موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 9850 لسنة 46 ق- عليا

            بسم الله الرحمن الرحيم

با سم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

 

                    *****************

بالجلسة المنعقدة علنا  برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

     محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم              

نائب رئيس مجلس الدولة

                                                       ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / 

                       غبريال جاد عبد الملاك     ود0عبد الفتاح صبرى أبو الليل           

               و       عطية عماد الدين نجم       و       أحمد محمد حامد

                                                                                   نواب رئيس مجلس الدولة                                  

 وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ 

              د محمد عبد المجيد إسماعيل               مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /

                    سيد سيف محمد حسين               أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر

                 

                                   *************************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9850 لسنة 46 ق- عليا

المقامة من

حجاج أمام مصطفى أمام

ضــــــــد

                                          1- وزير العدل    بصفته 

                                 2- مدير علم إدارة المحاكم   بصفته

                                       فى القرار الصادر من مجلس

                                           بمحكمة بنها الإبتدائية                                     

                                   فى الدعوى رقم 1 لسنة 2000 

                                          بجلسة 23/9/2001                      

  الإجراءات :

******** 

                 فى  يوم الأربعاء الموافق  2 /8/2000 أودع الأستاذ /  حسن محمد سامى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  تقرير الطعن الماثل فى القرار مجلس التأديب المشار إليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ما يوازى آجر شهرين من راتبه 0  

 

           وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع وكافه الآثار المترتبة  عليه 0

 

           و أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما فى مواجه هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق 0   

 

           وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرها مسببا  بالرأى القانونى  ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، ونظرت دائرة فحص الطعون  الطعن  على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ، وبجلسة 19/4/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرةالخامسة ( موضوع )  لنظر ه بجلسة 30 /6/2002  0

 

         وتدوول الطعن أمام المحكمة بجلسة المشار إليها وعلى النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/3/2003 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة ألتمس فيها الحكم ببراءته ، وقد تحددت جلسة لإصدار  الحكم ،  وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته   المشتمله على أسبابه  ومنطوقة لدى النطق به 0       

 

المــــــحكمــــة

*********

          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة   و  المداولة قانونا  0   

 

         ومن حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية من ثم فهو مقبول شكلا 0

 

         ومن حيث إن عناصر النزاع -تتحصل  حسبما يبين من الأوراق  والمستندات – فيما ورد بمذكرة السيد الأستاذ المستشار سعيد عابدين الرئيس بمحكمة بنها الابتدائية ، والمقدمة إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أن حجاج أمام حجاح سكرتير جلسة الدائرة السابعة – إيجارات – رئاسة مقدم المذكرة قدمه مذكرة ضمنها أن الدعوى رقم 1121 لسنة 1997 إيجارات  فيها كانت مقيدة بالإطلاع بجلسة 30/1/1999 ثم مد آجل الحكم بجلسة 24/4/1999 ، إلا أنه أكتشف فيما بعد أن الحكم فيها  صدر بالجلسة الأولى ، وأضاف السيد الأستاذ الرئيس بالمحكمة إن الدعوى المذكورة حجزت للحكم فيها بجلسة 30/1/1999 وبالفعل صدر فيها بذات الجلسة حكم منه للنزاع فيها ، وتم كتابة الحكم بمحضر الجلسة والتوقيع عليه منه ، وتم أيضا إثبات إيداعه بأجنده إيداع الأحكام ، وقد اثبت الموظف المذكور التأجيل بأجنده  الجلسات مخالفة لواقع الأمر وإهمالا منه فى أداء واجبات وظيفته ، وأن ذلك سيترتب عليه ضياع حق المدعى عليه الصادر ضده الحكم فى الطعن عليه ، كما قدم المدعى بجلسة فى الدعوى المذكورة الصادر ضده الحكم فيها – أحمد محمد عثمان الأخضر – بشكوى بذات المضمون إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة ، وقد جرت التحقيقات فى الواقعة بناء على قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة 0

 

          وقد صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم بإحالة الموظف المذكور وآخرين لمحاكمتهم تأدبيا أمام مجلس تأديب بمحكمة بنها لما نسب إليهم 0

 

          وبجلسة 5/6/2000 أصدر المجلس المذكور القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة المحال (  الطاعن ) حجاج إمام حجاج بخصم ما يوازى أجر شهرين من راتبه  وشيد المجلس قرارة على أن المحال المذكور لم يؤد عملة بدقه وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى و خالف القوانين المعمول بها حيث أهمل إهمالا جسيما فى وجباته الوظيفية بأن أثبت بيومية الجلسة أن الدعوى رقم 1121 لسنة 1997 إيجارات  بنها قد مد آجل الحكم فيها من جلسة 30/1/99 إلى جلسة 24/4/99 على خلاف الحقيقة حيث صدر الحكم فى الدعوى بجلسة 30/1/99 مما ترتب عليه ضياع حق المدعى عليه الصادر ضده الحكم الصادر ضده الحكم فى الطعن على الحكم بطريق الاستئناف فى ميعاده مخالفا بذلك نص المادة 165 من قانون السلطة التنفيذية رقم 49 لسنة 1972  والمادتين ( 76 /1 ، 78/ 1 ) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته 0

 

       ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسا الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم مذكر ة بدفاعه أمام مجلس التأديب أرفق بها أجنده الجلسات ، والتى يتبين منها إنه – فى خلال الفترة من 30/1/99 وحتى 30/4/1999 – هناك أحكام يتم تعديلها بعد قيدها بالآجندة بمعرفة السيد المستشار رئيس الدائرة ، ومن ضمنهاالحكم فى الدعوى محل النزاع رقم 1121 لسنة 1997 والذى قد أجل  الحكم فيه بجلسة 24/4/1999 ، كما أن الثابت من الاطلاع على على دفتر إيداع مسودات الأحكام الخاصة بالدائرة فى الفترة من 1/1/  99 وحتى 30/9/99 وخاصة يوم 30/1/1999 يتبين أن الحكم الصادرفى الدعوى 1121 لسنة 1997 إيجارات –  المحال بشأنه الطاعن لمجلس لتأديب – قدم إيداع مسودة حكمها بتوقيع مختلف وبقلم مختلف مما يدل دلالة واضحة لا يساورها أدنى شك أن القلم السابق استخدمه فى توقيع أحكام ذلك اليوم يختلف عن توقيع هذا الحكم مما يدل على أن هذا الحكم قد ورد بعد ذلك اليوم بأرقام أخرى 0

 

 

         وإنه بسؤال المختص بمراجعة الرسوم فى التحقيقات عن أحكام 30/1/99 أوضح بأن هذه الدعوى قام بمراجعتها ، وقد فطن إلى هذا الخطأ فى تسجيل الحكم المشار إليه ، وكان من الواجب عليه أن ينبه الطاعن إلى هذا الخطأ ، كما أن كثرة العمل المسند إلى الطاعن ومرضه يؤديان إلى إ ثقال كاهله بالأعباءوالتى تؤدى إلى وقوع مثل هذه الأخطاء، كما يشهد سجل الطاعن الوظيفى له بالكفاءة والاقتدار وحسن السمعة مما يكون شفيعا لرفع هذا الجزاء عنه 0

 

         ومن حيث إن الثابت من ملف التحقيق المرفق بالطعن  أن رئيس الدائرة السابعة تقدم بمذكرة  فى 3/5/99 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية ، ضمنها أن / حجاج إمام حجاج قدم له مذكرة ضمنها أنه تبين أن الدعوى 1121 لسنة 97 كانت مقيدة بالأحكام جلسة 30/1 ومد آجل الحكم فى الأجنده إلى 24/4 وتبين أن الحكم صدر بجلسة 30/1/99 ولم يكتشف هذا الخطأ إلا فى 24 /4  ، ولدى سؤاله قرر أن هذا الخطأ حدث سهوا لأن هذه الفترة كانت فترة تفتيش إدارى ، وفى يوم 30/1/ لم ترد كل القضايا المحجوزة للحكم ووردت هذه الدعوى فى يوم الاثنين  ، ويترتب على ذلك إنه فى يوم السبت 30/1 ذكر له السيد الأستاذ عضو يسار الدائرة أن هذه الدعوى مد آجل  الحكم فيها ، ولم يذكر له التاريخ  على وجه التحديد ، وحينما وردت القضية  يوم الاثنين ½ لم يتذكر إنه مد آجل الحكم فيها ودخلت بين قضايا المرافعة ، ونظرا لتأخر كتابة الحكام ثم مراجعتها فى شهر مارس ولم يكتشف الخطأ إلا يوم 24/4 وتم تحرير مذكرة بهذا الشأن للسيد رئيس المحكمة وبسؤاله عن قيامة بتسليم صورة تنفيذية للمطالبة بالأتعاب بعد مراجعة رسومها فى 11/3 قرر أنه لم يتنبه إلى ذلك الخطأ بعد ذلك لكثرة العمال المكلف بها و التفتيش فى هذه الفترة واعتلال حالته الصحية ونفى أن تكون هناك علاقة بينة وبين أى من الطرفي الدعوى (ص2 من ملف التحقيق وما بعدها ) 0

 

        ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن  القائم على الثابت من أجندة الجلسات من اختلاف  القلم    السابق استخدامه فى توقيع ذلك اليوم يختلف عن توقيع هذا الحكم مما يدل على أن هذا الحكم قد ورد بعد ذلك اليوم بأيام أخرى ، فأن ذلك ليس من شأن أن ينتفى ثبوت المخالفة  فى حق الطاعن  ، خاصة أنه لم يشير إلى ذلك الأمر أثناء التحقيق معه مما يكشف عن محاولة الطاعن للتشكيك فى صحة الاتهام المنسوب إليه  ، وهى لا تعدو أن تكون وسيلة يهدف بها تبرئة ساحته والإفلات من العقاب ، فأنه لا تثريب على مجلس التأديب أن هو التفت عن الرد على هذا الوجه ذلك أن القاضى التأديبى يتمتع بحرية كاملة فى مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينه ، للقاضى أن يحدد بكل حرية طرق الإثبات التى يقبلها ويرتضيها وفقا لظروف المعروضة عليه ، وللقاضى التأديبى أن يستند إلى مايرى أهميته ويبنى عليه اقتناعه ، وأن يهدر ما يرى التشكيل فى آمرة و يطرقه من حسابه ، فاقتناع القاضى  التأديبى هو سند حصانته 0

 

       ( فى هذا المعنى الطعن رقمم 3003 لسنة 31 ق بجلسة 20/2/1998 ) 

 

       وحيث إنه عن الأوجه الأخرى التى ساقها الطاعن سواء تلك التى تتعلق بعدم قيام المختص بمراجعة الرسوم بتنبيه الطاعن إلى خطأ  ، أو تلك التى تتعلق بكثرة لأعمال ومرضه فأن أى منها لا ينفى ثبوت التهمة فى حقه ذلك أن الثابت من سؤال سعيد السيد عبد الغنى  رئيس قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة قرر أن الدعوى رقم 1121 / 1998 عرضت للمراجعة ضمن أحكام جلسة 30/1/1999 وتم مراجعتها فى 8/3/1999 وسلمت لسكرتير الجلسة بذات اليوم وإنه ليس مسئولا عن خطأ فى تاريخ صدور الحكم فى الدعوى بالنظر إلى أن يختص بمراجعة القضايا المحكوم فيها فقط دون أن يكون مسئولا عن مراجعة الأجندة ، وكذلك فأن كثرة الأعمال ليست من الأعذار المعفية من العقاب 0  

 

       لما كان ذلك ما تقدم ، وكان الثابت أن القرار المطعون بجلسة قد عول على ماهو ثابت بالأوراق  من أن الدعوى 1121 لسنة 1997 المقامة من ورثة حبيب مجلى ضد أحمد محمد عثمان فقد صدر الحكم فيها بجلسة 30/1/1999 وثابتا ذلك فى محضرها  الموقع بجلسة من رئيس المحكمة – رئيس الدائرة- وسكرتير الجلسة ( الطاعن ) ، وإنه ثابت من سجل مراجعة القضايا الخاص بقلم مراجعة الرسوم أن الدعوى المذكورة روجعت فى 8/3/1999  وسلمت لسكرتير المحكمة فيها جلسة 30/1/1999 وتأشر بمد آجل الحكم بجلسة 24 /4/ 1999 وأنتهاء قيدت بجلسة 24/1999 تحت رقم 64 رول ، وغير مؤشر قرينها بأية تأشيرات ،والثابت إيداع الحكم فى   الدعوة فى دفتر إيداع المسودات بجلسة 30/1/1999 والثابت بجدول الإيجارات أن الدعوى متداولة فى جلسة 24/4/1999 وغير مؤثر قرينها بالحكم الصادر فيها ، كما تبين وجود تأشيرة على أصل الحكم بتسليم صورة بالأتعاب برقم 226 صورة فى 11/3/1999ورد بأقوال أحمد محمد عثمان الأخضر ،و سعيد السيد عبد الغنى رئيس قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة وأعترف الطاعن فأن القرار المطعون فيه يكون قد استخلص استخلاصا سائغا  من أصول تؤدى إليها وتنتجها ماديا وقانونيا ويكون النعى عليه فى غير محلة متعينا رفضه 0

 

      وتجدر الإشارة إلى أن مراعاة الأمانة فى أداة واجبات الوظيفى هو أمر واجب بالنسبة للعاملين فى الدولة ، وهذا الالتزام أوجب وأولى بالنسبة للعاملين بمرفق العدالة ، ولأن الإخلال بواجبات الوظيفية وعدم مراعاة الأمانة بين العاملين بالمحاكم من شأنه أن يغير الثقة فى هذا المرفق ، ويهدر الحقوق ، ويخل باعتبارات الأمن من القانونى أحد دعامات الاستقرار فى المجتمعات  ، يدنس  ساحة المحراب المقدس الذى يعد الملجأ الأخير أمام أفراد الشعب ، طلبا للحماية واستشراقا للعدالة ، ومن ثم فأن تقويم الانحراف الذى يقع من هولاء العاملين أكثر إلى ما تبعا لاختلاف الموازين والمعايير المتعلقة بهذا المرفق 0 

 

     وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم ما يوازى أجر شهرين من راتبه ، فأنه يكون قد وقع الجزاء الذى يستأهله الطاعن حقا وصدقا وعدلا 0

 

     وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى ثبوت المخالفة فى حق الطاعن وبمجازاته بالخصم من راتبه لمدة شهرين يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن غير قائم على سبب صحيح يبرره من الواقع أو القانون متعينا الحكم برفضه 0

 

                 

فلـــــــــهذه الأسباب

**********

حكمت المحكمـــــة :-

                    بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا  0

                    صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم        من             سنة

               1424هـــ ،  والموافق السبت 7/2/2004 ذلك بالهيئة المبينة  بصدره           

 

سكرتير المحكمة                                                 

 رئيس المحكمة  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى