التجريد بحيث يلحق بالراتب و يدور معه وجوداً و عدماً – متى ثبت أن العامل كان معتقلاً فإن إعتقاله يرقى إلى القوة القاهرة و يحول دون إرادته الحرة فى الحضور إلى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية – بقاء العلاقة الوظيفية قائمة بما يترتب من آثار و مزايا مالية أخرى كالعلاوات و بدل طبيعة العمل طالما لم يسند إليه تهمة محددة ولم يحكم بادانته .

 

                  ( الطعن رقم 69 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1419

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

قرارر رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 بتقرير بدل  طبيعة عمل للعاملين بالإذاعة .

     بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 يخص طائفة العاملين بالاذاعة – أثر ذلك : – أعمال حكمة على هؤلاء العاملين دون غيرهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة – القرار المشار إليه لا ينطبق على العاملين بقطاع السينما – لا يغير من ذلك إدماج قطاع السينما فى مؤسسة الاذاعة و التليفزيون أساس ذلك : – أن ما كان مطبقاً من قواعد خاصة فى هيئة الاذاعة لفئة بذاتها يبقى على حالة و لايمتد ليشمل جميع أفراد المؤسسة الجديد .

 

            ( الطعنان رقما 1399 و 1444 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1021

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

متى نص قرار إيفاد العامل فى دورة تدريبية على منحة أجازة بمرتب خلال مدة الأجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها – لا وجه للقول بعدم وجود إعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد – أساس ذلك :- أن إستحقاق البدل لا ينفصم عن إستحقاق الراتب و الحق فى البدل لا يستمد من قرار الإيفاد و إنما من الأداة التى قررته و ما دام قد سبق توفير الإعتماد المالى و صرفه قبل الإيفاد فإن الحق فى صرف البدل خلال مدة الإيفاد لا يتقيد بشرط توفير الإعتماد المالى – توفير الإعتماد المالى هو إلتزام قانونى على جهة الإدارة شأن الإلتزام بصرف الراتب .

 

                     ( الطعن رقم 934 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 870

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                   

فقرة رقم : 1

البدل المقرر للعاملين بالإذاعة مقصور عليهم دون ما عداهم – مناط هذا البدل هو إمتداد العمل بالإذاعة إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة – بقاء هذا البدل رغم تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة و التليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة – أثر ذلك : – عدم أحقية العاملين فى مؤسسة السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة – لا وجه للقول بأن ميزانية مؤسسة المسرح و السينما ضمت إلى ميزانية هيئة الإذاعة أعتباراً من السنة 64 – 1965 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 – أساس ذلك : أن ضم الميزانية للهيئتين المشار إليهما قصد به توحيد النظم المالية و المصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة – لا يتعدى ذلك إلى توحيد القواعد المطبقة على العاملين بكلتا الجهتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 870

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 أدمج الهيئتين معاً – لم يقرر المشرع منح البدل المقرر للعاملين بالإذاعة للعاملين بالهيئة الجديدة – لم يدرج الإعتماد المالى اللازم له بالميزانية – أثر ذلك :- عدم أحقية العاملين بهئية المسرح و السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة .                 

 

                      ( الطعن رقم 714 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/22 )

 

 

******

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى