موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 5317 لسنة 47 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 22/3/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                            ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                سكرتير المحكمة

***************

 

                                        أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 5317 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من
تغريد شحاد موسى عسقول

                                               ضــــــــــد

***********

1- عايدة ممدوح حلمى الشيخ                     2- صديق محمد عفيفى

3- عيد حسن على البمبى                           4- حسن خالد أحمد جلال أبو العينين

5- مقبل يوسف محمد                               6- حلمى ممدوح الشيخ

7- وزير الداخلية “بصفته”         8 – مدير مصلحة الجوازات والجنسية “بصفته”

 

************

                                     

                                                 

              

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” الدائرة الأولى”

فى الدعوى رقم 9525 لسنة 54ق بجلسة 9/1/2001

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

فى يوم الخميس الموافق 1/3/2001 أودع الأستاذ/ أحمد مدحت حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 5317 لسنة 47ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 9525 لسنة 54ق بجلسة 9/1/2001 والقاضى منطوقه: (بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها).

 

وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضد الطاعنة والمطعون ضدهما السابع والثامن والقاضى بإدراج اسم الطاعنة بوصفها سورية من أصل فلسطينى على قوائم الأجانب الممنوعين من دخول جمهورية مصر العربية وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المطعون ضدهم من الأول إلى السادس بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

 

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/1/2002، وبجلسة 16/12/2002 قررت تلك الدائرة إحـــالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العلــــيا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 11/1/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

 

**********

       

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس – أقاموا الدعوى رقم 9525 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 14/6/2000 بطلب الحكم/ بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى بعدم إصدار قرار بمنع المدعى عليها الثالثة ( الطاعنة ) من دخول جمهورية مصر العربية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى على سند من القول إنه بتاريخ 19/7/1999 وأثناء حضور المطعون ضدها الأولى حفل زفاف ابنة إحدى سيدات المجتمع بالإسكندرية قامت الطاعنة وهى سورية الجنسية من أصل فلسطينى بالتعدى عليها بالضرب والسب والقذف وتفوهت بألفاظ وعبارات ماسة بالشرف والعرض ليس فى حقها وحدها بل فى حق السيدات المصريات جميعاً فإن قالت بالحرف الواحد” أنتوا المصريات نصفكم خدامات للعرب ونصفكن عاهرات للسواقين العرب” وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 14523 لسنة 1999 – جنح الداخلية – وقدمتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدى على الشاكية بالضرب وأرجعت تحريك الدعوى الجنائية عن واقعة السب والقذف إلى الطريق المباشر – وبناء على ذلك أقامت الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) الجنحة رقم 16552 جنح الدخيلة – ضد المشكو فى حقها ( الطاعنة ) بطلب الحكم بمعاقبتها جنائياً وإلزامها بتعويض مؤقت مقداره 2001 جنيه – وانضم إليها المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير فى المطالبة بالحق المدنى استناداً إلى أن سب المتهمة لجميع السيدات المصريات قد أصابهم بأضرار جسيمة وطلب هؤلاء المتدخلون تعويضاً مماثلاً – ونظرت المحكمة الجنحتين معاً وبجلسة 25/3/2000 حكمت ضد المتهمة بغرامة خمسة آلاف جنيه وتعويض مقداره 2001 جنيه للمدعية بالحق المدنى وبتعويض مماثل للخصوم المنضمين إليها فى الدعوى، كما تقدمت المطعون ضدها الأولى بطلب إلى وزير الداخلية فى 11/6/2000 قيد برقم 1664/ع لمنع السيدة المذكورة من دخول جمهورية مصر العربية استناداً إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وأرفقت بطلبها صورة التحقيقات التى أجريت فى القضية رقم 14523 لسنة 1999 جنح الدخيلة والحكم الصادر فيها إلا أنه لم يستجب لطلبها مما يشكل قراراً سلبياً يحق لهم الطعن فيه أمام القضاء، كما يحق لهم أن يطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه نظراً لاعتياد الطاعنة قضاء أشهر الصيف فى مصر وحفاظاً على كرامة المصريين جميعاً.

 

وبجلسة 9/1/2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهــرة ” الدائـــرة الأولـى”: بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب…”

 

وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بدعوى أن القضاء الإداري لا يملك – طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات – تكليف جهة الإدارة بعمل أو إلزامها بتوجيهات أو أن يحل نفسه محلها فى وظيفتها – على أساس أن ذلك ينطوى على تفسير غير سائغ لمبدأ الفصل بين السلطات مؤداه حجب دور القضاء الإداري واختصاصه المقرر بنص الدستور والقانون فى الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية – كما أن القول بعدم صدور قرار إيجابي من السلطة المختصة بإدراج اسم الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر، يتضمن مصادرة على المطلوب، حيث إن ذلك هو ما يطالب به المدعون فى الدعوى.

 

كما شيدت المحكمة قضاءها فى الشق العاجل من الدعوى – بعد استعراض نصوص المواد 34،26،25،16،1 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 والقانون رقم 124 لسنة 1980 – على أساس أن الأجنبى عندما يخرج عن النظام العام على الدولة أو يهزأ بشعبها ويمتهن كرامة أبنائها ويخدش حياءهم وكبرياءهم ويتطاول على حرماتهم وأعراضهم وهو قابع على أرضهم ينعم بالإقامة فيها ولا يكترث بأحاسيسهم ومشاعرهم، فإن إبعاد هذا الأجنبى عن البلاد أو منع دخوله إليها – لا يكون مجرد حق للدولة تترخص فى استعماله كيفما تشاء ولكنه يصبح واجباً عليها والتزاماً قومياً تمليه مصلحة الجماعة والزود عن كرامتها، وبالتالى فإن تقاعس الجهة الإدارية المختصة عن القيام بهذا الواجب يشكل تصرفاً إداريا معيباً يستنهض رقابة القضاء.

 

وكان البادى من ظاهر الأوراق – أن الطاعنة ( وهى سورية الجنسية ) وبإحدى الحفلات الخاصة حدثت مشادة كلامية بينها وبين المطعون ضدها الأولى على أثرها قامت بالتعدى على الأخيرة بالضرب والسب بألفاظ جارحة ليس فى حقها فقط ولكن فى حق جميع المصريات بأن قالت ( أنت مصرية شرموطة وأنتوا يا مصريات بتيجوا بلدنا تشتغلوا خدامات وعاهرات للسواقين بتوعنا)، وحاولت سرقة عقدها وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم الطعين – ويكون هذا المسلك من قبلها قد جاء منافياً للأخلاق والآداب العامة التى تسود المجتمع المصرى، ومن ثم فإن رفض وزارة الداخلية إدراج اسم الطاعنة على قوائم الممنوعين من دخول البلاد يشكل والحالة هذه قراراً إداريا مخالفاً – بحسب الظاهر من الأوراق – لأحكام القانون وغير قائم على سبب يبرره وبذلك يتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن بقاء الحال على ما هو عليه دون صدور قرار بإدراج اسم الطاعنة على قوائم الممنوعين من دخول البلاد يتيح لها العودة إلى مصر فى أى وقت مع ما قد يصاحب ذلك من نتائج لا تحمد عقباها.

 

وإذ لم ترتض الطاعنة الحكم المطعون فيه فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم بالبطلان ومجانبة الصواب ومخالفة القانون وأنه قد صدر مشوباً بالفساد فضلاً عن مجافاته للعدالة والمعاهدات الدولية للأسباب الآتية:

  • عدم إعلان الطاعنة بعريضة الدعوى على عنوانها بالخارج المعلوم يقيناً للمطعون ضدهم وخاصة أنهم أقاموا الدعوى بعد علمهم بمغادرتها البلاد فى 21/5/2000 قبل رفع الدعوى الحاصل فى 14/6/2000 كما أن قلم المحضرين قام بتنفيذ إعلان عريضة الدعوى على العنوان الذى أثبته المطعون ضدهم بالإسكندرية وعلى ذلك يكون الحكم قد صدر بغير إعلان على الإطلاق بما يصمه بالبطلان.
  • عدم قبول الدعوى من المطعون ضدهم من الأولى إلى السادس لرفعها من غير ذى صفة و لانعدام شرط المصلحة وفى بيان ذلك ذكرت الطاعنة أن القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها قد حدد على وجه صريح فى القانون أن الوزير هو مصدر قرار الإبعاد بعد العرض على لجنة الإبعاد المشكلة بالمادة 29 من القانون المذكور ولم يعط الآحاد الناس حق طلب الإبعاد ومن ثم تكون المحكمة قد جعلت الدعوى دعوى حسبة قبلتها ممن تدعى أنها مجنى عليها فى واقعة سب عادية تحدث يومياً بين آحاد الناس رغم أنه قد تخلفت فى هذه الدعوى كافة عناصر شروط قبول الدعوى.
  • عدم قبول الدعوى لانعدام القرار السلبى تأسيساً على أن القرار السلبى لا يوجد إلا حينما تكون الإدارة ملزمة بإصداره بمقتضى القانون دون أن يكون لها الخيار أو السلطة التقديرية فى إصداره من عدمه طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وحيث إن وزير الداخلية ليس ملزماً بإصدار قرار إبعاد الأجنبى وإنما يتمتع بسلطة تقديرية فى إصداره خولها المشرع إياه وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حيث اعتبر عدم إصدار وزير الداخلية لقرار إبعاد الطاعنة بمثابة قرار سلبى يجوز الطعن عليه.
  • إن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال استنادا إلى أن هذا الحكم قد بنى على الحكم الصادر فى الجنحة 16552 لسنة 1999 فى حين أن هذا الحكم تم استئنافه من قبل الطاعنة فلا يكون نهائياً ولا باتاً فضلاً عن أن محكمة جنح الدخيلة قضت فى قضية النيابة العمومية رقم 14523 لسنة 1999 بجلسة 25/3/2000 ببراءة الطاعنة من تهمة الضرب ورفض الدعوى المدنية وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتا لعدم طعن النيابة العامة عليه بأى وجه من أوجه الطعن، كما أصدرت النيابة العامة قرارها فى شأن اتهام الطاعنة بسرقة العقد بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وبلاغ الشاكية بشأن واقعة سب المصريات يدل على أنها متجنية فيه لتناقض أقوالها مع بعضها، ولا يتصور فى حفل يقام تحضره حوالى من 800 إلى 900 سيدة مصرية من نخبة المجتمع وتسب فيه الطاعنة المصريات جميعاً على النحو الموصوف فى الحكم المطعون فيه وبعدها تخرج الطاعنة على قدميها سالمة من غير سوء فضلاً عن أنه قد شهد مع الطاعنة رئيس محكمة مصرى وثلاث سيدات من كرام القوم الحرائر، وبالإضافة إلى ما تقدم فإن محكمة الجنح قد أدانت الطاعنة وثلاثاً من شاهدات الإثبات فى واقعة البلاغ الكاذب بحكمها الصادر فى الجنحة المباشرة رقم 19137 لسنة 1999 جنح الدخيلة والقاضى بتقديم الطاعنة وشهودها المذكورات بتغريم كل متهمة 2000جنيه وتعويض مؤقت للطاعنة 2001 جنيه وهؤلاء الشاهدات هن صاحبات رواية السب ومن ثم فإن ما بنى عليه الحكم الطعين يؤكد الفساد فى الاستدلال الذى شابه.
  • إن الحكم المطعون فيه ناصر المطعون ضدها الأولى والسيدات المصريات دون سند صحيح بالأوراق بدعوى أن الحكم قد بنى على اتهام كيدى لم يثبت من الأوراق قوامه افتراء من الشاكية وصاحباتها وقد استند إلى أدلة ثبت كذبها.

 

ومن حيث إنه عما تنعاه الطاعنة على الحكم بالبطلان لعدم إعلانها بعريضة الدعوى وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن فإنه لما كانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه (تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى).

 

وتنص المادة 25 من ذات القانون على أنه ( يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الطلب…… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول……) وتنص المادة 30 من القانون سالف الذكر فى فقرتها الثانية على أنه (ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام) .

 

وتنص المادة 6 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على أنه (كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة…..).

 

كما تنص المادة 9 من ذات القانون على أنه ( يجب أن تشمتل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: 1-…….. 2-………. 3-……… 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومواطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له.

5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالتسليم) .

 

وتنص المادة 10 من القانون سالف الذكر على أنه ( تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون….).

كما تضمنت المواد 13،12،11 من القانون آنف الذكر الأحوال الأخرى التى يتم فيها تسليم صورة الإعلان.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة وبصفة خاصة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية لاتصال هذا النوع من المنازعات بالمشروعية وسيادة القانون التى يقوم عليها نظام الدولة بصريح نص المادة 64 من الدستور فإن المشرع قد أناط بمعاونى القضاء بمجلس الدولة تحت إشراف المحكمة المختصة وجوب إعلان عريضة الدعوى إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن وإخطار الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى مجلس القضاء أمام أية محكمة من محاكم مجلس الدولة – وقد حددت المادة 25 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر الوسيلة التى يبلغ بها قلم الكتاب عريضة الدعوى وهى أن يتم إعلانها بالبريد بخطاب مسجل بعلم الوصول، كما يمكن إعلانها عن طريق المحضرين طبقاً للأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات – فى حين أن المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 آنفة الذكر لم تحدد الوسيلة التى يبلغ بها قلم الكتاب ذوى الشأن بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومن ثم يجوز الإخطار بميعاد الجلسة بأية وسيلة سواء عن طريق البريد أو الإعلان بواسطة المحضرين أو بغير ذلك، إلا أنه يتعين وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بتاريخ الجلسة إليهم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة بإجراءات إخطار صحيحة تتحقق من بلوغ غايتها المحكمة المنظور أمامها الدعوى وذلك يجعل القاضى الإداري ذاته مسئولاً عن الإشراف على أداء العاملين فى قلم كتاب المحكمة لواجبهم فى إعلان عريضة الدعوى وفى الإخطار كتابة بتاريخ الجلسة لذوى الشأن جميعاً لتمكينهم أنفسهم أو بوكلائهم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها ومباشرة كل ما يحتمه ويخول لهم مباشرة حقهم فى الدفاع عن مصالحهم وعن الشرعية وسيادة القانون  فى ذات الوقت، الأمر الذى يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن بل بحسن سير العدالة ذاتها وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخصومة القضائية فى المنازعات الإدارية ومن أجل ذلك حرص الدستور على النص فى المادة 69 منه على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجميع المواطنين – ويمثل ذلك أصلاً عاماً من أصول التقاضى سواء أمام القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة أم أمام أية جهة قضائية أخرى، فلا خصومة بلا طرفين، يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً فى ساحة العدالة فى مواجهة الطرف الثانى وتحت إشراف القاضى الطبيعى للمنازعة، ومن ثم يترتب على إغفال هذا الأصل العام وإهداره و هو أحد الأسس الجوهرية للنظام العام للتقاضى – إذا لم إلا يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحه – وقوع عيب شكلى جوهرى فى الإجراءات يخالف النظام العام القضائى بإهداره حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان كفله الدستور وهو حق الدفاع الذى يحرم من مباشرته أمام القضاء – وحتمية الإهدار لصالح الخصم الذى وقع هذا الإهدار لحقه، الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب على صدوره فى خصومة وفى منازعة لم تنعقد بمجلس القضاء قانونا حيث تخلف أحد طرفيها عن الدفاع عن حقوقه ومصالحه وانفرد بدون وجه حق بالمخالفة للدستور وللنظام العام القضائى بإبداء وجهة نظره ومطالبه فى ساحة العدالة طرف واحد – الأمر الذى يحتم عدم الاعتداد بأى أثر قانونى تحميه الشرعية – بناء على هذا الانفراد الموصوم بالمخالفة الجسيمة للدستور والقانون من أحد الخصوم بساحة العدالة وعلى ذلك فإنه يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب جوهرى فى الإجراءات والإضرار بالخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ومن ثم فإن إغفال الإعلان والسير فى إجراءات الدعوى دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات , وبالتالى يكون الحكم الصادر فى مثل هذا النزاع معيباً ولا أثر لـه لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة .

 

ومن حيث إنه – وبناء على ما تقدم – فإنه لما كان الثابت من مطالعة محضر إعلان أصل عريضة الدعوى – موضوع الطعن الماثل – إنها أعلنت بواسطة المحضرين للمدعى عليهما الأول ( وزير الداخلية ) وبالتالى ( مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية , ولم تعلن للمدعى عليها الثالثة ( الطاعنة ) على موطنها الوارد وهو فيلا قاسم شارع النخيل بناحية العجمى البطاش – قسم الدخيلة بالإسكندرية ) وخلت الأوراق من أى دليل يفيد إعلانها بعريضة الدعوى بواسطة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى عن طريق البريد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولم يثبت من الأوراق أنها أخطرت كتابة بتاريخ أول جلسة نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقم الدليل من الأوراق على إعلانها بميعاد أية جلسة من الجلسات التى تدوول فيها نظر الدعوى على موطنها المذكور ووصول العلم بتاريخ الجلسة إليها .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان الثابت أن الطاعنة لم تعلن بعريضة الدعوى ولم  تخطر بميعاد أى جلسة من الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم تحضر فى أية جلسة من الجلسات التى تدوول فيها نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالى لم تتمكن من الشخوص أمام المحكمة سواء بنفسها أو بوكيل عنها وإبداء دفاعها وهو الغرض الذى يبغيه المشرع من هذا الإعلان ومن ثم فإن الإجراءات يكون قد  شابها عيب جوهرى من النظام العام يبطلها ويؤثر فى الحكم مما يستتبع القضاء ببطلانه لقيامه على هذه الإجراءات الباطلة نزولاً على مقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

ومن حيث إنه ومن وجه آخر فإنه لما كانت الطاعنة لم تحضر أيا من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة  القضاء الإدارى ولم تبد دفاعها فيها وإبداء الطلبات الختامية فى الدعوى ومن ثم تكون غير مهيأة للفصل فيها , و بالتالى يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

 

ومن حيث إنه لما تقدم يكون هذا الوجه من الطعن قائما على أساس من القانون , مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مع إلزام المطعون ضدها الأولى بمصروفات هذا الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصروفات هذا الطعن .

 

       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                  رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى