موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعنين رقمى 4506 لسنة 39 ق عليا.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة ” موضوع “

بالجلسة المنعقدة برئاسةالسيدالأستاذالمستشار/ السيد محمد السيد الطحان

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  محمود اسماعيل رسلان        نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشـــــــار /  احمد محمد حامد محمد               نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ محمد عادل سيد عبد الرحيم بريك           نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الاستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــار/ محمد عبد المنعم شلقانى         مفوض الدولـــــــــــــــــة

وحضور السيــــــــــــــــــــــــد/ سيد سيف محمد                       أمين الســـــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 4506 لسنة 39 ق عليا.

المقام من

رئيس جامعة عين شمس ” بصفته ”

ضـــــــــد:

كمال محمد جعفر

بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها فى الطعن رقم 14 لسنة 26ق بجلسة 13/7/1993

الاجـــــــــــراءات  :

بتاريخ 11/9/1993 اودع الاستاذ / هدايا عطية حسن عيسى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها فى الطعن التأديبى رقم 14 لسنة 26ق بجلسة 13/7/1993 والذى قضى فى منطوقه ” بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه الصادر بتاريخ 24/8/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من اثار .

وطلب الطاعن بصفته – للاسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به  .

واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باعادة الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 26ق الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيه مجددا بهيئة اخرى .

ونظر الطعن امام الدائرة السابعة – فحص – بجلسة 7/5/2003 ، وبجلسة 7/40/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة الخامسة ” فحص ” للاختصاص ونظرالطعن امام هذه الدائرة الاخيرة بجلسة 28/9/2004 وبالجلسات التالية لها حيق قدم الحاضر عن الجامعة الطاعنة حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، وبجلسة 25/12/2006 قررت الدائرة الخامسة ” بحص ” احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ” الدائرة الخامسة –موضوع ” وحددت لنظره جلسة 27/1/2007 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث اودع الحاضر عن الجامعة الطاعنة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 24/11/2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/12/2007 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال اسبوع ، وبهذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فانه مقبول شكلا .

وحيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه – ان المطعون ضده كان قد اقام الطعن التأديبى رقم 14 لسنة 26/ ق بايداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 6/1/1992 طالبا فى ختامها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، وما يترتب على ذلك من اثار ، وذلك على سند من ان القرار المطعون صدر بتاريخ 24/8/1991 وتظلم منه بتاريخ 14/10/1992 ، ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون لانتفاء ركن السبب وذلك لانه صدر على اساس انه اتى بالافعال الموضحة بالتحقيقات والتى تدل على سوء السلوك والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المهنى ، اذ ان المدعو/ اسامة عزت زيدان تقدم بشكوى لمدير مطبعة الجامعة اتهمه فيها ببذر تدور الشكوك فى نفسه من ناحية زوجته المدعوة حسناء زكى العاملة بمطبعة الجامعة المقابلة له يوم 1/6/1991 واخبره بضرورة ابتعاد زوجته عن السيدات العاملات بالمطبعة لان بعضهن يترددن على شقق بعض الرجال الذين يعملون معهن وانهن يريدن التأثر على زوجته ويحاولون مصادقتها ، وانه قد خلت اوراق التحقيقات من ثمة دليل على اتهامه بارتكاب المخالفات المنسوبة اليه ولم يقم دليل على قيامه بالقذف فى اعراض العاملات بالمطبعة وكل ما اثير حول هذه المسألة نتج عن قول زوج احدى الموظفات بالجامعة اسامة عزت زيدان والذى ضمن شكواه قيامه ” اى الطاعن ” بالتشهير بالنساء العاملات بالمطبعة امامه وضرورة منع اختلاط زوجته بهن ولا يوجد دليل من الاوراق يؤيد ما قرره الشاكى المذكور ، اذ ان شهود الواقعة قرروا ان الطاعن قد اقر بصحة الواقعة المنسوبة اليه واعتذر عنها امامهم وان الاعتذار بمثابة اقرار وان الاعتذار كان بحضور رئيسه المباشر / ابراهيم عطية ، فى حين ان ابراهيم عطية انكر تماما قيامه بالاعتداء للشاكى وبالتالى يتضح عدم صحة ما نسب اليه ، كما طلب ” اى الطاعن ” مواجهته بشهود الاثبات ، كما طلب استدعاء شهود نفى الا ان المحقق التفت عن ذلك مما يعد اخلالا بحق الدفاع ، كما ان الواقعة على فرض تصديق الشاكى فيما قرره ، لا تستأهل عقوبة الخصم خمسة عشر يوما وقد ثبت انتفاء الدليل على ارتكابه الواقعة ، كما لم يوقع عليه جزاء طوال مدة عمله ، وخلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .

وبجلسة 13/7/1993 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/8/1991 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ، وما يترتب على ذلك من اثار ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ان القرار المطعون فيه قد صدر بناء على اتهام الطاعن بالمخالفات الاتية :

1 – قيام الطاعن بالسب والقذف فى اعراض الموظفات العاملات بالمطبعة واتهامهن باقامة علاقات غير شريفة.   2 – بذر بذور الشك فى نفس الزوج / اسامة عزت زيدان على زوجته من امكانية تأثير سيدات المطبعة عليها وجدها معهن الى طريق الرزيلة ، كما انه يسلك مسلكا شائنا فى تعامله مع الانسات والسيدات اثناء العمل سواء فى حديثه او تصرفاته معهن ، وان الثابت من التحقيقات ان القرار المطعون فيه صدر بناء على التحقيقات التى اجرتها الجامعة فى الشكوى التى تقدم بها / اسامة عزت زيدان زوج العاملة/ حسناء زميلة الطاعن فى العمل ، بأن المشكو فى حقه ” اى الطاعن ” اقام بأصطحابه خارج الجامعة بميدان العباسية وقرر له انه يتعين عليه اصطحاب زوجته فى الذهاب للعمل والعودة وذلك خوفا عليها من تأثير سيدات اخرى يعملن فى المطبعة ولديهن شقة مفروشة يمارسون فيها الدعارة ، وقد قرر فى التحقيق كل من / عمر عبد الرحيم رئيس وحدة امن كلية العلوم ومختار عيد بدوى معاون الامن – ان اسامة عزت زيدان قد واجهه الطاعن بالاقوال سالفة الذكر وقد قام الطاعن بناء عليها بالاعتذار له ، وقد فسرت جهة الادارة اعتذار الطاعن لاسامة عزت زيدان بمثابة اعتراف بما سرده فى حقه وانتهت بالتالى الى ثبوت المخالفتين الاولى والثانية والصادر بناء عليها القرار المطعون فيه فى حق الطاعن ، كما اسندت جهة الادارة المخالفة الثالثة الخاصة بتصرفات الطاعن العير لائقة مع زميلاته الى ما قرره محمود احمد احمد عويس ملاحظ امن المطبعة من ان الطاعن كان يقول دائما على السيدة/ حسناء زكى انها اجمل واحدة واشيك واحدة فى المطبعة ، وانتهت ادارة الشئون القانونية الى ثبوت المخالفات الثلاث فى حق الطاعن .

وانه عن المخالفة الاولى فان الطاعن لم يعترف بما واجهة به اسامة عزت زيدان زوج السيدة/ حسناء زكى امام رجال الامن من انه قال له ان هناك سيدات بالمطبعة لديهن شقة مفروشة ويذهبن اليها مع الرجال العاملين بالمطبعة ، بل انه التزم الصمت ومن القواعد الاصولية انه لا ينسب لساكت قول اى لا يمكن تفسير سكوت الطاعن على انه اعتراف منه بما اسنده اليه اسامة عزت زيدان هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان الثابت من التحقيقات ان رجال الامن ” ضابط الشرطة – ومعاون الامن ” لم يقرروا صراحة ان الطاعن قد اعترف بما سرده اسامة عزت زيدان ، بل ان كل ما قرروه ان الطاعن عندما سرد عزت زيدان الاقوال سالفة الذكر – التزم الصمت ثم اعتذر لاسامة عزت زيدان – فانه من الناحية الاولى لا يمكن تفسير الاعتذار على انه اعتراف من جانب الطاعن بما اسنده اليه ، اذ لم يقرر شهود المواجهة ” رجال الامن ” ان الطاعن قد اعتذر لاسامة عزت زيدان عما اسنده اليه ، بل جاء الاعتذار بصفة عامة ومطلقة ، كما انه من ناحية اخرى انكر الطاعن فى التحقيقات ما اسنده اليه اسامة عزت وكل ما اعترف به الطاعن انه قال له ان يتعين عليه ” اى على اسامة عزت ” ان يقوم بتوصيل زوجته ذهابا وعودة من العمل ، ومن ثم يمكن تفسير الاعتذار على اساس خوف الطاعن على زميلته زوجة اسامة من معاكسة اى شخص لها فى الطريق العام او فى المواصلات العامة ، ولما رأى ان زوجها لم يتقبل النصيحة وراح يشتكى لرجال الامن اعتذر له عن النصيحة ، ومن ثم فان الاعتذار يمكن ان يفسر بأكثر من تفسير ، ومن ثم فان تفسير جهة الادارة للاعتذار بما يحمل اعتراف يكون قد جانبها الصواب ، هذا بالاضافة الى ان الطاعن قد انكر فى المواجهة الثانية وفى مواجهة اسامة بما اسنده اليه وذلك بحضور نفس رجال الامن الذى حضروا المواجهة الاولى بينهما وذلك بشهادة ابراهيم عطية سيد احمد امام المحكمة ، وبالتالى تكون المخالفة الاولى الصادر بناء عليها القرار المطعون فيه غير ثابتة فى حقه ، وعن المخالفة الثانية فقد ذهب الحكم المطعون فيه بأنه لما كانت واقعة قذف الطاعن لزميلاته العاملات بالمطبعة واتهامهن بالفاحشة وسوء السلوك لم تترتب فى يقين المحكمة ومن ثم فان القدر المتيقن فى جانب الطاعن والذى اعترف به صراحة فى الحقيق انه نصح الشاكى باصطحاب زوجته فى سيارته فى ذهابها وعودتها للعمل ، فان هذه النصيحة لا تؤدى الى زرع الشك فى نفس الزوج تجاه زوجته لانها لا تنطوى على اى اتهام او تلميح باتها ضد الزوجة وانها لا تعدو ان تكون تصحة مصدرها خوف الطاعن على زميلته ممن قد يخدش جبارها او يعرضها لاى خطر ، وبذلك تكون المخالفة الثانية غير ثابتة فى جانب الطاعن ، كما ان المخالفة الثالثة المنسوبة الى الطاعن وهى سلوكه مسلكا شائنا فى تعامله مع الانسات والسيدات اثناء العمل سواء فى حديثه ، او فى تصرفاته معهن ، فانها غير ثابتة فى جانب الطاعن حيث خلت الاوراق من اية وقائع منسوبة الى الطاعن تنطوى على هذا المسلك الشائن ولم يشهد اى ممن سئلوا فى التحقيق بأن الطاعن يسلك هذا المسلك الشائن مع زميلاته اللهم ما قرره واحد فقط من الشهود وهو محمود احمد احمد عويس من ان الطاعن كان ينظر الى زوجة الشاكى بنظرات غير مهذبة ويصفها بأنها اجمل واشيك واحدة فى المطبعة ، فالنظرات طالما لم يصاحبها قول او فعل فلا تعدو ان تكون موقفا سلبيا لا يشكل اى مخالفة تأديبية ، كما ان وصف زوجة الشاكى بالجمال والاناقة لا ينطوى على سلوك شائن بالقول او الفعل الامر الذى تنتفى معه هذه المخالفة عن الطاعن خاصة وان الشاهدين الذين استمعت اليهما المحكمة قد شهدا كلاهما باستقامة مسلك الطاعن مع زميلاته وعدم سبق الشكوى منه بهذا الخصوص ونفى كل منهما حدوث مطاردة او ملاحقة من الطاعن لاى من زميلاته ، وانه لما كانت المخالفات الثلاث المنسوبة الى الطاعن والتى صدر بناء عليها القرار المطعون فيه لم تثبت فى جانب الطاعن فان هذا القرار يكون فاقدا لركن السبب ، وخلصت المحكمة الى حكمها المطعون فيه .

ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال وذلك على سند من ان سكون المطعون ضده اثناء سرد الشاكى / زوج السيدة حسناء وامام رجال امن كلية العلوم  وفى مواجهته ما بدر منه من اتهامه لسيادات المطبعة بأنهن يذهبن لشقة مفروشة لممارسة الرزيلة مع بعض رجال المطبعة ، ووفقا للمجرى العادى للامور لو كان بريئا مما نسب اليه لدافع عن نفسه وطبقا لمنطق الرجل العادى وتصرفاته فى مثل هذه الامور ، اذ كيف يتهم ظلما بهذا الاتهام ويسكت اللهم الا اذا كان غارقا فى الخطأ لرأسه ، ثم كيف يفسر الحكم المطعون فيه اعتداء المطعون ضجه للشاكى بأنه جاء بطبيعة عامة ومطلقة وان ما قرره الشهود بأن المطعون ضده سكت وقدم اعتذاره للشاكى اكثر من ثلاث مرات ، اذ كان بامكان المطعون ضده ان ينفى عن نفه ما نسبه اليه الشاكى ويقرر انه يعتذر عن عدم قبول النصيحة ، وعليه يكون الحكم حمل الالفاظ اكثر مما تحتمل ، كما انه بماذا يبرر الحكم المطعون فيه ان الشاكى ليس من العاملين بالجامعة وانه ليس على صلة بالمطعون ضده تجعله يطمئن له ويحكى له عما يحول بخاطره ، وان شهود المواجهة ليسوا من العاملين بالمطبعة بل من وحدة امن كلية العلوم وان المطعون ضده قرر بأنه لا توجد خلافات بينه وبينهم ، فهل هم افتروا عليه ام حدث ذلك فعلا ، واذا كان المطعون ضده يقوم بدور المصلح الاجتماعى ونصح الشاكى فقط واتهم بعض العاملات بالمطبعة بممارسة الرزيلة ، فلما لم يقم بنصح ازواج باقى العاملان الشريفات معه ، مع ان الهدف النبيل الذى يتمسح به واحد ، ولما اختار زوج هذه السيدة بالذات ، اليس ذلك لحاجة فى نفسه واستعماله تلك الحبل الشيطاية لتعويض اسرة ذلك الزوج حتى اذا ما حانت له الفرصة – على حد تصوره الاعمى – انقض على فريسته ، ومن ثم يكون ابلاغه زوج السيدة حسناء بضرورة توصيلها ذهابا وايابا انما هو نصيحة شيطانية ، وليس كما ذهب الحكم المطعون فيه انها نصيحة للزوج ، فهل هو يقوم بتوصيل زوجته او اخواته خوفا مما قد يخدش حيائهن ، كما ان ما ذهب اليه الحكم من ان الاعتذار يمكن ان يفسر اكثر من تفسير وفسرته جهة الادارة بما يدين المطعون ضده تاركة التفسير الذى يقع فى صالح الطاعن ، فان الحكم يكون قد جانبه الصواب ، اذ انه لا جال لاعمال قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم المعمول بها فى المجال الجنائى لان فيه عقوبة مقيدة للحرية ، ولا يجب التوسع فيها ، كما ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان وصف المطعون ضده للسيدة حسناء بانها اجمل واشيك واحدة ليس فيه مخالفة تأديبية ، فانه اغفل الحكم ما جاء بالتحقيقات على لسان / محمود محمد احمد عويس من ان المطعون ضده كان دائم الوقوف على باب المطبعة ف

 

.

 

 

ار وصول السيدة المذكورة وكان دائما يردد هذه العبارة ، اليس فى وقوفه على باب المطبعة انتظار لوصولها وترديد هذه العبارة اكثر من مرة فيه سوء قصد وغرض غير شريف وانه تحول الى الغزل فى محاسنها وجمالها ، اليس فى ذلك خروج على مقتضى الواجب الوظيفى والاحترام الواجب بين الزملاء ووضع نفسه موضع الشك والشبهات ، وعليه فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه يكون فاسدا فى الاستدلال ، وخلص الطاعن بصفته الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .

وحيث انه عن موضوع الطعن – فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحكمة التأديبية اذا ما استخلصت من الوقائع الدليل على ان المتهم قد قارف ذنبا اداريا يستأهل العقاب ، وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى اليه فان تقديرها للدليل يكون بمأى عن الطعن ، وتدخل هذه الحكمة او رقابتها لا يكون الا اذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضاءها غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها .

وحيث ان الثابت من الاوراق خاصة مذكرة التحقيق الذى اجرته ادارة الشئون القانونية بالجامعة بشأن شكوى/ اسامة عزت زيدان المؤرخة فى 1/6/1991 ضد المطعون ضده باتهامه لبعض سيدات المطبعة بالذهاب الىالشقق المفروشة وممارسة الدعارة – وان المدعوة/ حسناء زكى زوجة الشاكى والتى تعمل بالادارة المالية بالمطبعة قرت ان المشكو فى حقه منذ تعيينها بالقسم فى ديسمبر 1990 وهو يحاول التقرب منها بطريقة غريبة ومرة يستفسر منها عن اسم خطيبها ومرة عن ميعاد زواجها ومرة يسألها هل سيحضر اليوم لتوصيلها ومرة يسألها اين ذهبتم بالامس ومرة اخر يسألها ” انت حامل فى الشهر الكام ” وانها كانت تصده فى كل مرة وتطلب منه عدم الخوض فيما لا يعينه ، وان المشكو فى حقه دأب على الوقوف عند مدخل باب المطبعة لدى موظفى الامن ويلاحقها بنظرات غير مهذبة حال دخولها وخروجها وانه يوم 1/6/1991 اثناء توصيل زوجها لها الى المطبعة بسيارته وحال رجوعه اوقفه المشكو فى حقه وركب معه السيارة وطلب منه ان يقابله خارج الجامعة لامر لملاحقة الشاكية بنظرات غير مهذبة اثناء حضورها وانصرافها كما انه كان دائم القول على المذكورة بأنها اجمل واحدة فى المطبعة واشيك واحدة وانه يستطيع ان يجعلها تترك خطيبها وان تتزوجه هو ، لدرجة انه قد منعه ” ملاحظ الامن المذكور ” ذات مرة وطلب منه البعد عنها لكونها متزوجة ولكنه لم يستجب ، كما ان طريقة كلامه مع السيدات والانسات خارجة ولا تستغيثها اى منهن لدرجة انه ذات مرة رأى واقعة قيامه ” اى المشكو فى حقه ” يمد اصابع يده على كتفى احدى العاملات قائلا لها فستانك جميل جدا وشيك النهاردة ” فردت عليه بالسب ، وقد انكر المطعون ضده محاولة تقربه من الموظفة/ حسناء زكى زوجة الشاكى ، وانكر وجود خلافات سابقة بينه وبين محمود محمد احمد عويس معاون الامن ، كما انكر ما قرره هذا الاخير بالتحقيقات ، واعترف بركوبه السيارة مع زوج السيدة/ حسناء وانه هو الذى اخذه ” اى زوج السيدة المذكورة ” الى ميدان العباسية لمدة دقائق استفسر فيها عن اسباب قلقه وانه طمأنه وريحه وان زوج المذكورة شكره على ذلك ، وان طلبه من زوجها توصيلها على سبيل المجاملة ليوفر لها المشوار ويرحمها من زحمة المواصلات ، وانكر واقعة تحدثه عن السيدات المحجبات بالمطبعة السابق بينه ، وان السيدة حسناء قامت بسبه وقذفه بالشتائم بمكتب امن كلية العلوم امام السيد/ ابراهيم عطية حيث قالت له ” انا هضربك بالجزمة ” دون ان يوجه لها اى كلام ولكن كان الكلام يدور مع زوجها ، ومن ثم فانه يخلص مما تقدم وعلى وجه اليقين ثبوت قيام المطعون ضده بالادلاء بالحديث السابق لزوج السيدة حسناء زكى وذلك بقيامه بالقذف فى اعراض الموظفات المحجبات بالمطبعة واتهامهن باقامة علاقات غير شريفة وحاول بذر بذور الشك فى نفس الزوج اسامة عزت زيدان من اماكنية تأثير سيدات المطبعة عليها وجرها الى طريق الرزيلة ، وسلوكه سلوكا شائنا فى تعامله مع الانسات والسيدات اثناء العمل سواء فى حديثه او تصرفاته ، وهو ما يشكل فى حقه مخالفة تأديبية قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى باخىله بكرامة الوظيفة وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب ، واذ صدر القرار رقم 5724 بتاريخ 9/9/1991 المطعون فيه بالطعن التأديبى بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لاقترافه هذه المخالفات ، فانه يكون قد استخلص النتيجة التى انتهى اليها استخلاصا سائغا من وقائع تنتجه متعينا القضاء برفض الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 26/ق الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بالغاء القرار المطعون فيه على سند من تفسير اعتداء الطاعن للشاكى بأنه جاء عاما ويمكن ان يفسر لاكثر من تفسير ، او انه لا ينسب لساكت قول تبريرا لعدم رد الطاعن على اسامة عزت زيدان فيما نسبه اليه ، او ان نظرات الطاعن ” المطعون ضده ” الى السيدة/ حسناء طالما لم يصاحبها قول او فعل لا تعدو ان تكون موقفا سلبيا لا يشكل اى مخالفة تأديبية كما ان وصف زوجة الشاكى المذكورة بالجمال او الاناقة لا ينطوى على سلوك شائن بالقول او الفعل ، فهذا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فى اسبابه انما هو تفسير للمخالفات الثابتة فى حق المطعون ضده لا يتفق مع ما قررته زوجة الشاكى والمقدم / عمر عبد الرحمن ومختار عيد بدوى ومحمود محمد احمد عويس وما اعترف به المطعون ضده بخروجه مع الشاكى الى ميدان العباسية والدردشة معه وطلبه منه توصيل زوجته الى العمل ذهابا وايابا وسكوت المطعون ضده عن الرد على ما نسبه الشاكى اليه فى حضور الشهود السابق ذكرهم ونفى او انكار ما واجهه به الشاكى امامهم من حديث دار بينهم خارج الجامعة بميدان العباسية فكان عليه الا يكتفى بالاعتذار الذى هو دليل قاطع على اقتراف المطعون ضجه للخطأ فى حق السيدات المحجبات بالمطبعة والحديث من جمال والاناقة لرزوجة الشاكى ومحاولة التقرب اليها بكثرة سؤالها عن امورها الخاصة بها ، فان دل ذلك فانه يدل على سوء مسلك المطعون ضده ، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التى انتهى اليها استخلاصا غير سائغا ومن ادلة لا تنتجها ، الامر الذى تقضى معه هذه المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 26/ ق تأديبى تربية وتعليم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبى رقم 94 لسنة 26/ ق تأديبى تربية والتعليم   .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق             لسنة 1429 هـ

والموافق 19/1/2008 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى