موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ضباط الاحتياط

 

ضباط الاحتياط

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 970

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 472 لسنة 1955 الصادر فى 28 من سبتمبر سنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط قد إستهدف تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة . و من ثم فإنه ترتيباً على الأثر الفورى للقانون رقم 473 لسنة 1955 سالف الذكر لم يعد هناك محل لتطبيق قرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما بعد أن إعتبرا ساقطين و بعد أن تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 970

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 2

بالرجوع إلى القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط يبين أن المادة الأولى منه نصت على أنه ” إستثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 ، فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . و يسرى الحكم المتقدم و لو وقع التخطى فى الترقية أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحيتاط ” و تضمنت المادة الثالثة أنه ” لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت إلى حين العمل به ” و قد جاءت المذكرة الشارحة لهذا القانون واضحة فى أن نص المادة الأولى سالفة الذكر لا يسرى فى شأن ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر إذ من مقتضى تطبيق أحكامه ألا يترك الموظف عند الترقية بالأقدمية ما دامت التقارير المقدمة عنه تجيز ذلك ، ثم شفعت ذلك بأنه لما كان مجال إعمال حكم المادة الأولى مقصوراً على تعديل الأقدمية دون الترقية فقد نص فى المادة الثانية من القانون ، رفعاً لكل شبهة ، على ألا يترتب على تنفيذ حكم المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضى . و ذكرت أخيراً أن المادة الثالثة نصت على عدم المساس بالقرارت الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت قبل العمل بهذا القانون إذا طعن فيها متى كان الطعن مستنداً إلى ما رتبه الحكم الجديد من أقدميات إعتبارية و بذلك تستقر الأوضاع و لاسيما أن الحقوق الناشئة من هذا القانون لم يكن معترفاً بها وقت إجراء الترقيات المشار إليها . و من ثم فالقرارت الصادرة بها كانت و ما زالت صحيحة منتجة لآثارها القانونية .

 

( الطعن رقم 1732 و 1825 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 3

واضح من إستقراء أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الإيضاحية أنه إنما إستهدف تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد إذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة و قد تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد شروط إفادة ضباط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى بالأقدمية أو الإختيار قبل أول يوليو سنة 1952 و من أبرز ما تضمنه هذا التنظيم التشريعى الشامل أنه عمد إلى تسوية المراكز القانونية لهؤلاء الضباط منذ بدء العمل بنظام التطوع فعالج ما هو متفق عليه من عدم إنسحاب القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 على المراكز السابقة عليه بأن جاء نصه عاماً شاملاً لتعديل أقدمية ضباط الإحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليو سنة 1952 سواء من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أو بعد ذلك ، كما أن القانون آنف الذكر حسم ذلك الخلاف الذى أثير حول مدى إنطباق بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء الضباط كمثل النزاع الشاجر حول ما إذا كانت هذه الأحكام تطبق على المستدعى منهم بخدمة الجيش أم يكتفى بأن يكون إسم الضباط مقيداً فى كشوف الإحتياط فجرى ختام نص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر بما بأتى “…. و لو وقع التخطى أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط ” . و ليس أقطع فى الدلالة على ذلك مما ردده كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 18 لسنة 1956 فى شأن تعديل أقدمية ضباط الإحتياط الذى ضمنه رأيه بعد الإتفاق مع القسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة فى بعض ما إستفسرت عنه بعض المصالح عن كيفية تطبيق القانون سالف الذكر ” … الإستفسار السابع : بعض الضباط الإحتياط عدلت أقدميتهم طبقاً للقواعد الخاصة بذلك أو تنفيذاً لأحكام صادرة لصالحهم ، فهل يكتفى بهذا التعديل . أم تجرى تعديلات جديدة بالنسبة للحالات التى طلبوا فيها تسويتهم بأصحابها . و أجاب الكتاب الدورى على هذا الإستفسار بأن القواعد الواردة بالقانون رقم 472 لسنة 1955 قواعد شرطية ، بمعنى أنه لا يجوز لضباط الإحتياط أن يفيدوا من حكمها إلا إذا توافرت الشروط التى إستلزمها القانون فإذا توافرت هذه الشروط فإن ضباط الإحتياط يستفيد من حكم القانون رقم 472 لسنة 1955 و لا يمنعه من الإفادة من حكم هذا القانون أن تكون أقدميته عدلت على وجه معين طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن . و سند هذا التعديل هو إكتساب الضباط مركزاً قانونياً جديداً مستمداً من القانون رقم 472 لسنة 1955 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 4

إن إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر فى ضوء مذكرته الإيضاحية تستوجب توافر الشروط الآتية : “1” أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية و لو وقع هذا التخطى أثناء قيام الضباط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط . “2” أن يتساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . “3” أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة . “4” لا يجرى تعديل أقدمية ضابط الإحتياط إلا عند ترقيته إلى الدرجة أو الدرجات المرقى إليها سواء أكانت ترقيته قبل هذا التاريخ أم بعده – و لما كان تخطى ضابط الإحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم إلا إذا إجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية و تنظمهم فى هذا الخصوص أقدمية بين ضابط الإحتياط و غيره – و ما دام القانون رقم 472 لسنة 1955 قد إشترط لإمكان إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية أن يقع التخطى قبل أول يوليو 1952، فألزم و الحالة هذه أن يتم إجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفاً قبل هذا التاريخ المذكور لأن الزمالة من مقومات التخطى و ركن من أركانه كما أن القانون قد إستهدف فيما إستهدفه تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد إذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 ، 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة – و لا تعتبر الأقدميات مستقرة إلا إذا تم الإجتماع بالمعنى السالف إيضاحه قبل هذا التاريخ .

 

( الطعن رقم 1337 لسنة 5 ق ، جلسة 1965/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

من المبادئ المستقرة أن الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الإحتياط هى من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بميعاد الستين يوماً – و إلى أن ينحسم الوضع بالنسبة لتطبيقها على حالة معينة سواء بإجراء تتخذه الإدارة ، أو بمقتضى حكم قضائى ينفسح المجال أمام ذوى الشأن فى الطعن على القرارات اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون المذكور – و من ثم و إبتناء على ما تقدم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 3

إن هذه المحكمة قد جرى قضاؤها على أن إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الإيضاحية متوقفة على توافر الشروط الآتية : “1” أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو الإختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية و لو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط . “2” أن يتساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . “3” أن يقع هذا التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 سنة 1951 بنظام موظفى الدولة . “4” ألا يجرى تعديل أقدمية ضابط الإحتياط إلا عند ترقيته قبل التاريخ المذكور أو بعده ثم قضت هذه المحكمة بأنه لما كان تخطى ضابط الإحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم إلا إذا إجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية ، و تنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو تحديد الأقدمية بين ضابط الإحتياط و غيره ، و ما دام أن القانون رقم 472 لسنة 1955 إشترط لإمكان إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل أقدميته أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 فلازم ذلك ، و الحالة هذه ، أن يتم إجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفاً قبل التاريخ المذكور ، لأن الزمالة من مقومات التخطى و ركن من أركانه ، كما أن هذا القانون قد إستهدف فيما إستهدفه تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد أن تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1947/2/9 ، 1948/9/19 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة ، و لا تعتبر الأقدميات مستقرة إلا إذا تم الإجتماع بالمعنى السالف إيضاحه قبل هذا التاريخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 209

بتاريخ 26-12-1965

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

ان التسوية التى عنتها المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط انما أريد بها أن تتخذ أساسا تجرى عليه الموازنة بين ضابط الاحتياط و زميله فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية ، وهذه الموازنة لا يجوز اجراؤها بداهة الا بين زميلين ينتسبان الى وحدة ادارية واحدة ، و تنتظمها اقدمية مشتركة ، و ينتحل تزاحمهما على ترقية مستقبلة .

 

( الطعن رقم 225 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 112

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

لا يجدى المدعى التمسك بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ذلك أن هذا القانون قد خلا من أى نص – قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964- يقضى بحساب مدة الإستدعاء فى خدمة الضباط الأحتياط ضمن فترة الإختبار و لو أراد المشرع تقدير مثل هذا الحكم لما أعوزه النص ، أسوة بما ورد بنص المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية ، و طالما أن المشرع قد أمسك عن ايراد نص مماثل فلا يجوز أصلا اعمال القياس أو تأويل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 سالف الذكر و تحميلها فوق ما تحتمل إذ لكل من القانون رقم 505  لسنة 1955 و القانون رقم 234 لسنة 1959 مجاله المرسوم . و يؤكد ذلك أن المشرع لم يستحدث مثل هذا الحكم الا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 132 لسنة 1964 حيث نص صراحة على اعتبار مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار كما أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أن هذا التعديل قصد به أن يكفل تحقيق ضمانات أوفى لضباط الأحتياط للحفاظ عللى حقوقهم فى وظائفهم المدنية ، و هذا واضح الدلالة على أنه ما كان يجوز قبل صدور هذا القانون حساب مدة الإستدعاء لخدمة الضباط الإحتياط  ضمن فترة الإختبار و من ثم فإن هذا الحكم يسرى بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يرتد هذا الأثر المباشر إلى الواقعة المعروضة و التى يظل وضع المدعى بشأنها محكوما بنص الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .

 

( الطعن رقم 675 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء و دعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية و تكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف و حمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا إستلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء .

و إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة على أن تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون ” و يبين من هذا النص أنه لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها المدعى حقه فى الترقية إلى الدرجتين الخامسة و الرابعة ” قديمة ” فى تاريخ صدور حركتى الترقية المطعون فيها دون حاجة إلى أصدار قرار إدارى بذلك من الجهة المختصة إنما كل ما يقضى به هذا النص هو أن تحتفظ الجهات التى يعمل بها ضباط الإحتياط خلال مدد إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم و حقوقهم كاملة فى الترقيات و العلاوات طبقاً لأحكام القوانين التى تنظم شئونهم الوظيفية و ذلك حتى لا يترتب على إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة حرمانهم من أى حق من الحقوق التى يتمتع بها زملاؤهم الذين لا يؤدون هذه الخدمة الوطنية و من ثم تكون الدعوى فى حقيقتها دعوى إلغاء و ليست دعوى تسوية كما ذهب الحكم المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 3

أنه بالنسبة لطلب منحه العشرة أيام فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن ” تتحمل كل من دوائر الحكومة و مؤسساتها العامة كامل رواتب و وتعويضات و أجور المستدعين كضباط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة و صياغة هذه المادة يؤكد أن تطبيقها يجب أن يتم بحيث لا يستبعد من مستحقات المستدعى كضابط احتياطى فى وظيفته الأصلية أى عنصر من مقرراتها المالية أيا كانت طبيعته و أساس استحقاقه و أن هذا النظر قد تأكد على وجه قاطع بتعديل المادة 31 المشار إليها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 بحيث أصبحت تنص على أن تتحمل الحكومة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها كامل رواتب و تعويضات و أجور و مكافآت و الميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط و جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون التعديل كما رؤى تعديل نص المادة “31 ” بما يكفل حسم الخلافات فى التفسير التى ثارت بشأن تطبيقها … كما أكد أن المقصود بالرواتب و الأجور كامل الميزات المقررة للضابط فى وظيفته المدنية فلا يحق أن يكون استدعاؤه لخدمة القوات المسلحة سببا فى انقاص شئ منها و ظاهر من النص بعد التعديل – فى ضوء ما جاء بالمذكرة الايضاحية – أنه كان مقصودا من بادئ الأمر و من قبل التعديل إلا يحرم الضابط المستدعى من أى ميزة مالية من ميزات وظيفته الأصلية و بالبناء على ما تقدم فأن المدعى يستحق منحه العشرة أيام و من ثم يتعين رفض الطعن فى هذا الشق من الدعوى أيضا .

 

( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 556

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الإحتياط تقضى بأحقية من يستدعى من ضباط الإحتياط فى تقاضى كامل الرواتب و التعويضات و الأجور التى كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة إستدعائه – أحقية ضباط الإحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب فى صرف الأجور الإضافية التى كان يحصل عليها زملاؤهم بالمصلحة خلال فترة إستدعائهم بالقوات المسلحة – سريان هذا الحكم على المكافآت التشجيعية التى صرفت لزملاؤهم إعتبارا من 1964/3/24 تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و الذى عدل بمقتضاه نص المادة الأولى من القانون رقم 234 لسنة 1959 بحيث أصبح شاملاً المكافآت و الميزات الأخرى المقررة للوظائف المدنية لضباط الإحتياط .

 

( الطعن رقم 191 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 343

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة معدلا بالقانون 132 لسنة 64 . الأجر الإضافى يستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل الرسمية – الإستدعاء للإحتياط ليس السبب الحتمى للحرمان من الأجر الاضافى – أساس ذلك : أنه مع بقاء الموظف بالوظيفة يجوز لجهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إلغاء ندبه فى أى وقت – الأجر الإضافى ليس له صفة العموم الذى يجعله مستحقاً لاقران المستدعى و ليس ميزة من ميزات الوظيفة و لا بدلا من بدلاتها بل هو مجرد أجر مقابل عمل اضافى فعلى – الأثر المترتب على ذلك : لا تتحمل جهة الإدارة بالأجر الإضافى لضباط الإحتياط عن مدة دعوته للخدمة بالقوات المسلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 2

إحتفاظ العامل بالراتب و التعويضات و الأجور و المكافآت التشجيعية و مكافأة الإنتاج عن مدة إستدعائه للإحتياط – ما لم يرد عليها التقادم الخمسى طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانيات و الحسابات – الإحتفاظ بالرواتب و التعويضات و أجور تقرر بالقانون 234 لسنة 1959 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1959 – الإحتفاظ بالمكافآت و الميزانيات الأخرى تقرر بالقانون 132 لسنة 1964 المعدل للقانون سالف الذكر و المعمول به إعتباراً من 1964/3/24 .

 

( الطعن رقم 697 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  3068     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1503

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

المادة “68” نم القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة ” معدلاً بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 .

أعطى المشرع ضباط الإحتياط أفضلية عند لترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الإحتياط – يشترط لأعمال هذه الأفضلية أن يكون ضباط الإحتياط متساويا مع المرشحين فى مرتبة الكفاية و الأقدمية فى الدرجة المرقى منها هذه الأقدمية تتحدد عند اتحاد تاريخ الترقية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفى السابق – أساس ذلك : – ما جرت به قوانين التوظف المتعاقبة – أثر ذلك : – إذا تأخر ترتيب ضابط الإحتياط فى أقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا ضباط إحتياط فليس له أن يستند إلى تلك الأفضلية لتخطيهم فى الترقية . و ليس له أن يطعن فى قرارات ترقيتهم متى جرت فى ضوء ضوابط الترقية المقررة قانوناً – أساس ذلك : – أن الأفضلية المقررة لضباط الإحتياط عند الترقية لا يقصد بها إهدار ضوابط الترقية الأخرى التى تحكم المفاضلة بين المرشحين و منها الإعتداد عند التساوى فى درجة الكفاية و الأقدمية .

 

( الطعن رقم 3068 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1943     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 362

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : قوات مسلحة

الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط

فقرة رقم : 1

يحتفظ ضابط الإحتياط عند إستدعائه بأية مزايا مالية مقررة لزملائه – يستبعد من ذلك المبالغ التى إستحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة فى أوقات معينة و لم يكن هذا الإستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية – أساس ذلك : أنه بفرض بقاء ضابط الإحتياط فى وظيفته و عدم إستدعائه لم يكن ثمة ما يلزم جهة الإدارة بأن تعهد إليه بأعمال خارج نطاق عمله الأصلى مما يستحق عنها بعض الأجور و المكافآت – الإستدعاء فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون هو السبب فى حرمانه من مثل هذه المبالغ .

 

( الطعن رقم 1943 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى