موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعويين رقمي 4342 لسنة 57 ق  /  18135 لسنة 59 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  /  ثروت محمد                                              مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                    / طارق عبد العليم تركي                                    أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعويين رقمي 4342 لسنة 57 ق

18135 لسنة 59 ق

المقامتان من :-

1- أحمد السيد محمد برعي           2- السيد محمد برعي             3- كريمان عبد الحليم حلمي

4- محمد السيد محمد برعي           5- رانيا السيد محمد برعي        6- ريهام السيد محمد برعي

ضد :-

1- محافظ الجيزة              2- رئيس حي غرب الجيزة

 

الإجراءات

——

أقام المدعون الدعوى الأولي رقم 4342 لسنة 57 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/11/2002 طلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤدوا لهم تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية ، وإلزامهما بالمصروفات 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعين حافظتي مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه  الحكم :- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الثاني بصفه وليا طبيعيا على نجليه رانيا ومحمد لرفعها من غير ذي صفه وإلزامه بمصروفات ذلك الشق من الدعوى وعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعية الرابعة وإلزام رافعها المصروفات لذلك الشق ، وبصفة احتياطية بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعيين جميعا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن باب الاحتياط الكلي بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعيين التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية التي لحقت بهم من جراء قراره رقم 2026 لسنة 1995 المقضي بإلغائه وإلزامه بالمصروفات كما أقام المدعون دعواهم الثانية رقم 18135 لسنه 59 ق بصحيفة أودعت ابتداء محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 2/12/2003 بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغا مقداره مائتين ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت بهم والمصروفات 0

وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة الجيزة الابتدائية علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وفيها قدم وكيل المدعين ثلاث حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبجلسة 28/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0

 

تابع الدعويين رقمي 4342 لسنة 57 ق

           18135 لسنة 59 ق

 

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه 0

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى الثانية رأت فيه لأسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها  بأن تؤدي للمدعيين التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات 0

وقد حددت المحكمة جلسة 16/1/2005 لنظر الدعوى الأولي رقم 4342 لسنه 57 ق ، وتدو ول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها تم تصحيح شكل الدعوى لبلوغ كل من :- محمد السيد محمد برعي ، رانيا السيد محمد برعي لسن الرشد ، وذلك بموجب صحيفة معلنة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 18135 لسنه 59 ق إلى هذه الدعوى للارتباط وقدم وكيل المدعين حافظتي مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعويين وإلزام المدعين المصروفات ، وبجلسة 4/9/2006 قررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعين في هذه الدعوى هي الحكم :- بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعي عليها بأن تؤدى للمدعين مبلغا مقداره مائتين ألف جنيه تعويضا ماديا جابرا لما حق بهم من أضرار مادية لتقاعسها عن الترخيص لهم بالبناء على قطعة الأرض ملكهم ، والمصروفات 0

ومن حيث أن هذين الدعويين قد استوفيا سائر أوضاعهم الشكلية المقررة قانونا بما فيها اللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب 1153 لسنه 2003 والذي تم حفظة من اللجنة ، بما يتعين القضاء بقبولهما  شكلا 0

ومن حيث أن المدعين أقاموا الدعويين الماثلتين علي سند من القول أن جهة الإدارة المدعي عليها امتنعت عن منحهم ترخيصا بالبناء علي الأرض المملوكة لهم استنادا إلى قرار المدعى علية الأول بصفته رقم 2026/1995 بإيقاف التراخيص علي التقاسيم المعتمدة والصادرة بالبناء على أراضي زراعية مما حدا بالمدعين إلي أقامة الدعوى رقم 2751 لسنة 52 ق – أ طعنا علي هذا القرار وقرار رفض الترخيص للمدعين بالرخصة رقم 267/1997 وأنه بتاريخ 26/6/2001 حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم 2026 لسنه 1995 إلغاء مجردا وإلزام جهة الإدارة بقبول طلبات الترخيص وفحصها والاستمرار في إجراءات أصدراها مع ما يترتب علي ذلك من إلغاء قرار رفض الترخيص المقدم من المدعين وأن هذا الحكم أصبح باتا لعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، بما يتوافر معه ركن الخطأ في حق جهة الإدارة وان هذا الخطأ الحق بالمدعين ضررا لحرمانهم من الانتفاع بأملاكهم وعلى الوجه الأمثل وكبدهم نفقات تقاضى للوصول إلى إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بالمخالفة للقانون وانه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض

ومن حيث أن من المقرر قانونا أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة فيها هو أن يكون هناك خطأ في جانبها بأن يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها  بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

ومن حيث انه عن ركن الخطأ – فأن الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة – الدائرة الثالثة قضت بجلسة 26/6/2001 في الدعوى رقم 2751 لسنة 52 ق – أ والمقامة من المدعين ضد محافظ الجيزة طعنا على قرار جهة الإدارة برفض الترخيص لهم بالبناء على قطعة الأرض المملوكة لهم والمشتراه من جهاز المدعى العام الاشتراكي مع ما يترتب على ذلك من آثار بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة امتنعت عن منح المدعين والخصوم المتدخلين تراخيص البناء اللازمة على القطع المملوك لهم والمشتراه من جهاز المدعى العام الاشتراكي بتقسيم الهدي مصر سالف الإشارة

 

 

تابع الدعويين رقمي 4342 لسنة 57 ق

       18135 لسنة 59 ق

استنادا على قرار ثبت عدم مشروعيته ، فمن ثم يكون هذا الامتناع أو الرفض على حسب الأحوال في غير محله لعدم قيامه على سبب مبرره قانونا خليقا بالإلغاء 0

وقد صار هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حتى الآن وخلال المواعيد المقررة قانونا علي النحو الذي كشفت عنه الشهادة المؤرخة 11/11/2001 والمقدمة ضمن حافظة مستندات المدعين بجلسة 22/4/2003 والتي لم تعقب عليها جهة الإدارة ، بما يتوافر معه ركن الخطأ ، وان هذا الخطأ سبب ضرر للمدعين لحرمانهم من استغلال الأرض المملوكة لهم فيما أعدت له خلال فترة حوالي أربع سنوات بقرار ظاهر عدم المشروعية وتكبدهم مصاريف تقاضى للحصول علي حقهم وخضوعهم للضغط النفسي وشعورهم  بالإحباط  فترة من الزمن ، وذلك عن مساحة مقدارها 268.5 م2 تم دفع ثمنها منذ 24/2/1994 وأنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بما يتعين معه إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعين مبلغا مقداره عشرين ألف جنيه جبرا لما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعويين شكلا ، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى للمدعين مبلغا مقداره عشرين ألف جنية وألزمتها بالمصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى