موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون تنظيم مكاتب الوسطاء

 

قانون تنظيم مكاتب الوسطاء

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1303

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ينص القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى ألحاق المثلين و الممثلات و غيرهم بالعمل فى المادة الأولى منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيط فى إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقومون بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى و ما شابهها بالعمل ” كما ينص فى المادة الثانية على أنه ” لا يجوز الإشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الإرشاد القومى و يكون الترخيص لمدة سنة و يحوز تجديده و يحدد وزير الإرشاد القومى قواعد منح الترخيص و تجديده و رسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية ” و تضمنت المادة الثالثة النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بالوساطة و من بينها “أن يكون حسن السمعة” – و فى 9 من مايو سنة 1961 صدر القرار رقم 81 لسنة 1961 من وزير الثقافة و الإرشاد القومى بعد موافقة وزير الداخلية متضمناً لأحكام التنفيذية للقانون المذكورة ، و قد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أن يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الثقافة و الإرشاد القومى و فى المادة الرابعة على أن يمنح الترخيص بعد إستطلاع رأى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية كما نص القرار على المستندات التى ترفق بطلب الترخيص و على الشروط الواجب توافرها فى المكتب الذى يتخذه طالب الترخيص مقراً له .

و من حيث أن القانون المذكور بنصه على عدم جواز الإشتغال بأعمال الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من السيد الوزير – قد أسند سلطة البت فى طلبات الترخيص بالإشتغال بالأعمال المذكورة سواء بمنح الترخيص أو برفض الطلب إلى السيد الوزير فليس لغيره من موظفى الوزارة أن يباشر هذا الإختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض – و ليس ثمة تفويض من هذا القبيل . و من حيث أن قواعد تحديد الإختصاص إنما شرعت لتضع قواعد ملزمة للإدارة تحقيقاً للصالح العام فإنه يترتب على مخالفتها بطلان القرار الذى يصدر من غير المختص بإصداره . و من حيث أن القرار برفض الترخيص للمدعى فى الإشتغال بأعمال الوساطة و قد صدر من وكيل الوزارة لا من الوزير فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص ، و هذا العيب الذى إعتور القرار يجعله باطلاً و حقيقاً بالإلغاء .

 

( الطعنان رقما 840 و 68 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى