موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة الادارة فى فصل الموظف

 

سلطة الادارة فى فصل الموظف

=====================

الطعن رقم  0059     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 930

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته المذكرة رقم 28 المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية إلى مجلس إدارة المصلحة فى 9 من سبتمبر سنة 1942 و التى أقرها هذا الأخير فى 27 منه فى شأن ” تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية ” ؛ و ذلك بنقل من يرسب فى الكشف الطبى بسبب ضعف الإبصار و الصدر و القلب إلى الوظيفة الخالية التى يمكن إسنادها إليه ، على أن يمنح ماهيته الأصلية و لو زادت عن أقصى مربوط الدرجة المخصصة للوظيفة التى يعين فيها ، على أن تكون الماهية بصفة شخصية له تسوى بمجرد وجود وظيفة خالية تتناسب درجتها مع ماهيته ؛ و على ذلك يتعين صرف المرتب الأصلى للمطعون عليه بعد أن توافرت فيه الشروط المطلوبة و أعيد للخدمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

( الطعن رقم 59 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1994     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 411

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 1

أنه و إن كانت النيابة قد قررت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى الجنحة رقم 7675 لسنة 1958 الساحل و إن كانت محكمة جنح مصرالجديدة قد نصت ببراءة المدعى مما نسب إليه فى الجنحة رقم 2933 لسنة 1959 مصر الجديدة ، إلا أن التماثل بين التهمة المنسوبة إلى المدعى فى إحدى الجنحتين و بين التهمة المنسوبة إليه فى الجنحة الأخرى أمر يستوقف النظر و من شأنه – فى المجال الإدارى – ألا يرفع الشبهة عن المدعى نهائياً و يمكن أن يؤدى إلى إدانة سلوكه الوظيفى لاسيما إذا إقترن ذلك بإشتهاره بسوء السمعة و الإستهتار و عدم الإنتاج – و هو إستهتار له أسبابه المقبولة إزاء ما حفل به ملف خدمته من جزاءات و تحقيقات مختلفة – و كل أولئك يقيم ركن السبب المبرر للنتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون فيه و هى الفصل لسوء السلوك .

 

( الطعن رقم 1994 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1018

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 1

إن ما إسند إلى المدعى من إتهام أدى إلى فصله من وظيفته قد قام فى حينه على أسباب جدية تبرر الجزاء الذى إتخذه رئيس مجلس بلدى جرجا فى حقه فقد كان ثابتاً وقتئذ- بصرف النظر عن ثبوت أو عدم ثبوت تهمة الرشوة من الرشوة من الناحية الجنائية – أنه كان وسيطاً لمهندس التنظيم فى إستيلاء هذا الخير على مبالغ من نقود تقاضاها من الجمهور مستغلاً فى ذلك سلطة وظيفته أبشع استغلال و أشنعه الأمر الذى يعد اخلالا خطيرا بواجبات وظيفته و خروجاً على مقتضياتها و متى ثبت ذلك فأن هذا ينهض سبباً مسوغاً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى فى حقه و هو توقيع الجزاء عليه للغاية التى شرع من أجلها هذا الجزاء و هى الحرص على الأمانة و النزاهة و حسن السلوك تحقيقاً للمصلحة العامة بعد أن قامت حالة واقعية تبرر هذا التدخل و هى حالة تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمة الأثر الذى ترى من المصلحة ترتيبه عليها إستناداً إلى المسلك الذى سلكه و الذى يسوغ إستقلالاً مؤاخذته عنه تأديبياً و لئن كان قد قضى فيما بعد ببراءته من التهمة الجنائية إلا أن هذه البراءة بنيت على أسباب قوامها الشك الذى إن يشفع له فى درء العقوبة الجنائية عنه فأنه لا يرفع عنه مسئوليته فى المجال الإدارى كما هو ثابت فى حكم محكمة الجنايات ثم أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و إلى صلاحيته للقيام بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام فإذا إنعدم هذا الإطمئنان أو تزعزع كان للإدارة أن تقصى من لا تثق بصلاحيته و لا تطمئن إلى أمانته و نزاهته و حسن سلوكه فى خدمة المرفق العام الذى تقوم عليه .

 

( الطعن رقم 931 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 4

متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله – من القاهرة الى أسيوط – و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول اليها – و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم عذرا مقبولا ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة ما دام لها أصل ثابت بالأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 5

وفق حكم المادة ” 36 ” من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و هو ذات الحكم الذى ردده القانون رقم ” 46 ” لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى مادته ” 61 و 67 ” فإن الفصل من الوظيفة إذا إقترن بجزاء الحرمان من المعاش أو المكافأة فلا يتم ذلك إلا فى حدود الربع نزولا على حكم القانون .

 

( الطعن رقم 1606 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 5

إذا تذرعت الإدارة بادئ الأمر فى إنهاء خدمة المدعى بأن ذلك بناء على طلبه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة مجلس الإدارة . و ما أن علم المدعى بهذا القرار حتى بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه ، و إذ أيقنت الإدارة أنه لن يسكت على حقه و أنه لابد لائذ بالقضاء لمخصامتها لعدم تقديمه أية إستقالة عمدت فى كتاب التبليغ الموجه إليه إلى إغفال الإشارة إلى أن ثمة طلباً منه بإعتزال الخدمة و ضمنت هذا الكتاب أن مجلس الإدارة قرر الإستغناء عن خدماته ، و لم تفصح فى هذا الكتاب عن الأسباب التى إستندت إليها فى أصدار القرار فمسلك الإدارة على الوجه المتقدم أن دل على شئ فإنما يدل على أن قرارها المطعون فيه قد صدر مفتقداً ركن السبب و أن الإدارة كانت عليمة بذلك و أنها ذهبت بعد صدوره تتلمس الأسباب التى يمكن أن تتذرع بها لحمل القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 653

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 3

أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة للقضاء فيه عليها الا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء إستعمال السلطة . و لما كان الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة – و هى الفصل – أن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعى حافل بالجزاءات ، إذ يبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه منذ عين فى مايو سنة 1949 قد جوزى كثيراً لأهماله فى عمله و مخالفته التعليمات و سوء سلوكه بإعتدائه على بعض زملائه و التشاجر معهم . كما رأت ، بدأبه على تقديم الشكاوى ضد زملائه و رؤسائه ، أنه قد خاصمهم جميعاً مما يجعل تعاونه معهم مستحيلاً فلا يمكن و الحالة هذه ، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت إستعمال سلطتها بفصل المدعى من الخدمة أو أنها أنزلت به عقوبة لا تتحقق فيها الملاءمة العادلة بين الذنب الذى إقترفه و العقاب الذى أوقع به و لما كان قرار الفصل قد صدر من السيد المحافظ – الذى له طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية – سلطة وكيل الوزارة و الوزير . و قد عرض على لجنة شئون العمال المختصة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 فى شأن تأديب عمال اليومية  الحكوميين فإن هذا يجعل القرار بمنأى عن أى طعن .

 

( الطعن رقم 917 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 1

لئن كان البادى من إستظهار نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة السابق الاشارة إليه أنه قد أورد فى مجال أعماله حكما تنظيما عاما مفاده إنهاء رابطة التوظف بسب الحكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن المركز القانونى لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل و إنما تتدخل الادارة – بحسب تقديرها لقيام الإخلال بالشرف – بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توفر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى فى سبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم و مدى العقوبة المقضى بها و أثرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 2

إن المركز القانونى القائم على إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الحكم عليها فى جرائم أصدار شيكات بدون رصيد ، إذا ما إعتبرت جرائم مخلة بالشرف  يلزم لنشوئه صدور افصاح ممن يملكه بقصد إنشاء هذا المركز القانونى المعين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أى صدور قرار إدارى بمعناه الصحيح المتعارف عليه و هو الأمر غير المتحقق حتى الأن بغير جدال فى شأن الطاعنة ، فإنه لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط أفتراض وجود مثل هذا القرار أو أن تعتبر خدمة المذكورة منتهية تلقائياً بمجرد الأحكام النهائية الموجبة لذلك ، و إنما كان يتعين عليها و قد أستبان لها أن الطاعنة قد أدينت فى جرائم أعتبرت مخلة بالشرف و تحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 سالفة الذكر أن تقرر أنزال حكم القانون بإنهاء الرابطة الوظيفية بوصف أن ذلك هو الجزاء الحتمى لقاء ما أقترفته الطاعنة و أدينت بسببه ، دون أن يحتج على المحكمة بأنها لا تملك توقيع مثل هذا الجزاء بمقولة أن العزل فى هذه الحالة حق مقصورعلى الجهة الإدارية وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 3

و لئن كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة المشار أليه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى عزل الموظف إدارياً متى قام موجبه دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق منوط بالجهة الإدارية  وحدها بل أن لها كذلك إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، إذا ما رأت وجها لذلك ، وفى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن محاكمة الموظف تأديبياً ضمان أوفى له من مجرد عزله بقرار إدارى ، و من ثم فإن تمسك الطاعنة بوجوب صدور قرار بإنهاء خدمتها من الجهة الإدارية دون المحكمة التأديبية يكون قائماً على حجة داحضة و يتعين اطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 461

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الأوراق أن الطاعن التحق بخدمة الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الأحصاء فى يناير 1965 فى وظيفة مكتبية من الدرجة الثامنة ، و حصل أثناء الخدمة على مؤهل بكالوريوس التجارة فى مايو سنة 1970 و من ثم قدم طلبا لتعيينه فى وظيفة من الدرجة السابعة التخصصية من الوظائف المعلن عنها بالجهاز بالأعلان رقم 3 لسنة 1971 و أن قرار تعيينه فى هذه الوظيفة صدر فى أول مايو سنة 1971 و أنه إنقطع عن عمله فى 3 من مايو سنة 1971 و قدم طلب استقالة من عمله فرد عليه الجهاز فى 16 من مايو بدعوته إلى العودة لعمله و فى 19 من مايو بأن رئيس الجهاز لم يوافق على طلب الاستقالة إلا أنه لم يستجب و ظل منقطعا عن العمل فتقررت إحالته لهذا لهذا السبب إلى المحاكمة التأديبية و قد قرر الطاعن فى تحقيق النيابة الادارية أنه انقطع عن عمله لأنه قدم استقالة من وظيفته و أن الباعث على تقديمها هو رغبته فى طرق مجال العمل الحر لا سيما و قد تراخى الجهاز فى تسوية حالته و وضعه فى الوظيفة المناسبة للمؤهل الذى حصل عليه و أضاف أن الجهاز استجاب لطلب استقالة مماثل تقدم به أحد زملائه فى أبريل سنة 1971 و أن عمله فى الوظيفة الكتابية التى كان يشغلها ليس له من الشأن أو الأهمية ما يدعو الجهاز إلى التمسك به فيهدر بذلك حقه فى الاستقالة .

و من حيث أن إنقطاع الطاعن عن عمله و عدم إستمراره فيه إنتظاراً لقرار الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاستقالة الذى قدمه فور إنقطاعه يعتبر مخالفة للمادة 80 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قدم الطلب فى ظله كما أن إمتناعه عن العودة إلى عمله بعد إبلاغه بالقرار الصادر بأرجاء قبول الاستقالة يشكل مخالفة للمادة 79 من القانون المذكور فإنه يكون و الحالة هذه قد خرج على مقتضى الواجب فى أمال وظيفته و استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب لهذه المخالفة .

و من حيث أنه فيما يتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه بعدم ملاءمة الجزاء المقضى به فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى مجال التعقيب على أحكام المحاكم التأديبية بأن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الأسراف فى الشدة أو الأمعان فى الرأفة لأن كلا الأمرين مجافى للمصلحة العامة و من ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله و لما كان جزاء الفصل من الخدمة الذى أنزله الحكم بالطاعن هو أشد الجزاءات التأديبية و منتهاها فى حكم قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و فى حكم التشريعات السابقة عليه و إذ جرت أحكام هذه القوانين المتعاقبة على ايراد أنواع الجزاءات التأديبية فى صورة متدرجة تبدأ بالإنذار و تنتهى بالفصل من الخدمة و خولت المحاكم التأديبية سلطة توقيع أى من هذه الجزاءات حتى ما كان منها داخلاً أصلاً فى نصاب الجهة الإدارية فإنه يتعين و الحالة هذه أن توقع المحكمة التأديبية الجزاء الذى تقدر ملاءمته لمدى جسامه الذنب الإدارى بغير مغالاة فى الشدة و لا أسراف فى الرأفة كى يكون حكمها مطابقا للقانون مبرأ من عيب عدم المشروعية و لما كانت المخالفة التى إرتكبها الطاعن – على ما سلف البيان – لم تبلغ من الجسامة أو الخطر الحد – الذى يقضى معاقبته عنها بجزاء الفصل من الخدمة ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لتجاوزه حد المشروعية فى تقدير الجزاء الذى قضى به ، و من ثم يتعين إلغاؤه ، و الحكم بمجاوزة الطاعن بخصم عشرة أيام من مرتبه ، و هو الجزاء الذى قدرت هذه المحكمة ملاءمته لمدى خطورة الذنب الإدارى الذى ارتكبه .

 

( الطعن رقم 708 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 1

إن خدمة الموظف قد لا تنتهى بجزاء تأديبى صادر بقرار من مجلس تأديب أو بقرار صادر من السلطة الرياسية المختصة ، و إنما قد تنتهى بالفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و مرد ذلك إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ، و لما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى إختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة فلم تستهدف سوى المصلحة العامة و يقع عبء إثبات سوء إستعمال السلطة على الموظف المفصول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف

فقرة رقم : 6

إن حق الحكومة فى فصل الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه مرده إلى أصلين : ” الأول ” أصل طبيعى رددته النصوص الدستورية هو وجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فنصت المادة 57 من دستور سنة 1923 على أن ” مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ” ، كما نصت المادة 44 منه على أن رئيس الدولة وقتذاك يولى و يعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين ، و نصت المادة 140 من دستور جمهورية مصر على أن ” يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و بعزلهم على الوجه المبين فى القانون ” . و ” الثانى ” أصل تشريعى إلى الأوامر العالية الصادرة فى 10 من أبريل سنة 1883 و 24 من مايو سنة 1885 ، 19 من فبراير سنة 1887 و الدكريتو الصادر فى 24 من ديسمبر سنة 1888 و القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى عددت أسباب إنتهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و ذكرت من بينها فى بند ” 4 ” العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى ، و فى البند ” 6 ” الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء أى بغير الطريق التأديبى ، و هذا الفصل بالطريق الأخير هو الذى أشارت إليه المادة الرابعة بند ” 5 ” من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة ، و المادة الثالثة بند ” 5 ” من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و المادة الثامنة بند خامساً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى