موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 3500 لسنة 46 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة 

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————-

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود ، أحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

                                                                  نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                                                                                مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

                                                                            سكرتير المحكمة

صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 3500 لسنة 46 ق.عليا

 

المقام من /

1-    محافظ سوهاج                                  “بصفته”

  • وزير التموين والتجارة الداخلية               “بصفته”
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج “بصفته”
  • رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا   “بصفته”

 

                    ضــــد /

  • تعلب أمين عبد اللطيف .
  • الديب أمين عبد اللطيف إبراهيم
  • مزيون عبد الرحيم رضوان .
  • حلمي مرقص بشاي .
  • أحمد رشوان حسانين

 

     في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

      بجلسة 29/12/1999 في الدعوى رقم 500 لسنة 10ق

 

——————————————————

 

الإجراءات :

———–

        في يوم الأحد الموافق 27/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3500 لسنة 46 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 29/12/1999 في الدعوى رقم 500 لسنة 10ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعين في استرداد ما ثبت سبق تحصيله منهم من مبالغ طبقاً لأحكام القرارات أرقام 244 لسنة 1990 ، 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي أولاً :  بقبول الطعن شكلاً ثانياً : في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري . واحتياطياً : بسقوط الحـق فـي الـمطالـبة بـرد الـمبالـغ مـوضـوع الـقرارات الـمطعـون فـيـها بالـتقـادم الثلاثي ، وعلى سبيل الاحتياط : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي في أي من الحالات .

وقد جرى إعلان تقرير الطعن ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهـم في اسـترداد ما سـبق تحصيله منهم من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي – على النحو المبين بالأسباب – ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدهم بالمصروفات مناصفة .

وقد عينت دائـرة فـحص الـطعـون لـنـظـر الـطـعـن جـلـسة 5/11/2001 ، حيث لم يحضر المطعون ضدهم رغم إخطارهم وبجلسة 1/4/2002 قررت الـدائـرة إحـالـة الـطعـن إلـى الـمحـكـمة الإداريـة الـعـلـيـا (الـدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 11/5/2002 حيث جرى تداولـه أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر المطعون ضدهم رغم إعلانهم وإخطارهم  بمواعيد الجلسات ، وبجلسة 5/4/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات في شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحـكـمــة :

———–

 

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حـسبـما يبين مـن الأوراق – فـي أنـه بـتاريـخ 21/ 12/1998 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 500 لسنة 10ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط وطلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما اعتباراً من 1/10/1998 وما يترتب على ذلك من آثار واسترداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ ووقف تحصيل أي مبالغ مستقبلاً .

وذكروا شرحاً لذلك أنهم من أصحاب  المخابز  البلدية بمدينتي سوهاج وجرجا ، وبتاريخ 12/7/1990 صدر قرار محافظ سوهاج رقم 244 لسنة 1990 ثم صدر القرار رقم 180 لسنة 1992 بفرض رسم محلي عليهم لصالح حساب صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة بواقع جنيه عن كل جوال دقيق مقرر لمخابزهم ، ثم طرأت عليهم زيادة فأصبح 260 قرشاً عن كل جوال ، ثم خفض ليكون جنيه واحد ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 22 لسنة 1995 ليجعل ذلك مبلغ 1.05 جنيه ، وأنهم كانوا يقومون بسداد المبالغ والرسوم المطلوبة منهم من تاريخ صدور هذه القرارات حتى 1/10/1998 دون علم منهم بحقيقة أمر هذه القرارات إلا بعد أن تم إلغائها في 1/10/1998 ، ولما كانت هذه القرارات غير مشروعة ومخالفة للقانون فقد ألغيت وأصبح من حقهم استرداد ما سبق تحصيله منهم لكون هذا التحصيل قد تم دون سند من القانون ، وكذا وقف تحصيل أي رسم مستقبلاً إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك .

تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 29/12/1999 أصدرت المحكمة قضاءها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصي المادتين 4 ،15 من القانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18ق وصدور قرار جهة الإدارة رقم 526 لسنة 1997 بإلغاء القرارات أرقام 244 لسنة 1990 ، 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعين في استرداد ما يثبت بمستندات سبق تحصيله منهم من مبالغ دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثي تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية .

إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعنين بصفتهم فقد بادروا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية :-

أولاً : أن الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري رغم أن الثابت في ضوء المستندات المقدمة من الطاعنين أن القرارات المطعون فيها قد تم إلغائها بموجب القرار رقم 526 لسنة 1997 وهو ما أقر به المطعون ضدهم في عريضة دعواهم وهو ما يعني أنه قد تم إلغاء القرارات المطعون فيها قبل إقامة الدعوى وهو ما يعني أن هذه القرارات لم تكن قائمة أو منتجة لأثرها عند رفع الدعوى .

ثانياً : خالف الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون حيث قضى بأحقية المطعون ضدهم في استرداد ما يثبت تحصيله منهم بموجب القرارات أرقام 244/ 1990 ، 240 / 1991 ، 180 / 1992 المطعون فيها والملغاة بالقرار رقم 526 لسنة 1997 وذلك لعدم مراعاة قواعد التقادم الثلاثي إعمالاً لنص المادة (377) من القانون المدني والمعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1953 التي تقرر بأن يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

 

ومن حيث إن المطعون ضدهم يهدفون من دعواهم – وفقاً للتكييف القانوني السليم لحقيقة طلباتهم – إلى الحكم باسترداد المبالغ السابق تحصيلها منهم طبقاً للقرار رقم 224 لسنة 1990 وتعديلاته أرقام 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 بشأن تحصيل مبالغ من المخابز ملكهم لصالح حساب صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التي احتواها قرار مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وقد نشـر هــذا الحكـم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 .

 

ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة .

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية .

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ” .

 

ومن حيث إن مفاد هذا النص وفقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ، أن عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم إنما ينحسب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره بحكم ، على أن يستثنى من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية .

 

ومن حيث إن المادة (377) من القانون المدني تنص على أنه :  1- 00000

2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

3- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة ………..

ومؤدى ذلك أن مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو استردادها هي بوجه عام وفقاً للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى من نصوص تقضي بغير ذلك .

 

ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته استنادا إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة لـه ولائحته التنفيذية بفرض رسوم محلية على أصحاب المخابز بدائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية للوحدات المحلية للمراكز والمدن .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها المشار إليه بعدم دستورية المادة (4) من قانون الإدارة المحلية وكذلك قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار النصوص المشار إليها ملغاة من تاريخ صدوره ، ومن ثم فإن تحصيل الجهة الإدارية للمبالغ أو الرسوم المطالب باستردادها قد تمت دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه رد هذه المبالغ إلى المطعون ضدهم مع مراعاة الرسوم التي سقط فيها الحق في المطالبة بها بالتقادم الثلاثي فلا يجوز المطالبة باستردادها لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم .

وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فقضى بأحقية المطعون ضدهم في استرداد كافة الرسوم المحلية التي قاموا بسدادها دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية جديراً بالتعديل ، مما يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم في استرداد ما سبق تحصيله منهم طبقاً لأحكام القرار رقم 244 لسنة 1990 والقرارات المعدلة لـه مع مراعاة التقيد بأحكام التقادم الثلاثي للرسوم .

 

ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أصابت في بعض طلباتها و أخفقت في البعض الآخر فمن ثم يتعين إلزامها والمطعون ضدهما بالمصروفات مناصفة إعمالاً بحكم المادة (186) مرافعات .

 

فـلهــذه الأسبـــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————-

 

        بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم في استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة .

 

 

سكـرتــير المحـكمة                                                      رئــيس المحـكمة

 

 

 

 

 

——–

هبه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى